Réf
67798
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5298
Date de décision
08/11/2021
N° de dossier
2020/8221/3076
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Relevé de compte bancaire, Procédure civile, Nullité du jugement, Ministère public, Inscription de faux, Formalité substantielle, Faux incident, Communication obligatoire au ministère public, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce annule un jugement pour un vice de procédure tiré de la violation des règles relatives au ministère public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire, après avoir ordonné une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de mention des conclusions du ministère public, formalité substantielle dès lors qu'un moyen tiré du faux incident civil avait été soulevé en première instance. La cour retient que l'article 9 du code de procédure civile impose, sous peine de nullité, non seulement la communication du dossier au ministère public en cas de faux incident civil, mais également la mention expresse dans le jugement de l'accomplissement de cette formalité. Elle constate que le jugement entrepris ne contient aucune mention relative au dépôt ou à la lecture des conclusions du ministère public. La cour écarte l'argument selon lequel le rejet du moyen de faux dispenserait le juge de cette obligation, rappelant que la communication et sa mention sont impératives dès l'instant où le moyen est soulevé, indépendamment du sort qui lui est réservé. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce la nullité du jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ر.) و من معها بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 30/09/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكمين التمهيديين الصادرين على التوالي بتاريخ 31-10-2019 و 11-07-2019 القاضيين بإجراء خبرة و إرجاعها للخبير، و كذا الحكم القطعي عدد 12899 بتاريخ 26-12-2019 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4041/8210/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص رفع اليد عن الكفالات و بقبوله في الباقي و في الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ قدره 16.796.941,87 درهم مع حصره في حق الكفيلين في مبلغ 16.400.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب بتاريخ 30/06/2018 وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيلين في الأدنى وبتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و حيث تقدم بنك (م. ت. خ.) باستئناف فرعي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15-01-2021 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إليه أعلاه.
وحيث سبق البت في قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا بمقتضى القرار التمهيدي عدد 133 الصادر بتاريخ 15/02/2021.
وحيث قدم المقال الإصلاحي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة أن بنك (م. ت. خ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2018، عرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها شركة (ر.) عقد قرض للحصول على مجموعة من التسهيلات والامتيازات كما هو ثابت من خلال الاتفاقية المؤرخة في 24/04/2016، وأن المدعى عليها أخلت ببنود الاتفاقية حيث أصبحت مدينة بما مجموعه 18.927.304,81 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام، كما أنه منح للمدعى عليها كفالات في حدود مبلغ 1.183.966,25 درهم، وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها شركة (ر.) قدم السادة محمد (ر.) وخالد (ر.) لفائدة المدعية كفالات رهنية، وأن الدين ثابت بمقتضى عقد القرض وكذا كشوفات الحساب البنكية التي تؤكد مديونية المدعى عليها بالمبالغ المضمنة بها، وأنه بدل مع المدعى عليها كافة المساعي الحبية لاستخلاص دينها دون جدوى، بما في ذلك الرسائل الإنذارية الموجهة للمدعى عليهم قصد حثهم على الأداء إلا أنهم لم يستجيبوا لفحواها رغم توصلهم بصفة شخصية، وأن امتناع المدعى عليهم ألحق بالمدعية أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع الدعوى وما نتج عن ذلك من خسائر وتفويت لفرص الربح، وأن عقد القرض نص على أن المدعى عليها تتحمل بالفوائد الاتفاقية بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وكذا التوابع، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين فيما بينهم المبلغ الأصلي قدره 18.927.304,81 درهم مع الفوائد القانونية والاتفاقية بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف الحساب، مع أدائهم تعويض عن التماطل قدره 180.000,00 درهم مع الحكم على المدعى عليها بتسليم رفع اليد عن الكفالات التي منحتها إياها في حدود مبلغ 1.183.966,25 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفلاء.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/05/2018 أدلى خلالها نائب المدعية بالوثائق التالية: أصل اتفاقية قرض، كشف حساب، عقد كفالة، رسائل إنذارية مع محاضر التبليغ.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/05/2018 أدلى خلالها نائب المدعى عليهما الأول والثاني بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع جاء فيها أن المدعي يكون محقا في تقديم للدفع بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى لتوجيهها ضده بصفتها الشخصية أمام القضاء التجاري، ذلك أن الفصل 1117 من ق ل ع التي عرفت عقد الكفالة واعتبرته من العقود المسماة المحددة في القانون المدني، وأن المدعى عليه السيد محمد (ر.) لا تتوفر فيه شروط اكتساب صفة تاجر ومن حقه أن تتم مقاضاته أمام المحاكم المدنية وليس التجارية والتي تختص بالبت في المنازعات التي تنشأ بين التجاري ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت في الدعوى وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/05/2018 حضرها نائب المدعية وألفي خلالها بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح برد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 840 الصادر بتاريخ 31/05/2018 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على القرار الاستئنافي رقم 4073 الصادر بتاريخ 24/09/2018 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بالاختصاص وإرجاع الملف لهذه المحكمة للبت في موضوع الدعوى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/01/2019 أدلى خلالها نائب الشركة المدعى عليها الأولى بمذكرة مع الدفع الزور الفرعي جاء فيها بخصوص عدم احترام أجل الإحالة على قسم المنازعات وفسخ العقود أن المدعي وبعد أن اقترح على الشركة المدعى عليها زيادة ضمانة بمبلغ 10.000.000,00 درهم ممنوحة من طرف صندوق الضمان المركزي بالإضافة إلى باقي الضمانات التي كانت ممنوحة له، فقد عمد إلى فسخ عقد التسهيلات بدون احترام الأجل القانوني المحدد في المادة 525 من مدونة التجارة، فتكون بذلك الدعوى سابقة لأوانها ويتعين التصريح بعدم قبولها. بخصوص عدم ثبوت الدين، فإن الدين المطالب به غير ثابت في حق المدعية، بحيث أنها لا تتوفر على الوثائق لإثبات ما تدعيه، وإنما مبني على وثائق ومستندات من صنعها تفتقد لقيمتها القانونية، وأن طريقة مسك الحساب البنكي والمعاملات مع الشركة المدعى عليها شابتها مجموعة من التصرفات غير السليمة وغير المطابقة لما هو معروف وجاري به العمل في المجال البنكي وما تفرضه المعاملات التجارية من ثقة واطمئنان، وأن الشركة المدعى عليها أنجزت خبرة عن طريق السيد عبد العزيز (صي.) أثبتت وقوع إختلالات في مسك حسابها البنكي بمبلغ 17.295.062,83 درهم بالإضافة إلى احتفاظه بكمبيالات تصل إلى 2.193.378,00 درهم. وأن الشركة المدعى عليها رفعت بدورها دعوى من أجل المسؤولية البنكية موضوع الملف عدد 12420/8220/2018 المدرج بجلسة 09/01/2019، على أساس أنها تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى المدعي تحت عدد [رقم الحساب] وكالة الأعمال للا الياقوت ومرتبطة مع البنك بمجموعة من عقود القروض والتسهيلات على الصندوق، بحيث أن وقائع النازلة تتلخص في أن البنك طالب الشركة المدعى عليها بإبرام عقد مؤرخ في 24/07/2017 تم تجديد بمقتضاه كافة الضمانات الممنوحة له وتسليمه ضمانة إضافية بمبلغ 10.000.000,00 درهم من طرف صندوق الضمان المركزي بالإضافة لباقي الضمانات الممنوحة إليه وأنها كانت تفي بجميع التزاماتها إلى أن اتضح لها على أن هناك عمولات مغالى فيها يتم احتسابها، واحتسابه فوائد وعمولات عن كمبيالات الزبناء، والتي مازال البنك يحتفظ بها في الوقت الذي يطالب بقيمتها أيضا والحال أن الدين لا يؤدى إلا مرة واحدة، مذكرا بما جاء في المادة 502 من مدونة التجارة، مؤكدة بأن الإخلالات الخطيرة التي لحقت بحسابها البنكي أدت إلى تفاقم المديونية بطريقة مخالفة لتعليمات والي بنك المغرب وللقانون البنكي وأدت لتدهور وضعيتها الاقتصادية باحتساب فوائد مركبة ولا مبرر لها، يتعين إنقاصها من المديونية وقدرها 3465370، وأن المدعي احتفظ بكمبيالات تصل إلى 2.193.378,00 درهم خلافا للمادة 502 من مدونة التجارة. وبخصوص مسطرة الزور الفرعي فإن كشف الحساب المعتمد من طرف البنك مبني على مجموعة من المغالطات والعمليات غير الصحيحة ومشوب بعدة نواقص وأرقام غير صحيحة، وأن ذلك أثر على معاملاتها مع باقي الأبناك نتيجة إثراء المدعي على حسابها، مما تكون معه الشركة المدعى عليها مضطرة للطعن فيه بالزور الفرعي إعمالا لمقتضيات المواد 90 إلى 92 من ق م م، وأن المديونية هي موضوع شك وريبة ومحط منازعة جدية من طرف الشركة المدعى عليها وفي غياب أي سند آخر يثبت المديونية وفقا للفصل 488 من ق م م، وبأنها تلتمس من المحكمة تبعا لذلك إنذار المدعي بالإدلاء بأصل كشف الحساب المتمسك به لإثبات المديونية مع تأكيد رغبته في الاستمرار بالتمسك به أو سحبه من وثائق الدعوى مع تطبيق مسطرة الزور الفرعي لوجود إخلالات وتزوير خطير في البيانات المضمنة فيه مع الحقيقة الواردة بخبرة السيد عبد العزيز (صي.). ملتمسا الحكم بفرض الطلب واحتياطيا بإجراء مسطرة الزور الفرعي في كشف الحساب المدلى به من طرف البنك المدعي المتعلق بالحساب البنكي للمدعى عليها [رقم الحساب]، واحتياطيا جدا إجراء خبرة بنكية للتأكد من المديونية مع الاطلاع على كافة العقود والسجلات الممسوكة من الطرفين منذ تاريخ بدء التعامل مع البنك المدعي وتحديد ما إذا كان البنك يحترم الشروط الواردة في العقود من حيث نسب الفوائد المطبقة والعمولات المحتسبة وتواريخ القيم مع التأكد من احتفاظ البنك بالكمبيالات المسلمة إليه في إطار الخصم التجاري وهل يتم إسقاطها من الدين أم يتم تسليمها للشركة المدعى عليها في الآجال الجاري بها العمل في القانون البنكي مع تحديد نسب العمولات عن ذلك. مرفقا مذكرته برسالتين للمطالبة بمبالغ مختلفة، رسائل استفسار، خبرة ووكالة للطعن بالزور الفرعي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/01/2019 أدلى خلالها نائب المدعي بمذكرة تعقيب جاء فيها أن الوكالة الخاصة للطعن بالزور الفرعي يلاحظ أنها تتعلق بكشف الحساب المعتمد من طرف المدعي لإصدار إجراء الحجز في الملف عدد 14754/8105/2018 الصادر بتاريخ 31/05/2018 أمر عدد 14754 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مما تكون معه الوكالة المذكورة لا تتعلق بملف القضية كما أن المدعية لم تثبت أن الكشوفات الحسابية موضوع الحجز هي نفس الكشوفات موضوع الدعوى الحالية مما يتعين معه استبعاد الوكالة المدلى بها. وبخصوص الدين فإن ما جاء بمذكرة المدعى عليها يعتبر تراجعا على بنود العقد الرابط بين الطرفين ووافقت عليه وتقر بكونها هي من وضعت حد لتعاملها مع المدعي ولجوئها إلى أبناك أخرى، مذكرا بالفقرة الرابعة من الفصل 525 من مدونة التجارة، ومؤكدا بأن الفصل الأول من العقد ينص بدوره على أن تجاوزات السقف الاتفاقي لا يمكن اعتبارها زيادة في سقف الاعتماد ولا فتح لقرض ضمني ويجب سدادها داخل أجل 15 يوم ابتداء من تاريخ العملية، وأن المدعى عليها لم تؤدي مبلغ تجاوزات السقف الاتفاقي لا داخل أجل 15 يوم من تاريخ العمليات ولا بعد إنذارها بالأداء كما أنها لم تؤدي كل الاستحقاقات المدينة بها، كما أن الفصل 6 من العقد إضافة إلى مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة يعتبران كشف الحساب وسيلة إثبات، مدليا بعقد فتح اعتماد.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 160 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/01/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بنكية كلف للقيام بها الخبير السيد محمد النعماني الذي أنجز التقرير وأودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/06/2019 وخلص من خلاله إلى ما هو مضمن بالصفحتين الخامسة عشر والسادسة عشر من التقرير المذكور.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 حضر نائبا الطرفين وأدلى خلالها نائب المدعي بمذكرة جوابية جاء فيها أن الخبير وضع تقريره بملف المحكمة محددا مبلغ المديونية في 17.994.064,37 درهم مع سعر فائدة إلى غاية 30/06/2018، وأن الخبرة استجمعت جميع العناصر الشكلية والموضوعية وتمت بحضور أطراف النزاع، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق الطلب.
وأدلى نائب المدعى عليها بنفس الجلسة بمذكرة بعد الخبرة مع طلب إرجاع المهمة للخبير أو إجراء خبرة مضادة جاء فيها أن السيد الخبير وضع تقريره في الملف الذي يؤاخذ عليه عدم الموضوعية و التجرد من طرفه الذي نصب نفسه دفاعا عن البنك و تقمص موقفه بدون بيان السند التقني والمحاسباتي المعتمد عليه باعتباره عبارة عن حكم بالوقائع والأسباب المغلوطة بمعطيات لا سند لها من الناحية الواقعية و التقنية وأن التقرير استبعد وأقصى جميع الوثائق التي أدلت بها شركة (ر.) في انجاز المهمة من غير بيان و مناقشة بل الأكثر من ذلك أن الخبير حاول أن يوحي على أن سبب التأخير في انجاز المهمة يرجع شركة (ر.) و الحال أنها منذ أول جلسة عقدها بتاريخ 28/03/2019 أدلت له بتصريح صادر عن مستشارها في المحاسبة السيد عبد العزيز (صي.) وطالبت منه أن يطلعها على جميع الوثائق المدلى بها من طرف البنك الذي لم يدل بأي وثيقة في تلك الجلسة باستثناء كشف الحساب المنازعات عن المدة من 30/09/2017 الى30/11/2018 و التي أكد خلالها ممثل شركة (ر.) على أنها لا تتعلق بالفترة موضوع النزاع وعلى أن الخبير ملزم بالتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي إلا أنه وخلافا لما حاول الإيحاء به فشركة (ر.) أدلت له بثلاثة تصاريح كتابية وكذا تصريحات شفوية بجلسة الخبرة مرفقة بقرير خبرة حرة متضمنة لكافة الاخلالات المرتكبة من طرف البنك والمخالفة للعقود المبرمة بين الطرفين و ما يقتضيه العمل البنكي و التي لم تكن محطة أي مناقشة تقنية من طرفه للمعطيات البنكية الواردة فيها بعدما اختار لخبرته أسلوب إنشائي لتبرير مطالب البنك ذلك أنه لم يجب على قرار المحكمة في الحكم التمهيدي بوجوب تحديد تاريخ وضع حد لعقد القرض مع تحديد تاريخ إحالة الحساب إلى حساب المنازعات وأثناء المناقشة بمكتبه أدلت شركة (ر.) برسالة موجهة من طرف البنك بتاريخ 18/10/2017 من اجل فسخ عقد الاعتماد تشير إلى أجل 8 أيام خلافا لما تقتضيه المادة 525 من مدونة التجارة وأن ممثل البنك وخلال المناقشة أقر بأن الأجل غير قانوني وعلى أن الرسالة التي بين يديه حاليا للإدلاء بها أمام الخبير تشير إلى اجل 60 يوما و لكنها لا تشير إلى توصل شركة (ر.) بها وأن ممثل هاته الاخيرة أكد على أن الرسالة الوحيدة الموجهة من طرف البنك من أجل فسخ عقد الاعتماد فهي تشير إلى تاريخ 18/10/2017 وتتضمن اجل 8 أيام فقط ومبلغة لها بواسطة مفوض قضائي متمسكا بوجوب اطلاعه على أي وثيقة مدلى بها من طرف البنك بخصوص الرسائل المتبادلة ما بين الطرفين وهو الشيء الذي لم يقم الخبير على الرغم من توجيه كتاب أخر له في ذلك الصدد بتاريخ 10/05/2019 وارتأى اعتماد وثائق البنك المسلمة له بعد هذا بالتاريخ 27/05/2019 وبدون عرضها على شركة (ر.) للاطلاع عليها وأمام عدم جواب السيد الخبير على هذه النقطة المحورية المحددة لأحقية البنك في اللجوء الى القضاء من عدمه وفسخ عقد الاعتماد والتي تأكد بالملموس في اطار الملف عدد 12420/8220/2018 على أنه أجل غير قانوني ومخالف للضوابط القانونية بعد إجراء خبرة السيد عبد الكريم (أ.) الذي أجاب بوضوح تام على هاته النقط مما يتضح تبعا لذلك جدية دفع شركة (ر.) بكون الدعوى الحالية سابقة لأوانها ومستوجبة للتصريح بعدم القبول ومن جهة ثانية أنه وتطبيقا للحكم التمهيدي الذي أمرت به المحكمة فقد خلص الخبير إلى أن تحويل الرصيد المدين إلى حساب المنازعات كان في شهر أكتوبر 2017 حسب الثابت من خلاصة الخبير ص 16 وأن نفس الواقعة أكدها الخبير عبد الكريم (أ.) في إطار الملف عدد 12420/8220/2018 بين نفس الأطراف وبخصوص نفس الحساب والعمليات بحيث جاء في صفحته 15 خلاصة أن تحويل المديونية إلى فئة الديون المتعثرة كان في يوم 23-10-2017 والحال أن الخبير خلافا لدورية والي بنك المغرب المتعلقة بكيفية احتساب الفوائد وما يقتضيه العمل البنكي وحيادا على الحكم التمهيدي الذي أمرت به المحكمة بوجوب احتساب الفوائد بدقة وتحديد تاريخ الإحالة على المنازعات استمر في احتساب الفوائد الاتفاقية بسعر 6% إلى 30/06/2018 علما أن المقال الافتتاحي للدعوى مودع في شهر ابريل 2018 ورسائل إنذار صادرة عن البنك في 20/11/2017 الغير قانونية والإحالة كانت في 23-10-2017 مما أدى إلى تضخيم المديونية وتبني موقف البنك بشكل تعسفي وصلت إلى 15.800.686.37 درهم والحال ان البنك نفسه يطالب باحتساب الفوائد فقط إلى غاية تاريخ قفل الحساب و ليس بعد رفع الدعوى وأن الخبير وفي غياب الاطلاع على الوثائق قام باحتساب الفوائد الاتفاقية بسعر 6% في غياب أي عقد بذلك يسمح باحتسابها وفقا لما خلص اليه السيد الخبير عبد الكريم (أ.) في الملف عدد 12420/8220/2018 وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير اعتمد جملة و تفصيلا ادعاءات مزاعم البنك المدعي و ذلك باعتماد سعر الفائدة الاتفاقية المصرح به من طرف البنك في غياب الاطلاع على العقود و هي نسبة ليس لها أي سند اتفاقي في العقد وان هذه العقود التي حللها الخبير عبد الكريم (أ.) في الملف التجاري عدد 12420/8220/2018 في اطار نفس العلاقة التعاقدية ما بين الطرفين مؤكدا عدم مشروعيتها تطبيق سعر غير اتفاقي بنسبة 6% + الضريبة على القيمة المضافة على تسبيقات تمويل السلع المحددة في 3.000.000.00 درهم وتجاوز البنك للسعر الاتفاقي للفائدة المحتسبة على الرصيد المدين للحساب بالاطلاع وتجاوزه للعمولات المتفق عليها بعمليات تخطي السقف المحدد لتسهيلات الصندوق و التي حددت بالتراضي في 110.00 درهم لكل عملية شاملة للضريبة على القيمة المضافة بدلا من 220.00 درهم و 330.00 درهم المقتطعة فعليا أن الثابت من الاجتهاد القضائي المتوارث عن المحاكم التجارية في نوازل مماثلة أنها تقضي لفائدة البنك بأصل الدين عن الأقساط الغير مؤداة إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وذلك في حالة وجود اخلالات على مستوى احتساب الفوائد الاتفاقية وتأكيد الخبير احتفاظ البنك بأصول الكمبيالات إلى غايته موضوع الخصم التجاري يتبين من الاطلاع على وثائق الملف أن جزء الكبير من قيمة الدين المطالب به هو ناتج عن كمبيالات مخصومة رجعت بدون أداء وأن عملية الخصم كعقد تجاري يخضع لمقتضيات 502 من مدونة التجارة التي تحدد بدقة أثار عملية الخصم وأن البنك احتفظ بمجموعة من الكمبيالات المقدمة للأداء حسب ما أكده الخبير عبد الكريم (أ.) في خلاصته وبالتالي فإن هذه الحالة تسقط تماما ما ضمن بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة والتي لا تضع أي مجال للاجتهاد أو التأويل بخصوص شكليات إرجاع الكمبيالات خلافا لما حاول الخبير تبرير موقف البنك التعسفي بخصوص الاحتفاظ بالكمبيالات وأن المحكمة طلبت من الخبير خاصة وأن شركة (ر.) أدلت برسالتين صادرتين عن دفاعها تطلب من خلاله من البنك بمدها بالكمبيالات ومآلها وكذا تحديد طبيعة الفوائد المحتسبة الا انه لم يضمن هاتين الرسالتين في تقريره ولم يناقشهما على الرغم من عدم إلزام المشرع صراحة لشركة (ر.) بوجوب توجيه طلب كتابي للبنك لإرجاع الكمبيالات،إذ أن المحكمة طلبت منه توضيح بخصوص قيمة الكمبيالات المخصومة وحاول إيهامها بأن قيمة الكمبيالات موضوع الخصم والتي احتفظ بها البنك لا تتجاوز مبلغ 2.193.378.00 درهم والحال أن قيمتها تفوق ذلك بكثير تبعا للخبرة المسلمة له المنجزة من طرف شركة (ر.) على حسابها وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الكريم (أ.) في الملف 12420/8220/2018 بين نفس الأطراف الذي اكد على أن قيمتها تصل إلى 6.520.706.70 درهم مما يوضح بجلاء عدم حياد وموضوعية الخبير النعماني الذي لم ينجز أي عملية تقنية في بالاطلاع على العمليات المبرمة ما بين الطرفين وتبنى موقف الدفاع على البنك ولو أدى الأمر إلى محاولة مغالطة المحكمة بوقائع وعمليات غير صحيحة وبغض النظر عن وثائق حاسمة لذلك تلتمس شركة (ر.) أساسا التصريح باستبعاد تقرير الخبرة لعدم موضوعيتها ووجاهتها واعتبار الطلب سابق لأوانه ما دام أن الإحالة على قسم المنازعات وفسخ العقد كانت خلافا لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة وأن رصيد الشركة كان ايجابيا والحكم تبعا لذلك برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في العمليات البنكية تكون مهمته منحصرة في الجواب على النقط المحددة له من طرف المحكمة الموقرة وخاصة بيان تاريخ وضع حد لعقد الاعتماد والإحالة على قسم المنازعات وتحديد الكمبيالات المتبقية لدى البنك والعمولات المحتسبة عنها والفوائد التعاقدية المحتسبة بنسبة 6% والضريبة على القيمة المضافة وكذا سبب استخلاص البنك لمبلغ 91.666.67 درهم بتاريخ 01/08/2017 في إطار تفعيل ضمانة صندوق الضمان المركزي بمبلغ 10 مليون درهم ولاطلاع على كافة العقود المبرمة ما بين الطرفين من تاريخ فتح الحساب إلى غاية تاريخ القفل وبيان ما اذا كانت موجباته متوافرة أم لا وبحفظ حق شركة (ر.) في التعقيب بعد انجاز الخبرة.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1332 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/07/2019 والذي قضى بإرجاع المهمة للخبير السيد محمد النعماني الذي عليه إنجاز المهمة المأمور بها وفق الحكم التمهيدي رقم 160 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/01/2019 وذلك استنادا إلى اتفاقية القرض المؤسسة عليها الدعوى الحالية المصححة الإمضاء من طرف البنك المدعي بتاريخ 25/04/2016 ومن طرف المدعى عليهم بتاريخ 21/04/2016 والمشار إليها بالمقال الافتتاحي، وذلك وفق الضوابط والقواعد المحاسبية والبنكية المعمول بها في هذا الإطار.
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف الخبير المعين والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2019 والتي خلص من خلالها إلى أنه بعد اطلاعه على العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 21 و 25 أبريل 2016 فقد تبين له أن شركة (ر.) من اعتمادات ومن قرض تسبيق على سلع بقدر3.000.000,00 درهم بتاريخ 09/05/2016، وأنها قامت بتسديد 8 استحقاقات من فئة 12 استحقاق، وأكد كل ما جاء في التقرير الأولي مع توضيحه بأن البنك قام بإنذار شركة (ر.) بواسطة مفوض قضائي يوم 18/10/2017 وقام بتحويل الرصيد المدين إلى حساب المنازعات بتاريخ 28/10/2017 وبتحويل تكميلي في شهر يونيو 2018 وحدد الدين الذي لا زال على عاتق شركة (ر.) لفائدة البنك المدعى عليه في المبالغ التالية: - الرصيد المدين للحساب الجاري المحمول إلى حساب المنازعات في مبلغ 15.761.861,39 درهم بما في ذلك الفوائد بسعر 6% إلى غاية 30/06/2018. – عن خضم أوراق تجارية غير مؤداة في مبلغ 2.193.378,00 درهم بتاريخ 31/08/2017. – قرض تسبيق على سلع في مبلغ 1.035.080,48 درهم بتاريخ 30/06/2018، أي ما مجموعه 18.990.319,87 درهم بسعر 6% إلى غاية 30/06/2018، وأشار الخبير إلى أن البنك المدعى عليه قد توصل بمبلغ 4.999.500,00 درهم في شهر دجنبر 2018 بخصوص ملف شركة (ر.) وذلك في نطاق تفعيل ضمان صندوق الضمان المركزي وفق الاتفاقية الموقعة بين البنك وصندوق الضمان المركزي، مؤكدا على أن من له الحق أو عليه أن يقوم بترجمة الاتفاقية من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/12/2019 أدلى من خلالها نائب البنك المدعي بمذكرة جاء فيها بعد أن ذكر بما انتهى إليه الخبير أكد أنه بخصوص مبلغ 4.999.500,00 درهم المتعلق بالاتفاقية المبرمة بين المدعية وصندوق الضمان المركزي يلاحظ أنه بالرجوع إلى الفصل 13 منها أن المدعية ملزمة بإرجاع مبلغ التعويض الذي توصلت به من صندوق الضمان المركزي بعد استخلاصها لمبلغ الدين الذي بذمة المدينة وبالتالي فإنه لا مجال لخصم مبلغ 4.999.500,00 درهم من أصل الدين.
وبناء على إدلاء نائب شركة (ر.) بمذكرة تعقيب بجلسة 19/12/2019 جاء فيها أن السيد الخبير ومنذ اول جلسة للخبرة أكد على أنه لا يعترف بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وعلى أنه لا يمكن له ان يتطرق للنقطة المتعلقة بالكمبيالات لتعارض ذلك مع مفاهيمه بخصوص أحقية البنك في الاحتفاظ بالكمبيالات. مؤكدا على أنه لم يدل بتصريح المدعى عليها ولا بالوثائق المضمنة بها في تقريره الأولي لأنه اعتبرها وثائق لا تفيد في المهمة المكلف بها من طرف المحكمة وهي تحديد المديونية فقط لفائدة البنك وعلى أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها غير مفيدة في مهمته، ولم يعتمد عليها ولا يمكن له مناقشتها ولا الإدلاء بها للمحكمة لعدم اقتناعه بها،وأن السيد الخبير أكد على أن مهمته الحالية هي فقط تضمين العقد المدلى به من طرف البنك وإرجاع الملف للمحكمة التجارية قصد البت في المديونية باعتبار أن النزاع محسوم فيه لفائدة البنك، والكمبيالات المحتفظ بها لا يمكن المطالبة بإسقاط قيمتها، كما أن الفوائد والعمولات فهي مضبوطة، وأن السيد الخبير لم يقدم أي تحليل تقني لهذه الواقعة رغم التأكيد عليها من طرف المدعى عليها والإدلاء له برسالة وفق الاعتمادات وتسهيلات الصندوق والتسبيق على السلع والتمويل الخارجي والتي توصلت بها العارضة بتاريخ 18/10/2017 بواسطة مفوض قضائی والتي تتضمن اجل 8 أيام فقط من تاريخ التوصل وبكون البنك قد ارتكب خطأ فادحا في قفل الحساب الجاري العارضة ووفق العقود الرابطة بين الطرفين بدون احترام الآجال المتفق عليها ما بين الطرفين في العقد والمنصوص عليها في مدونة التجارة و المحددة لأجل 60 يوما وفقا لما تقتضيه المادة 525 من مدونة التجارة وأن السيد الخبير اعتبر رسالة وقف الاعتمادات وفسخ العقود مجرد انذار ولم يعرها أي اهتمام عند تحليله للمديونية وسند إنشاءها والحال أن البنك لم يمنح المدعى عليها فعليا سوى أجل يومين باعتبار أن الاحالة الفعلية على قسم المنازعات تمت بتاريخ 20/10/2017، وفقا لما هو مؤكد من كشف الحساب، وأن السيد الخبير لم يستطع الحسم حتى في نقطة بسيطة والمثبت بكشف الحساب الصادر عن البنك والمؤكد لكون الاحالة تمت بتاريخ 20/10/2017واتی بمنظور جديد لم يسمع به من قبل وهو ان تاريخ الاحالة الأولي كان بتاريخ 28/10/2017 والاحالة التكميلية كانت في شهر يونيو 2018، والحال أنه بالرجوع الى كشف الحساب البنكي فهو لا يشير مطلقا الى وجود أي عملية بتاريخ 28/10/2017. اما بخصوص ما اسماه الخبير بالإحالة التكميلية في شهر يونيو 2018 فالمدعى عليها تتأسف بشدة للحيف الكبير الذي اظهره الخبير من أجل محاولة إيجاد مسوغ قانوني مبرر لمطالب البنك، وأن السيد الخبير لم يضمن هذه الواقعة التي توصل بها والمؤكدة بعدم توقف المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها، وأن السيد الخبير وبعدما انتقل الى مقر وكالة بنك (م. ت. خ.) لإطلاع على العقد المتعلق بالتسبيق على السلع فقد اكد واقعة عدم التوقيع على عقد التسبيق على السلع بمبلغ 3.000.000.00 درهم، وعلى أن ممثل البنك اكتفى بالإدلاء له بجدول الاستخماد المستخرج من الكمبيوتر فقط في غياب العقد ولا وجود أي دليل على اشعار المدعى عليها بطريقة تسدیده والشروط المحددة فيه، وعلى أن الممثل القانوني للبنك أكد له على ان المحامي الموقع اسفله اعترف بالاستفادة منه وأن المدعى عليها تستغرب كيف ان الخبير ضمن تقريره معطيات تؤكد عدم مصداقية موقف البنك ويعتبرها سندا كافيا لإثبات مزاعمه في غياب الإثبات القانوني واعتراف المحامي تبعا لتصريح الخصم وجدول الاستخماد من مستخرج من الكمبيوتر تساوي مديونية بملايين الدراهم،وفي غياب العقد وبدون وجود أي اعتراف بذلك وأن المدعى عليها تلتمس من المحكمة استدعاء السيد الخبير من اجل تبيان من أین توصل في تقريره لاعتراف المحامي وهل مؤهل لتلقي الاعترافات وكيف استقى هذا الاعتراف ؟ خاصة وانه يؤكد بان الممثل القانوني للبنك هو من اخبره بذلك والحال أن جميع المحررات صادرة عنه تؤكد العكس، وأن السيد الخبير وبدون الاطلاع على العقد ولا الوقوف على شروطه وآجاله حدد المديونية بناء على مطبوع مسمى بجدول استخماد مستخرج من الكمبيوتر لا دليل على تسليمه للمدعى عليها، ومتضمن استحقاقات لفائدة المدعية في غياب العقد حدد المديونية المزعومة والتي كان اعتبر في تقريره الأول بأنها غير مستحقة وتم تسديدها بالكامل، وأن السيد الخبير في التقرير الأول وباطلاعه على نفس الكشوف أكد عدم استحقاق البنك لأي مستحقات عن عقد التسبيق على السلع، غير أنه حدد المديونية في تقريره التكميلي عن نفس العقد الذي لا وجود له في مبلغ 1.035.080.48 درهم الى غاية 30/06/2018، وأن السيد الخبير قد أكد عدم حياده وموضوعيته بعدما أثبتت المدعى عليها عدم مصداقية موقف البنك الذي كان يصرح بجلسة الخبرة بمكتب الخبير على ان المبلغ المستخلص مند تفعيل ضمانة الصندوق المركزي للضمان لا يتجاوز مبلغ 3.000.000.00 درهم، وبعد إلحاح المدعى عليها على الخبير بوجوب الانتقال لمقر البنك تبعا للحكم التمهيدي ومعاينة العمليات المدرجة بالحساب الجاري للمدعى عليها فقد توصل الى ان البنك خلافا لادعاءه الذي كان ممثل البنك اكد التوقيع عليه بجلسة الخبرة لديه وعلى انه سيوافيه بنسخة منه بعدما تم تفعيله لاستخلاص تعويض المتفق عليه مع الصندوق المركزي للضمان، وأن البنك رغم الإدلاء بنسخة من نفس العقد بالوكالة فقد تراجع ممثل البنك وأنكر التوقيع لكنه أكد استخلاص البنك لمجموع مبلغ 4.999.500.00 درهم، ورغم ذلك أن السيد الخبير لم يعتمد الى خصمه من المديونية المحتملة للبنك ولم يقم بتحليل العقد المدلى له به من طرف الممثل القانوني للبنك، بدعوى أنه محرر باللغة الفرنسية، وأن المدعى عليها وأمام تأكيد السيد الخبير عدم المامه باللغة الفرنسية ومعرفته للعقود المحرر باللغة الفرنسية ، فالسيد الخبير أنكر علمه باللغة الفرنسية ويطلب ترجمة رسمية لجميع الوثائق المدلى بها في الملف ولا ينتفي بعضها الذي يعلم جيدا بانه يتضمن شروط ليس في مصلحة البنك وخاصة شرط التحكيم وشروط تكوين الملف والاقتطاع للعمولات المستحقة للصندوق المركزي للضمان بعد تكوين ملفات زبناء البنك الذين ارتضوا توقيع عقود تستفيد فيها من خدمات الصندوق المركزي للضمان، وأن المدعى عليها وبخصوص العقد المصادق عليه من طرفها بتاريخ 24/7/2017 والذي تسلم على اثره البنك مبلغ 4.999.500.00 درهم وأدلى به الممثل القانوني للبنك للخبير يوم الانتقال لمقر الوكالة فهي تؤكد على أن البنك سبق له وأن أدلى به رفقته مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 24/1/2019 ضمن مرفقات المذكرة، وناقش بنوده واعتبرها تشفع له بالمطالبة بالمديونية الحالية، والعكس أنها تقتضي تجديد ضمانات العقد المصادق عليه بتاريخ 21/4/2016 وتعتبر لاغية وغير ذي آثر، وأن المدعى عليها تؤكد على انه بإبرام عقود جديدة لم تعرض على الكفلاء لبيان موقفها منها فان البنك يكون قد قبل الاستمرار في التعامل مع المدعى عليها بشكل مباشر وحلل الكفلاء من التزامهم بالتوقيع على العقد وتفعليه، وأنه بخصوص رفض الخبير الجواب على النقطة المتعلقة بالكمبيالات التي بقيت بين يدي البنك رغم المطالبة بها وإدلاء المدعى عليها بإنذارات مثبتة للمطالبة بها والتي لم تكن محط أي جواب من طرف البنك أو تحليل تقني من طرف السيد الخبير ، وتقيد بتطبيق مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة والمحددة لطريقة التعامل بالكمبيالات، فالمدعى عليها تحيل السيد الخبير امام عدم ادلاء البنك بالإثباتات الفعلية المؤكدة لتسليم الكمبيالات إليها على مقتضيات المادة 45 من منشور والي بنك المغرب رقم 5/2/2017 الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2017 تطبيقا للقانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان، وأن ممثل البنك ورغم تأكيده عدم تسليم المدعى عليها للكمبيالات المقدمة لاستخلاص والتي تبلغ قيمتها 6.520.706.70 درهم وبكون الكمبيالات التي تبلغ قيمتها 2.193.378.00 درهم في إطار الخصم والتي أكد سلوك البنك لدعاوي الأمر بالأداء بصددها فهو لم يقم بخصمها من المديونية المحتملة ,وأن السيد الخبير وخلافا للمهمة المحددة له فقط اعتمد الكشوف الحسابية عن سنة واحدة 2016 لتحديد المديونية و الفوائد الى حدود تاريخ 30-06-2018 في موقف غریب ومناف لقواعد الخبرات البنكية كما انه اثار في اخر الصفحة 7 من التقرير الى أن البنك لم يوقع العقد لعدم وفاء المدعى عليها بما تعهدت به بالرسالة المؤرخة في 04/07/2017 بدون الادلاء بهذه الرسالة ولا الاشارة اليها ضمن مرفقات تقريره، مما يكون معه قد ادلى بمعطيات خاطئة خاصة وان المدعى عليها لا علم لها بهذه الرسالة باستثناء العقد المصادق عليه من طرفها والذي أدلت به للبنك بحسن نية وقام بتفعيله بالاقتطاع اولا من حسابها البنكي لمبلغ 91.666.67 درهم، وتسلم على إثره بعد توجيهه للصندوق المركزي للضمان مبلغ 4.999.5000.00 درهم، ولم يشر إليه إلا مضطرا وعدم الإشارة إليه في تقريره الأولي غير أنه رفض خصمه من المديونية وطالب بترجمة العقد والحال أن ممثل البنك أدلى له بالورقة المحاسبية المؤكدة لاستخلاص المدعي للمبلغ، وصرح له ممثلها القانوني بذلك، وأنالمدعى عليها تقدمت بشكاية ضد الخبير، وأن المدعى عليها تؤكد على أن السيد الخبير رغم وقوفه علیکون الفوائد كانت تحتسب بطريقة زائدة والعمولات كذلك فانه لم يحددها بدقة ولم يقم بحذفها وإرجاع الأمور إلى نصابها منذ تاریخ فتح الحساب، ولكنه بالمقابل صادق علی كشف الحساب المدلى به من طرف البنك واحتسب الفوائد المحددة من طرفه الى غاية 30-06-2018 خلافا لما أوجبه عليه الحكم التمهيدي وما يقتضيه العمل البنكي، ملتمسة التصريح برد مزاعم المدعي والحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء بحث بحضور الطرفين والخبير للوقوف على كافة الوقائع الحقيقية للنزاع ومنها إقرار البنك بارتكاب مخالفات بصددها قبل إحالة الملف على قسم المنازعات، وأرفق مذكرته بنسخ أحكام ونسخ قرارات ونسخ إنذارات بالمطالبة بالكمبيالات ونسخة شكاية ونسخ کشوف حساب مؤكدة لتاريخ الإحالة على قسم المنازعات.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه استأنفه الطاعنون أعلاه للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنون ضمن أوجه استئنافهم، أولا فيما يخص عدم سلوك مسطرة الزور الفرعي ، ذلك أنهم طعنوا بالزور الفرعي بخصوص ما تضمنته الكشوف الحسابية من عمليات مغلوطة و غير حقيقية ، و كذا العقود الرابطة بين الطرفين و أن المحكمة بدل سلوك مسطرة الزور الفرعي فيما يخص تاريخ إحالة على المنازعات و احترام الآجلا القانونية التعاقدية 60 يوم ، و كذا ما إدعاه البنك من وجود اتفاق على الأداء شهريا عن الاقتطاعات الواجبة لقرض التسبيق على السلع. و أن الخبير أكد عند انتقاله لوكالة المستأنف عليه عدم الادلاء له بعقد التسبيق على السلع الذي تم على إثره تحديد الأداء شهريا و ذلك ما تنكره الطاعنة و أن المحكمة لم تسلك مسطرة الزور الفرعي بانذرا المستأنف عليه بالإدلاء بأصول الوثائق المطعون فيها و إجراء بحث لبيان موقفه من الطعن مع إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها طبقا للقانون كما ان المحكمة وقعت في التناقض عندما اعتبرت أن الطاعنين لم يطعنوا جديا في مزاعم البنك و الحال ان الطاعنين طعنوا بالزور أولا و أدلوا بأكثر من تقرير الخبرة . للخبير عبد الكريم (أ.) و عبد العزيز (صي.) و كلتيهما تعارضان ما ورد في مطالب البنك و ما توصل إليه الخبير النعماني . و أن المحكمة لم تناقش ما ورد في التقرير من معطيات تقنية تمسك بها الطاعنون في مذكراتهم الجوابية و كذا طلب الطعن بالزور الفرعي . و أن المحكمة اعتبرت بأن انتقال الخبير إلى وكالة المستانف عليه الذي كان موضوع شكاية من الطاعنة إلى السيد وزير العدل يعتبر كافيا بإطلاعه على الكشوف الحسابية الصحيحة و في غيبة الطاعنين مع تأكيده على أنه لم يطلع على عقد التسبيق على السلع لعدم توقيعه من طرف البنك. كما أن الخبير النعماني أكد على العقد المؤرخ في 24-07-2017 أدلى له به البنك و قام على إثره بتفعيل ضمانة الصندوق المركزي للضمان تبعا لاتفاقية المبرمة، غير أن المحكمة لم تلزم الخبير بتحليله . و أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف يعتبر نقصان في التعليل ينزل منزلة الإنعدام . باعتبار أن الخبير لم يشر في تقريره الأولي إلى صندوق الضمان المركزي الذي استفاد منه المستأنف عليه بمبلغ 4.999.500 درهم و أنه بعد منازعة الطاعنة ، عمد إلى الانتقال إلى الوكالة و توصل فعلا إلى تسلم البنك لمبلغ المذكور و كذا عدم وجود توقيع البنك على عقد التسبيق على السلع و لا سلوكها الإجراءات المنصوص عليها في المواد 378 إلى 388 من مدونة التجارة . و أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تقم بإحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها حول الطعن بالزور الفرعي وفقا للمادة 9 من ق م م، و أن الحكم المستأنف لم يشر إلى إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها حول الطعن بالزور الفرعي مما يترتب عنه بطلان الحكم المستأنف و بعد التصدي بإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون . و ثانيا فيما يخص بطلان تشكيلة الهيئة الحاكمة .فإنه بالرجوع إلى محاضر الجلسات الإبتدائية يتضح على أن الهيئة الحاكمة التي كانت يوم 19-12-2019 تتكون من 4 قضاة و كاتب ضبط و هم السادة إدريس مساعد رئيس ، بديعة ممناوي عضوا أيوب الفريني عضوا محسن الخولي عضوا و السيد نجاة أوخريب كاتب الضبط دون إشارة إلى المقرر و أن الهيئة كانت تضم 4 قضاة . و هذه الهيئة هي التي شهدت المرافعة الشفوية و تمت إثارة الدفع بعدم وجود عقد التسبيق على السلع و التوقيع عليه تبعا لما عاينه الخبير أثناء انتقاله إلى مقر الوكالة البنكية . و أن الطاعنون أكدوا على أن البنك لم يحترم مقتضيات المواد 378 إلى 383 من مدونة التجارة و المحكمة لم تجب على هذا الدفع . و أن الإشارة إلى أسماء القضاة يعتبر من البيانات الإلزامية لإصدار الحكم و بمقارنة محاضر الجلسات مع ما هو مضمن بالحكم يتضح وجود تناقض بين الأسماء، لكون محضر الجلسة يشير على أربعة قضاة دون حضور ممثل النيابة العامة باعتبار وجود طعن بالزور الفرعي . و يتعين التصريح ببطلان الحكم المستأنف و بعد التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون . و ثالثا ، بخصوص مخالفة الحكم التمهيدي لدستور المملكة و البيانات الواجبة في إصدار الأحكام . فإن الحكم يتضمن مجموعة من الأخطاء المطبعية و لا يشير إلى صدوره عن السلطة القضائية الواجب إصدار الأحكام باسمها وفقا لدستور المملكة وفقا للمادة 107 من دستور المملكة . مما يتعين التصريح ببطلان الحكم المستأنف . رابعا بخصوص عدم موضوعية الخبرة و عدم ثبوت المديونية لعدم احترام الأجل القانوني، ذلك أن الخبير خلص إلى أن أخر عملية دائنة بصيغة الدفع وقعت بتاريخ 24-08-2017 بقدر 27050 درهم و قام البنك بتحويل الرصيد المدين من الحساب الجاري إلى حساب المنازعات بتاريخ 20-10-2017 و كان على البنك الانتظار إلى غاية حلول سنة على الأقل بعد أخر عملية دفع مسجلة بالحساب الجاري لتحويل الرصيد المدين إلى حساب المنازعات . و أن الكشف الصادر عن البنك يؤكد إحالة الملف على قسم المنازعات بتاريخ 20-10-2017 و ان ممارسة الدعوى الحالية تكون سابقة لآوانها مستوجبة للتصريح بعدم قبول الطلب في غياب توجيه انذرا للمدينة الأصلية من أجل تسوية الوضعية داخل الأجل المحدد في الاتفاق و القانون هو 60 يوما . و أن المحكمة عهدت للخبير بالبت في نقطة قانونية من قبل احترام الأجل التعاقدي و القانوني المنصوص عليه بالمادة 525 من مدونة التجارة و ان المحكمة لم تبرر سبب عدم تأكيدها على وجوب احترام الأجل التعاقدي المتفق عليه و المحدد في 60 يوما في العقد . و ان الطاعنون ادلوا للمحكمة برسالة صادرة عن دفاع البنك بتاريخ 16-11-2017 و المبلغة للشركة بتاريخ 20-11-2017 و التي تشير إلى منح اجل 60 يوما لفسخ عقود الاعتماد و تسهيلات الصندوق و المؤكدة لقفل الحساب و الإحالة على قسم المنازعات . و أن هذا الإنذار الصادر عن البنك لم تتم مناقشته مطلقا من طرف الخبير و المحكمة . و أن الخبير لم يستطع تحديد الإحالة على قسم المنازعات و ساير البنك في إدعائه أن الحساب لم يتم تحويله إلى قسم المنازعات إلا في حدود شهر يونيو 2018، و الحال أنه في تقريره الأول أكد على أن البنك ارتكب خطا بعدم انتظاره أجل السنة ليتراجع بعد ذلك عن تقريره التكميلي .و الحال أن الطاعنون أدلوا بأكثر من مراسلة يطلبون فيها من البنك بيان موقفها التعسفي من قفل الحساب قبل ذلك التاريخ و لم يجب عنها البنك و الخبير و المحكمة . كيف أن البنك بكشفه الحسابي يشير إلى إحالة الملف على قسم المنازعات و الخبير بدون تحليل يشير على أن الملف لم يتم إحالته إلا في حدود 30-06-2018 . و الحال ان وقائع الملف تفند ذلك . و أن المستأنف عليه قبل تاريخ 30-06-2018 كان قد رفع الدعوى و مارس إجراءات الحجز لدى الغير و الإنذار العقاري و هي إجراءات لا يتصور ممارستها دون إحالة على قسم المنازعات . و يكفي الرجوع إلى المقال الافتتاحي المسجل بتاريخ 16-04-2018 لتأكد سلامة الموقف. مما يستوجب استبعاد تقريره . و أن شركة (ر.) لجأت إلى خبير أكد تاريخ الإحالة في 20-10-2017 و هو ما أكده الخبير عبد الكريم (أ.) في الملف رقم 1240/8220/2018 . و أن البنك لجأ بعد قفل الحساب إلى ممارسة مجموعة من الحجوز بتاريخ سابق على التاريخ الوارد بتقرير الخبرة و أنه يكفي الرجوع إلى الكشف الحسابي و المؤكد لتاريخ الإحالة على قسم المنازعات و أن البنك أصبح يتنكر لكشفه . و سلوك الطاعنين للزور الفرعي دليل على التلاعبات . و أن عدم تقيد الخبير بالجواب على النقط المحددة و رفضه احتساب الكمبيالات التي بقيت بيد البنك تبلغ في مجموعها 6.520.706,70 درهم و لم يدل بما يفيد تسليمها للشركة باستثناء الكمبيالات التي اعترفت الشركة باستخلاصها و تسلمها و تم خصمها من طرف الخبير لتبقى بيد البنك كمبيالات بالمبلغ المذكور و مبلغ 2.193.378 درهم التي تم خصمه فقط من طرف المحكمة التجارية و بقي المبلغ الأخير. و أن الخبير لم يطلع على عقد التسبيق على السلع و اكتفى فقط بمستخرج من الحساب لجدول الاستخماد الذي أدلى به ممثل البنك .و أن عقد التسبيق على السلع هو عقد له حساب و لا يقبل الدمج مع باقي الحسابات خلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي. و تم حرمان الطاعنة من مبلغ 3 مليون درهم و أن النصوص المنظمة لعقد الرهن على السلع واضحة من 378 إلى 388 من م ت توجب إجراءات خاصة على البنك التقيد بها تحت طائلة التشطيب على الرهن ، ما لم يثبت البنك القيام به و حاول دمج دعوى الأداء مع دعوى تحقيق الرهن التي لها مسطرة خاصة . فعقد التسبيق على السلع يكون الأداء فيه سنويا و تبعا لطبيعة المخزون و التصرف فيه بالبيع و الشراء و هو ليس بقرض استهلاك . و إنما متجدد بطبيعته إلا إذا وقع انحفاض أو خصاص كلي في المخزون و هي واقعة غير متوافرة و البنك لم يدل بما فيد احترام المقتضيات المذكورة . و أن الخبير اعتمد جدول الإستخماد المستخرج من حاسوب البنك و ليس العقد و كيف له أن يستبعد العقد المدلى به من طرف البنك و بنفس التاريخ 24-07-2017 المتعلق بتجديد الضمانات و العقد مع شركة (ر.) و لا يعترف به، مادام أن ممثل البنك لم يعترف به رغم أنه هو الذي أدلى به . و في نفس الوقت يلزم شركة (ر.) بدين ليس موضوع أي عقد صادر فقط عن بيانات مستخرجة من النظام المعلوماتي للبنك . و لا دليل على توجيهها للطاعنة و لا توقيع كفيليها و أن الحكم المستأنف لم يناقش هذا العقد على الرغم من الإدلاء به و تفعيل واقعة التفعيل بالاقتطاع من الحساب البنكي بمبلغ 91.666,67 درهم و كذا تسلمه لمبلغ 4.999.5000 درهم من صندوق الضمان المركزي عن ملف الطاعنة و أنه بالرجوع إلى مذكرة المدعي ابتدائيا بجلسة 24-01-2019 و المؤكدة لتوقيع البنك على عقد فتح الاعتماد المؤرخ في 24-07-2017 . و اعتبارها سندا للمطالبة في الملف بإدلاء البنك بنسخة من عقد فتح الإعتماد المؤرخ في 24-07-2017 و أن الخبير ارتكب اخلالات خطيرة و أنجز تقريرا مبهما . و أكد الغموض و الشك في صحة المديونية و تاريخ استحقاقها غير أنها اعتمدته رغم إدعائه . عدم العلم باللغة الفرنسية التي قام بتأويلها لمصلحة البنك . و أنه يتعين بطلان الحكم و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون . و خامسا بخصوص وجود شرط التحكيم فإن الطاعنين الثاني و الثالث بعد صدور الحكم التمهيدي بعدم الاختصاص النوعي ، لم يتم تبليغهما للإدلاء بمستنتجاتهما على ضوء الخبرة الأولى و لا التجريح في الخبير و لا التعقيب عليها . و أنه بعد التقرير التكميلي أدلى السيد محمد (ر.) بمذكرة أثار من خلالها الدفع بوجود شرط التحكيم تبعا لإتفاقية المدلى بها من طرف البنك للسيد الخبير و التي رفض ترجمتها و لا تحليل فقراتها بدعوى عدم إجادته للغة الفرنسية . و أن الخبير قام بدراسة سطحية للعقود و المحررة بالغة الفرنسية فالعقد المؤرخ في 24-02-2009 يشير في مادته 15 إلى شرط التحكيم و حدد كيفية جل النزاعات الناجمة بمناسبة اقتطاعات الصندوق المركزي على اللجنة التحكيم المكونة من ثلاثة محكمين. و انه من حق الطاعنين محمد (ر.) و خالد إثارة التحكيم كدفع أولي بعد الاختصاص النوعي و أن السيد خالد (ر.) يلتمس تبعا لذلك عدم قبول الطلب باعتبار أن الدعوى سابقة لآوانها وفقا لما ارتضاه الأطراف في العقد المحدد لكيفية تسوية النزاعات التي يكون فيها صندوق مركز الضمان طرفا فيها او بمناسبة استخلاص اقتطاعاته. و أن المحكمة ردت ذلك بعلة أنهم أجنبيين عن العقد المحرر باللغة الفرنسية الذي لم ترجع له. و أن المحكمة لا يجوز لها تفسير الشروط المحررة بغير اللغة العربية وفقا بما تقتضيه قواعد المغربة و التوحيد و أن البنك فعل ضمانة الصندوق المركزي باقتطاع مبلغ 91.666,67 درهم بتاريخ 01-08-2017 . و كان البنك مضطرا للإدلاء بالاتفاقية بعد تسلمه مبلغ 4.999.500 درهم في إطار تفعيل ضمانة صندوق المركزي و سادسا بشان انقضاء الكفالة بالتجديد فإن الطاعنين خالد (ر.) و محمد بعد إطلاعهما على العقد المتمسك به من طرف البنك فطرفي العقد هما البنك و المستفيد و لا وجود لإسم الطاعنين المذكورين ككفيل في ذلك العقد . و أن الكفالة لا تفترض و أنهما ليس طرفا في عقد التجديد الذي قبله البنك مع المدين فهما غير ملزمين مادام لم يتم إشعارهما من طرف البنك بوجوب التوقيع عليه . و أن مقتضيات الفصل 1155 من ق ل ع صريحة في ذلك و أن الطاعنين ليسا طرفا في العقد المؤرخ في 2016 و في العقد المؤرخ في 24-07-2017 .و الذي اعترف ممثل البنك بتفعيله و استخلاص مبلغ 4.999.500 درهم و أن الخبير عند انتقاله إلى البنك أكد توصله بنسخة من العقد المؤرخ في 24-07-2017 و المؤكد لتجديد الاتفاق مع شركة (ر.) بدون الإشارة إلى أسماء الطاعنين ككفيلين . خلافا لما هو وارد في عقود سابقة التي انقضت بالتجديد. و انه يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة الطاعنين ككفيلين للشركة . و أنه على الرغم من إثارة الدفع بصفة منتظمة بعد صدور الحكم القاضي بالاختصاص النوعي بصفة منتظمة و ادليا بالعقد و ناقشا المادة 1 منه الفقرة 2 و المتعلق بموضوع العقد . و أن الخبير على الرغم من تأكيده عدم توصله من طرف البنك بعقد التسبيق على السلع فقد اعتمدته دون بيان السبب القانوني . و من أين استقت كون الطاعنين قبلا الاستمرار في تقديم الكفالة و أن الطاعنين لم يتم استدعاؤهما بعد سحب نيابة دفاعهما وفق ما يقتضيه القانون و بخصوص تفعيل العقد المؤرخ في 24-07-2017 فإن العقد المذكور تم فسخه بصفة أحادية من طرف البنك دون أي إشعار خرقا لمقتضيات المادة 525 من م ت في أقل من ثلاثة أشهر من إبرامه. و أن البنك طالب من الطاعنة الأولى تقديم ضمانةالصندوق المركزي لضمان مبلغ 10.000.000 درهم من اجل تشجيع الاستثمار في التعامل معها و وقعت العقد و قام بتفعيله هو تاريخ 01-08-2017 باقتطاع مبلغ 91.666,67 درهم . و أن المحكمة لم تناقش هذا العقد رغم الإدلاء به و يستنتج من إبرام هذا العقد و فسخه مباشرة، بان البنك كان يبحث على تجديد كفالة الصندوق المركزي للضمان لتعزيز ضماناته ليس إلا الشيء الذي يشكل خطا بنكيا لأن تجديد العقد لم يتم بحسن نية و البنك استفاد من مبلغ 4.999.5000 درهم عن ذلك العقد . و لم يتم خصمه من المديونية و لا البت في أسباب وقفه . و أن البنك حصل على تجديد كفالة الصندوق المركزي بعد أن صادقت الشركة على العقد الجديد و اقتطع البنك بتاريخ 01-08-2017 مبلغ 91.666,97 درهم ،من قبيل عمولة الصندوق. و بخصوص عدم تحديد غحترام البنك للفوائد التعاقدية بالإطلاع على الكشوف الحسابية يتبين لأن البنك لم يحترم نسب الفائدة و العمولات المتفق عليها و ذلك بتطبيق فائدة نسبتها 9 في المائة على الرصيد المدين، في حين ان العقد ينص على فائدة 6 في المائة و طبق البنك على قرض التسبيق على السلع قدرها 7 في المائة بدل 6 في المائة و احتسب البنك عمولات على تجاوز السقف تراوحت بين 220 و 300 درهم، في حين أن العقد نص على تطبيق عمولة التجاوز محصورة في 110 درهم مع احتساب الضريبة . و من خلال دراسة الكشوف الحسابية تبين ان البنك احتسب عمولات ثابتة تبلغ 550 درهم عن كل ملف و عمولات متغيرة بنسبة 2 في المائة و 1,50 و 1 في المائة و تخص عمليات الإستيراد الذي يكون مقرون بالتزام البنك بالأداء اتجاه الممون الخارجي في إطار عملية فينيكس، و أن العقد حدد العمولات في نصف السعر العادي في حين كان البنك يقتطع السعر كاملا و يجب استنزال العمولات غير المستحقة . و بخصوص عدم احترام تواريخ القيمة عن العمليات و إرجاع المؤمن لتغطية بعض العمليات فإن البنك كان يقتطع من الحساب عمليات على شكل مؤن لتغطية بعض العمليات الجارية و يقوم بإرجاعها بعد المعالجة الفعلية لهذه العمليات . إلا أن عدم تطبيق نفس تواريخ القيمة عند اقتطاع المؤمن و إرجاعها يؤدي إلى احتساب فوائد غير مستحقة . و استمرار البنك في احتساب عمولات حتى بعد قفل الحساب بتاريخ 20-10-2017. و بخصوص عدم احترام البنك لالتزاماته التعاقدية ذلك انه بمقتضى رسالة مؤرخة في 18-10-2017 قرر البنك وضع حد للاعتمادات دون احترام مدة الإشعار المنصوص عليها بالمادة 525 من م ت. و برر البنك هذا الإيقاف الفجائي بوجود 4 مستحقات غير مؤداة من قبيل التسبيقات على السلع و وجود تجاوزات على مستوى سقف الاعتماد المخصص للتسهيلات في الصندوق و مستحقات غير مؤداة من قبيل الخصم التجاري. لكن بالرجوع إلى البند 4 من العقد نجده حدد مدة السلف في سنة قابلة للتجديد و بالتالي فالإستحقاقات المتعلقة بالسلع هي استحقاقات سنوية، و لا يوجد بالعقد ما ينص على تحديدها شهريا ، و البنك المستأنف عليه لم يدل بالعقد المحدد لها و اكتفى بالإدلاء بجدول الاستخماد و الذي لا يصح ان يعتمد كسند ملزم بالأداء شهريا، خاصة و أن طبيعة العقد توجب احترام المواد 378 إلى 388 من م ت و هو ما لم يتم من طرف البنك تحت طائلة البطلان . ثم إنه بدراسة مجموع الحركيات الشهرية يتبين بان البنك كان يسمح بتجاوز السقف المتفق عليه لمدة طويلة حيث كان مبلغ التجاوز في أغلب الأحيان 8.000.000 درهم و وصل إلى مبلغ 9.145.447,32 درهم في 30-06-2017 الشيء الذي يعني اتفاق ضمني على تجاوز خط الإعتماد أما بخصوص الكمبيالات التي تم خصمها و رجعت بدون أداء بمبلغ 2.193.378,00 درهم فالبنك احتفظ بها و لا يحق له مطالبة الشركة بالمستحقات غير المؤداة من قبيل هذا الإعتماد و ان المحكمة إقتصرت على مبلغ 2.193.378 في حين ان هناك كمبيالات أخرى ما تزال لدى البنك قيمتها 6.520.706,70 درهم . و أن المؤسسة البنكية لم تكن محقة في إيقاف الإعتماد . بناء على هذا السبب الذي لا يدخل ضمن الأسباب المنصوص عليها بالمادة 525 من م ت . و أن فسخ الإعتماد استنادا إلى المستحقات غير المؤداة عن التسبيقات عن السلع و تجاوز سقف الإعتماد و رجوع كمبيالات بدون أداء لا يمكن أن تشكل سببا تخول فسخ الإعتمادات بدون إشعار.و أنه لا يجوز للبنك إنهاء بصورة تعسفية الدعم المالي من دون الإلتزام بالمادة 525 من م ت و أهمها إشعاره خلال مدة لا تقل عن 60 يوما ، و أنها قامت بالفسخ التعسفي دون التوفر على دليل على أن الوضعية المالية للشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه و تكون قد إرتكبت خطأ جسيما و ان دراسة القوائم التركيبية لسنة 2017 تؤكد أن الوضعية المالية للشركة لم تكن مختلة بشكل لا رجعة فيه. و لم تكن في حالة توقف عن الدفع حتى يمكن للبنك فسخ الإعتمادات. و أن العقد المؤرخ في 24-07-2017 تم فسخه بشكل أحادي، في خرق للمادة 525 و ذلك خلال ثلاثة أشهر فقط من إبرامه و ان المحكمة لم تناقش هذا العقد. و أن تقديم ضمانة الصندوق المركزي لا يتصور و الطاعنة في حالة توقف عن الأداء.و أن تفعيل الضمان لم يتم إلا بعد الإدلاء بالقوائم التركيبية. و أن ابرام العقد و فسخه مباشرة يعني أن البنك كان يبحث أساسا على تجديد كفالة الصندوق المركزي. و بخصوص الكمبيالات المخصومة ،فإن البنك لم يقم باية مسطرة للمطالبة بأداء هذه الكمبيالات و أغفل إرجاعها للطاعنة حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات لاستخلاصها، و أنه بعد خصم الكمبيالات بقي مبلغ 6.520.706,70 درهم ماتزال بيد البنك و لم يدل بما يفيد إرجاعها رغم المطالبة بها. وان هناك كمبيالات بمبلغ 2.193.378,00 درهم فوت على الطاعنة حق الرجوع على المدين الأصلي و بذلك يكون قد إرتكب خطأ و الخبير لم يعمد على خصمها من المديونية و لم يناقش سبب رفض البنك الجواب على الرسائل الموجهة له من اجل معرفة وضعيتها التعاقدية، و المحكمة لم تجب على ذلك. و سابعا بشان خرق القواعد المسطرية و الفصول 3 إلى 39 من ق م م فإن السيدين محمد و خالد (ر.) لم يتم إعلامهما بالجلسات المنعقدة بعد صدور الحكم القاضي بالاختصاص النوعي و سحب نيابة الدفاع بتاريخ 27-12-2018 و 14-03-2019، و ان استدعاء الخصم شرط أساسي لصحة الإجراءات المسطرية في الدعوى.و أن قواعد المسطرة الكتابية توجب تبليغ الأطراف بكافة المذكرات و الردود و الوثائق المدلى بها. و أنهما لم يتم تبليغهما بالمذكرات المودعة بالملف و لا بصدور الأحكام التمهيدية، من أجل ممارسة حق الجريح ، و التعقيب عليها مما أدى إلى حرمانهما من درجة من درجات التقاضي.ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع بطلان الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، و أساسا بطلان الحكم و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. و احتياطيا و بعد إلغاء الحكم المستأنف تطبيق مسطرة الزور الفرعي في العقود المدلى بها و كشف الحساب المتعلق بالطاعنة و احتياطيا إجراء خبرة بنكية من أجل الإطلاع على العقود بما في ذلك عقد التسبيق على السلع والعقد المؤرخ في 29-07-2017 و بيان كيفية مسك حساب الطاعنة و وضعية الكمبيالات المخصومة ، و تاريخ وقف الحساب، و الفوائد و العمولات المحتسبة من طرف البنك، و طبيع الأداء الذي تم من طرف الصندوق المركزي بمبلغ 4.999.500,00 و علاقته بالمديونية.و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ، صورة من مذكرة ، صورة من كشف حساب.
و حيث تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي حيث جاء في جوابه ، أن الحكم المستأنف جاء معللا بخصوص صرف النظر عن الزور الفرعي لإعتماده على تقرير الخبرة التي أثبتت المديونية، و لم يستند على الكشوف الحسابية. و فيما يخص تشكيل الهيئة الحاكمة ، فإن الدفع جاء مشوبا بعدم الوضوح فتارة يحتج المستأنفون بما يسمونه تناقضا و تارة بعدم حضور ممثل النيابة العامة . و أن الحكم المستأنف تضمن جميع البيانات المنصوص عليها بالفصل 50 من ق م م و على الخصوص اسم الهيئة . أما بخصوص ممثل النيابة العامة فإن حضوره لا يكون لازما إلا عند مباشرة المحكمة لمسطرة الطعن بالزور، و الحال أن المحكمة صرفت النظر عن الزور و لا داعي للاحتجاج بعدم حضور ممثل النيابة العامة . و فيما يخص الدفع بمخالفة الحكم التمهيدي لدستور المملكة فإنه يتضمن كافة البيانات الإلزامية و ما أثير بشأنه يفتقر للجدية . و فيما يخص الدفع بعدم موضوعية الخبرة و عدم ثبوت المديونية لعدم احترام الجل التعاقدي و القانوني . فإنه دفع يتسم بالغموض.و المستانفين لم يسبق لهم أن آثاورا دفعا بعدم القبول استنادا إلى عدم احترام أجل 60 يوما من أجل تسوية الوضعية . و لم يلتمسوا أمام محكمة الإستئناف الحكم بعد التصدي بعدم القبول الدعوى . و أن الطاعنة قامت بوقف الحساب و ليس فسخه و انه طبقا للمادة 525 من م ت فإن المستأنف عليه محق في قفل الحساب في حالة توقف المستأنفة عن الأداء . و ليس في ذلك أي تعسف. و أن الخبير بعد إطلاعه على العقد المؤرخ في 21 و 25 أبريل 2016 تبين له أن المستأنفة استفادت من اعتمادات و من قرض تسبيق على السلع و حدد الدين في مبلغ 18.99.319,87 درهم إلى غاية 30-06-2018، غير أنه تم خصم الكمبيالات بمبلغ 2.193.378 درهم ليبقى الدين في 16.796.941,87 درهم . و أن الحكم المستانف جاء معللا و ان الدفع بالفصول 378 إلى 388 لم يبين وجه الخرق. و فيما يخص شرط التحكيم فإن الحكم المستأنف رده بتعليل سليم . و فيما يخص الدفع بانتهاء الكفالة بالتجديد . فإن الدين المرتب بذمة المدينة ناتج عن العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 21 و25 أبريل 2016 و أن السيدين خالد و محمد (ر.) قدما كفالتيهما التضامنية لأداء الدين و أن ذلك العقد لازال ساري المفعول و استنادا إليه تقدمت العارضة بدعواها . و لم يتفق على تجديد الدين و أن عقد الكفالة يشمل ديون المدينة الأصلية حاضرا و مستقبلا . و أن الحكم و الخبرة أسسا على القرض الأصلي . و فيما يخص عدم احترام البنك لالتزاماته التعاقدية ، و بخصوص الكمبيالات بمبلغ 6.520.706,70 درهم فإنه لا يوجد بالملف ما يثبت احتفاظ البنك بالكمبيالات غير تلك التي أشار إليها الخبير. و ان تقرير الخبرة جاء واضحا . و فيما يخص الدفع بعدم إرجاع البنك للكمبيالات التي تم خصمها و رجعت بدون أداء . فإن الحكم المستأنف قد رد ذلك و ما أدعاه المستأنفون يخالف ما هو ثابت بالوثائق التي اطلع عليها الخبير. و بخصوص خرق قواعد المسطرة الكتابية بان الطاعنين محمد و خالد (ر.) لم يتم استدعاؤهما فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح بان نيابة دفاعهما لازالت قائمة و أن سحب النيابة لا يترتب عنه أي أثر إلا باحترام المحامي لمقتضيات الفصل 47 من قانون المحاماة . و فيما يخص الاستئناف الفرعي ، بعد ذكر موجز الوقائع تمسكت ضمن أوجه استئنافها بان قضى بعدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات بعلة أنها لم تدل بها و الحال انه لم تتم المنازعة في منح كفالات للمدينة بمبلغ 1.183.966,25 درهم و أن المحكمة اثارت خرقا شكليا دون إثارته ممن له مصلحة . و كان يتعين على المحكمة إنذار الطاعن بذلك . و فيما يخص المديونية فإن الخبير حددها في مبلغ 18.990319,81 درهم و أنه ينبغي تعديل الحكم المستأنف. و فيما يخص التعويض عن التماطل فإن الحكم رفضه بعلة ان الحكم بالفوائد القانونية يغني عنه دون أن يبين السند في ذلك ، و أن طبيعة الفوائد تختلف عن التعويض عن التماطل و أن الضرر اللاحق بالطاعن سابق لتاريخ توقيف الحساب الذي يبتدئ منه سريان الفوائد القانونية . و فيما يخص الفوائد الاتفاقية و أن الحكم رفضها بعلة إحالة الحساب على قسم المنازعات و الحال انها تستحق الفوائد عن المدة السابقة لحصر الحساب. و فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة فإن الحكم رفضها بدون تعليل. ملتمسا فيما يخص الاستئناف الأصلي برده و فيما يخص الإستئناف الفرعي بقبوله شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشكل من عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات و الحكم من جديد بتسليم المستانف عليها شركة (ر.) للطاعن رفع اليد عن الكفالات التي منحها في حدود مبلغ 1.183.966,25 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير و إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل و الفوائد الإتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة. و بعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليها فرعيا مبلغ 180.000 درهم كتعويض عن التماطل و الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة . و رفع مبلغ المبلغ المحكوم به إلى 18.927.304,81 درهم مع الفوائد القانونية و الإتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة . و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 133 الصادر بتاريخ 15/02/2021 والقاضي باجراء بحث.
وبناء على المذكرة التكميلية بعد البحث مع مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المستأنفين اصليا بواسطة نائبهم بجلسة 04/10/2021 والتي جاء فيها بخصوص المقال الإصلاحي
فان العارضين تقدموا بمقالهم الاستئنافي في مواجهة بنك (م. ت. خ.) باسمه القديم الوارد في الحكم الابتدائي ، و غير انه بمراجعة مصلحة السجل التجاري يتضح على أن اسم بنك (م. ت. خ.) لم يعد له اي وجود و أن الاسم الحالي للبنك المستأنف عليه هو بنك (إ.) بمقتضی محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 26 ماي 2015 لمجلسه الإداري ، و أن العارضين يصلحون تبعا لذلك مقالهم الاستتنافي و يعتبرونه مستمرا في مواجهة المستأنف عليه باسمه الجديد بنك (إ.) في شخص ممثله القانوني الكائن بنفس عنوان مقره الاجتماعي المشار اليه المقال الإستئنافي مع ترتيب الأثر القانوني الواجب على الاستئناف الفرعي للمستأنف عليه المقدم بجلسة2020/12/21 و كذا المقال الافتتاحي و المذكرة بعد الخبرة البنك دون إصلاح الإسم ولا الإشارة إلى ذلك خلافا لما تقتضيه قواعد التقاضی بحسن نية ، و أن الحكم المستأنف القطعي و كذا الحكمين التمهيدين يكونون تبعا لذلك باطلين و ذلك لصدورهم لفائدة طرف لم يعد له أي وجود قانوني و لاحق له في تقديم الدعوى بتاريخ2018/04/16 باعتبار أن تغيير الاسم تم 2015/05/26و إن إثبات الصفة من النظام العام و يمكن إثارتها في كافة مراحل التقاضي مما يكون معه موجبا لبطلان الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و الحكم من جديد برفض الطلب.
وبخصوص التعقيب على البحث فان الممثل القانوني للبنك صرح بجلسة2021/05/03 على أن اخر عقد موقع ما بين الطرفين تم بتاريخ2015/05/24 ليتدارك فيما بعد ذلك التصريح يكون العقود كانت تتم سنويا و أخر عقد هو مؤرخ في سنة 2017 ، و أن تصريح الممثل القانوني للبنك يتناقض مع ادعاءات البنك بكونه لم يعمد إلى التوقيع على العقد المؤرخ في2017/07/24 في حين تم الإدلاء بنسخة منه من حاسوب البنك أثناء تنقل الخبير إلى مقر البنك تبعا لما هو وارد في تقرير الخبرة التكميلي المنجز ابتدائيا ، و أن البنك أدلى بمذكرة جوابية أمام المحكمة التجارية بجلسة 24/01/2019 أدلى من خلالها بنسخة من العقد و اعتبرها هي سند المديونية و ليس عقد 2016 الغير مدلي بأصله في الملف رغم مطالبة المستشار بذلك في جلسة البحث، و أن هاته الواقعة ثابتة وغير منازع فيها رغم أثارتها في المقال الاستئنافي و خلال جلسة البحث وحيث أن السيد الممثل القانوني للبنك صرح على أن البنك لم يعمد إلى إجراء اقتطاع من حساب شركة (ر.) إلا مرة واحدة بخصوص تفعيل ضمانة الصندوق المركزي للضمان و كان ذلك بتاريخ2017/08/01 بمبلغ91.666 درهم و بالمقابل أدلى السيد محمد (ر.) وكيل العارضين الخاص بجلسة البحث بما يفيد اقتطاع البنك العمولة الضمانة بتاريخ 28/10/2015 بمبلغ 91.666.67 درهم، و ذلك ما يوضح التلاعب الواضح في تصريحات الممثل القانوني للبنك من اجل إخفاء الحقيقة بخصوص تفعيل العقد المؤرخ في2017/07/24 ، و ان ممثل البنك عجز حقيقة عن الإقناع بخصوص الاقتطاع من حساب شركة (ر.) عن عمولة الصندوق المركزي للضمان مع بيان الضمانات التي يخولها لها هذا الضمان و التغطية الواجبة بمقتضاها سيما وأن البنك كما أكد على ذلك ممثله بعد مواجهته بالمراسلات التي تمت مع الصلون قد استخلص مبلغ راسلات التي تمت مع الصندوق المركزي للضمان 4.999.500.00 درهم، وان الممثل القانوني للبنك صرح بجلسة البحث المنعقدة اليوم03/05/2021 على ان اخر عقد موقع ما بين الطرفين كان بتاريخ2015/05/24 ليتراجع بعد استفسار المحكمة له على كون الدعوى مبنية على العقد المؤرخ في 2016 و الغير مدلي بأصله وعلى أن هنالك تجديد للعقود إلى غاية سنة 2017 مما يؤكد التناقض مزاعم المستأنف عليه و إخفاءه المجوعة من الحقائق عن أنظار المحكمة الموقرة خلافا لما تقتضيه قواعد التقاضي ، و ان ذلك اتضح جليا من خلال المراسلة الموجهة لصندوق الضمان المركزي و التي يزعم من خلالها البنك بكونه أفرج لفائدة العارضة الأولى عن قروض تصل قيمتها 20.200.000.00 درهم بينما شركة (ر.) لم تستفد مطلقا من هذا المبلغ في حسابها ولا دليل على إفراج البنك على مبلغ20.200.000.00 درهم في حساب اي من العارضين، و ان المراسلة الموجهة الى صندوق الضمان المركزي تؤكد تفعيل الضمان و أحقية العارضين في الاستفادة من الضمانات و التسهيلات المخولة بمقتضاها لتشجيع الاستثمار ببلورة العقود و تشجيع الشركة على الاستفادة من ضمانات اكثر و بشروط أفضل ، وأن الممثل القانوني للبنك أكد على أن البنك لم يرجع جميع الكمبيالات للعارضين و على أن الكمبيالات التي كانت تسلم لهم لم يتم التأشير على التوصل بها بالرجوع و على أن البنك اتخذ القرار بمتابعة الساحبين و لم يقم بارجاعها ، وانه غني عن البيان أن احتفاظ البنك بأصل الكمبيالات الموجهة إليه پوجب عليه استنزال قيمتها من اصل المديونية و عدم احتساب أي فوائد على الاحتفاظ بها وذلك وفقا لما توجبه مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة ، وأن الخبرات المدلى بها من طرف العارضين للخبيرين مصطفى (صد.) و عبد الكريم (أ.) أكدت بالتفصيل على أن مبلغ الكمبيالات التي ما تزال ما بين يدي البنك الى غايته و لم يسلمها شركة (ر.) رغم المراسلات الموجهة إليه و ضدا على القواعد المنظمة للعمل البنكي تصل إلى مبلغ6.520.706.70 درهم بعد خصم مبلغ الكمبيالات المحتفظ بها من طرف البنك من قيمة المديونية وذلك وان العمل القضائي مستقر على وجوب استنزال قيمة الكمبيالات المحتفظ بها من طرف البنك من قيمة المديونية في إطار التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة ,وانه يتعين تبعا لذلك التصريح برج مزاعم البنك و الحكم وفق المقال الإستنئافي و الاصلاحي للعارضين و برفض الاستئناف الفرعي.
كما أن المشرع أوجب أن تكون جميع الأحكام و القرارات معللة لأنها هي الوسيلة الوحيدة لإقناع المتقاضين بصحة طلب طرف على آخر وذلك وفقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في النازلة، وانه بالإطلاع على الإجراءات المسطرية المنجزة في الملف الابتدائي يتضح وجود خرق جلي لإجراءات التبليغ المنصوص عليها في المواد من37 الى 39 من قانون المسطرة المدنية و كذا الحرمان من الإطلاع و الجواب في الملف ابتدائيا بعدم استدعاء المستأنفين للدفاع عن حقوقهم أمام محكمة أول درجة ، وانه من الثابت أن استدعاء الخصم يعتبر شرط أساسي لصدور الحكم في مواجهته احتراما لحقوق الطرفين معا في اطار المساواة أمام القضاء وحتى تتمكن المحكمة من تكوين قناعتها الكاملة بعد الإطلاع على حجج ووثائق الطرفين معا و ذلك ما لم يتم احترامه في الحكم المستأنف، السیدين محمد (ر.) وخالد لم يتم إعلامهما بالجلسات المنعقدة بعد صدور الحكم القاضي بالاختصاص النوعي وسحب نيابة الدفاع و المشار إليها بمحاضر الجلسات بتاريخ 27/12/2018 و 2019/03/14 وان قواعد المسطرة الكتابية أمام المحكمة التجارية توجب تبليغ الأطراف بكافة المذكرات و الردود و الوثائق المدلى بها من باقي الأطراف في الدعوى ، وان السيدين محمد (ر.) وخالد لم يتم إعلامهما و لا إشعارهما بالمذكرات المودعة في الملف ولا بصدور الأحكام التمهيدية القاضية بإجراء الخبرة من اجل ممارسة الحق في تجريح الخبير وفقا لما تقتضيه المادة 62 من قانون المسطرة المدنية ولا حتى م اجل التعقيب عليها بعد الوضع باعتبارهما طرفين في المقال الافتتاحي للدعوى والطعن بالزور الفرعي ولا بقبول الإذن بالمرافعة الشفوية من اجل أن يحضر من ينوب عنهم في الملف، و أن الحكم الابتدائي خرق كذلك قواعد المسطرة الكتابية من خلال الإذن الصادر عن المحكمة التجارية بالمرافعة الشفوية في أخر جلسة قبل صدور الحكم و الذي تم الإدلاء فيها بمجموعة من الوثائق و مذكرتين و بعد الخبرة اعتمدت عليها المحكمة في تكوين قناعتها و إصدار الحكم بدون عرضها على السيدين محمد (ر.) و خالد أو دفاعيهما اللذين سحبا النيابة و أكدا عدم التكليف بعد صدور القرار بالاختصاص النوعي ضدا على حقوق الدفاع و في خرق واضح لقواعد المسطرة الكتابية ، أن المحكمة التجارية لم تسهر على حماية إجراءات التبليغ بالشكل المسطري الواجب مما أدى إلى حرمان السيد محمد (ر.) من درجة من درجات التقاضي المخولة له دستوريا ، و أن العمل القضائي مستقر على التصريح بان عدم استدعاء الخصم لمناقشة الدعوى يجعل من الحكم المطعون فيه باطل ولا أثر له، و يتعين تبعا لذلك التصريح ببطلان الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و بعد التصدي الحكم بارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
2- عن خرق مقتضيات المادة 9 من قانون المسطرة المدنية:
حيث ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تقم بإحالة الملف على النيابة العامة لإدلاء بمستنتجاتها حول الطعن بالزور الفرعي وفقا لما توجبه المادة 9 من قانون المسطرة المدنية و التي تنص صراحة على ما يلي : يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية قضايا الزور الفرعي تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة اعل قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل بواسطة كتابة الضبط غير انه يمكن ان يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها و يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تاخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها ، ويمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضائية التي ترى التدخل فيها ضروريا للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع يشار في الحكم الى ايداع مستنتجات النيابة العامة او تلاوتها بالجلسة و الا كان باطلا ، وأن الحكم المستأنف لم يتم الإشارة فيه الى إحالة الملف على النيابة العامة لإدلاء بمستنتجاتها طبقا للقانون حول الطعن بالزور الفرعي ، وأن العمل القضائي مستقر على التصريح بان عدم احالة الملف على النيابة العامة الادلاء بمستنتاجاتها طبقا للإجراءات المسطرية الواجبة يترتب عنه البطلان ، وذلك كما جاء في القرار عدد 267 بتاريخ 4/2/1979، وكما جاء في قرار اخر له تحت عدد 158 بتاريخ 6/2/1989 .
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/10/2021 جاء فيها انه وبتاريخ 03/05/2021 تم اجراء بحث وفي هذه الجلسة صرح الممثل القانوني للمستأنفة السيد محمد (ر.) بأنه يطعن بالزور الفرعي في عقد القرض المؤرخ في2017/07/24 ويستند في طعنه على كون البنك المستأنف عليه لم يوقع على ذلك العقد تم صرح بأنه وقع على العقد وانه يتمسك به وأن سبب موضوع الزور يرجع لكون البنك المستانف عليه أنكر وجود هذا العقد ، كما صرح الممثل القانوني للمستانفة انه يطعن بالزور في الكشوفات الحسابية على اساس ان سعر الفائدة المطبق بها هو 9% وذلك خلاف المتفق عليه في العقد وصرح نفس الممثل القانوني بانه يطعن بالزور الفرعي في الكشف الحسابي المتعلق بالمدة من 01/08/2017 إلى 31/08/2021 في ما يتعلق بالعملية المدينة بمبلغ91666.67 درهم المتعلقة بعمولة صندوق الضمان المركزي ، وصرح ايضا انه يطعن بالزور الفرعي في رسالة الاندار المدلى بها من طرف البنك بعلة أنه لم يتوصل بها وان رسالة الإنذار التي توصل بها مختلفة وقد توصل بها بتاريخ2018/10/18 و كما طعن بالزور الفرعي فيما يخص العملية المتعلقة باحالة الملف على قسم المنازعات بان التاريخ الصحيح للاحالة على المنازعات2017/10/20 وليس التاريخ الذي يدعيه البنك وهو 2018، وانه من الثابت أن المستأنفة أصيبت بحمى الطعن بالزور الفرعي وشرعت في الطعن ضد ايه وثيقة تعرض عليها دون بيان مضمون الوثيقة ودون بيان سبب الطعن بالزور القرعي.
أولا : فيا ما يخص الطعن بالزور الفرعي في العقد المؤرخ في 24/7/2017
وانه جاء في تصريح الممثل القانوني للمستأنفة انه يطعن بالزور الفرعي في عقد القرض المؤرخ في2017/07/24 ، و أن السبب الذي يرتكز عليه طعنه بالزور الفرعي هو كون البنك لم يوقع عليه، و أن ممثل العارضة أكد في تصريحه في جلسة البحث بان البنك لا تتوفر نهائيا على هذا العقد وأكد أنه لم يتم التوقيع على هذا العقد وان اخر عقد وقع عليه مع المستأنفة هو العقد المؤرخ في 26/4/2016 وهكذا يتضح بان عقد القرض المطعون فيه بالزور الفرعي غير موجود اصلا و با قرار المستأنفة الطاعنة بالزور والتي أكدت بان هذا العقد غير موقع من طرف البنك ، وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجرة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير محمد النعماني ستلاحظ محكمتكم الموقرة بانه جاء في الصفحة السابعة بخصوص العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 24/7/2017 اجاب السيد سعيد (ا.) أن هذا العقد غير موقع من طرف بنك (م. ت. خ.) بسبب ان شركة (ر.) لم تف بما تعهدت به بالرسالة المؤرخة في 04/7/2017 وأدلى بصورة من هذه الرسالة، و أن تقرير الخبرة لم يعتمد نهائيا عى العقد المؤرخ في2017/07/24 وبالتبعية لم يتم الاعتماد عليه في الحكم الابتدائي المستأنف مما يجعل الطعن فيه بالزور الفرعي غير دي جدوى.
ثانيا : فيما يخص الطعن بالزور الفرعي في الكشوفات الحسابية على اساس ان سعر الفائدة المطبق بها هو 9%:
انه جاء في تصريح الممثل القانوني المستأنفة أنه يطعن بالزور الفرعي في الكشوفات الحسابية على اساس ان سعر الفائدة المطبق بها هو9% وذلك بخلاف المتفق عليه في العقد، و أن الحكم الابتدائي المستانف لم يستند في تعليله على الكشوفات الحسابية المدلى بها بل استند على ما خلص اليه الخبير محمد النعماني وقد كان تعليل الحكم الابتدائي صائبا عندما صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في الكشوفات الحسابية بعلة أن المحكمة لم تستند عليها بل استندت على ما جاء في تقرير الخبرة ، وانه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد النعماني يتبين انه احتسب سعر الفائدة بنسبة 6% وليس9% وقد جاء في صفحته الأخيرة ونحدد الدين الذي لازال على عاتق شركة (ر.) لفائدة بنك (م. ت. خ.) في المبالغ التالية : المجموع18.990.319.80 درهم بسعر 6% إلى غاية2018/06/30 ، ووهكذا فان الطعن بالزور الفرعي ضد الكشوفات الحسابية هو طعن غير ذي جدوى ولا يرتكز على اساس.
ثالثا : فيما يخص الطعن بالزور الفرعي في الكشف الحسابي المتعلق بالمدة من 01/08/2017 الى 31/08/2017.
وانه جاء في تصريح الممثل القانوني للمستأنفة أنه يطعن بالزور الفرعي في الكشف الحسابي المتعلق بالمدة من 01/08/2017 إلى 31/08/2017 وذلك على اساس احتساب العملية المدينية بمبلغ 91.666.67 درهم متعلقة بعمولة صندوق الضمان المركزي، و أن الحكم المستأنف لم يعتمد في تعليله على الكشف الحسابي المطعون فيه بل استند على ما توصل السيد الخبير محمد النعماني في تقريره ، وأما هذا المبلغ فهو يخص عمولة صندوق الضمان المركزي الذي استفاد منه مقابل ضمان القروض الممنوحة للعارضة ، و أن العارض كان يتوصل بصفة دورية بكشوفات الحساب و سلاليم الفوائد، و أنه لم يسبق له آن نازع في هذا المبلغ أو أي مبلغ آخر ، و انه بالرجوع الى هذا التقرير يتبين من الاطلاع على جدول الحركات الدائنة والمدينة الدي اعتمده الخبير انه لم يشر نهائيا الى مبلغ91.666.67 درهم ولم يتم حساب هذا المبلغ في الخانة الخاصة بالديون وبذلك يبقى الطعن بالزور غير ذي جدوى.
رابعا : فيما يخص الطعن بالزور الفرعي في عملية احالة الملف على قسم المنازعات
وانه تم تحويل الرصيد المدين المتعلق بتسهيلات الصندق لهذا الحساب بمبلغ11.923.674,37 درهم إلى فئة الديون المنازع فيها بتاريخ2017/10/28 لكن الحساب ضل يعرف بعض التقييدات التي تخص التزامات البنك، و تم تحويل مبلغ3.951.544,04 درهم تخص المبلغ المترتبة على أداء الالتزامات بالتوقيع من طرف البنك ، وانه جاء في تصريح ممثل المستأنفة أنه يطعن بالزور فيما يخص العملية المتعلقة باحالة الملف على قسم المنازعات وبان التاريخ الصحيح لأحالته على المنازعات هو 20/10/2017 وليس التاريخ الذي يدعيه البنك وهو 2018، وجاء في تقرير الخبير محمد النعماني في صفحته الأخيرة أن البنك قام باندار شركة (ر.) بكتاب مؤرخ في 05/10/2017 ومبلغ الى شركة (ر.) بواسطة مفوض قضائي يوم2017/10/18 وقام بتحويل الرصيد المدين الى المنازعات بتاريخ2017/10/28 ، و أن الحكم المستأنف اعتمد في تعليله على تقرير الخبير محمد النعماني الذي أكد فيه أن تاريخ تحويل الرصيد المدين الى المنازعات هو2017/10/28 وهو نفس التاريخ الذي تتمسك به المستأنف وبذلك فان طعنها بالزور الفرعي لا أساس له إذ لا طعن بدون مصلحة.
خامسا : فيما يخص عدم ادلاء المستأنفة بلائحة الوثائق المطعون فيها بالزور
وانه نظرا للارتباك الذي وقعت فيه المستأنفة بخصوص موقفها من الوثائق المدلى بها بالملف فقد طالبتها المحكمة بتقديم لائحة تحدد فيها بالضبط الوثائق المطعون فيها بالزور غير انه و على الرغم من تمدید جلسات البحث لهذا الغرض فانها لم تدلي باي لائحة مما يتبين أن طعنها بالزور الفرعي يفتقد الى الجدية والمصداقية ، وأن المستأنفة لم تدلي في جلسة البحث مما يتبث خلاف ما جاء في تقرير الخبير محمد النعماني و حيث أن تصريحات الممثل القانوني للمستأنفة جاءت متناقضة وعديمة الجدوى ولا ترتكز على اي اساس سلیم ، ملتمسا الحكم وفق ماجاء في مذكرة جوابها المقرونة بالطعن الاستئناف الفرعي.
وبناء عل مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 25/10/2021 حضرها نائبا الطرفين وادلى ذ (ج.) بمذكرة بعد البحث ,فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث انه من جملة ماتمسك به المستأنفين, خرق محكمة البداية لمقتضيات الفصل 9 من ق م م , المتجلي في عدم احالة الملف على النيابة على العامة بعد تقديم الطعن بالزور الفرعي , وعدم الاشارة في الحكم المستأنف على ايداع النيابة لملتمساتها او تلاوتها بالجلسة.
وحيث صح ما عابه السبب, ذلك انه بمراجعة اوراق الملف لاسيما الحكم المطعون فيه يلفى انه لم يتضمن الاشارة لايداع النيابة العامة لملتمستها او تلاوتها بالجلسة وفق ما تقتضيه الفقرة الاخيرة من الفصل 9 من ق م م, وانه لا مجال الدفع بكون المحكمة صرفت النظر عن اعمال مسطرة الزور الفرعي لا يعفيها من احالة الملف على النيابة العامة والاشارة لملتمساتها في الحكم لان المشرع الزم وجوبا احالة الملف بمجرد اثارة الطعن سواء استجابت المحكمة للطعن او ردته .
وحيث ان خلافا لما دفع به الطاعن من كون حضور النيابة العامة غير الزامي فان هذا الاجراء يتعلق في حالة قبول اجراء المسطرة بعد البحث وعند وصف الوثاق المطعون فيها بالزور ولا يتعلق بمقتضيات المادة 9 من ق م م.
وحيث انه من جهة اخرى فان محكمة البداية وان تقيدت باحالة الملف على النيابة العامة الا ان هذا الاجراء لا يكفي دون الاشارة لملتمساتها في الحكم بالنظر الى ان الفقرة الاخيرة من الفصل 9 نصت بصيغة الوجوب على تضمينها بالحكم تحت طائلة البطلان اذ,جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 8/283 الصادر بتاريخ 21/05/2013 في الملف رقم 4250/1/8/20212 ( بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 9 من ق م م يجب ان يشار في الحكم الى ايداع مستنتجات النيابة العامة او تلاوتها بالجلسة والا كان باطلاوان وجودها ضمن وثائق الملف , لا يغني عن الاشارة اليها في الاحكم الابتدائي) مما يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف لارتكازه على أساس قانوني صحيح و إبطال الحكم المستأنف و بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء البت فيه من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي, والمقال الاصلاحي.
في الموضوع: باعتباره, وبابطال الحكم المستأنف و بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
65402
Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65405
La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65380
Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65382
Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65385
Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65389
La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65395
Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65398
Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025