Réf
68145
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5940
Date de décision
07/12/2021
N° de dossier
2021/8220/3325
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des fonds, Répétition de l'indu, Paiement indu, Extinction de l'obligation principale, Enrichissement sans cause, Cautionnement, Caractère accessoire du cautionnement, Arrêt de renvoi après cassation, Accord transactionnel
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement solidaire du fait d'une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable la demande en restitution formée par la caution.
L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la transaction, rendant le paiement ultérieur indu, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait que le paiement procédait d'un second engagement de caution autonome et postérieur à ladite transaction. La cour, statuant sur le point de droit ayant motivé la cassation et au vu de nouvelles pièces, retient qu'il n'existait qu'un seul et même engagement de caution, le second acte n'étant qu'une simple actualisation du premier.
Elle en déduit que la transaction, ayant éteint l'obligation principale avant l'exécution du protocole d'accord avec la caution, a de plein droit entraîné l'extinction du cautionnement en vertu de son caractère accessoire. Dès lors, la cour qualifie le paiement exécuté par la caution d'enrichissement sans cause au profit du créancier.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire à la restitution des sommes versées par la caution, majorées des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه و المسجل بتاريخ 10/10/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 02/07/2019 تحت عدد 6757 في الملف التجاري عدد 4556/8221/2019 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعه .
و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف وقع داخل الاجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون احداث المحاكم التجارية و مستوف للشروط القانونية فهو مقبول شكلا
وفي الموضوع:
حيث تقدم المستأنف بتاريخ 12/02/2019 بمقال لدى المحكمة التجارية عرض فيه انه بتاريخ 9/12/2002 ابرم عقد كفالة لفائدة بنك (ت. و. ب.) التزم من خلاله بضمان دين بمبلغ 12.000.000 درهم التي بذمة شركة (ك. أ. م.) بنسبة 30 في المائة من أصل الدين و انه ابرم بتاريخ 7/5/2014 بروتوكول اتفاق و أدى مبلغ 4.438.800 درهم مقابل تمكينه من رفع اليد عن الحجوزات التحفظية المضروبة على رسومه العقارية و منقولاته و انه بلغ إلى علمه انه تم صلح نهائي بين الشركة و البنك بتاريخ 02/06/2009 الذي حصر مديونية شركة (ك. أ. م.) في مبلغ 17.438.827,00 درهم و كيفية استخلاص الدين عن طريق بيع عقارات الشركة و تحديد ثمنها و أن بعد هذا الصلح عمد البنك إلى تنفيذ الكفالة بعد حسم النزاع بينها وبين المدينة الأصلية بصلح نهائي بخصوص المديونية وأن المدعى عليها باستخلاصها للمبلغ المذكور تكون قد أثرت ولا سبب مشروع على حساب المدعي مما يكون منعه هذا الأخير محقا في إرجاع مبلغ الكفالة , و التمس الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له مبلغ 4.438.800,00 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ استخلاصها 07/05/2014 إلى غاية التنفيذ و كذا بأدائها له مبلغ 400.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع الصائر و النفاذ المعجل، و عزز المقال بعقد كفالة – أوامر برفع حجز – بروتوكول اتفاق و قرار استئنافي.
وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي التمس من خلالها الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الدعوى الحالية لكون النزاع له طابع مدني و حفظ حقه في إبداء ما يكون لديه من دفوع شكلية و موضوعية.
وحيث أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المدعى عليها سبق لها أن أبرمت اتفاق معه مؤرخ في 07/05/2014 رو المدلى به اتفقا من خلاله أن جميع النزاعات المترتبة عنه تعرض على المحكمة التجارية بالدار البيضاء و أن الدفع بعدم الاختصاص الغاية منه هو الاستمرار في الأضرار بحقوقه و تمطيط المسطرة، و التمس رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و الحكم باختصاص هذه المحكمة للبث في النزاع طبقا للقانون.
و بناء أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص و التصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبث في الطلب بحكم مستقل و اكر كتابة الضبط بإشعارها بالقرار المتخذ.
و حيث أصدرت المحكمة التجارية حكما بتاريخ 16/04/2019 تحت عدد 680 قضى باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع إرجاء البث في الصائر إلى حين البت في الجوهر.
وحيث أدلى المدعى عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان المدعي لم يدل بعقد الكفالة المبرم من طرفه بتاريخ 30/06/2009 في حدود مبلغ 4.438.800,00 درهم الذي تم تنفيذه بموجب بروتوكول الاتفاق المدلى به من طرفه كما لم يدل بنسخة الحكم عدد 2382 الصادر عن هذه المحكمة و القاضي بتفعيل الترخيص للمدينة الأصلية ببيع العقارات المرهونة له بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة، و أن الثابت من خلال بروتوكول الاتفاق المدلى به من طرف المدعي نفسه كان قد استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 23/05/2009 قضى بأداء شركة (ك. أ. م.) و كفيلها السيد عبد الرحمان (م.) و السيد سعيد (أ.) تضامنا لفائدته مبلغ 17.726.025,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 01/05/2007 و الصائر، و أن الشركة المدينة الأصلية كانت قد طالبته باعتباره دائنا مرتهنا من اجل الموافقة لها ببيع العقارات بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة لتعذر ذلك و هو ما وافق عليه بموجب مراسلته المؤرخة في 08/06/2009 ثم تراجع عنه جراء خلافات، فاستصدرت المدينة الأصلية حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 24/03/2011 تحت عدد 2382 قضى بتنفيذ بنود تلك المراسلة الرامية إلى الترخيص لها بالقيام ببيع العقارات الواردة فيها بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة تم تأييده باستئنافيا، كما انه بالرجوع إلى مراسلته المذكورة و كذا منطوق الحكم الابتدائي ثم القرار ألاستئنافي المؤيد له سيتبين انه لم يكن هناك أي عقد صلح ابرم بينه و المدينة الأصلية بتاريخ 08/06/2009 و إنما يتعلق الأمر بمجرد رسالة حررها إلى الموثقة سناء (ب.) للترخيص للمدينة الأصلية ببيع العقارات المرهونة له الواردة بتلك الرسالة بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة، فضلا عن ان جميع القرارات الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية قد قضت بتنفيذ محتوى تلك الرسالة بخصوص عدم تحقيق الرهن و على العقارات المرهونة الواردة بها عن طريق الإذن للمدينة الأصلية ببيعها بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة، و أن المدعي عندما أقدم بتاريخ لاحق على تاريخ رسالته المؤرخة في 11/10/2012 المذكورة على إبرام بروتوكول الاتفاق لتنفيذ عقد الكفالة كان عالما بالمفاوضات موضوع المراسلة المؤرخة في 08/06/2009 التي قضى حكم هذه المحكمة بتفعيلها التي كانت جارية بين الأطراف بخصوص بيع العقارات المرهونة بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة مما لا يمكنه معه الزعم بعدم علمه بذلك، و انه مهما يكن من أمر فان القرارات القضائية الصادرة بشان تفعيل محتوى الرسالة المؤرخة في 08/06/2009 بخصوص البيع المفصل للعقارات المرهونة لم تتطرق لا في حيثياتها و لا في منطوقها لاستفادة الكفلاء من ذلك التفعيل فضلا عن ان هذه النقطة لم تعرض على أنظار القضاء للبت فيه و لم تكن موضوع أي نقاش قضائي تواجهي بين كافة الأطراف المعنية و هو ما لا يمكن معه للمدعي التمسك به من اجل تعطيل مفعول بروتوكول الاتفاق الذي ابرمه معه بتاريخ 07/05/2014 و تم تنفيذه من قبل أطرافه و أن ذلك البرتوكول ألاتفاقي قد ابرم من اجل تنفيذ عقد الكفالة الذي ابرمه المدعي بتاريخ 30/06/2009 و الذي تم التنصيص فيه صراحة على ان المدعي الكفيل قد تنازل عن أي طعن أو مراجعة أو مطالبة بخصوص موضوع الكفالة تجاه البنك و تنازل أيضا عن أية إمكانية للحلول في المطالبة بما أداه قبل أن يستخلص مجموع دينه في مواجهة المدينة الأصلية، و انه استنادا على محتوى عقد الكفالة المؤرخ في 30/06/2009 و على مقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع فان المدعي لا يحق له إطلاقا التمسك باستخلاص الدين من المدينة الأصلية وفقا للطريقة التي نص عليها الحكم المذكور لان ذلك يهم المدينة الأصلية فقط و لا يستفيد منه الكفيل عملا بمقتضيات عقد الكفالة و الفصل 1137 من ق ل ع لا سيما أن المدعي هو كفيل متضامن و تنازل عن التمسك بالدفع بالتجريد و المناقشة، لذلك يلتمس الحكم برفض الدعوى مع تحميل المدعي الصائر، و أرفقت المذكرة بمراسلة، قرار، رسالة، عقد كفالة.
و حيث أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيب جاء فيها انه بالرجوع إلى عقد الكفالة المؤرخ في 09/12/2002 سيتبين انه كان بين المدين الأصلي و بينه ككفيل لأداء الدين في نسبة 30 % لفائدة الدائن المدعى عليه، و أن عقد الكفالة المؤرخ في 30/06/2009 الصادر عنه لوحده بصفته كفيل لفائدة بنك (ت. و. ب.) هو عقد لاحق عن عقد الكفالة المؤرخ في 09/12/2002 و يحدد نسبة 30 % من الدين الذي يلتزم بأدائه ككفيل في نبلغ 4.438.800,00 درهم مما يبقى معه دفع المدعى عليه تبعا لذلك مردود لعدم جديته و عدم حصول أي ضرر أمام إدلائه بعقد كفالة يحدد نسبة دينه و الذي تم تنفيذه بمقتضى بروتوكول اتفاق مؤرخ في 07/05/20147 بينه ككفيل و المدعى عليه، و انه بالرجوع إلى القرار ألاستئنافي المذكور سيتبين انه قضى بإلغاء جميع الأحكام و القرارات الصادرة ابتدائيا و استئنافيا و التي ظل يتمسك بها المستأنف في مذكرته، و بذلك فانه بصفته كفيل يبقى التزامه تابعا لالتزام المدينة الأصلية شركة (ك. أ. م.) و انه أمام حصول اتفاق نهائي بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بشان المديونية فانه تبعا لذلك يبقى عقد الكفالة غير ذي موضوع أمام حصول صلح نهائي بشان تسديد المديونية لفائدة المدعى عليه و تقيده به دون إمكانية لجوئه إلى مساطر أخرى و بالتالي يبقى ما توصل به المدعى عليه من مبلغ 4.438.800,00 درهم منه من باب الإثراء بلا سبب مشروع و بسوء نية، مشيرا انه ليس طرفا في القرار ألاستئنافي و لا علم له كما لم يسبق للمدعى عليه ان راسله بوجود اتفاق بينه و بين المدينة الأصلية بشان المديونية في جميع المساطر القضائية و انه قام بإبرام البرتوكول ألاتفاقي المذكور مع هذا الأخير بعد حجوز جميع عقاراته حسب الثابت من رفع اليد عليها بعد الأداء و أن ذلك كان بتاريخ 09/05/2014 في حين أن حصول اتفاق و صلح نهائي بشان المديونية بين المدعى عليه و المدينة الأصلية كان بتاريخ 02/06/2009 الذي أكده القرار ألاستئنافي عدد 389 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 22/7/2013 مما يتبين منه انه قام بإبرام بروتوكول الاتفاق بحسن نية بصفته كفيلا لديون المدينة الأصلية خلاف المدعى عليه الذي توصل إلى صلح نهائي مع المدينة الأصلية بتاريخ سابق عن تاريخ إبرام بروتوكول الاتفاق لتنفيذ عقد الكفالة و واصل بسوء نية تنفيذ الكفالة الذي أصبح غير ذي موضوع بإثقال جميع الرسوم العقارية المملوكة له بحجوزات تحفظية للضغط عليه بالأداء و توصل منه بالمبلغ المذكور و منحه رفع اليد عنها، ملتمسا الحكم برد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الافتتاحي و مذكراته الحالية.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات صدر على إثرها الحكم لمطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بانعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق ذلك أنه أدلى للمحكمة رفقة طلبه بعقد كفالة مؤرخ في 09/12/2002 التزم من خلاله بضمان مبلغ 12 مليون درهم الذي بذمة شركة (ك. أ. م.) وذلك بنسبة 30% من أصل الدين وبتاريخ أبرام برتوكول اتفاق مع المستأنف عليها تم من خلاله تحديد الدين العالق بذمة وذلك بأداء مبلغ 4.438.800 درهم لفائدتها مقابل تمكينه من رفع اليد عن الحجوزات التحفظية المضروبة على الرسوم العقارية ومنقولاته و وانه بلغ إلى علمه وقوع صلح نهائي بين المستأنف عليها والمدينة الأصلية شركة (ك. أ. م.) بمقتضى القرار ألاستئنافي عدد 3967/2011 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2013 في القضية عدد 3755/7/2012 يفيد اتفاقهما على إنهاء النزاع بينهم بشأن المديونية مما يحول دون إمكانية اللجوء إلى مساطر أخرى وان الحكم الابتدائي لم يعتبر القرار ألاستئنافي المذكور بوقوع الصلح النهائي بين المستأنف عليها المدينة الأصلية وتم اتفاق على كيفية استخلاص الديون والحكم المطعون فيه لم يعتمد الحجج المدلى بها بصفة نظامية وأن البنك المستأنف عليه أقدم وبسوء نية على إجبار المستأنف على إبرام برتوكول اتفاق وتنفيذ عقد الكفالة بعد حسم وإنهاء النزاع بينها وبين المدينة الأصلية بشأن المديونية المؤسس عليها عقد الكفالة واستخلاصها من المستأنف وتكون أثرت على حسابه مع أن الصلح طبقا للمادة 1105 من ق ل ع يضع حدا للنزاع القائم بين الطرفين ويكون الحكم المطعون فيه ساير المستأنف عليها بالرغم من انتهاء المديونية وإنهاء النزاع بشأنها بمقتض قرار حائز لحجية الشيء المقضي به باعتبار سريان عقد الكفالة أصبح غير ذي موضوع في حق المستأنف و أن الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة و مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات المستأنف المضمنة بالمقال الافتتاحي وبإرجاع المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 4.438.800,00 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ استخلاصها 07/05/2004 إلى غاية التنفيذ مع أدائها له تعويضا عن الضرر في مبلغ 400.000 درهم مع تحميلها الصائر . وأدلت بنسخة من حكم .
وحيث أجاب البنك المستأنف بكون كان قد استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 23/05/2009 قضى بأداء شركة (ك. أ. م.) و كفيلها السيد عبد الرحمان (م.) و السيد سعيد (أ.) تضامنا لفائدته مبلغ 17.726.025,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 01/05/2007 و الصائر، و أن الشركة المدينة الأصلية كانت قد طالبته باعتباره دائنا مرتهنا من اجل الموافقة لها ببيع العقارات بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة لتعذر ذلك و هو ما وافق عليه بموجب مراسلته المؤرخة في 08/06/2009 ثم تراجع عنه جراء خلافات، فاستصدرت المدينة الأصلية حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 24/03/2011 تحت عدد 2382 قضى بتنفيذ بنود تلك المراسلة الرامية إلى الترخيص لها بالقيام ببيع العقارات الواردة فيها بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة تم تأييده باستئنافيا، كما انه بالرجوع إلى مراسلته المذكورة و كذا منطوق الحكم الابتدائي ثم القرار ألاستئنافي المؤيد له سيتبين انه لم يكن هناك أي عقد صلح ابرم بينه و المدينة الأصلية بتاريخ 08/06/2009 و إنما يتعلق الأمر بمجرد رسالة حررها إلى الموثقة سناء (ب.) للترخيص للمدينة الأصلية ببيع العقارات المرهونة له الواردة بتلك الرسالة بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة، فضلا عن ان جميع القرارات الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية قد قضت بتنفيذ محتوى تلك الرسالة بخصوص عدم تحقيق الرهن و على العقارات المرهونة الواردة بها عن طريق الإذن للمدينة الأصلية ببيعها بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة، و أن المدعي عندما أقدم بتاريخ لاحق على تاريخ رسالته المؤرخة في 11/10/2012 المذكورة على إبرام بروتوكول الاتفاق لتنفيذ عقد الكفالة كان عالما بالمفاوضات موضوع المراسلة المؤرخة في 08/06/2009 التي قضى حكم هذه المحكمة بتفعيلها التي كانت جارية بين الأطراف بخصوص بيع العقارات المرهونة بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة مما لا يمكنه معه الزعم بعدم علمه بذلك، و انه مهما يكن من أمر فان القرارات القضائية الصادرة بشان تفعيل محتوى الرسالة المؤرخة في 08/06/2009 بخصوص البيع المفصل للعقارات المرهونة لم تتطرق لا في حيثياتها و لا في منطوقها لاستفادة الكفلاء من ذلك التفعيل فضلا عن ان هذه النقطة لم تعرض على أنظار القضاء للبت فيه و لم تكن موضوع أي نقاش قضائي تواجهي بين كافة الأطراف المعنية و هو ما لا يمكن معه للمدعي التمسك به من اجل تعطيل مفعول بروتوكول الاتفاق الذي ابرمه معه بتاريخ 07/05/2014 و تم تنفيذه من قبل أطرافه و أن ذلك البرتوكول ألاتفاقي قد ابرم من اجل تنفيذ عقد الكفالة الذي ابرمه المدعي بتاريخ 30/06/2009 و الذي تم التنصيص فيه صراحة على أن المدعي الكفيل قد تنازل عن أي طعن أو مراجعة أو مطالبة بخصوص موضوع الكفالة تجاه البنك و تنازل أيضا عن أية إمكانية للحلول في المطالبة بما أداه قبل أن يستخلص مجموع دينه في مواجهة المدينة الأصلية، و انه استنادا على محتوى عقد الكفالة المؤرخ في 30/06/2009 و على مقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع فان المدعي لا يحق له إطلاقا التمسك باستخلاص الدين من المدينة الأصلية وفقا للطريقة التي نص عليها الحكم المذكور لان ذلك يهم المدينة الأصلية فقط و لا يستفيد منه الكفيل عملا بمقتضيات عقد الكفالة و الفصل 1137 من ق ل ع لا سيما أن المدعي هو كفيل متضامن و تنازل عن التمسك بالدفع بالتجريد و المناقشة و ,أن دعوى المستأنف وأوجه دفاعه يرومان تعطيل عقد الكفالة وهي مسألة لم تكن مطروحة للفصل فيها بموجب القرارات القضائية السالفة الذكر والتي لا يمكن الاستجابة لها لكون عقد الكفالة لا يمكن ان يوقف مفعوله إلا وفقا للحالات التي حددها القانون والتي لم تتحقق أي منها فضلا على أن عقد الكفالة المؤرخ في 30/06/2009 قد بقي ساري المفعول إلى حين وضع حد له بموجب برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 07/05/2014 الذي تم التنصيص عليه في فصله الأول وأن البنك وفي مقابل إنشاء رهن على بون الصندوق مع اكتتابه لمدة 12 شهرا وانقضاء هذه المدة تم بعد ذلك استخلاصه فعليا ليسلم بعد ذلك رفع اليد عن الكفالة التضامنية في حدود مبلغ 4.438.800 درهم وتأسيسا على ما ذكر أعلاه واستنادا إلى أحقية الدائن في مواصلة الإجراءات القانونية في مواجهة المدين الأصلي والكفلاء المتضامنين المتنازلين عن حق الدفع بالتمسك بالتجريد والمناقشة إلى حين استخلاص دينه وفق ما تم الاتفاق عليه فإن دعوى المستأنف تكون منعدمة الأساس ويتعين ردها وتأييد الحكم الابتدائي .
وحيث إنه بتاريخ 30/12/2019 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 6440 في الملف عدد 5121/8220/2019 و القاضي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بقبول الطلب وبإرجاع البنك المستأنف عليه لفائدة لمستأنف مبلغ 4.438.800,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات وتحميل البنك المستأنف عليه الصائر .
وحيث طعن بنك (ت. و. ب.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 01/04/2021 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 192/1 ملف عدد 1036/3/1/2020 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة '' أنه بالرجوع الى بروتكول الاتفاق المبرم بين الطالبة والمطلوب والمؤرخ في 07/05/2014 يتضح انه لا يتضمن أي بند أو مقتضى يشير إلى أنه أبرم تأسيسا على عقد الكفالة المؤرخ في 2002/12/9 بل ان المبلغ المضمن به هو الوارد بعقد الكفالة المؤرخ في 30/06/2009 والذي تمسكت به الطالبة كأساس للمديونية الواردة ببروتكول المؤرخ في 2014 ، والمحكمة على الرغم من التمسك بالدفع المذكور صلب قرارها إلا أنها لم تناقشه أو ترده بمقبول رغم ما له من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل و يتعين التصريح ينقضه .
وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدم السيد عبد الرحمان (م.) بواسطة محاميه الاستاذ عبد المولى (م.) بمذكرة بمستنتجات بعد النقض أفاد فيها انه انطلاقا من النقطة القانونية لمحكمة النقض المذكورة أعلاه بكون بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 07/05/2014 لا يتضمن أي بند يشير إلى انه ابرم تأسيسا على عقد الكفالة المؤرخ في 2002/12/9 بل إن المبلغ المضمن به هو الوارد بعقد الكفالة المؤرخ في 30/06/2009 و أن محكمة النقض اعتمدت في تعليلها على ان المبلغ المضمن وتوكول الاتفاق المؤرخ في2014/05/07 هو الوارد بعقد الكفالة المؤرخ في 30/06/2019 و أنه يتبين من خلال قرار محكمة النقض انها انطلقت في تعليلها على المبلغ المضمن بعقد الكفالة المؤرخ في 30/06/2009 فى مبلغ 4.438,800,00 درهم والمنسجم مع المبلغ الوارد ببروتوكول الاتفاق المؤرخ في2014/05/07، بخلاف المبلغ المضمن بعقد الكفالة المؤرخ في2002/12/09 المحدد في مبلغ 3.600.000,00 درهم من خلال التزام العارض لضمان دین مبلغ 12.000.000,00 درهم الذي بذمة شركة (ك. أ. م.) بنسبة 30 % من أصل الدين و انه لبيان واستجلاء الغموض من خلال المبلغ المضمن بالكفالتين المذكورتين ، يتجلى من خلال حصول العارض على وثائق حاسمة وبعد صدور القرار الاستئنافي المتمثلة في العقد التوثيقي المؤرخ في2009/07/03 وعقد الحلول المؤرخ في2017/02/14 و التي لم يتم مناقشتهم من طرف محكمة الموضوع الصادر عنها القرار الاستئنافي الذي تم نقضه ، وتم الإدلاء بها في إطار مسطرة التنفيذ ورفع الحجز، وهي الوقائع والحجج التي تمت مناقشتها ان العارض التزم بمقتضى عقد كفالة مؤرخ في2002/12/09 لضمان دین المدينة الأصلية شركة (ك. أ. م.) بنسبة 30 % من الدين الأصلي في مبلغ 12.000.000,00 درهم وذلك لفائدة الدائن بنك (ت. و. ب.) وهو ما وجب فيه 3.600.000,00 درهم حسب الثابت من عقد الكفالة المدلى به في الملف و انه بتاريخ 28/07/2007 تقدم البنك المستانف عليه إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدعوى في مواجهة العارض إلى جانب المدنية الأصلية شركة (ك. أ. م.) وكفيلها السيد سعيد (أ.) التي صدر بشأنها الحكم عدد 6216 في الملف عدد 8058/5/2007 بتاريخ 22/05/2008 قضى بالحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين للمدعي مبلغ 17.726.025,00 درهم مع حصر مبلغ الأداء في مواجهة سعيد (أ.) في مبلغ 8.400.000,00 درهم وفي مواجهة عبد الرحمان (م.) في مبلغ3.600.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من 01/05/2007 و تحميلهم الصائر والإجبار في الأدني في حق الكفيلين مع رفض باقي الطلبات ، وهو الحكم المدلى به من طرف البنك المستأنف عليه في الملف وان البنك بعد استصداره للحكم المذكور أعلاه عدد 6216 استصدر مجموعة من الحجوزات التحفظية في مواجهة العارض على رسومه العقارية ومنقولاتهالمملوكة له ضمانا لأداء مبلغ 3.600,000,00 درهم موضوع الحكم المذكور عدد6216، كما هو ثابت من الأوامر بالحجز التحفظي المدلى بها في الملف وانه بعد ذلك تم تمكين العارض من عقد كفالة تضامنية جديدة مؤرخة في 30/06/2009 تم من خلالها تحيين مبلغ الكفالة ورفعه إلى مبلغ4.438.800,00 درهم بعد احتساب الفوائد القانونية والحلول بدلا من مبلغ3,600,000,00 درهم المضمن بعقد الكفالة الأصلية المؤرخة في 2002/12/09، باعتبار أن هناك كفالة مالية واحدة وانه مباشرة بعد تحيين عقد الكفالة المؤرخة في 30/06/2009تم إبرام عقد توثيقي بتاريخ 03/07/2009 بين البنك والعارض وشركة (ع. ا.) المملوكة له وان العقد التوثيقي المذكور هو الذي سيبين الاختلاف في المبلغ المضيمن الليل المذكورتين لعدم الإدلاء به أمام محكمة الموضوع ولم يسبق مناقشته، الذي بموجبه تم رفع مبلغ الكفالة المؤرخة في 09/12/2009 فی حق العارض المحدد ف ب 3.600,000,00 درهم وموضوع الحكم عدد: 6216 المذكور أعلاه إلى مبلغ 4.438.800,00 درهم بعد إضافة مبلغ838.800.00 درهم عن فوائد التاخير والحلول و أنه تم الاتفاق بمقتضى العقد التوثيقي المذكور بالتزام العارض عبد الرحمان (م.) بواسطة عقد منفصل بالموافقة على كفالة تضامنية جديدة في مبلغ 4.438.800,00 درهم لتحل محل الكفالة النسبية قدرها 3.600.000,00 درهم المبرمة أصلا بتاريخ2002/12/09 ، حسب الثابت من خلال البند 2 من العقد التوثيقي المذكور الذي جاء فيه " التزم السيد عبد الرحمان (م.) بواسطة عقد منفصل بالموافقة على كفالة تضامنية جديدة في حدود4.438.800,00درهم لتغطية التزامات " شركة (ك. أ. م.) " ، هذه الكفالة تأتي لتحل محل الكفالة النسبية قدرها 3.600.000,00 درهم المشكلة أصلا مضاف إليها الحلول قدره 838.800,00 درهم المسلمة لبنك (ت. و. ب.) من طرف بنك (أ.) نتيجة إدخال هذه الأخيرة لكفالة البنك ". | وانه فعلا بتاريخ 07/05/2014 تم إبرام عقد منفصل بروتوكول اتفاق بين العارض والبنك المستانف عليه بمقتضی عقد مستقل حسب الاتفاق المضمن بالعقد التوثيقي المذكور سابقا بتحديد مبلغ الكفالة في حق العارض في مبلغ 4.438.800,00 درهم حسب الثابت من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 07/05/2014 المذكور أعلاهوانه بعد ذلك مكن بنك (ت. و. ب.) العارض من رفع اليد على جميع الحجوزات التحفظية المضروبة على رسومة العقارية ومنقولاته موضوع الأوامر بالحجوزات التحفظية المدلى بها في الملف ، وذلك بعد أداء العارض للبنك المذكور مبلغ الكفالة في مبلغ4438.800.00 درهم بحسابه بتاريخ2015/05/22 و أن هناك كفالة واحدة بين العارض والبنك المستانف عليه بشان ضمان و المدينة الاصلية " شركة (ك. أ. م.) والمحددةبمقتضی عقد منفصل المؤرخ في 07/05/2014 و أنه بناء على التزام العارض بذلك من خلال العقد التوثيق المؤرخ في 03/07/2009 و أنه بعد إبرام العارض لكفالة تضامنية جديدة بمقتضى عقد منفصل مؤرخ الي 07/05/2014 حسب ما تم بيانه أعلاه في مبلغ 80000 438 4 درهم، وتوصل البنك المستانف عليه بمقابلها بتاریخ2015/05/22 ومنحه من رفع اليد عن جميع الحجوزات التحفظية المضروبة على أملاكه والمؤرخة جميعها في 13/05/2014 و المدلى بها في الملف، بلغ إلى علم العارض انه تم وقوع صلح نهائي دون علمه بین البنك المستأنف عليه ، و المدينة الأصلية " شركة (ك. أ. م.) بشان المديونية اللي سبق أن أبرم بشأنها الكفالة المؤرخة في 09/12/2002 ، و الكفالة التظامنية الجديدة المحينة لها والمؤرخة في2009/06/30 من مبلغ 3.600.000,00 درهم المضمن بالأولى إلى مبلغ4.438.800,00 درهم المضمن بالثانية بعد التحيين حسب قرار محكمة النقض عدد 689 الصادر بتاريخ2011/06/28 في الملف عدد1383/3/1/2011 الصادر بشأنه القرار الاستئنافي عدد 3967 بتاريخ 22/07/2013 في الملف عدد 2012/7/3755 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والمدلى بها في الملف والتي تلته أحكام وقرارات أخرى توضح كيفية تنفيذ بيع عقارات المدينة الأصلية شركة (ك. أ. م.) و أن ما يثبت انقضاء دين الكفالة المذكورة وتوصل البنك المستانف عليه بصفة غير مشروعة بمقابلها بعد التحيين بتاريخ 2009/06/03 ووفق العقد المؤرخ في 07/05/2014 وكذلك حسب الثابت من الإقرار المؤرخ في 2017/2/14 الصادر عن البنك المستانف عليه بتوصله من العارض بمبلغ4.438.800,00 درهم بصفته كفيلا متضامنا مع " شركة (ك. أ. م.) مما جعل العارض يتقدم بطلبه بإرجاع مبلغ الكفالة المحددة في مبلغ 4.438.800,00 درهم في مواجهة البنك المستانف عليه لوقوع صلح نهائي بشان المديونية مع المدينة الأصلية " شركة (ك. أ. م.) وكون كفالته أصبحت منقضية وغير ذي موضوع وتوصله بها من طرف العارض بصفة غير مشروعة ، وكون الكفالة التضامنية المذكورة المؤرخة في2002/12/09 و المحينة بكفالة تضامنية جديدة عن نفس الدين المؤرخة في 2009/06/30 حسب المبين بالعقد التوثيقي المؤرخ في 03/07/2009 و بروتوكول الاتفاق المبرم بشان هذا الأخير بتاريخ 07/05/2014 وكونه جاء لاحقا لتاريخ تسوية النزاع مع شركة (ك. أ. م.) وإبرام صلح نهالي معها بتاريخ 02/06/2009 الذي كان موضوع نزاع معروض على محكمة التجارية بالدار البيضاء حسب ما تم بيانه أعلاه وانه بتاريخ 30/12/2019 استصدر العارض قرارا استئنافيا تحت عدد 6440 في الملف عدد 2019/8220/5121 محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مواجهة المستانف عليه قضیبارجاع مبلغ الكفالة التي أداها لفائدته والمحددة في مبلغ 4.438.800,00 در هم نظرا لإبرام صلح نهائي بينه وبين المدينة لاصلية " شركة (ك. أ. م.) وكون الصلح قد أنهى المديونية وكون اساس الكفالة كان هو المديونية المتصالح تشأنها، وانه يترتب على الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له وان كل الأسباب التي يترتب عنها بطلان الالتزام الأصلي او انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة و كون البنك المستانف عليه لما واصل و بالرغم من الصلح مع المدينة الاصلية ال الكفالة الذي اصبح غير ذي موضوع وإثقال كاهل العارض بحجوزات تحفظية وإجباره على أداء قيمة الكفالة المذكورة أعلاه وتوصل منه بمبلغ الكفالة المطلوب إرجاعه مقابل رفع اليد عن عقاراته التي تم الحجز عليها، مما يكون معه البنك وباستخلاصه المبلغ المذكور مرة أخرى من العارض الكفيل من قبيل الإثراء الغير المشروع وهو القرار الاستئنافي الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف البنك والمعروض حاليا على محكمة الاستئناف و أن العارض بعد استصداره للقرار الاستئنافي عدد 6640 المذكور وفتح له ملف التنفيذ فوجئ بالبنك المستانف عليه بإجراء حجز بين يديه على الأموال التي تعود إليه لفائدته بدعوى انه دائن له بمبلغ 3.600.000,00 درهم بمقتضى الحكم عقد 6216 الصادر في الملف عدد 2007/5/8058 المذكور أعلاه سابقا حسب الثابت من الأمر بالحجز لدى الغير عدد 3775 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2020 في الملف عدد 3775/8105/2020 ، مما جعل العارض يتقدم بطلب استعجالي رام إلى رفع حجز ما للمدين لدى الغير المذكور سابقا إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2020 فتح له الملف عدد 1649/8107/2020 وبطلب إضافي بمواصلة التنفيذ الذي صدر بشأنهما أمر استعجالي تحت عدد 2384 بتاریخ 12/08/2020 وفق طلب العارض حسب التعليل الوارد بالأمر المذكور وذلك بعد إدلاء المعارض الوثائق جديدة تتجلى في العقد التوثيق المؤرخ فيه 03/07/2009 و عقد الحال المؤرخ في 2017/02/14 المذكورين أعلاه ، كما سبق للبنك المستانف عليه أن تقدم بطلب إيقاف تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي المنقوض عدد 6440 في الملف عدد 5121/8220/2019 الذي صدر بشأنه قرار تحت عدد 1508 في الملف عدد 112/8110/2020 بتاريخ 09/07/2020 كما سبق للبنك المستانف عليه أن تقدم بطلب اعادة النظر في القرار الاستئنافي المذكور عدد: 6440 وصدر بشأنه قرار استئنافي برفض الطلب و أنه يتبين للمحكمة أن المحكمة المصدرة للقرار الاستئنافي المنقوض لم يتم مناقشة هذه الوثائق الجديدة المتجلية في العقد التوثيقي المؤرخ في2009/07/03 وعقد في 14/02/2017 لملئ الفجوة وبيان أن الكفالة التضامنية النسبيه المؤرخة في 30/06/2009 حلت محل الكفالة التضامنية الأصلية المؤرخة في 09/12/2002 عن نفس الدين بعد رفعه من مبلغ3.600.000.00 درهم بإضافة مبلغ 838.800,00 درهم ليصبح مبلغ 4.438.800.00 درهم حسب المبين والثابت من البند 2 من العقد التوثيقي المؤرخ في2009/7/030 ، مما جعل محكمة النقض في تعليلها إلى نقض القرار بعدما تبين لها أن هناك فجوة تتجلى في كون بروتوكول الاتفاق المؤرخ في2014/05/07 ليس فيه أي بند يشير على انه ابرم تأسيسا على عقد الكفالة المؤرخة في 2002/12/09 وان المبلغ المضمن به هو الوارد بمبلغ الكفالة المؤرخ في2009/06/30 . في حين أن هناك كفالة تضامنية واحدة مؤرخة في 2002/12/09 التزم من خلالها العارض بضمان دیون شركة (ك. أ. م.) في حدود نسبة 30 % من أصل الدين 12.000.000,00 درهم التي وجب فيها مبلغ3.600.000,00 درهم وتم تجديدها وتحيينها بكفالة تضامنية جديدة مؤرخة في2009/06/30 عن نفس الدين بعد إضافة مبلغ 838.800,00 درهم إلى مبلغ 4.438.800,00 درهم حسب المبين في العقد التوثيقي المؤرخ في2009/07/03 ، مما يبقى تبعا لما تم بيانه أعلاه ، وما تم الإدلاء به من وثائق جديدة لم يسبق مناقشتها أمام محكمة الموضوع المذكورة أعلاه والتي تشكل حلا للفجوة والفراغ الذي يؤكد ويثبت أن هناك كفالة تضامنية واحدة عن نفس الدين ، وما قضی به القرار الاستئنافي عدد 6440 في الملف عدد 2019/8220/5121 مصادفا للصواب ومرتكزا على أساس قانوني من خلال استجابته لأسباب استئناف العارض لجديتها ، لذلك تلتمس الحكم وفق مقتضيات القرار الاستئنافی المذكور الذي تم نقضه لمصادفته الصواب ، ووفق ملتمسات العارض المضمنة بمقالة الاستئنافيمع إبقاء الصائر على البنك المستأنف عليه.
أدلت : نسخة طبق الأصل من عقد توثيقي مؤرخ في2009/07/03 مع نسخة منه طبق الأصل مترجمة إلى اللغة العربية و نسخة طبق الأصل من عقد الحلول مؤرخ في2017/02/14 مع نسخة طبق الأصل مترجمة إلى اللغة العربية و نسخة من الأمر الاستعجالي عدد 2384 في الملف عدد 1649/8107/2020 بتاريخ 12/08/2020 ونسخة من أمر بالحجز لدى الغير عدد 3775 في الملف عدد 3775/8105/2020 بتاريخ 05/02/2020 و نسخة من قرار استئنافي عدد 1508 في الملف عدد 112/8110/2020 بتاريخ 09/07/2020 و نسخة من قرار استئنافي قضى برفض طلب إعادة النظر تحت عدد 2185 ملف عدد 1461/8232/2020.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/10/2021 جاء فيها انه ينبغي إذن البت من جديد في استئناف السيد عبد الرحمان (م.)، تفعيلا المقتضيات الفصل 369 من ق.م.م الذي يعني عدم مخالفة النقطة القانونية التي بنت فيها محكمة النقض، مع البت في باقي جوانب القضية مادام النقض ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة المحالة عليها بعد النقض و إن محكمة الإحالة، ولئن كانت ملزمة بضرورة التقيد بالنقطة القانونية التي من أجلها تم نقض القرار المطعون فيه، فإن يتعين عليها أن تبت باعتبارها محكمة موضوع وفقا للمعطيات الواقعية لظروف وملابسات القضية من خلال محتوى وثائق الملف المدلی بها من لدن أطراف الخصومة وفي ضوء القوانين المطبقة على النازلة، كما يتضح أن قرار محكمة النقض قد أرجع أطراف الخصومة ومركزهم القانوني وكذا معطيات القضية إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار الاستئنافی عدد 6440 الذي تم نقضه و لذلك فإن العارض يتمسك من جديد بكامل ما ورد في مستنتجاته المدلى بها بالملف سواء خلال المرحلة الابتدائية أو أمام المرحلة الاستئنافية.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/10/2021 حضرها دفاع الطرفين و أدلى نائب المستانف عليه بمذكرة جوابية حاز نائب المستانف نسخة منها و اكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2/11/2021 مددت لجلسة 7/12/2021
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه بعلة أن المحكمة مصدرته اعتبرت ان البرتكول الاتفاقي المتمسك به من طرف البنك المؤرخ في 5/7/2014 و الذي التزم بمقتضاه المستانف بأداء مبلغ عن كفالة شركة (ك. أ. م.) كان أساسه المديونية المحددة في 17438800 درهم و التي تم ابرام صلح بشأنها مع المدينة الاصلية و تم الاتفاق على بيع عقارات و لم تجب على ما تمسك به المستأنف عليه من كون برتكول الاتفاق لا يتضمن أي بند أو مقتضى يشير الى انه أبرم تاسيسا على عقد الكفالة المؤرخ في 9/12/2002 و ان المبلغ المضمن به هو الوارد بالكفالة المبرمة بتاريخ 30/6/2009 .
و حيث يترتب على النقض و الإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح المجال للأطراف للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، و تعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية .
و حيث انه و بخصوص النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض،فيحسن التوضيح أن الطاعن أدلى بوثيقة جديدة عرضت لأول مرة أمام هذه المحكمة متمثلة في عقد توثيقي مؤرخ في 03/07/2009 بين البنك والطاعن وشركة (ع. ا.) المملوكة له ، الذي بموجبه تم رفع مبلغ الكفالة المحدد في 3.600,000,00 درهم موضوع الحكم عدد: 6216 إلى مبلغ 4.438.800,00 درهم بعد إضافة مبلغ838.800.00 درهم عن فوائد التأخير والحلول، و أنه تم الاتفاق بمقتضى العقد التوثيقي المذكور بالتزام عبد الرحمان (م.) بواسطة عقد منفصل بالموافقة على كفالة تضامنية جديدة محددة في مبلغ 4.438.800,00 درهم لتحل محل الكفالة النسبية التي قدرها 3.600.000,00 درهم المبرمة أصلا بتاريخ2002/12/09 ، حسب الثابت من خلال البند 2 من العقد التوثيقي المذكور الذي جاء فيه " التزم السيد عبد الرحمان (م.) بواسطة عقد منفصل بالموافقة على كفالة تضامنية جديدة في حدود4.438.800,00درهم لتغطية التزامات " شركة (ك. أ. م.) " ، هذه الكفالة تأتي لتحل محل الكفالة النسبية قدرها 3.600.000,00 درهم المشكلة أصلا مضاف إليها الحلول قدره 838.800,00 درهم المسلمة لبنك (ت. و. ب.) من طرف بنك (أ.) نتيجة إدخال هذه الأخيرة لكفالة البنك ".
و حيث انه تأسيسا على ما ذكر يتبين أن هناك كفالة تضامنية واحدة مؤرخة في 2002/12/09 التزم من خلالها الطاعن بضمان دیون شركة (ك. أ. م.) في حدود نسبة 30 % من أصل الدين و التي وجب فيها مبلغ3.600.000,00 درهم وتم تجديدها وتحيينها بكفالة تضامنية جديدة مؤرخة في2009/06/30 عن نفس الدين بعد إضافة مبلغ 838.800,00 درهم حسب المبين في العقد التوثيقي المؤرخ في2009/07/03 ، و بالتالي فان الامر يتعلقبكفالة تضامنية واحدة عن نفس الدين و ما تمسك به المستأنف عليه بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس ويتعين رده.
وحيث إنه و بخصوص باقي أسباب الاستئناف فان الثابت ان البنك المستأنف عليه استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 23/05/2009 قضى بأداء شركة (ك. أ. م.) و كفيلها السيد عبد الرحمان (م.) و السيد سعيد (أ.) تضامنا لفائدته مبلغ 17.726.025,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 01/05/2007 و الصائر .
وحيث إن شركة (ك. أ. م.) سبق وأن أبرمت صلحا نهائي مع البنك المستأنف عليه بتاريخ 02/06/2009 حصر مديونية الشركة في مبلغ 17.438.827,00 درهم و تم تحديد كيفية استخلاص الدين عن طريق بيع عقارات الشركة، هذا الصلح الذي كان موضوع نزاع معروض على محكمة الاستئناف انتهى بعد النقض والإحالة بصدور قرار محكمة النقض عدد 689 الصادر بتاريخ 28/06/2011 في الملف عدد 1383/3/1/2011 الصادر بشأنه القرار ألاستئنافي عدد 3967 بتاريخ 22/07/2013 في الملف 3755/7/2012 تلته أحكام وقرارات أخرى توضح كيفية تنفيذ بيع عقارات المدينة الأصلية شركة (ك. أ. م.) .
وحيث إن الصلح المبرم بين البنك وشركة (ك. أ. م.) أصبح نهائيا وبالتالي أنهى النزاع حول المديونية بتنفيذ مقتضيات الصلح وذلك ببيع عقارات المدينة الاصلية واستخلاص البنك لدينه المذكور أعلاه من هذه العقارات.
وحيث إن برتوكول الاتفاق المتمسك به من طرف البنك المستأنف عليه في مواجهة المستأنف والمؤرخ في 7/5/2014 والذي بمقتضاه التزم بأداء مبلغ 4.438.800 درهم عن كفالة شركة (ك. أ. م.) والتي التزم من خلالها بضمان دين بمبلغ 12.000.000 درهم التي بذمة شركة (ك. أ. م.) بنسبة 30 في المائة من أصل الدين مقابل تمكينه من رفع اليد عن الحجوزات التحفظية المضروبة على رسومه العقارية و منقولاته كان أساسه كما يتبين من ديباجة برتوكول الاتفاق هي المديونية المحددة في مبلغ 17.438.827,00 درهم والتي تم إبرام صلح مع المدينة الأصلية بشأنها وتم الاتفاق مع البنك على كيفية استخلاص الدين عن طريق بيع عقارات الشركة و تحديد ثمنها وبالتالي تكون كفالة المستأنف المبرمة بتاريخ 9/12/2002 وبرتوكول الاتفاق المتعلق بها والمؤرخ في 07/05/2014 جاء لاحقا لتاريخ تسوية النزاع مع شركة (ك. أ. م.) وإبرام صلح معها وبالتالي فإن المديونية المؤسس عليها برتوكول الاتفاق والكفالة أصبحتا منقضيتين بهذا الصلح .
وحيث إنه لما كان يترتب عن الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له فإن كل الأسباب التي يترتب عنها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة .
وحيث إنه لما واصل البنك وبالرغم من الصلح مع المدينة الأصلية تنفيذ الكفالة الذي أصبح غير ذي موضوع وإثقال كاهل المستأنف بحجوزات تحفظية وإجباره على أداء قيمة الكفالة المذكورة أعلاه و توصل من المستأنف بمبلغ الكفالة المطلوب إرجاعه مقابل رفع اليد عن عقاراته التي تم الحجز عليها مما يكون معه البنك وباستخلاصه المبلغ المذكور مرة أخرى من الكفيل من قبيل الإثراء الغير المشروع .
وحيث إن المستأنف يكون محقا في طلب إرجاع قيمة الكفالة التي استخلصها منه البنك مما يتعين معه الاستجابة للطلب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بقبول الطلب وبإرجاع البنك المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 4.438.800,00 درهم.
وحيث إن الفوائد القانونية تجد سندها في مقتضيات الفصل 875 من قانون الالتزامات و العقودمما يتعين معه الاستجابة لها من تاريخ الطلب لغاية الأداء .
وحيث إن طلب التعويض المطالب به من طرف المستأنف ليس له ما يبرره طالما أن إرجاع المبلغ هو في حد ذاته تعويضا في حدود الإثراء مما يتعين رد الطلب بشأنه .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بقبول الطلب وبإرجاع البنك المستأنف عليه لفائدة لمستأنف مبلغ 4.438.800,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات وتحميل البنك المستأنف عليه الصائر .
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025