Réf
68051
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5772
Date de décision
30/11/2021
N° de dossier
2021/8232/2667
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du rapport d'expertise, Sursis à statuer, Rejet de la demande de sursis, Plainte pénale, Faux incident, Expertise graphologique, Convocation des parties par l'expert, Contestation de signature, Confirmation du jugement, Action publique
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à l'authenticité de la signature du bailleur sur l'acte de bail contesté.
L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour vice de procédure et demandait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué les parties par lettre recommandée.
Elle retient surtout, au visa d'une jurisprudence constante, que la demande de sursis à statuer suppose l'existence d'une action publique effectivement mise en mouvement et non la simple production d'une plainte auprès du ministère public. En l'absence de preuve de poursuites pénales engagées, la cour considère le moyen inopérant et rejette la demande de sursis.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد سلطان (ج.) بواسطة دفاعه ذ/ سعيد (خ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث الصادر بتاريخ 14/01/2019 و الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/12/2019 القاضي بإجراء خبرة خطية و كذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 05/04/2021 تحت عدد 3469 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 8744/8206/2018 و القاضي :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بأداء المستأنف سلطان (ج.) للمستأنف عليه مبلغ 100.000,00 درهم و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
وباعتبار ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (ج.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19 شتنبر 2018 جاء فيه ان المستأنف عليه ابرم عقد كراء محل تجاري الكائن بالوفاق 2 زنقة [العنوان] الدار البيضاء بتاريخ 21 ماي 2018 من اجل استغلاله لممارسة نشاط حرفي متمثل في الحلاقة للرجال مقابل سومة كرائية شهرية قدرها الف درهم ، و أنه قد ادى المستأنف مبلغ مائة الف درهم عند التوقيع على هذا العقد من اجل ضمان اداء الواجبات الكرائية ، و انه قد بادر الى تجهيز المحل بكل معدات و الادوات اللازمة لممارسة مهنة الحلاقة كل ذلك بتكلفة مالية تجاوزت 60.000,00 درهم ان هذه الحقائق تثبتها صور فوتوغرافية ، و ان العارض فوجئ بعد عطلة العيد ان المستأنف تعاقد مع شخص اخر من اجل استغلال نفس المحل التجاري بعد ان قام بفتحه و افرغه من كل ادوات و تجهيزات و معدات العارض ، و ان واقعة اعادة اكراء المحل التجاري لجهة اخرى تم اثباتها بواسطة معاينة قضائية ، و ان ما اقدم عليه المستأنف يعتبر فسخا تعسفيا يخوله الحق في تعويض . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم بمعاينة واقعة فسخ المستأنف لعقد الكراء التجاري الذي يربطه بالعارض بشان المحل التجاري الكائن بالوفاق 2 زنقة [العنوان] الدار البيضاء و الحكم عليه بأدائه مبلغ 100.000 درهم الذي يمثل مبلغ الضمانة المضمن في البند 5 من عقد الكراء ، و الحكم على عليه بادائه لفائدته مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التجهيزات و المعدات و الاصلاحات التي استحوذ عليها بعد اقتحام المحل في غيابه و الحكم عليه بادائه للعارض مبلغ 20.000,00 درهم عن الفسخ التعسفي لعقد الكراء التجاري مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر .
و عزز الطلب بالوثائق التالية: نسخة طبق الاصل من عقد كراء تجاري ، و صور فوتوغرافية و محضر معاينة .
بناء على مذكرة جوابية مقرون بالطعن بالزور الفرعي مؤدى عنها المدلى بها من طرف دفاع المستأنف مؤرخة بجلسة 12-11-2018 جاء فيها ان المقال غير مؤدى عنها و بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي فان عقد الكراء المدلى به عقد مزور بحيث لا يحمل مضمون او توقيع العارض جملة و تفصيلا ملتمسا انذار المستأنف عليه للادلاء باصل عقد الكراء للطعن فيه بالزور الفرعي ، و بخصوص المذكرة الجوابية فانه اساسا الصفة غير قائمة و احتياطيا فان المستأنف عليه ابرم معه عقد تسيير للمحل التجاري الكائن بالوفاق 2 الزنقة [العنوان] الدار البيضاء عن المدة الممتدة من 26/4/2016 الى 25/4/2019 مع تحديد واجب العارض في الارباح محددة في مبلغ 2000 درهم شهريا مع التزامات اخرى كما هي مثبتة في عقد التسيير المدلى به و المؤرخ في 30-4-2018 و ان المدعى عليه قام بافراغ المحل و تركه فارغا .و ارفقت المذكرة باذن بالطعن بالزور الفرعي و عقد تسيير .
بناء على مذكرة تعقيب المدعي مؤرخة بجلسة 26-11-2018 جاء فيها ان المدعى عليه قد فسخ عقد التسيير بتاريخ 21-5-2018 بعد ان تم تصحيح امضائه ليتم الاتفاق على ابرام عقد كراء محل تجاري مع تخفيض السومة الكرائية في نفس التاريخ مع تصحيح الامضاء و ان المدعى عليه بانكاره لعقد الكراء يرتكب عملا جرميا و ان المستأنف عليه يتوفر على لائحة من شهود مؤكدا طلبه و ارفقت المذكرة بنسخة طبق الاصل من عقد فسخ عقد تسيير محل تجاري و اشهاد .
بناء على مذكرة جوابية مقرونة بطعن بالزور الفرعي مؤدى عنها مؤرخة بجلسة 17-12-2018 جاء فيها ان عقد فسخ عقد تسيير محل تجاري لم يوقعه و انه مزور بحيث انه لا يحمل مضمون او توقيع العارض ملتمسا انذار المدعي للادلاء باصل العقد مع الاشهاد بطعنه بالزور الفرعي فيه .و بخصوص المذكرة الجوابية فان المدعي لا صفة له لكون العقد مزور و احتياطيا فان المستأنف عليه ابرم مع المدعي عقد تسيير للمحل التجاري و انه افرغه و ان الاشهاد المدلى به لا يجوز في مبلغ يفوق العشرة الاف درهم .
و بناء على الأبحات التي أمرت بها المحكمة و تعقيب الأطراف على ما راج بها .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30-12-2019 و القاضي باجراء خبرة قضائية خطية عهد للقيام بها الى الخبير عبد اللطيف (خ.) الذي استبدل لوفاته بالخبير محمد (ب.) .
بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل هذا الاخير و الذي انتهى الى ان التوقيع الوارد على عقد كراء تجاري و فسخ عقد تسير محل تجاري موضوع الخبرة الحاملين لتأشيرة القاضي المكلف توقيع صادر عن المدعى عليه سلطان (ج.) .
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة الخطية بجلسة 29/03/2021 جاء فيها أن الخبرة أنجزت دون احترام للمقتضيات الأمر المنصوص عليها بالفصل 63 من ق م م ذلك أن ادعاء الخبير أن الاستدعاء الموجه لنائب المدعى عليه عاد بملاحظة "غير مطالب به" هو استدعاء غير قانوني كون عبارة غير مطالب به لا تفيد التبليغ القانوني من عدمه و لكون الخبير يتوفر على هاتف المكتب كما يتوفر على الهاتف النقال للدفاع والمدون في اسفل مقالات المودعة بالملف كما ان تقرير الخبرة لم يرفق بالمحضر الذي يتضمن اقوال الأطراف و ملاحظاتهم موقع عليه من طرفهم مع وجوب الاشارة الى من رفض منهم التوقيع مما يجعله جاء مخالفا للمقتضيات الأمر المنصوص عليها الفقرة الثالثة من الفصل 63 من ق م م مما يجعل الخبرة المنجزة معيبة من الناحية الشكلية و ان تقرير الخبرة مذيل كونه انجز بتاریخ 12 فبراير 2021 بينما الاستدعاء لحضور جلسة الخبرة ثابت في 2020/03/11 أي ما يفارق عن العام بينهما مما يدل على عدم قانونية اجراءات انجاز الخبرة الخطية و انه الرجوع الى التوقيعات موضوع الخبرة وتوقيعه أمام الخبير يتبين الاختلاف الكبير بين التوقيعين وأن التوقيع على عقد الكراء وعقد فسخ التسيير لا تربطهما أية علاقة مع توقيعه وأنه باستقراء طريقة عمل الخبير يتبين أنه اعتمد على مجرد الافتراض كما جاء في الصفحة 11 من التقرير :" ... فاذا أراد المدعي تقلید توقيع المدعى عليه لاعتمد على التوقيع الموجود على عقد التسيير و اتخذہ نموذجا من أجل التقليد وفي حالة تقليد التوقيعات يفترض ..." و أن ما قام به الخبير هو مجرد ملاحظة التوقيعات بالعين المجردة واعطاء احتمالات والحال أن الخبرة الخطية أصبحت تنجز بوسائل تقنية متطورة ولا تفترض امكانية مطابقة التوقيع من عدمه، هذا بالإضافة الى أن المدعي لم يحضر للإدلاء بتوقيعه و بافادته اضافة الى كونه مبحوث عنه بموجب شكاية مقدمة لدى السيد وكيل الملك، لذلك يلتمس أساسا القول باستبعاد الخبرة المنجزة والحكم باجراء خبرة خطية مضادة و احتياطيا الحكم وفق مذكراته السابقة وملتمساته النهائية.
و بعد تعقيب نائبا الطرفين على ما جاء في تقرير الخبرة أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يدفع المستأنف بانعدام تعليل الحكم المستأنف ذلك انه نفى بشكل قاطع إبرامه لعقد كراء مع المستأنف عليه كما أنه قام بالطعن فيه بالزور و أن المحكمة قضت بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ100.000,00 درهم بعلة أن عقد الكراء تم فسخه و أن المحكمة استندت في ذلك على شهادة الشاهدين عبد الرحيم (ش.) وإبراهيم (و.) و أنه برجوع المحكمة إلى الإشهادين الصادرين عنهما سيتضح لها أنهما يتكلمان عن عقد تسيير المحل وليست عقد كراء و أن عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليه تم الطعن فيه بالزور من طرف المستأنف و أن المحكمة في المرحلة الابتدائية لم تناقش الزور الفرعي مما يبقى معه الحكم الابتدائي لم يناقش الزور الفرعي مما يبقى معه الحكم الابتدائی عدیم التعليل و أن المستأنف سبق له أن تقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك من أجل التزوير واستعماله وبعد تحريات الشرطة وانتقالها إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات تبين لها أن عقد الكراء عقد مزور وتبعا لذلك تمت نشر برقية بحث على الصعيد الوطني في مواجهة المستأنف عليه و أن المستأنف أدلى للمحكمة بنسخة من الشكاية وكذلك ما يفيد وجود مذكرة بحث في مواجهته إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك.
وحول خرق مقتضيات المادة 63 من ق م م: فإن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير محمد (ب.) و ان الخبير المنتدب لم يقم باستدعاء جميع الأطراف حيث ان مقتضيات المادة 63 من ق م م تستوجب استدعاء جميع الأطراف ونوابهم و أن عدم استدعاء جميع الأطراف يعتبر خرقا للقانون ويستوجب استبعاد تقرير الخبرة و أن الخبير المنتدب لم يجب عن النقاط المطلوبة منه و ان الخبير المنتدب لم يستعمل الوسائل الجدية لتحديد الخطوط و ان الخبير المنتدب لم يؤكد ان التوقيع الصادر عن المستأنف وإنما كان له شك بكون المستأنف قام بتغيير توقيعه و أن الأحكام تبنى على اليقين وليست على الشك والتخمين. حيث أن المستأنف عليه سبق له أن أدلى بشهادة شهود و أن الشاهدان تخلفا عن الحضور الجلسة البحث رغم استدعائهما و أن المستأنف تشبت بكون عقد الكراء وعقد الفسخ المدلى بهما من طرف المستأنف عليه غير مصادق عليهما من طرفه ولا يحمل توقيعه و ان الخبير المنتدب لم يؤكد بشكل قطعي على كون التوقيع الذي يحمله عقد الكراء خاص بالمستأنف و أن المستأنف سبق له أن أدلى للمحكمة بشكاية قدمت في مواجهة المستأنف عليه من أجل الزور واستعماله و أن الملف يبقى خالي من أية وسيلة يمكن اعتبارها ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر مصداقية وحجية و حفظ حق المستأنف في التعقيب بعد الخبرة الجديدة و تحميل المستأنف عليه الصائر.
أدلى : نسخة من الحكم الابتدائي
و بجلسة 22/06/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف ينفي واقعة الكراء رغم ان شهوده وكدا شهود المستأنف عليه اكدوا جميعا الواقعة واكدوا تواجد المادي و القانوني له و هذا ما عاينه حتى المفوض القضائي عند إجرائه المعاينة بعد اغلاق الطاعن للعين المكراة "محل للحلاقة " و إعادة اكرائه للشركة أخرى وثبوت معاينة بقایا و بعض معدات الحلاقة و ان المستأنف تراجع عنها تضمنته محرراته الكتابية وتصريحاته بنفيه أي علاقة بالمستأنف عليه في حين أن الملف مليء بالحجج تبذث انتقال العلاقة الكرائية الى علاقة تسيير و ان الطاعن يحاول تملص من ارجاع المبالغ التي توصل بها من خلال تنكر حتى لما وقعه من التزامات عقدية بعد أن تراجع عن عقد التسير الحر ولعقد كراء محل تجاري مع تخفيض السومة الكرائية و أن المحكمة اجرت كل التحقيقات و الأبحاث في الدعوى المنصوص عليها في الفصل 55 ق م م ابتداء من اجراء بحث بين طرفي و انهاء بخبرة خطية و أن المستأنف ينعي على الحكم الابتدائي أن المحكمة لم تناقش الطعن بالزور الفرعي و الحال أن المحكمة قررت اجراء تحقيق لخطوط و خلص الخبير الى أن توقيع الوارد في عقد الكراء هو نفس توقيع الخاص بالطاعن و بالتالى ان جميع محاولاته باءت بالفشل بالاثراء على حساب المستأنف عليه و أن المستأنف ينعي على الخبير انه لم يستدعي الأطراف والحال أنه قد حل مکتب الخبير ووضع توقيعه وتوصل باستدعاء بواسطة البريد المضمون بشكل مسبق للحضور و حضر كما أشير الى ذلك في محضر الخبرة و كذا مرفقاتها وحيث ان الخبير انجز خبرته وفق ما يجب وما تقتضه تقنيات وخبرته ومهنيته للوصول الى الحقيقة وفق ما هو مسطر في مضمونها و ان ادعاء الزور قد اجابت عنه الخبرة من خلال خلاصة الخبرة الخطية التي جزمت في أن التوقيع الوارد في عقد الكراء هو توقیع سلطان (ج.) و ان الطعن الحالي لم يتضمن أي معطى جديد يمكن مناقشته رغم ان الحكم جاء معلل تعليلا قانونيا ، لذلك يلتمس رد الطعن لعدم ارتكازه على أساس قانوني القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي تحميل المستأنف الصائر
و بجلسة 05/10/2021 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق جاء فيها حول الطعن بالزور الفرعی : انه سبق له في المرحلة الابتدائية أن تقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي و ان المستأنف تشبت بهذا الطعن ولإثبات جديته فإن المستأنف استصدر أمر قضائی عن السيد رئيس المحكمة المدنية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/1109/12453 من أجل إجراء معاينة واستجواب، كما هو ثابت من خلال الامر المرفق طيه و أنه تنفيذا للأمر القضائي فإن المفوض القضائي الهجامي (ع.) انتقل إلى الملحقة الإدارية بين المدن الفداء درب السلطان فوجد رئيس مصلحة تصحيح الامضاءات الذي صرح له أن عقد الفسخ و عقد كراء مع تخفيض السومة الكرائية مزورین، و أن المفوض القضائي بعد اطلاعه على تسجيل تصحيح الإمضاءات تبين له عدم وجود العقود التي يدعي المستأنف عليه أنه قام بإبرامها مع المستأنف لا وجود لها وان تتواجد بها عقود أخرى و أنه من خلال ما تم معاينته وما صرح به رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات تكون واقعة التزوير ثابتة في حق المستأنف عليه الشيء الذي يستوجب على المحكمة تحريك مسطرة الزور الفرعي.
و حول الخبرة: أنه عاب عن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية خرقها لمقتضيات المادة 63 من ق م م و تشبت بهذا الدفع هذا فضلا على كون تقرير الخبرة من حيث الموضوع لم يجب على النقاط الأمر التمهيدي بشكل قطعي وإنما استعمل عبارات افتراضية مبنية على التخمین و أن المحكمة كما أمرت بخبرة خطية كانت تطمح أن يكون الجواب باليقين وان يستعمل الخبير الطرق العلمية و أن ما جاء في محضر المعاينة والاستجواب يؤكد بشكل قطعي أن ما جاء في تقرير الخبرة مخالف للحقيقة و أن المستأنف تقدم في مواجهة المستأنف عليه بشكاية من أجل التزوير واستعماله، كما هو ثابت من خلال الشكاية المرفقة و أن المستأنف عليه صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني و أن عدم حضور المستأنف عليه الجلسة البحث يؤكد أنه مبحوث عليه ، لذلك يلتمس الحكم برد جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف عليه والحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقالة الاستئنافي.
أدلى : مقال من أجل معاينة واستجواب و أمر قضائي و أصل محضر معاينة و نسخة من الشكاية.
و بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها أنها انه فيما يخص الطعن بالزور فان المحكمة قد ردت عليه من خلال اجراء تحقيق للخطوط وتبين بالقطع من خلال خبرة خطية أن السيد سلطان (ج.) هو موقع على هذا العقد و ان التوقيع الوارد به يخصه و تقرير الخبرة الخطية هو الفيصل في هذا الاطار و بتالي فالطعن بالزور ثم الحسم فيه وفي نتائجه و ان المستأنف عليه قد أكد ان المستأنف هو من استقدم موظف تابع لذات الملحقة الإدارية يحمل اسم عادل (م.) الى محل موضوع تعاقد حيث ثم التوقيع على جميع العقود من طرف ذات الشخص وهي حقائق ثم الادلاء بها من طرف المستأنف عليه بشكل تلقائي خلال جلسة البحث و ان جميع التوقيعات الواردة في عقد كراء تجاري مع تخفيض السومة ولا عقد الفسخ كانها تخص الطاعن وتعود اليه و لا يمكن أن يتحمل أي مسؤولية المستأنف عليه و أن ما جاء في محضر معاينة والاستجواب قد أجاب عنها المستأنف عليه خلال جلسة البحث و بالتالي لا مجال لمحاولة خلط الحقائق والمعطيات و أن المحكمة وهي تبحث عن الحقيقة خلصت الى ان التوقيع خص المستأنف وهو توقيع صحيح رغم أن هذا الأخير حاول ابهام السيد الخبير بطرقه المعتادة محاولة تغيير خط يده رجاء إعادة الاطلاع على مجريات الخبرة الخطية حتى تتبين للمحكمة من مدى احترافية الطاعن في هذا الباب و أن الحكم الابتدائي صادف الصواب في قضى به وبتالي يتعين رد مزاعم المستأنف لعدم جديتها وعدم قانونيتها بعد أن تم الحسم في صحة التوقيع الوارد على عقود الواردة بالملف ، لذلك يلتمس الحكم رد الطعن وتأييد الحكم الابتدائي فيها قضى به من أداء .
و بجلسة 09/11/2021 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جوابية مع طلب إيقاف البث في الملف الى حين انتهاء المسطرة الجنحية جاء فيها حول إيقاف البحث في الملف: أنه سبق له أن تقدم في مواجهة المستأنف عليه بشكاية امام وكيل الملك تحت عدد 15889/3101/19 من أجل الزور وصنع وثيقة غير صحيحة واستعمالها، كما هو ثابت من خلال الشكاية المرفقة طيه و ان الضابطة القضائية بالرحمة انتقلت الى الملحقة الإدارية بين المدن وبعد البحث والتحري تبين لها أن عقود موضوع النزاع مزورة و أنه تبعا لذلك أمر السيد وكيل الملك بنشر مذكرة بحث في مواجهة المستأنف و أن المستأنف عليه بعد ذلك اختفى ولم يحضر لدى الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية وجميع المراحل خوفا من اعتقاله و أن محضر المعاينة واستجواب يؤكد أن العقود مزورة و أن المستأنف يبقي محقا في إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية.
و حول مسطرة الزور الفرعي: انه سبق له أن تقدم بمسطرة الطعن بالزور الفرعي و أن المستأنف خلال المرحلة الاستئنافية بالطعن بالزور الفرعي و أن المستأنف من خلال مذكرته الحالية يجدد تشبته بالزور الفرعي و أنه تبعا لذلك فإنه يلتمس من المحكمة تمسكه بمسطرة الزور الفرعي.
و حول زورية العقد : أنه من خلال محضر معاينة واستجواب بناءا على أمر قضائي ومن خلاله عاين المفوض القضائي أن السجل الخاص بتصحيح الإمضاءات بملحقة بين المدن لا تتواجد به العقود موضوع الدعوى وان الأرقام خاصة بها تتواجد بها عقود الأشخاص آخرين كما صرح له المسؤول بأن الخواتم موجودة بالعقود بعد اطلاعه عليها مزورة و أن المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي لا يطعن فيها بالزور و أن المستأنف عليه تخلف عن الحضور إلى جلسة البحث، كما تخلف عن الحضور لدى الخبير و أن الشاهدان المدلی باشهادان صادران عن السيدين محمد (ح.) وعادل بعد علمهما بفرار المستأنف عليه بعدما أصبح مبحوث عليه من طرف الشرطة تخلفا عن حضور لجلسة البحث واختفيا عن الأنظار و ان الخبير المنتدب لاجراء خبرة خطية قام بإنجازه الخبرة بدون حضور المستأنف عليه ليتأكد هل التوقيع الموجود بالعقد يخصه أو لا و ان الخبير خلص في تقرير الخبرة ان كون توقيع يخص العارض بناءا على التخمين وليست القطع و ان الخبير لم يستعمل الوسائل التقنية الحديثة الشيء الذي جعله يسقط في هذا الخطأ الفديح و أن ما يؤكد سوء نية الخبير في تقرير خيرته هو أنه بنظرة خاطفة إلى التوقيع الموجود بعقد الكراء سيتضح أن التوقيع مخالف لتوقيع العارض الحقيقي و أن محضر الانذار والاستجواب يؤكد ان العقد مزور و أنه تبعا لذلك يلتمس أساسا إيقاف البث في الملف إلى حين إنهاء المسطرة الجنحية و احتياطيا اشهاد للمستأنف بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي مع تفعيلها وانذار المستأنف عليه للإدلاء بأصل العقد و احتياطيا جدا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 9/11/2021 حضرها الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (م.) و الاستاذة فاتن عن الاستاذ (خ.) و ادلت بمذكرة جوابية مع طلب ايقاف البت مرفقة بصورة لشكاية تسلم الحاضر نسخة منها و التمس اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث انه بخصوص الدفع بانعدام واقعة الكراء و ان المحكمة الابتدائية لم تناقش الزور الفرعي بخصوصه فانه باستقراء حيثيات الحكم المستأنف يتبين ان المحكمة امرت باجراء خبرة خطية على التوقيع الوارد بعقد الكراء و كذلك على عقد فسخ عقد التسيير المتمسك بهما . وأن الخبير المعين افاد ان التوقيع الوارد بهما هو توقيع المستأنف سلطان (ج.) و ان المحكمة ناقشت ذلك واستمعت كذلك الى الشاهدين عبد الرحيم (ش.) و إبراهيم (و.) و كل ذلك مزيدا منها في البحث و الالمام بظروف النازلة و ثبت لها بان عقد الكراء المبرم بين الطرفين قد فسخ من قبل المستأنف عليه تلقائيا بعد ان اخذ تجيهزاته و معداته و ان تعليل المحكمة لذلك جاء سليما وواضحا مما يبقى معه الدفع على غير اساس.
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 63 من ق م م و ان الخبير المنتدب لم يقم باستدعاء جميع الأطراف و لم يجب على جميع النقط المطلوبة و انه لم يؤكد ان التوقيع الصادر عنه و انما كان له شك بكون العارض قام بنفس توقيعه... فانه بالاطلاع على التقرير المنجز تبين ان الخبير قام بتوجيه الاستدعاءات القانونية الى الطرفين و نوابهما بواسطة رسائل مسجلة مع الاشعار بالاستيلام من اجل الحضور لجلسة الخبرة (انظر اصول الاشعارات بالاستلام ونسخ الاستدعاءات المرفقة باصل التقرير) اذ التاريخ المحدد 11/3/20 حضر المستأنف سلطان (ج.) ودون اقواله و ملاحظاته و الوثائق المدلى بها من قبله في محضر مستقل و المرفق كذلك بالتقرير و لم يحضر المستأنف عليه ورجع مرجوع البريد بملاحظة غير مطالب به ونفس الملاحظة رجع بها مرجوع البريد المتعلق بدفاعه الاستاذ محمد (ت.) بينما توصل دفاع المستأنف عليه الاستاذ مهدي (م.) مما يكون معه الخبير قد استنفذ جميع الوسائل القانونية من اجل الحضور لجلسة الخبرة ولم يخرق اي مقتضى و يبقى معه الدفع بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار وفي غير محله .
و حيث من جهة اخرى فان الخبير من اجل انجاز مهمته طلب من المستأنف ان يكتب امامه نماذج من توقيعه بخط يده فكبتها و بعد اجراء الفحوص و المقارنات و التقييمات بين التوقيع على العقدين موضوع الخبرة وتوقيعات المقارنة للمستأنف خلص الخبير الى وجود الاتفاق في الميزات الخطية بين التوقيعين موضوع الخبرة وتوقيعات المقارنة للمستأنف وبان التوقيع صادر عنه و بخط يده ليبقى ما اثاره المستأنف بكون الخبير كان له شك في ذلك في غير محله و بالتالي ولا مبرر لاجراء خبرة خطية جديدة.
وحيث بخصوص ما اثاره من وجود شكاية تقدم بها في مواجهة المستأنف عليه من اجل الزور واستعماله و انه انجز محضر معاينة و استجواب من اجل الاطلاع على سجل تصحيح الامضاءات و انه يلتمس ايقاف البت الى حين انتهاء المسطرة الجنحية فان الاجتهاد القضائي و على اعلى مستوياته استقر على انه سواء تعلق الأمر بتطبيق الفصل 109 من ق م م او الفصل 10 من ق م المسطرة الجنائية فيجب ان تكون هناك دعوى معروضة بالفعل امام القضاء و ليس مجرد شكاية قدمت للنيابة العامة ( انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 940 الصادر بتاريخ 510/83 في الملف المدني عدد 73316 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى المادة المدنية الجزء 2 من 1983 الى 1991) و انه في نازلة الحال فان المستأنفة ادلى فقط بمجرد شكاية من اجل الزور وصنع وثيقة غير صحيحة و استعمالها و النصب مسجلة تحت عدد 15889 و خلال سريان هذه الدعوى و من تم فلا مبرر للاستجابة لملتمسه بايقاف البت لعدم وجود دعوى معروضة فعلا امام القضاء حسب ما ادلى به من وثائق ، مما يبقى معه الدفع او الملتمس على غير اساس و يتعين رده.
و حيث و استنادا لما ذكر ، فإن الاستنئاف المقدم من طرفه غير مرتكز على أي أساس قانوني و موضوعي ، مما يتعين معه رده و تأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65533
Le rejet de la demande en paiement par un jugement de première instance, bien que non définitif, entraîne la disparition de la cause de la saisie-arrêt et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
65543
Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
Recevabilité de l'appel, Procédure civile, Preuve de la créance bancaire, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Nullité de la notification, Notification du jugement, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Contentieux bancaire, Confirmation du jugement
65547
Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
65548
L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2025
65559
La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65519
La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65500
La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65502
Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65504
La cassation de la décision servant de titre exécutoire anéantit le fondement de la saisie-arrêt et justifie le rejet de la demande en validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025