Commandement immobilier : l’annulation du commandement ne peut être fondée sur une simple demande de délai de grâce en l’absence d’une ordonnance judiciaire l’accordant (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67842

Identification

Réf

67842

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5428

Date de décision

11/11/2021

N° de dossier

2021/8232/3751

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de délais de grâce, sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, ne suffit pas à paralyser les poursuites du créancier. Elle relève que la demande de l'emprunteur avait au demeurant été rejetée par une ordonnance qui n'avait pas été produite en première instance. La cour juge qu'en l'absence d'une décision judiciaire effective accordant un sursis à paiement, le commandement immobilier ne pouvait être annulé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en nullité du commandement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

تقدم بنك (م. ت. خ.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/06/2021 بمقتضاه يستأنف الحكم عدد 329 الصادر بتاريخ 14/01/2021 في الملف عدد 9615/8213/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي في الموضوع ببطلان الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 1079/8516/2020 وتحميل المدعى عليه الصائر.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/06/2021 حسب الثابت من أصل غلاف التبليغ وتقدم باستئنافه بتاريخ 28/06/2021 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 04/12/2020 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أن عقود القرض هي من العقود المختلطة بين التاجر وغير التاجر، وأن القاعدة تجعل الاختصاص لمحكمة المدعى عليه و أن المدعية طرف مدني مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وفي الموضوع أن العارضة قد تعرضت للفصل من العمل بتاريخ 08/03/2017 مما دفعها إلى التقدم بدعوى أمام القضاء المختص ملف عدد 2678/1501/2017 وأن النزاع لا زال معروضا على القضاء وأن المدعية كانت تحصل على أجرة شهرية نتيجة عملها تصل إلى 12.650 درهم شهريا وتعتبر هي الوسيلة الوحيدة للعيش بالنسبة لها ولأسرتها وأن الظروف الاجتماعية التي آلت إليها قد جعلتها في حالة عجز تام عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المدعى عليها وأن الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود يقضي بأن المدين لا يكون في حالة مطل إذا كان السبب في عدم الوفاء بالالتزامات يعزى إلى القوة القاهرة أو الحادث الفجائي و أن واقعة الفصل غير المتوقع يبقى قوة قاهرة وأن الفصل 269 من ق.ل.ع ينص على " أن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين" وأن واقعة فصل المدعية هو أمر لا يمكن توقعه ويستحيل تجنبه. وهو ما جاء في القرار عدد 23/3 الصادر بتاريخ 13/01/15 في الملف المدني عدد 3647/1/3/11 وأنها تقدمت بمقال رام إلى الإمهال القضائي طبقا للمادة 149 من قانون حماية المستهلك والذي لا زال رائجا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح له ملف عدد 2020/8101/4850وأن المدعية تنازع صراحة في المبالغ المطالب بها إذ سبق لها أداء ما مجموعه مبلغ 34.425 درهم مما يكون المبلغ المطالب به منازع فيه وغير ثابت وأن المدعى عليها لم تسلك المساطر القانونية السابقة لمسطرة الإنذار العقاري وذلك من خلال عدم سلوك مسطرة الوساطة طبقا للمادة 111 من قانون 31.08 الأمر الذي يجعل الإنذار العقاري سابقا لأوانه كما جاء في المادة 111 من القانون المذكور اذ نصت الفقرة الرابعة من ذات الفصل على أنه إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة، فان إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة الشيء الذي تبقى معه كل مطالبة بما فيها الانذار العقاري سابقة لأوانها ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى وأنها لم تمتنع عن أداء المبالغ المستحقة، وأن توقفها هذا جاء نتيجة قوة قاهرة متمثلة في فقدانها للشغل وهو حالة اجتماعية غير متوقعة بمفهوم المادة 111 أعلاه مما حال دون أداء أقساط الشهرية و أمام منازعة المدعية في إجراءات الإنذار العقاري، فان موجبات الطعن ببطلان اجراءات الإنذار العقاري تبقى متوفرة في نازلة الحال كما جاء في قرار المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الشيء الذي يكون معه الانذار باطلا، والتمست في الشكل اساسا عدم الاختصاص النوعي و احالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء و في الموضوع الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم ببطلان الانذار العقاري موضوع الطعن و بطلان كافة الاجراءات اللاحقة به والمترتبة عنه و تحميل المدعى عليه الصائر . وعززت المقال بصورة من الانذار العقاري، صورة من عقد البيع، صورة شهادة الملكية، صورة جدول الاقساط الشهرية، صورة مقال رام الى الامهال القضائي وصورة من مقال رام الى الاداء.

وبعد استدعاء المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور رغم التوصل صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف البنك الذي أسس استئنافه على الأسباب التالية: أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف . وان عدم تمكن العارض من الإدلاء بجوابه خلال المرحلة الإبتدائية فتح المجال أمام

المستأنف عليها للاحتيال والتحايل على المحكمة التي كان من المفروض فيها أن تفطن إلى ذلك وأن تطالب المستأنف عليها بالإدلاء بمال الملف المتعلق بمسطرة التعويض عن الفصل التعسفي وكذا بمال ملف طلب الإمهال القضائي. و إنه لا يخفى على أحد أن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وهو ما لم تحترمه المستأنف عليها. و إن التقاضي بسوء نية يتجلى في أن المستأنف عليها اخفت عن المحكمة كون دعوى التعويض عن الطرد التعسفي عدد 2678/1501/2017 قد صدر بشأنها حكم منذ 31/07/2017 تحت عدد 6986 قضى بالتعويض عن العطلة فقط بمبلغ 2.500 درهم وبرفض باقي الطلبات. وأن هذا الحكم تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 399 الصادر بتاريخ 16/01/2019 في الملف عدد 5439/1501/2018. وبخصوص دعوی الإمهال القضائي التي أدلت المستأنف عليها فقط بمقالها الإفتتاحی و المفتوح له ملف تحت عدد 4850/8101/2020 فقد صدر هي الأخرى بشأنها حكم بتاريخ 17/12/2020 تحت عدد 4963/2020 قضى بعدم قبول الطلب شكلا. و إن المستأنف عليها قد أخفت بسوء نية عن المحكمة التجارية مآلات الملفات المذكورة أعلاه. وإنه بغض النظر عن ذلك فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به مستندا على تعليل مخالف للقانون . ذلك أنه استند على مقتضيات المادة 111 من قانون حماية المستهلك فيه خرق سافر للقانون. و إن القروض العقارية مستثناة من تطبيق مقتضيات الباب الأول من القسم السادس ومنها المادة 111 وذلك بصريح المادة 75 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ما يلي: "ليستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب ما يلي : - القروض الخاضعة لأحكام الباب الثاني من هذا القسم". وإن القروض الخاضعة لأحكام الباب الثاني من القسم السادس هي القروض العقارية وهي بذلك مستثناة من تطبيق المادة 111 من قانون حماية المستهلك. وبخصوص دعوى الإمهال القضائي فقد صدر بشأنها أمر بعدم قبول الطلب وفق ما اشارت إليه أعلاه ودعوى التعويض عن الطرد التعسفي صدر بشأنها قرار استئنافي منذ 16/01/2019 وهي الأحكام التي أخفتها المستأنف عليها بسوء نية عن المحكمة . و بذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب ويتعين إلغاءه. لهذه الأسباب يلتمس الغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها صائر الدعوى ابتدائيا واستئنافيا. وارفق مقاله بأصل غلاف التبليغ - نسخة تبليغية للحكم المستأنف - صورة للحكم عدد 2678/1501/2017 وصورة لقرار الإستئنافي.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 07/10/2021 برجوع المحكمة لوثائق الملف سيتأكد لها فعلا أن العارضة تعرضت لواقعة الفصل من العمل وسندها في ذلك أنها تقدمت بدعوى التعويض من أجل الفصل التعسفي، وأن هذه الدعوى لازالت معروضة أمام محكمة النقض وبالتالي فإنه لم يتم الفصل في الواقعة أمام وجود امكانية نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وحيث أن المادة 111 من القانون 08.31 تحدثت عن واقعة الفصل فقط ولم تشترط صدور حكم أو الحصول على تعويضات معينة وبالتالي فإنه يتعين معه رد مزاعم المستأنفة. وتقدمت فعلا بدعوى الامهال القضائي كما أكد ذلك المستأنف وصدر حكم بعدم قبول. وبرجوع المحكمة لتعليل الحكم المتعلق بدعوى الامهال القضائي يتبين لها أن العارضة تعذر عليها الإدلاء بما يفيد فصلها عن العمل أو ما يفيد أنها باشرت فعلا دعوى الفصل. و أن الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنع العارضة من مباشرة دعوى الامهال، وأنه بفعل طارئ خارج عن إرادة العارضة حال دون إدلائها بالوثائق اللازمة والتي أدلت بها المستأنفة. و بالتالي فإن العارضة ستباشر دعوى الامهال القضائي بمجرد حصولها على جميع الوثائق اللازمة بخصوص المادة 111 من القانون 08.31. و صح ما ذهب إليه الحكم الابتدائي إلى وجوب تقيد المستأنفة بمقتضيات المادة 111 ، لكون المستأنفة باشرت اجراءات الانذار العقاري مباشرة دون سلوك المساطر الحبية خصوصا وأن العارضة لم تمتنع من تلقاء نفسها، وإنما الحالة الاجتماعية غير المتوقعة التي أصبحت عليها حالت دون الوفاء بالتزاماتها . و أن المستانفة بمباشرها الاجراءات الإنذار العقاري يبقى اجراء سابقا لأوانه وذلك لاعتبارين أساسين: اولا، أن العارضة لازال بامكانها سلوك دعوى الامهال القضائي بخصوص توقيف أقساط القروض المستحقة وبالتالي امكانية صدور حكم يحدد كيفية أداء الأقساط المستحقة، أو حصول العارضة على تعويضات يمكن أن تغطي جميع الدين المستحق لفائدة المستأنفة. و ثانيا، أن دين المستأنفة يبقى مضمون الاداء مادام أن عقار العارضة يبقى مثقلا بالرهن وبالتالي فإنه بعد انتهاء دعوى الفصل والامهال يمكن للمستأنفة سلك مسطرة الإنذار العقاري. لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بما ورد في أسباب استئنافه المشار إليها أعلاه.

وحيث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف الذي قضى ببطلان الانذار العقاري استنادا على كون المستأنف عليها تقدمت بدعوى الامهال القضائي المنصوص عليها في المادة 149 من القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ولم يتم الفصل فيها بعد، فإنه تبت للمحكمة باطلاعها على صورة الأمر عدد 4963/2020 للملف رقم 4850/8101/2020 أنه قضى بعدم قبول طلب الامهال لعدم تقديم رافعته على ما يفيد فصلها على العمل ومباشرتها دعوى التعويض.

وحيث إن المستأنف عليها لم تدل خلال هذه المرحلة بما يثبت أنها تقدمت بدعوى الامهال القضائي من جديد ليتأتى للمحكمة تأخير البت إلى حين الإدلاء بما يثبت منحها الإذن بالتأخير في الأداء ولم تدل ايضا بما يثبت تقديمها الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم القاضي بالتعويض وأنه في غياب ما يثبت منحها الامهال قضائي بمقتضى أمر قضائي يبقى طلب بطلان الإنذار غير مرتكز على اساس والمحكمة المصدرة للحكم المستأنف لما سايرت المستأنف عليها وقضت ببطلان الإنذار دون أن تتأكد من منحها الامهال المنصوص عليه في المادة 149 من القانون المشار إليه أعلاه تكون قد جانبت الصواب وعرضت قضائها للالغاء مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه االصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile