Contrainte par corps : La solvabilité alléguée du débiteur ne fait pas obstacle à la fixation de sa durée pour garantir l’exécution d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67846

Identification

Réf

67846

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5437

Date de décision

11/11/2021

N° de dossier

2021/8232/3711

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'un ordre de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la pertinence de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal.

L'appelante soulevait l'irrégularité de sa notification et soutenait que sa solvabilité, attestée par la propriété d'un fonds de commerce, rendait la mesure injustifiée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant que la citation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée" constitue une procédure régulière imputable à la défaillance de la destinataire.

Elle retient ensuite que la contrainte par corps est une voie d'exécution destinée à contraindre le débiteur au paiement, rendant inopérant l'argument tiré de sa solvabilité dès lors que la mesure ne sera mise en œuvre qu'en cas de refus effectif d'exécuter la décision de justice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة خديجة (ر.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/07/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2021 تحت عدد 2731 في الملف عدد 10012/8202/2020 والقاضي بتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليها في الأدنى لإجبارها على تنفيذ الأمر بالأداء عدد 2052 الصادر بتاريخ 13/06/2018 في الملف رقم 2052/8102/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 4278/2018 وبتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 15/12/2020 تقدم السيد عبد الهادي (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه بتاريخ 13/16/2018 صدر عن هاته المحكمة أمرا بالأداء تحت عدد 2052 في الملف 2052/8102/2018 قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ 260.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من 15/06/2016 إلى يوم التنفيذ وأن المدعى عليها طعنت فيه بالتعرض حسب الملف رقم 7945/8216/2018 والذي صدر فيه حكم تحت عدد 10005 قضى برفض التعرض مع تأييد الأمر بالأداء وأن الحكم المذكور تم الطعن فيه بالاستئناف حيث صدر قرار تحت عدد 2052 بتاريخ 29/09/2020 في الملف رقم 2274/8223/2020 قضى بعدم قبول الاستئناف وأنه تقدم بطلب تنفيذ الأمر بالأداء إلا أن المحكوم عليها امتنعت عن ذلك وأن المفوض القضائي حرر محضر بالامتناع وعدم وجود ما يحجز وأنه لم يبقى أمامه سوى سلوك مسطرة الإكراه البدني لإجبار المحكوم عليها على الوفاء بالتزاماتها، لأجل ذلك التمس الحكم بتحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليها لإجبارها على تنفيذ الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 13/06/2018 في الملف رقم 2052/8102/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 4278/2018 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق المقال بنسخة تنفيذية من الأمر بالأداء وبنسخة حكم ونسخة قرار وبنسخة طبق الأصل لطلب التبليغ والتنفيذ وبنسخة مطابقة لأصل وبنسخة مطابقة لأصل محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته السيدة خديجة (ر.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستانف قد صدر غيابيا في حق العارضة دون سلوك مسطرة القيم في حقها. وأنها تتواجد بشكل مستمر بالعنوان أعلاه وأنه كان يجب تبليغها بالطرق القانونية للتبليغ. وانها قد حرمت من درجة من درجات التقاضي . كما انها لم تمتنع أبدا عن تنفيذ الأمر بالأداء. و أن محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز قد جاء جد متحيز لفائدة المستأنف عليه . وانها تتوفر على ذمة مليئة و تملك الأصل التجاري رقم 406574 الكائن بزنقة [العنوان] بالدارالبيضاء . و أمام ملاءة ذمتها فإن محضر عدم وجود ما يحجز ليس له أساس ولا يمكن الاعتماد عليه . والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف والبت من جديد: أساسا بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء للبت فيه من جديد وفقا للقانون وبصفة احتياطية: الحكم برفض طلب المستأنف ضده وتحميل هذا الأخير الصائر ابتدائيا واستئنافيا. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف. ونسخة من غلاف التبليغ. وأصل شهادة نموذج "ج"

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 28/10/2021 والتي جاء فيها أن الطعن بني على سبب واهي و يدعو للاستغراب و ينم عن نوع من التقاضي بسوء نية و يعتبر حلقة اخرى من مسلسل تعسفها على حقوق العارض و التي دامت لازید من 5 سنوات . ذلك أن السيدة (ر.) نفت ان تكون قد امتنعت من تنفيذ الحكم موضوع حكم الاكراه . و بررت ذلك بكونها مليئة الذمة و لها أصل تجاري بدرب عمر والعارض يكتفي ليؤكد لها انه سبق و أن حدد قرار سابق قضى بتأييد الحكم الابتدائي المحدد لمدة الاكراه البدني عن مبلغ 100.000 درهم . ورغم تبليغها به و بالانذار اللاحق له فانها لم تؤدي الا بعد أن تم اعتقالها بناء على تنفيذ حكم الاكراه . ثم اذا كانت جادة في ادعاءاتها فلماذا لم تعرض المبلغ المدين به على العارض او دفاعه حاليا. كما أن محضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز واضح و تضمن وقائع مفصلة و يكتسي صبغة رسمية و لا يمكن الطعن فيه الا بالزور . و المحل الذي تدعي ملكيته هو مجرد كراء من الملك الخاص للدولة ولا يحتمل الحجز او البيع أو ما شابه ذلك و هو الان فارغ و لا يمارس فيه أي نشاط . والتمس لاجل ذلك تاييد الحكم الابتدائي. وارفق مذكرته بصورة من قرار.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث من بين ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف صدوره دون سلوك مسطرة القيم. ومن جهة أخرى، فإنها لم تمتنع عن الأداء باعتبارها تملك أصلا تجاريا مما يكون معه المحضر المنجز بعدم وجود ما يحجز غير واجب الاعتماد عليه ملتمسة أساسا إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبصفة احتياطية الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف ضده الصائر.

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنفة تم استدعاءها فرجعت شهادة التسليم بعد محاولتين أثناء التنقل لمقرها بملاحظة "المحل مغلق" فتقرر استدعاءها بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة "لم يطلب" وهو ما يفيد عدم لجوئها لمصلحة البريد قصد تسلم الاستدعاء مما تكون معه مسطرة التبليغ قد تمت بشكل سليم.

وحيث من ناحية أخرى، فإن مسطرة الإكراه البدني ما هي إلا وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ مما يكون معه ما أثارته المستأنفة من كون ذمتها مليئة باعتبارها تملك أصلا تجاريا دفعا مردودا بالنظر لكون مسطرة الإكراه لن تطبق في جميع الأحوال إلى في حالة الامتناع عن التنفيذ.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الأمر بالأداء رقم 2052/8102/2018 الصادر بتاريخ 13/06/2018 صدر دون تذييله بالإكراه البدني والبين كذلك من الحكم المستأنف أن الأمر 2052 تم التعرض بشأنه فقضت المحكمة برفض التعرض واستأنفته المستأنفة فصدر قرار بعدم قبول الاستئناف مما يفيد أن المستأنفة كانت عالمة بالمديونية المترتبة بذمتها. ومادام أن المستأنف عليه لم يتقدم بأي طلب لتحديد مدة الإكراه البدني في حق المستأنفة وتفاديا لامتناع المستأنفة عن الأداء فإن الحكم المستأنف يكون قد بني على أساس قانوني سليم ويتعين تأييده ورد ما ورد باستئناف المستأنفة مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا حضوريا وانتهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile