Erreur matérielle : La cour d’appel est fondée à rectifier l’erreur affectant la dénomination sociale d’une partie dans son arrêt afin de prévenir toute difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68283

Identification

Réf

68283

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6201

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2021/8202/5632

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification, la cour d'appel de commerce ordonne la correction d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale de la société appelante dans un de ses arrêts. La cour constate, après examen des pièces du fond, que l'identité de la partie avait été retranscrite de manière erronée dans sa décision, alors que l'acte introductif d'instance et le jugement de première instance l'identifiaient correctement. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il lui appartient de rectifier les erreurs purement matérielles qui se sont glissées dans ses décisions. La cour retient que cette correction est indispensable afin de prévenir toute difficulté d'exécution de l'arrêt. Il est par conséquent fait droit à la demande et l'erreur matérielle est réparée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد علال (ش.) بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17 نونبر 2021 يلتمس بمقتضاه اصلاح الخطأ المادي الذي اعترى القرار الاستئنافي عدد 2086 بتاريخ 22/04/2021 موضوع الملف رقم 726/8202/2021 بشأن اسم المستأنفة و جعله شركة (أ.) " (م. ت.) سابقا" بدلا من (م. ت.) فقط.

وحيث قدم الطلب مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث ان الثابت بمراجعة القرار الاستئنافي عدد 2086 بتاريخ 22/04/2021 الصادر في الملف التجاري عدد 726/8202/2021 أنه بتاريخ 16/10/2020 تقدم السيد علال (ش.) امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقاله الافتتاحي قصد الحكم له ضد شركة (أ.) " (م. ت.) سابقا باداء واجبات استغلال عقاره فتح له الملف 7873/8202/2020.

وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء اصدرت بتاريخ 08/12/2020 حكمها تحت عدد 7011 يقضي وفق الطلب.

وان الشركة المحكوم عليها تقدمت بمقال الطعن بالاستئناف فتح له الملف 726/8202/2021، الا ان القرار الصادر في الملف اعتراه خطأ مادي بخصوص اسم المستأنفة فعوض ان يكون شركة (أ.) صدر في مواجهة (م. ت.).

وأن السيد علال (ش.) تقدم بطلب اصلاح خطأ مادي جاء فيه ان القرار الاستئنافي اعتراه خطأ في اسم المستأنفة فعوض ان يكون شركة (أ.) صدر في مواجهة (م. ت.) و التمس اصلاحه.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 09/12/2021 ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث التمس دفاع الطالب اصلاح الخطأ المادي الوارد بالقرار الاستئنافي رقم 2086 الصادر بتاريخ 22/04/2021 في الملف رقم 726/8202/2021 بخصوص اسم المستأنفة فعوض ان يكون شركة (أ.) صدر في مواجهة (م. ت.).

وحيث ان الثابت من وثائق الملف و خاصة المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من السيد علال (ش.) بتاريخ 16 اكتوبر 2020 أنه التمس بمقتضاه الحكم على شركة (أ.) (م. ت.) سابقا بادائها لفائدته مبلغ 102140,91 درهم فصدر بشانه الحكم عدد 7011 بتاريخ 8/12/2020 في الملف رقم 7873/8202/2020 قضى باداء شركة (أ.) مستحقات الطالب بخصوص الاستغلال.

وحيث ان المحكوم عليها طعنت بالاستئناف في مواجهة الحكم المذكور فصدر القرار المنسوب اليه الخطأ بخصوص اسم المستأنفة بحيث تضمنت ديباجته انها شركة (م. ت.) بدلا من شركة (أ.) (م. ت.) سابقا .

وحيث ان المحكمة لها صلاحية اصلاح الاخطاء المادية الواقعة منها طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون المسطرة المدنية ، تفاديا لأي صعوبة في التنفيذ، مما ارتأت معه الاستجابة للطلب.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطالب.

لهذه الاسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: باصلاح الخطأ المادي الذي تسرب لاسم المستأنفة و جعله شركة (أ.) بدلا من شركة (م. ت.) .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile