Réf
67803
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5303
Date de décision
08/11/2021
N° de dossier
2021/8232/3871
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du manutentionnaire, Rapport d'expertise, Manutention portuaire, Force probante, Expertise contradictoire, Evaluation du préjudice, Dommage à la marchandise, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser le chargeur en se fondant sur l'expertise diligentée par ce dernier. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, le jugeant non contradictoire, et opposait les conclusions de sa propre expertise ainsi que l'inopposabilité du procès-verbal de destruction de la cargaison. La cour retient que dans les litiges relatifs au transport et à la manutention, la preuve du dommage s'établit prioritairement par l'expertise contradictoire réalisée en présence des parties ou de leurs représentants au moment de l'incident. Elle écarte en conséquence l'expertise non contradictoire produite par l'appelant et valide celle retenue en première instance, qui a constaté la perte totale de la marchandise. La cour rappelle en outre que le procès-verbal de destruction dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15-7-2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6346 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 21/06/2021 في الملف عدد 4225/8202/2021 القاضي باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ163.128,23 درهم مع احلال شركة التأمين و إعادة التأمين أطلنطا سند محلها في الأداء و تحميلها الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات
من حيث الشكل :
حيث ان هذا الاستئناف مقبول شکلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم والحكم المستأنف أنه بتاريخ 20/4/2021 تقدمت شركة (م. ف. ب.) بمقال عرضت فيه بانها صدرت بضاعة من عصير معلب تم إيصالها الى الميناء يوم 29/05/2019 و شحنها في 10 حاويات بوزن اجمالي236.600 كلغ و تصديرها الى زبون بدولة مالي على ظهر الباخرة ، و بتاريخ 04/06/2019 تعرضت الحاوية لأضرار من طرف الشركة الموكولة اليها الشحن والتفريغ مارسا ماروك و هي المسؤولة عن الخدمات المتعلقة بالشحن والمناولة بالميناء وعند نقل الحاوية نحو الرصيف من اجل شحنها على ظهر الباخرة سقطت من الرافعة و تعرضت البضاعة لأضرار و انجزت خبرة بواسطة الخبير السيد (و.) عاین بموجبها مجموعة الصناديق من الكارتون الموجودة على الواجهة محطمة جزئيا و مبللة بالعصير المتسرب من العلب من اجل إتلافها كونها غير صالحة للاستهلاك وان المدعى عليها اقترحت عليها تعويضا للخسائر بنسبة 75% من قيمة البضاعة و التمست الحكم لها بمبلغ 177.101,84 درهم.
و بجلسة 24/5/2021 ادلت المدعى عليها بمذكرة جواب اوضحت فيها بأن الخبير السيد التهامي (و.) لم يسبق له الحضور لأية خبرة سواء بالميناء او بمقر الشركة المدعية بمدينة برشيد و من تم لا يمكن له الحسم في حجم الأضرار المزعومة و في اسباب حدوثها مكتفيا بالمعلومات المقدمة له من طرف المدعية و بان عملية الإتلاف المزعومة لم تتم تحت إشراف و مراقبة خبراء بل تمت بواسطة عون قضائي دون ضمان ما اذا كان الأمر يتعلق فعلا بالكارطونات المتضررة و أن الملاحظ من خلال تقرير الخبرة المعتمدة من طرف المدعية ان عدد الكارطونات المتضررة فعليا هو 391 کارطونة و أن الباقي ما مجموعه 1404 کاروطة تم رفضها من طرف مصالح مراقبة الجودة التابعة للشركة المدعية .
و بنفس جلسة2021/05/24 ادلت المدعى عليها بمقال تدخل مؤمنتها شركة التأمين اطلنطا سند اختياريا للحلول محلها فيما سوف قد تقضي به المحكمة أبرزت فيه نفس الدفوع السالفة الذكر .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم الابتدائي اعتبر
أن خبرة السيد التهامي (و.) موضوعية وحضورية لم تكن محل تعقيب مؤثر في نظره، في حين أن خبرة السيد عبد العزيز (ج.) لها تأثير في النزاع بحكم انه عاين بدورة حالة البضاعة بعين المكان لحظة تواجدها بالميناء وافاد في تقريره ان الامر يتعلق بالحاوية رقم GCNU126449/6 المرصودة للتصدير على 1795 كارطونة و كل كارطونة تحتوي على من عصير المانك ( MANGUE ) مجموع وزنها 20 بحسب قائمة حمولة الكارطونات و استخلص في تقريره بالصفحة 8 آن مجموع الكارطونات المتضررة بالكامل هي 1219 كارطونة كالتالي : ( 828 + 391 ) و آن کل کارطونة تحتوي على 12 لتر من عصير المانك بما مجموعه 14628 لتر و حدد قيمتها في مبلغ 84.441,60 درهم على اعتبار ان ثمن اللتر الواحد هو0,54أورو X 14628 لتر =7899,12 أورو x 10,69 درهم ) و ذلك بالاستناد على الفاتورة رقم MFP0019FACUTEX0058المؤرخة في 05/05/2019 إلا أن الحكم الابتدائي لم يعر أي اهتمام لهذه الخبرة رغم انها كانت حضورية مما يجعلها مؤثرة في النزاع ، و بالتالي فإن الضرر لم يكن كليا بل لحق جزءا من البضاعة بدليل ان عملية الاتلاف لم تتم تحت إشراف خبير مختص او ممثلا عن جمعية حماية المستهلك للتأكد من صحة الكارطونات موضوع النزاع التي كانت فعلا معبئة بالحاوية المذكورة و هي بالفعل مرصودة للإتلاف بحيث يتبين أن محضر معاينة الاتلاف المنجز من طرف المفوض الفضائي السيد عبد اللطيف (ن.) لم يشر في تقريره الى قائمة الكارطونات المعنية بعدد 1795 المعروفة باسم de Colisage List بل اشار في تقريره الى ارقام لوحتين معدنيتين لشاحنتين انهما محملتين بالمواد المراد تبديدها عبارة عن علب كارطونية لمنتوج العصير يحمل علامة (ب.) ، في حين ان المنتوج المعنى بالاتلاف يحمل علامة (ب. م.) كما هو مبين في تقرير خبرة السيد التهامي (و.) و خبرة السيد (ج.) علما ان المدعية لا تنتج فقط عصير المانك بل تنتج مختلف العصائر من البرتقال الخوج – التفاح ، و هو ما يجعل محضر معاينة الاتلاف المعتمدة من طرفها غير جدير بالاعتبار لذا فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد وفق تقرير خبرة السيد عبد العزيز (ج.).
وارفقت المقال باصل نسخة الحكم التبليغية واصل طي التبليغ.
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2021 بانها صدرت بضاعة عبارة عن عصير معلب تم ايصالها الى الميناء يوم 29/5/2019 وشحنها في 10 حاويات وتصديرها الى زبون بدولة مالي عبر دكار بالسينغال على السفينة (ر. د. ب.) المقرر إقلاعها يوم 04/06/2019، وانه بتاريخ 04/06/2019 تعرضت الحاولة رقم GCNU126449/0 لأضرار من طرف الشركة الموكل اليها الشحن والتوزيع شركة مارسا ماروك وهي الشركة المسؤولة عن الخدمات المتعلقة بشحن تفريغ وخدمة المناولة بميناء الدار البيضاء عند نقل الحاوية من الرصيف الى ظهر السفينة، ذلك انه عند نقل هذه الحاوية نحو الرصيف من اجل شحنها على ظهر الباخرة سقطت من الرافعة التي تملكها وتستغلها شركة مارسا ماروك وتعرضت البضاعة التي بداخلها لأضرار جمة وهي تحت عهدة ومسؤولية المدعى عليها ، وأنها أنجزت بتاریخ2019/06/13 خبرة بواسطة الخبير التهامي (و.) من أجل " معاينة الخصاص والعوار وتحديد أسبابها وأهميتها وتقديم جميع البيانات الضرورية حول حالة البضاعة" كما جاء في المهمة المسجلة بتقرير الخبرة ، وأن هذه الخبرة كانت حضورية وحضر ها يوم2019/06/13
الى جانب الخبير والسيدين رضوان (ج.) ونجيب (ب.) عن شركة " مارسا المغرب" وممثل عن الجمارك، ولقد جاء في تقرير الخبير السيد التهامي (و.) أنه قام باجراء معاينة علی الحاوية والبضاعة والتي بعد البحث والعثور عليها وفتحها تمت معاينة أضرار على الحاوية وعلى محتوياتها و أكد السيد الخبير مجموع الصناديق من الكارتون الموجودة على الواجهة 1er plan محطمة Ecrases جزئيا En partie ومزقت Déchirés" ومبللة بالعصير الذي خرج من العلب، و أنه بتاريخ 2019/06/27 تمت متابعة الخبرة بمقرها بحضور السيد زكرياء (ك.) ممثل شركة " مارسا ماروك وبعد الاطلاع على محتوى الحاوية وفرز وعد الصناديق وكذا العلب التي بها تبين أنها محطمة وأن عصير المانك نوع (ب.) اصبح في مجموعه غير صالح للاستهلاك ، وبتاريخ 16/7/2019 عقد الخبير اجتماعا من أجل تسلیم 1795 صندوق به 12.540 علبة من عصير المانك نوع (ب.) من أجل اتلافها من طرف شركة (إ.)، وقد أكد الخبير في تقريره عملية اتلاف البضاعة الغير الصالحة للاستهلاك ، لقد تم تسليم البضاعة الغير القابلة للاستهلاك من طرفها لشركة إيكومید من أجل إتلافها، وقد تم بالفعل إتلافها في نفس اليوم حسب الثابت من محضر معاينة إتلاف حرره المفوض القضائي وأنها راسلت شركة "مرسى ماروك" بتاريخ2020/07/21 لعرض ملف الخسارة التي حصلت لها المستحق والناتج عن الضرر الذي تسببت فيه شركة " مرسی ماروك" لها من خسارة مادية ، وأنه بتاريخ 25/11/2020 ردت شركة "مرسی ماروك" على مراسلتها حيث اقترحت المدعى عليها تعويضا يمثل نسبة 75% من قيمة البضاعة وهو تعويض ضئيل جدا جدد في مبلغ 63.331,20 درهم مما لا يناسب حجم الضرر الناتج عن المسؤولية التقصيرية للمدعى عليها التي اعتمدت على الخبرة التي أنجزتها بواسطة عبد العزيز (ج.) و أن هذا العرض " هو إقرار بالمسؤولية وبحقها في التعويض، وانها نازعت في هذا العرض بواسطة كتاب مؤرخ في2020/12/08 لكون المبلغ الذي تم عرضه لا يغطي الخسارة الحاصلة حيث طالبت العارضة بتعويض مقدراه180.000,00 درهم ، وإن شركة "مرسى ماروك" جددت "عرضها" بمبلغ 63.331,20 درهم بواسطة كتاب مؤرخ في 05/01/2021 الذي عرضته كتعويض مستندة على تقرير الخبير السيد (ج.) الذي بعثت بنسخة منه رفقة كتابها ، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود فان كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أوالمادي الذي أحدثته ليس بفعله فقط ولكن بخطأه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر ، وكل شرط مخالف لذلك الخطأ يكون عديم الأثر، وأن مسؤولية المدعى عليها ثابتة عن سقوط الحاوية من الرافعة مما يعد خطأ ارتكبته المدعي عليها نتجت عنه خسارة وضرر لها كما جاء تفصيله في الخبرة المنجزة من طرف السيد (و.) حول أسباب الحادث والضرر الناجم عنه ، و أن الحاوية كان بها 1795 صندوق من الكرتون أي21.540 علبة عصير ثمنها 0.54 أورو للواحدة أي ما يعادل خسارة بقيمة11,631,60 أورو يعادلها بالدرهم حسب سعر هذه العملة بتاريخ2020/01/20 ما قدره 126,356,39 درهم ، و انه يجب اعتبار الرسوم والتكاليف التي أدتها والتي أكدها الخبير السيد (و.) في تقريره، و الخسارة المعترف بها Reconnus حسب القيمة تساوي11,631,60 أورو فيب الدار البيضاء 13.973,61 درهم والمبلغ الأخير يمثل مصاريف والتخزين حسب تقرير الخبير السيد (و.) الذي كانت خبرته حضورية بالنسبة للمدعى عليها، و أسست المستأنفتین استئنافهما على كون الحكم الابتدائي لم يعر أي اهتمام لخبرة السيد عبد العزيز (ج.) ، وعلى كون محضر معاينة اتلاف البضاعة المعتمدة من طرفهما المدعية غير جدير بالاعتبار، فإنه فبخصوص السبب الأول أن تقرير خبير المدعى عليها السيد عبد العزيز (ج.) لا يمكن أن يعتبر تقرير خبرة او يعتد به لأن خبرته غير حضورية بل هي تحرير خاص بالسيد جرير للوقائع والاجراءات التي تمت في خبرة السيد (و.) ، ورغم ان السيد (ج.) اكد بالصفحة 8 من تقرير ان 576 صندوق تم تحطيمها فانه لم يعتبرها في تقديره للخسارة اذ اعتمد فقط على قيمة 828 صندوق و 391 صندوق دون أي تبرير لإستبعاده 576 صندوق من التقرير رغم ضياع هذه البضاعة، وكما ان المدعى عليها خصمت نسبة 25% من تقدير خبيرها دون سند ولا اساس لما اقترحت 75% من قيمة البضاعة، واقترحت فقط مبلغ 63.331,20 درهم علما بان اقتراحها هذا يعتبر اعترافا واقرارا منها بمسؤوليتها عن الخسائر التي حصلت للعارضة من جراء اسقاط رافعتها للحاوية وبحق العارضة في التعويض، واما بخصوص قول المستأنفتين ان محضر معاينة الإتلاف المعتمدة من طرف المدعية غير جدير بالإعتبار فيبقى بدوره دفع غير مؤسس وغير منتج مادام مادام ان محضر معاينة اتلاف البضاعة الغير القابلة للإستهلاك هو محرر من طرف مفوض قضائي ومحاضر المفوضين القضائيين تعتبر اوراق رسمية ولها حجيتها الإثباتية والمستأنفين لم يدليا بما يخالف ما هو ثابت بمحضر المعاينة المذكور مما يتجلى معه عدم جدية اسباب استئنافهما ويتعين الحكم برده وتأييد الحكم المتخذ في القضية فيما قضى به لفائدة العارضة وتحميل الطرف المستأنف كافة الصائر.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2021 انه بخصوص ما جاء بتعليل الحكم الإبتدائي بالصفحة 7 من كون تقرير خبير المدعية بين ان مجموع البضاعة (391 + 828 + 576 ) كارطونة ضاعت كلية 100 % هو تحريف لمضمون الأدلة المتجلية في تقرير خبرة السيد عبد العزيز (ج.) الذي اعتبرها الحكم الإبتدائي غير حضورية إلا انه سوف يتضح أن هذا الأخير اشار في تقريره بانه عاين البضاعة ليس فقط لحظة افراغها بالميناء بل ايضا عاینها بمقر المدعية خلال عمليات الفرز يوم 13 و2019/06/27 و ذلك بحضور السيد ناصر الخبير بمكتب التهامي (و.) المعين من طرف المدعية، وجاء بالصفحة 3 انه عند فتح الحاوية عاين بان البضاعة متضررة وتم إخراج الكمية المتضررة منها وتقرر إجراء عملية الفرز ، و جاء بالصفحة 5 أنه بتاريخ 2019/06/27 تمت عملية الفرز بحضور خبير المدعية السيد عبد الناصر و تم إفراغ و عزل الكارطونات المتضررة و بالصفحة 8 لاحظ الخبير بان الكمية المتضررة هي كالتالي : 828 كارطونة ممزقة بداخلها علب من عصير المانك (MANGE ) جزء منها ممزق و 391 كارطونة مفككة محتواها ممزق و 576 کارطونة مسحوقة غير صالحة للبيع بحسب ذكر صاحب البضاعة ،و استخلص و بأن مجموع الكارطونات المتضررة بالكامل هي فقط ( 391 + 828 ) أي 1219 کارطونة التي تحتوي على علب عصير المانك ، وانه بحسب الفاتورة رقم MFP001FAVTEX0058المؤرخة 05/05/2019 فإن اللتر الواحد من عصير المانك هو 0,54 أورو x 14628 لتر =7899,12 أورو×10,69=84.441,60 درهم و هو المبلغ الحقيقي الذي يمثل قيمة الكارطونات المتضررة ، و رغم ان تقرير خبرة السيد عبد العزيز جاءت مفصلة و دقيقة و حضورية و مع ذلك فإن الحكم الابتدائي تجاهل صبغتها الحضورية، وأما بخصوص عملية الاتلاف بانها لم تتم تحت اشراف خبير مختص أو ممثل عن جمعية حماية المستهلك للتأكد من صحة وكمية الكارطونات المتضررة موضوع النزاع والتي كانت هي بالفعل معبئة بالحاوية المعنية . ثم ان محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي عبد اللطيف (ن.) لم يشر الى قائمة الكارطونات المعنية المزعوم ان عددها 1795 المعروفة اسم LISTE DE COLISAGE بل فقط اكتفى بالإشارة في تقريره الى ارقام لوحتين معدنيتين لشاحنتين محملتين بالمواد المراد تبديدها وهي عبارة عن علب كارطونية لمنتوج العصير يحمل علامة (ب.) و بالتالي فإن ما تضمنه المحضر من معاينة لا يمكن أن تواجه به الطاعنتان لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم وفق استئنافهما.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2021 أن حكم المحكمة التجارية أبرز قانونية وموضوعية الخبرة المنجزة من طرف السيد التهامي (و.) بعدما دفع نائب المدعى عليها بكون السيد التهامي (و.) لم يسبق له الحضور لاية خبرة سواء بالميناء أو بمقر الشركة، كما ان دفوعات المستأنفة منصبة على انتقاد سلطة المحكمة في تقدير قيمة الوثائق المعروضة عليها وهذا أمر غير مستساغ وغير مقبول قانونا واجتهادا على اعتبار ان لقضاة الموضوع السلطة التامة في فهم وقائع الدعوى وتقدير قيمة الوثائق المعروضة عليهم واستنتاج و رقابة المجلس على ذلك لانه يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية، مما يتضح معه أن استئناف شركة مارسی ماروك ومؤ منتها غير مبني على اي أساس سليم وينبغی رده وتاييد الحكم المتخذ في القضية فيما قضى به.
لذلك و من اجله فهي التصريح بعدم ارتكاز الاستئناف على أي أساس والحكم برده تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطرف المستأنف كافة الصائر
وبناء على ادراج الملف بجلسة 18/10/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 08/11/2021.
محكمة الإستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب لإعتماده على خبرة غير موضوعية واستبعاده لخبرة الخبير عبد العزيز (ج.) رغم أنها خبرة حضورية وبأن محضر معاينة الإتلاف المنجز من طرف المفوض القضائي عبد اللطيف (ن.) غير جدير بالإعتبار.
وحيث وانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فالثابت بالإطلاع على الوثائق المرفقة وخاصة الخبرة المنجزة من طرف الخبير التهامي (و.) بتاريخ الحادث يتبين ان هذا الأخير قد انتقل الى مكان الحادث كما انتقل الى مقر المدعية وعاين البضاعة المتضررة بحضور الطاعنة ومن يمثلها وانه قد اعطى وصفا دقيقا للخسائر التي اصابت البضاعة الموضوعة بالحاوية وخلص في تقريره الى عدم صلاحية كامل البضاعة بعد معاينته الحاوية ومشتملاتها وأن هذه المعاينة تمت بحضور الطاعنة مما تبقى معه خبرته متسمة بالحضورية والموضوعية في نفس الوقت، اما بخصوص تمسك الطاعنة بالخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد العزيز (ج.) فتبقى في غير جدية طالما أن المعمول به في ميدان النقل والمنازعات المثارة بشأنه المتعلقة باثبات الضرر او تقييم الخسارة فانه يعتد بالخبرة الحضورية المنجزة بحضور الأطراف او من يمثلهم والمنجزة بتاريخ الحادث وهو الأمر الغير المحقق في الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد العزيز (ج.) التي لم تكن حضورية.
وحيث انه وبخصوص المنازعة في محضر المعاينة والإتلاف فهو مردود طالما ان محضر معاينة اتلاف البضاعة الغير قابلة للإستهلاك انما تم تحريره من طرف مفوض قضائي الذي يعتبر مؤهلا لإجراء التصرف وتحرير محضر بشانه وان المحضر المنجز من طرفه يعتبر وثيقة لها حجيتها الإثباتية في غياب ما تبث عكس ما هو مضمن بها مما يبقى معه الإستئناف الحالي غير مؤسس قانونا مما يتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر
65400
Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65401
Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65403
Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65407
La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65383
À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité
65384
Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65386
Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65387
L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65397
La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025