La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60063

Identification

Réf

60063

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6500

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5758

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférait un droit justifiant la mesure conservatoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'instance au fond, n'impliquant pas le tiers détenteur des marchandises, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la mainlevée.

Sur le fond, la cour retient que la possession de l'original du connaissement, attestant du paiement intégral du prix, des frais de transport et des droits de douane, constitue le titre de propriété définitif et opposable aux tiers. Dès lors, la simple production d'une facture pro forma et la preuve d'un paiement partiel par le créancier saisissant sont jugées insuffisantes pour fonder la saisie.

La cour relève en outre que l'une des deux unités saisies provenait d'un fournisseur distinct et était totalement étrangère au litige commercial initial, ce qui rendait la saisie manifestement abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ15/11/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 5902 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2024 في الملف عدد 5686/8107/2024 القاضي برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ22/08/2024 تحت عدد 32046 في الملف عدد32046/8106/2024 المضرب على الحاويتين KOCU 4720828 و HMMU 6678757مع بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعية الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمرالمطعون فيه أن المدعية شركة ي.ه. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 20/09/2024بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه الأمر برفع الحجز التحفظي المغرب على الحاويتين KOCU 4720828 و HMMU 6678757 بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 22/08/2024 تحت عدد 32046 في الملف عدد32046/8106/20254 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر

وأرفقت المقال بنسخة من الامر القضائيو مجموعة وثائق تحمل علامات 1وشهادتانو مجموعة وثائق تحمل علامات رقم و- شهادتان.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة25/09/2024 والتي جاء فيها ان المطلوب حضورها شركة ج.ا. لم تعد لها اية علاقة قانونية بالبضاعة المستوردة من طرف المدعية موضوع الحاوية عدد KOCU 4720828، وليست مالكة لها ، كما ان شركة س. لا علاقة لها بالبضاعة موضوع الحاوية المذكورة أعلاه، وليست موجهة اليها ولا باسمها وبالتالي فانها ليست مالكة لها ولا حائزة لمستندات ملكيتها وانما هي مملوكة للمدعية شركة ي.ه. وبخصوص الحاوية المحجوزة عدد HMMU 6678757 فان المدعى عليها ليست مالكتها ولا مصدرتها ولا علاقة لها بها ولا تعنيها في شيء وتؤكد صحة الوقائع والاسباب المضمنة بالمقال ومشروعية طلب رفع اليد وتسند النظر للسيد رئيس للبث في الطلب وفق ما يقتضيه القانون.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المطلوب حضورها والتي جاء فيها ان الحاوية عدد 4720828KOCU مستوردة من طرف الطالبة شركة ي.ه. وهي من دفعت ثمنها كاملا وأبرأت ذمتها منه وادت واجبات الشحن والنقل والرسوم الجمركية واستصدرت شهادة بنكية بتاريخ25/07/2024 تفيد أدائها لجميع المصاريف المتعلقة بعملية الاستيراد وحازت اصل سند الملكية، وانها المالكة للبضاعة، وبخصوص الحاوية عدد 6678757HMMU فإنها ليست في ملكيتها وان المدعية استوردتها من شركة هندية أخرى تدعى ر.ت..

و بتاريخ 16/10/2024صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر الاستعجالي المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار كون النزاع الحالي معلق على دعوى في الموضوع و التي طالما أنه لم يتم الفصل فيها، فإن الحجز يستعصى و الحالة هاته رفعه و يبقى معه طلب المستأنف عليها برفع الحجز غير ذي موضوع يتعين معه رده، كما أن نازلة الحال تنطبق عليها إذ أن القاعدة الفقهية القائلة " ما بني على باطل فهو باطل". فالمستأنف عليها و بالرغم من علمها بأن الحاويتين هما موضوع نزاع كانمعروض على المحكمة و علمها بأداء الطاعنة لتسبيق على نفس الحاويات المحجوزة بعد نشوب نزاع بينهما ، إلا أنها فضلت تجاهل هذا النزاع و اختارت تمويل حاويات متنازع بشأنها و مؤدى تسبيقها من طرف الطاعنة للحصول على سند الشحن الأصلي في إطار عملية تدليسية ، ومعنى ذلك أن هذا الأثر المترتب عن رفع الحجز يعد باطلا و منعدمًا، فبخصوص الحاوية رقم 4720828 KOCU فالمستأنفة شأنها شأن المستأنف عليها، توصلت بسند الشحن المضمن بنفس رقم الحاوية 4720828 KOCU بالرغم من أن أرقام الحاويات هي ملازمة لها طيلة مدة استغلالها، بحيث قد يتمكن المرسل من تغيير وجهة سند الشحن و لكن لا يمكنه تغيير رقم الحاوية الحاملة للبضائع ، و هذا الرقم هو مدرج و مثبت في مسودات سندات الشحن التي بعثها المرسل للتحايل على الطاعنة إلى أن توصل بما مجموعه 141.979,04 دولار أمريكي ذلك و بعد قيامها بدفع مسبق عن الفاتورة الأولية و كانت بصدد إتمام الاجراءات إتمام عملية استيراد هذه البضائع و بدفع باقي المبلغ فور وصول الحاويات إلى ميناء الدار البيضاء، وفق ما تقتضيه مبادئ التجارة الدولية التي تندرج في إطارها المعاملة التجارية الحالية بين الطرفين و وفق ما تم الاتفاق عليه و المضمن بالفاتورة الأولية، وكذلك ما يقتضي ذلك القانون التنظيمي لمكتب الصرف بخصوص استيراد البضائع، الذي جاء في المادة 44 منه ما يلي : يحق للبنك الذي يقيم في سند الاستيراد دفع الودائع المنصوص عليها في العقد التجاري لصالح الموردين الأجانب في حدود 30% من القيمة الإجمالية للاستيراد، لكنها تفاجئت بأن المدخلة غيرت وجهة البضاعة للمستأنف عليها و احتفظت بالتسبيقات و بقيت الطاعنة بدون بضاعة و تسبيقات، كما أن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه خرقت مقتضيات لفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود ، إذ أن الطاعنة قامت بتنفيذ التزاماتها التجارية و ذلك بأداء تسبيقات على هذه البضائع بنسبة 20% من مبلغ الفواتير ذلك كتسبيق من أجل عملية الاستيراد مواد النسيج، و أن باقي المبلغ ستقوم بتسليمه للبنك فور إتمام المساطر المعمول بها من أجل استلام البضائع التي كان من المفروض ارساله لها، إلا أن الشركة المصدرة للبضاعة - شركة ج.ا. - لم ترسل البضاعة لها وفق ما تم الاتفاق عليه ، ولم تقم تنفيذ التزاماتها بتسليمها البضائع المتفق على توريدها لها وشل حركتها الإنتاجية والإضرار بمصالحها تجاه زبنائها التاريخيين، مع حرمانها من الاستفادة من التسبيقات التي استفادت منها مما حدا بالطاعنة إلى طلبالحجز، أما بخصوص الحاوية رقم 6678757 HMMU فإن تعليل الأمر الابتدائي موضوع الطعن فاسد موازي لانعدامهذلك أنه حتى و إن توصلت الطاعنة من المدخلة بوثيقة الشحن رقم LUHF98625250 نفسها الموجهة للمستأنف عليها من طرف شركة ر.ت. radiant textiles والمضمنة للحاوية رقم 6678757 HMMUفإنها أدت لها مبلغ التسبيق ، و أن باقي المبلغ كانت ستقوم بتسليمه للبنك فور إتمام المساطر المعمول بها من أجل استلام البضائع التي كان من المفروض ارساله لها ولا علاقة لها بكون المستأنف عليها قد توصلت بنفس رقم الحاوية من شركة أخرى ، وبالتالي فالمستأنفة كانت محقة في إيقاع الحجز التحفظي على البضاعة المتواجدة بالحاوية رقم 4720828 KOCU و رقم 6678757 HMMU التي سبق لها أن قامت بأداء التسبيقات عنها وفق ما تقتضيه مبادئ التجارة الدولية التي تندرج في إطارها المعاملة التجارية الحالية بين الطرفين، مما يكون الأمر برفع الحجز على هاتين الحاويتين جاء مجانبا للصوابوعرضة للإلغاء ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا باعتباره، و إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 12/12/2024 التي جاء فيها أن الأمر الاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف عندما قضى برفع الحجز يكون قد صادف الصواب ، وأن سند الشحن التي أدلت به المستأنفة والذي كان أساس بإيقاع الحجز على فاتورة الشراء الأولية وما يفيد تحويل 30% من قيمة شراء البضاعة SUIFT لصالح مزودتها لا يمكن أن يكون كذلك لاستمرار الحجز على الحاوية الأولى، في حين أن السندالذي أدلت به المستأنف عليها يبقى نهائيا باعتباره يمثل أصل ويحمل توقيع الشاحن والبنك المظهر ويشير إلى الحاوية ووزنها والتي تحمل عدد بتاريخ 2024/08/22 تحت عدد 4720828 KOCU بل إنها استصدرت شهادة بنكية بتاريخ25/07/2024 تفيد ذلك وحازت بالتالي أصل سند الملكية وأن النزاع الحالي بين المستأنفة وشركة ج.ا. يتعلق بدعوى في الموضوع والتي سيطول الفصل فيها ، خصوصا وأن المحكمة قررت استدعاؤها لجلسة18/02/2025 وذلك لكونها توجد بالهند، وبالتالي فإن بقاء الحجز على الحاويتين سيضر بمصالح المستأنف عليها فضلا عن ذلك فإن الحاوية الحاملة لرقم 6678757 EMMC اشترتها المستأنف عليها من طرف شركة هندية أخرى كما هو ثابت بالوثائق المدلى بها في المقال الافتتاحي وبالتالي فإن الحجز المضروب عليها يعد حجزا تعسفيا ، ملتمسة القول بتأييد الأمر المطعون فيه بالاستئناف وتحميل المستأنفة كافة الصوائر.

أرفقت مذكرتها بمحضر تنفيذ رفع الحجز ورسالة إنذار مع محضر تبليغ بأداء مصاريف استخراج الحاويتين.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع شركة ج.ا. التي جاء فيها بأنه بلغ إلى علمها بأن الأمر الاستعجالي المستأنف قد سبق تنفيذه فعلا برفع اليد عن الحجز التحفظي على الحاويتين عدد 6678757 HMMU و 4720828 KOCU المحجوزتين بين يدي شركة "م.م." و إخراجهما من ميناء الدار البيضاء لفائدة مالكتهما المستأنف عليها شركة "ي.ه." ، وأنه بوقوع التنفيذ الفعلي طبقا للقانون و رفع اليد عن الحاويتين حجوزتين، يصبح الاستئناف الحالي بدون موضوع و غير مقبول، وأن الوقائع المضمنة بمقال الاستئناف غير صحيحة و لا أساس لها من الواقعبل إن الحاويتين عدد 6678757 HMMU و 4720828 KOCU المحجوزتين بميناء الدار البيضاء، ليستا في ملكيةشركة ج.ا. و لا علاقة لها بهما، و إنما هما مملوكتان بصفة قانونية و مشروعة للمستأنف عليها شركة "ي.ه." وبخصوص الحاوية عدد 4720828 KOCU فإنها تؤكد بأن البضاعة موضوع الحاوية 4720828 KOCU مستوردة من طرف المستأنف عليها شركة ي." "ه. و هي من دفعت ثمنها كاملا و أبرأت ذمتها منه، أدت واجبات الشحن و النقل و الرسوم الجمركية و استصدرت شهادة بنكية بتاريخ25/07/2024 تفيد أداءها لجميع المصاريف المتعلقة بعملية الاستيراد ، و حازت أصل سند ملكية هذه الحاوية BILL OF LADING، وأنه بذلك و ما دامت المستأنف عليها هي الحائزة الشرعية لأصل سند الملكية، بعد أن استنفذت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الاستيراد و أداء واجبات التعشير و الرسوم الجمركية، فإنها تبقى المالكة الوحيدة و الشرعية للبضاعة موضوع الحاوية عدد 4720828 KOCU المحجوزة لدى شركة م." م." بميناء الدار البيضاء، وأن المطلوب حضورها شركة "ج."أ." لم تعد لها أية علاقة قانونية بالبضاعة المستوردة من طرف المستأنف عليها شركة ي.ه. موضوع الحاوية المحجوزة عدد 4720828 KOCU و ليست مالكةلها وأن المستانفة شركة "س." لا علاقة لها بالبضاعة موضوع الحاوية 4720828 KOCU و لیست موجهة إليها و لا باسمها، و بالتالي فإنها ليست مالكة لها و لا حائزة لمستندات ملكيتها ، و إنما هي مملوكة للمستأنف عليها شركة "ي.ه." وبخصوص الحاوية عدد 6678757 HMMU فإن البضاعة موضوع الحاوية عدد 6678757 HMMU ليست في ملكية شركة "ج.أ." و لا علاقة لها بها من قريب و لا من بعيدبل إن الثابت من الوثائق المرفقة بمقال الدعوى أن الوثائق المرفقة بمقال الدعوى أن المستأنف عليها شركة "ي.ه." استوردت البضاعة موضوع الحاوية عدد 6678757 HMMU من شركة هندية أخرى تدعى "ر.ت.RADIANT TEXTILESو بالتالي، فإنشركة ج.ا. ليست مالكة الحاوية المحجوزة عدد 6678757 HMMU ولا مصدّرتها ولا علاقة لها بها ولا تعنيها في شيء، أما بخصوص ادعاءات شركة "س."، فإنها غير صحيحة ولا أساس لها من الحقيقة ولا دليل عليها، ولا يوجد بالملف ما يفيد تفويت الحاويات المحجوزة لفائدتها ، بل إنها لا تملك ولا تحوز أي سند يثبت ملكيتها بصفة صحيحةومشروعةو لهذا، فإن الحجز التحفظي الواقع على تلك الحاويات بميناء الدار البيضاء والتي تعود ملكيتها للغير وليس لشركة ج.ا. يبقى حجزا تعسفيا و غير مبرر تتحمل الحاجزة المسؤولية الكاملة عنه تجاه المتضرر ، و بصفة احتياطية جدا فإنه من المعلوم قانونا أن الحجز التحفظي على منقول مملوك للمدين إنما يتخذ ضمانا لاستيفاء دين مرجح ثبوته بذمة المدين، لكن يلاحظ بأنه و لئن صدر الأمر بالحجز على حاويات متواجدة بالميناء ضمانا لمبلغ معين، فإن طالبة الحجز (المستأنفة) لا تدعي قيام مديونية بذمةشركة ج.ا. و لم تتقدم بأية مطالبة في مواجهتها باستيفاء أي دين مزعوم، كما أنه لا وجود لأي دعوى رامية للحكم بأداء دين، وأن المستأنفة شركة س. تقدمت فقط بدعوى رامية لإتمام بيع ، و أن دعوى إتمام بيع لا تتيح لها إمكانية إيقاع حجز تحفظي على منقول مملوك للمستأنف عليها حتى في حال ثبوت ملكيته لذاك المنقولوهو ما يجعل الحجز المنصب على الحاويتين موضوع الدعوى حجزا تعسفيا و غير مبرر و لا سند له منالمشروعية، وأن الأمر الاستعجالي المستأنف، لما قضى برفع الحجز يكون قد صادف الصواب و جاء مطابقا للقانون ، ملتمسة إسناد النظر للمحكمة للبت في الطلب وفق ما يقتضيه القانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/12/2024أدلى دفاع المستأنف عليها الثانية بمذكرة جوابية السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستأنفة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الأمر الاستعجالي المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار كون النزاع الحالي معلق على دعوى في الموضوع و التي طالما أنه لم يتم الفصل فيها، فإن الحجز يستعصى و الحالة هاته رفعه و يبقى معه طلب المستأنف عليها برفع الحجز غير ذي موضوع ويتعين معه رده، فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة الامر المستأنف بان الدعوى المعروضة على قضاء الموضوع تتعلق فقط بالمستأنفة والمطلوب حضورها، وان المستأنف عليها لا علاقة لها بهذه الدعوى ، وبالتالي فإن البت في النزاع الحالي من طرف قاضي الأمور المستعجلة غير متوقف على البت من طرف قضاء الموضوع ، مما يكون معه السبب المثار غير جدير بالاعتبار ويتعن رده

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المستأنف عليها و بالرغم من علمها بأن الحاويتين هما موضوع نزاع كان معروضا على المحكمة و علمها بأداء الطاعنة لتسبيق على نفس الحاويات المحجوزة بعد نشوب نزاع بينهما ، إلا أنها فضلت تجاهل هذا النزاع و اختارت تمويل حاويات متنازع بشأنها و مؤدى تسبيقها من طرف الطاعنة للحصول على سند الشحن الأصلي في إطار عملية تدليسية ، فإنه بخصوص الحاوية رقم 4720828 KOCU فإن الثابت من خلال سند الشحن الملفى به بالملف بانه يشير بأن المستأنف عليها هي المرسل إليها والمعنية بالبضاعة التي استوردتها من المطلوب حضورها التي أكدت من خلال مذكرتها الجوابية بأن البضاعة موضوع الحاوية 4720828 KOCU مستوردة من طرف المستأنف عليها التي دفعت ثمنها كاملا و أبرأت ذمتها منه و أدت واجبات الشحن و النقل و الرسوم الجمركية و استصدرت شهادة بنكية بتاريخ25/07/2024 تفيد أداءها لجميع المصاريف المتعلقة بعملية الاستيراد ، و حازت أصل سند ملكية هذه الحاوية.

وحيث إنه ترتيبا على ذلك فإن سند الشحن المستدل به من طرف المستأنفة طالبة الحجز لا يمكن اعتباره سندا مبررا لشحن البضاعة من الشركة المصدرة المطلوب حضورها على اعتبار انها تتوفر على فاتورة شراء أولية تفيد تحويل بنكي لنسبة 30 في المائة فقط من قيمة البضاعة، في حين أن سند الشحن المستدل به من طرف المستأنف عليها يبقى نهائيا باعتباره يحمل توقيع الشاحن والبنك المظهر ويشير إلى الحاوية المذكورة ووزن بضاعتها ، وبالتالي فإنها حازت أصل سند الملكية بعدما أبرأت ذمتها و أدت واجبات الشحن و النقل و الرسوم الجمركية ، كما هو ثابت من خلال فاتورة الشراء ،وبالتالي فإن إيقاع الحجز من طرف المستأنفة غير مرتكز على أساس قانوني سليم، وأن الأمر المستأنف لما أمر برفع الحجز قد صادف الصواب فيما قضى به.

وحيث إنه بخصوص الحاوية رقم 6678757 HMMU ، فإن الثابت من خلال سند الشحن بأنه يتضمن إسم المستأنف عليها المرسل إليها التي اشترت البضاعة من شركة ر.ت. ، وان هذه المعاملة التجارية لا علاقة لها بالمعاملة التجارية الرابطة بين المستأنفة الحاجزة والمطلوب حضورها ، وبالتالي فإن إيقاع الحجز من طرف المستأنفة غير مؤسس قانونا ، وأن الأمر المستأنف لما أمر برفع الحجز يكون قد صادف الصواب

وحيث يتعين واستنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile