Réf
64761
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5067
Date de décision
14/11/2022
N° de dossier
2022/8223/2198
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanction procédurale, Rejet de l'appel, Procédure civile, Preuve du paiement, Mesure d'instruction, Injonction de payer, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Effet de commerce, Défaut de paiement des frais
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le défaut de consignation de la provision sur frais d'expertise par la partie qui en a sollicité la mesure justifie, en application de l'article 56 du code de procédure civile, que l'instruction soit écartée et que la demande soit rejetée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, considérant que les paiements invoqués n'étaient pas prouvés comme se rapportant aux effets de commerce litigieux. Devant la cour, l'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier l'imputation des paiements effectués. Faisant droit à cette argumentation, la cour avait ordonné une expertise comptable dans un arrêt avant dire droit. Toutefois, la cour constate que l'appelant, bien que régulièrement avisé par l'intermédiaire de son avocat, s'est abstenu de verser la provision requise. Dès lors, tirant les conséquences de cette carence, la cour écarte la mesure d'instruction et considère que le moyen tiré du paiement intégral de la dette n'est pas établi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ص. ف.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 8438 بتاريخ 28/09/2021 في الملف عدد 6274/8216/2021 والقاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول التعرض.
في الموضوع : برفضه وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2020 تحت عدد 3254 في الملف عدد 3254/8102/2020 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 553 الصادر بتاريخ 20/06/2022 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ص. ف.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 14/06/2021 تعرض فيه أن العارض يطعن بالتعرض في الأمر بالأداء عدد 3254 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8102/3254 ، إذ أن العارضة كانت على اتفاق مسبق مع المتعرض عليها بأن تؤدي لها في إطار المعاملات التجارية المبلغ بالتقسيط و ذلك بالأداء الجزئي على شكل حوالات بنكية كما سلمت العارضة للمتعرض عليها 3 كمبيالات بمجموع 34.055,00 درهم ، وأن العارضة أوفت بما التزمت به وأدت مجموعة من المبالغ بحساب المتعرض ضدها بالايداع والتحويل باسم العارضة أو باسم ممثلها القانوني ، بلغت في مجموعها 82.426,00 درهم شاملة للكمبيالات موضوع التعرض بالاضافة إلى كمبيالات أخرى كما هو ثابت من التوصيلات رفقته ، و أن مجموع التحويلات فاق المبلغ الذي بذمة العارضة تجاه المتعرض ضدها و بالتالي لم تبق مدينة لها بأي مبلغ ، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المتعرض عليه و بعدم نفاذ الأمر بالأداء في مواجهة العارضة و رفض الطلب تجاهها . وأدلى ب : طي تبليغ-نسخة من الأمر بالأداء وصولات بنكية .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن المتعرضة بإقرارها بتجاوز المبلغ المؤدي لمجموع مبلغ الدين الوارد بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ستعان المحكمة أن المتعرضة تكون قد أقرت بوجود ديون أخرى همت معاملات أخرى ، وأن العارضة تؤكد أن الدين الوارد بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء لا علاقة له بالدين موضوع الدفعات التي أديت من طرف المتعرضة وأن الوثائق المدلى بها تقم معاملات تجارية أخرى بإقرار المتعرضة نفسها ، لأجله يلتمس رفض الطلب .
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها جاء فيه أن ما جاء في مذكرة المدعية يفتقر للإثبات ولا يرتكز على أساس قانون و واقعی سلیم و أن الذمة العامرة تبرأ بالوفاء ملتمسا الحكم وفق مذكرة العارض .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أن المستأنفة أدلت بمجموعة من الكمبيالات بالاضافة الى الاداء الجزئي عن طريق تحويلات بنكية وأنه جاء في الحكم المستأنف بان وصولات التحويلات المالية المحتج بها من قبل المتعرضة ليس فيها ما يشير الى انها جاءت تصفية المبلغ الكمبيالات المعتمدة في الأمر بالاداء وان مبلغ هاته التحويلات يفوق مبلغ الكمبيالات المعتمدة في الأمر بالاداء لكنه كان على المحكمة الأمر بإجراء بحث بين الطرفين للتأكد مما إذا كانت التحويلات البنكية والكمبيالات المتوصل بها من طرف المستأنف عليها تهم الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء أم تهم ديون أخرى وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف يبقى اجتهادا من المحكمة و استنتاجا لا ينبني على أساس الجهة المستأنفة أقرت بتوصلها بمجموعة من المبالغ المالية من المستأنفة وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف ، ملتمسا قبول استئنافها شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2020/12/14 تحت عدد 3245 في الملف عدد 2020/8102/3254 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
أرفق المقال ب: طي التبليغ و نسخة تبليغية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 06/06/2022 عرض فيها أن ما أثارته المستأنفة على الحكم الابتدائي يبقى غير منتج وأن الحكم الابتدائي قد أجاب بما فيه الكفاية وأن المستأنفة تهدف فقط من خلال استئنافها ولا ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث المماطلة و تطويل المسطرة لا غير وأن المبالغ المؤداة تتعلق بديون أخرى سابقة لا علاقة لها بالديون موضوع الدعوى والتي تقی دیون مستقلة بناءا على سند تجاري مستقل بغض النظر عن طبيعة المعاملة التجارية وأن طلب إجراء بحث في الموضوع لن يفيد المحكمة مادامت المستأنفة نفسها تقر بوجود معاملات مالية أخرى ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على القرار التمهيدي رقم 559 الصادر بتاريخ 20/06/2022 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد بنداوود.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/10/2022 تخلف عنها دفاع الطاعنة رغم التوصل وانذاره بأداء صائر الخبرة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 14/11/2022
التعليل
حيث وأمام تمسك الطاعنة بأداء مجموع مبلغ الكمبيالات الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه فإن هذه المحكمة و في إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد الوقوف على حقيقة الأداءات المدعى بها وما إذا كانت تتعلق فعلا بتلك الكمبيالات سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بمقتضى القرار التمهيدي رقم 553 الصادر بتاريخ 20/06/2022 غير أن الطاعنة استنكفت عن أداء صائر الخبرة رغم توصلها وإنذاراها بذلك بصفة قانونية بواسطة دفاعها.
وحيث إن المستقر عليه قضاء أن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية ، وبالتالي فإن إشعار المطلوب بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميه يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني، وانه طبقا للمادة 44 من القانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ، فإن المحامي يمكنه أن يطلب من موكله تسبيقا جديدا أثناء سيرالدعوى ، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى ، وهو ما يعني أن المحامي-الذي هو صلة الوصل بين المتقاضي والمحكمة - يمكن اشعاره من طرف المحكمة بأداء المصاريف التي يتطلبها سير الدعوى ( يراجع في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 457-8 المؤرخ في 4/10/2016 الصادر في الملف عدد 5690/1/8/2015 ) .
وحيث استناا الى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه ، وتأسيسا على ما ذكر يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 553 الصادر بتاريخ 20/6/2022 .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60063
La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024
60267
Saisie-arrêt : la consignation judiciaire du montant litigieux dans le cadre d’une procédure pénale parallèle constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024