Réf
65236
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5929
Date de décision
26/12/2022
N° de dossier
2022/8223/3924
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Principe d'abstraction, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Injonction de payer, Force probante, Contrat de courtage d'assurance, Contestation sérieuse, Compensation, Autonomie de l'engagement cambiaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation cambiaire, en vertu des principes de formalisme et d'abstraction, est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant ainsi l'obligation de paiement du tiré. L'appelant soutenait que la créance cambiaire devait faire l'objet d'une compensation avec une créance connexe née du contrat de courtage liant les parties, et que l'existence de ce litige sur le fond constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure d'injonction de payer. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un titre de créance qui se suffit à lui-même. Elle souligne que le principe d'inopposabilité des exceptions, inhérent au droit cambiaire, interdit au débiteur de se prévaloir des exceptions tirées de ses rapports personnels avec le créancier pour se soustraire à son obligation de paiement. Dès lors, la contestation relative à l'exécution du contrat de base est sans incidence sur la validité et l'exigibilité de l'engagement cambiaire, lequel est abstrait de sa cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة تأمينات (ح. ي.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6117 بتاريخ 07/06/2022 في الملف عدد 5131/8216/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول التعرض
في الموضوع : برفضه وبتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 23/03/2022 تحت عدد 887 في الملف عدد 887/8102/2022 وتحميل المتعرضة الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة تأمينات (ح. ي.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 20/05/2022 تعرض فيه أنها بهذا المقال تطعن بالتعرض في الأمر بالاداء رقم 887 وتاريخ2022/03/23 في الملف عدد 2022/8102/887 القاضي "بامر المدعى عليه شركة تأمينات (ح. ي.) في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعية الشركة (م. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 848.126,92 درهم بما فيه اصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التنفيذ والصائر وشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل" وأن العارضة تربطها بالمتعرض ضدها الشركة (م. م. ل.) عقد وساطة في التامين بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2002/1/22 الذي تم تعديله باتفاق مصحح الإمضاء بتاريخ 2021/7/29 وتمت تسمية العارضة في شخص ممثلها القانوني السيد يوسف (ح.) كوكيل عام لشركة (م. م. ل.) مقابل عمولة وحدد نطاق هذه الوكالة ومن جهة الاحتفاظ بمنتوجها طبقا لمقتضيات مواد القانون عدد 99-17 المتعلق بمدونة التامين ومن جهة اخرى وضع تحت تصرف العموم (الزبناء ) في الفروع المستعملة من طرفها وتزويدها بحجم منتظم وموزع على كل الفروع ومرتبط بالموارد التابعة لدائرة مدينة الدار البيضاء وغيرها ومن جهة ثالثة وضع الخدمات الشخصية تحت تصرف الشركة المتعلقة بالوكالة في حدود الدائرة المعنية من اجل ضمان التسيير والمحافظة على عقود التأمين المكونة للمحفظة الموجودة بحوزة الوكالة وأن العارضة في اطار العقدين السالفي الذكر قامت بانجاز ما هو موكول لها على اساس جدول العمولات المعمول به من طرف المتعرض ضدها مقابل عمولات مستحقة عن ذلك واستمر الحال الى ما هو عليه الى غاية دجنبر 2021 ببلوغ الممثل القانوني السيد يوسف (ح.) سن التقاعد، وقد استحقت العارضة على ما قامت بها في اطار عقد الوساطة في التامين مبالغ كبيرة طالبت بها المتعرض ضدها وامتنعت وحددت هذه المبالغ بواسطة خبرة حسابية انجزها الخبير القضائي السيد محمد (س.) في 4.130.910,19 درهم أمام امتناع المتعرض ضدها عن اداء ما هو مستحق أقامت العارضة دعوى أمام المحكمة التجارية من إلزام المتعرض ضدها بالأداء غير ان العارضة فوجئت بالمتعرض ضدها تستصدر امرا بالاداء موضوع اربع كمبيالات بصورة مستقلة عن النزاع التي تتعلق به تلك الكمبيالات وما يؤكد بان تلك الكمبيالات هي من صميم النزاع القائم ان المتعرض ضدها المذكورة بعثت بإنذار مؤرخ في 2022/3/17 يتعلق بمطالبة العارض بمبالغ مالية موضوع کشف حساب يبين جانب الدائنية وجانب المديونية وأنه في اطار الوساطة في التامين (الوكالة بالعمولة ) تنشأ التزامات متبادلة بين شركة التأمين والوسيط حيث يكون كل طرف دائنا ومدينا للطرف الأخر ويتقاص الحساب الداعن والحساب المدين ويبقى بعد المقاصة رصيد لمصلحة صاحب الحساب الدائن الذي يحق له أن يستوفيه من صاحب الحساب المدين وهذه القاعدة هي التي كان معمول بها بين العارضة والمتعرض ضدها وخلال تنفيذ العارضة ( الوسيط ) التزاماتها الناشئة عن عقد الوساطة المشار اليه اعلاه ترتب التزاما على عاتق العارضة وهو اداء اقساط التامين المتحصل عليها من المؤمن لهم والتزاما على عاتق شركة التأمين وهو أداء العمولة لفائدة العارضة فالدائن هو صاحب الحساب الدائن والمدين هو صاحب الحساب المدين وهذا ثابت من الرسالة الصادرة عن شركة (م. م. ل.) ( المتعرض ضدها ) المؤرخة في 2022/03/21 المرفقة بكشف حساب يبين الحساب الدائن والحساب المدين وبعد المقاصة يبقى الرصيد الدائن ومما يؤكد ذلك أن الكمبيالات الأربع لم يتم تقديمها للأداء حين تاريخ الاستحقاق بل بقيت شركة (م. م. ل.) محتفظة بها عدة سنين الى ان تقدمت بطلب من اجل استصدار الأمر بالأداء المطعون فيه في حين انها كان عليها لزاما حسب طبيعة المعاملة بين العارضة والمتعرض ضدها أن تكتفي بتسجيل الكميات المذكورة التي احتفظت بها لمدة سنتين كاعتراف بدین بخانة الدائنية مقابل خانة المديونية ليبقى بعد المقاصة الرصيد لصالح صاحب الحساب الدائن الذي يمكن له الزام المدين بادائه وبناء على ما ذكر فان الأمر بالأداء صدر خارج الإطار المشار اليه اعلاه ، ملتمسة قبول التعرض شکلا وموضوعا الغاء الأمر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب .
أرفق المقال ب: صورة طبق الأصل من الامر المتعرض عليه مع طي التبليغ وصورة من مقال دعوى الاداء و صورة من خيرة حرة صورة من رسالة جواب شركة التأمين مع كشف حساب .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الكمبيالات موضوع الامر بالاداء وبعده الحكم المستانف تم سحبها على العارضة في اطار العلاقة التعاقدية القائمة بينها وبين المستانف عليها وهي الوساطة في التأمين الناشئة العقد المؤرخ في 2002/1/22 والعقد الملحق المؤرخ في 2021/7/29 وتمت تسمية العارضة في شخص ممثلها القانوني السيد يوسف (ح.) كوكيل عام لشركة (م. م. ل.) مقابل عمولة وان العارضة في اطار هذين العقدين نفذت ما هو موكول اليها على اساس جدول تحتسب فيه العمولات المعمول بها من طرف المستانف عليها لفائدة العارضة ومقابل ما تأتي به من الزبناء المؤمن لهم وما تحصل عليه من اقساط التأمين لفائدة المستانف عليها ، وتتم تصفية ما للطرفين وما عليهما تجاه كل منهما عن طريق المقاصة بين اقساط التامين المستحقة للمستانف عليها والعمولات المستحقة للعارضة مقابل هذه الأقساط وهذا التعامل في تصفية الحسابات بين العارضة والمستانف عليها هو المعمول به منذ إبرام عقد الوساطة في التامين وأن الكمبيالات الاربع موضوع الحكم المستانف حررت من اجل اثبات دين على العارضة تمهيدا لاستخلاصه عن طريق المقاصة مع الدين الذي ترتب على المستانف عليها لفائدة العارضة وأنها كانت تتعامل مع المستانف عليها في إطار علاقة الوساطة في التأمين الناشئة عن العقد الأصلي والعقد الملحق المشار اليها اعلاه واستمر الحال الى ما هو عليه الى غاية دجنبر 2021 واستحقت عن ما قامت به في إطار عقد الوساطة في التامين مبالغ كبيرة في حدود 4.130.910,19 درهم المستانف عليها بها وامتنعت ، الأمر الذي دفع العارضة إلى إقامة دعوى من اجل اجبارها عن الأداء وأن مقابل وفاء الكمبيالات الأربع يفترض انه هو الدين العالق بذمة العارضة أقساط التأمين التي حصلت عليها من الزبناء المؤمن لهم كوكيلة عامة وبالمقابل فان العارضة المتمثلة في دائنة للمستانف عليها بالعمولات الناشئة عن تلك الأقساط اذن هناك دينان متقابلان ومتزامنان ومتحدا المصدر فلا مناص من استخلاصهما عن طريق المقاصة انه في اطار الوساطة في التامين ( الوكالة بالعمولة ) تنشا التزامات متبادلة بين شركة التامين والوسيط حيث يكون كل طرف دائنا ومدينا للطرف الاخر ويتقاص الحساب الدائن والحساب المدين ويبقى بعد المقاصة رصيد لمصلحة صاحب الحساب الدائن الذي له ان يستوفيه من صاحب الحساب المدين وأنه مما يؤكد ان الكمبيالات الاربع لم تسحب لاستخلاصها عن طريق الامر بالاداء بل اعدت لتكون وسيلة لاثبات دين معين وتعتبر من صميم النزاع القائم بين العارضة والمستانف عليها ولا ادل على ذلك من ان هذه الاخيرة بعتث بإنذار مؤرخ في 2022/3/17 ( توجد نسخة منها بالملف ) يتعلق بمطالبة العارضة بمبالغ مالية موضوع كشف حساب يبين جانب الدائنية وجانب المديونية وكذلك الرسالة الصادرة عن المستانف عليها المؤرخة في 2022/3/21 ( توجد نسخة منها بالملف ) المرفقة بكشف حساب يوضح حساب الدائن وحساب المدين وبعد المقاصة يبقى الرصيد الدائن ويضاف الى ذلك ان المستانف عليها لم تقدم تلك الكمبيالات للاداء فور تاريخ استحقاقها بل بقيت محتفظة بها عدة سنين الى ما بعد اقامة العارضة لدعوى تهدف الى استحقاقها للعمولات عما جاءت به من زبناء (مؤمن لهم ) لفائدة المستانف عليها التي تقدمت بطلب الامر بالاداء في حين كان عليها لزاما حسب اتفاق الوساطة في التأمين وطبيعة هذه الوساطة ان تكتفي بتسجيل الكمبيالات الاربع المذكورة كاعتراف بدين في خانة الدائنية مقابل خانة المديونية يبقى بعد المقاصة الرصيد لصالح صاحب الحساب الدائن حيث يمكن له الزام المدين باداء المبلغ المذكور، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 887 وتاريخ 2022/03/23 في الملف عدد 2022/8102/887 والحكم برفض الطلب وبتحميل المستانف عليها الصائر.
أرفق المقال ب : أصل نسخة الحكم المستأنف عدد 6117 وصورة من مقال الدعوى .
وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 03/10/2022 عرض فيها أن المقال الاستئنافي الحالي تضمن مجموعة من المزاعم غير المؤسسة لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية والتي من بينها ما ورد ضمن أسباب استئناف المستأنف عليها وهي كالتالي أن مقابل وفاء الكمبيالات الأربع يفترض أنه هو الدين العالق بذمة العارضة المتمثلة في أقساط التأمين التي حصلت عليها من الزبناء لهم كوكيلة عامة وبالمقابل فإن العارضة دائنة للمستأنف عليها بالعمولات الناشئة عن تلك الأقساط إذن هناك دينان متقابلان و متزامنان و متحدا المصدر فلا مناص من استخلاصهما عن طريق المقاصة. " وأن مزاعم المستأنفة تقتصر على انها دائنة بدورها للعارضة بما أسمته عمولات ناشئة عن أقساط التأمين، معتبرة أنها تشكل دينا مقابلا و أن ذلك يستلزم إجراء مقاصة بين الدينين وأن ما تزعمه المستأنف عليها في هذا الإطار لا يرتكز على أساس قانوني سليم وأنه و من جهة أولى فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد وجود أي اتفاق بينها و بين العارضة على إجراء مقاصة بين العمولات التي تزعم أنها مستحقة لها و بين الدين المتخلد بذمتها لفائدة العارضة. أن طلب إجراء المقاصة الذي منح المشرع إمكانية تقديمه أمام المحكمة يخضع بدوره لشروط ومساطر قانونية خاصة لم تسلكها المستأنفة، سيما و أنها قد اختار مقاضاة العارضة بشأن دينها المزعوم عن طريق دعوى مستقلة ذلك أن المستأنفة قد تقدمت بدعوى قضائية مواجهة العارضة من أحل المطالبة مبلغ 4.130.910,19 درهم كعمولات تزعم أنها تستحق الحصول عليها في إطار علاقة الوساطة في التأمين الناشئة عن العقد الأصلي والعقد الملحق الرابط بين الطرفين مبالغ مالية مهمة وأن الدعوى المذكورة موضوع الملف رقم 9289/8218/2021 صدر بخصوصها الحكم 4047 بتاريخ 2022/04/14 قضى بما يلي في الشكل بقبول الطلب الاصلي والإصلاحي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في ش م ق لفائدة المدعية مبلغ 32838.75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات وأنه تبعا لمنطوق الحكم المذكور أعلاه، فإن المديونية المطالب بها من طرف المستأنفة لا تنبني على أساس قانوني أو واقعي سليم، كما أنه لا علاقة للمديونية المزعومة بمبلغ الكمبيالات المطالب بها من طرف العارضة وأن ما تدعيه المستأنفة بكون أنه كان يتعين على العارضة أن تكتفي بتسجيل الكمبيالات الأربع كاعتراف بدين في خانة الدائنية مقابل خانة المديونية، هو دفع لا يرتكز على أساس قانوني سليم، إذ أنه لا يوجد ضمن القواعد القانونية المؤطرة للكمبيالة كورقة تجارية ما يلزم العارضة بعدم تقديم الكمبيالات لاستخلاص مقابلها وتسجيلها ضمن دائنيتها وأن المستأنفة تبقى بذلك مدينة للعارضة بالمبالغ المضمنة بالكمبيالات الأربع، وأنها بذلك ملزمة قانونا بأدائها بمجرد أن أصبحت مستحقة الأداء، وأن ما تزعمه من وجود عقود الوساطة في التأمين تربط بينها وبين العارضة لا يحول دون اعتبار المستأنفة مدينة بالمبالغ موضوع الكمبيالات، وإلزامها بالأداء وأنه بالتالي وخلافا لما تزعمه المستأنفة، فإنه من حق العارضة تقديم الكمبيالات الأربع للاستخلاص، ومنه استصدار الأمر بالأداء بخصوصها طبقا لمقتضيات الفصل 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وأن الظاهر من خلال الدفوع المثارة من طرف المستأنفة أنها في مجملها مفتقدة للأسس القانونية والموضوعية السليمة، الأمر الذي يتعين معه على محكمة الاستئناف التصريح بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/03/23 تحت عدد 887 في الملف عدد 2022/8102/887 ، ملتمسة عدم قبوله وتحميل المستأنفة الصائر شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب الضم المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 31/10/2022 عرض فيها حول طلب الضم فإن العارضة استنادا إلى عقد الوساطة بينها وبين المستأنف عليها نتيجة الالتزامات المتقابلة بينهما ونظرا لكونها دائنة بمبلغ محدد مبدئيا في إلى 4.130.910,19 درهم وهو موضوع نزاع معروض حاليا أمام أنظار قضاء الموضوع في الملف 2021/82118/9289, وان البث في المل وان البث في الملف الحالي المتعلق الأمر بالأداء الصادر اعتمادا على الكمبيالات الأربع لا يمكن البث فيه بصفة مستقلة وإنما يتطلب النظر فيه إطار شمولي يشمل النزاع المتعلق بالمحاسبة بين الطرفين الشئ الذي لا يمكن ان يتأتى إلا بضم الملفين المعروضين على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وشمولهما بقرار واحد وذلك وفقا للفصل 110 من ق م م وأن العارضة محقة والحالة هاته في طلب ضم الملف الحالي للملف 2021/82118/9289 المستشار المقرر السيدة زهير سارة المدرجة امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بجلسة 2022/11/07 لشمولهما بقرار واحد وعدم اختصاص القضاء الاستعجالى فإن المستأنفة تربطها بالمستأنف عليها علاقة تعاقدية كوسيطة للتأمين بمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 2002/01/22 وملحقاتها تتضمن تلك الاتفاقية التزامات متبادلة على عاتق كل طرف لفائدة الطرف الأخر سواء ما تعلق بها من أداء أقساط التأمين المتوصل بها من الزبناء او العمولات المؤذاة لفائدة الوسيط . وفي هذا الإطار وفي ظروف معينة أنشأت الكمبيالات الأربع موضوع الأمر بالاداء المعني بالامر. النتيجة اذا انه يفترض التوصل الفعلي من جميع الزبناء لأقساط التأمين من طرف المستأنف وأداء المستأنف عليها للعمولات التعاقدية لفائدة المستأنف وإجراء محاسبة شاملة بين الطرفين وأن المستأنف عليها لم تدلي للمحكمة بما يفيد توفر الشرطين الأول والثاني كما أن الشرط الثالث معروض حاليا على القضاء في إطار دعوى المحاسبة موضوع الملف التجاري رقم 2021/8218/9289 المستشارة المقرر ذة زهير سارة المدرج أمام المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/11/07 في إطار الطعن بالاستئناف الذي تقدم به العارض في الحكم الصادر بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4047 وتاريخ 2022/04/14 في الملف عدد 2021/8218/9289 وأن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية لا يلتجأ إليها إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه والحالة هاته أن المستأنف عليها كانت عند سلوكها لمسطرة الأمر بالأداء بتاريخ 2022/03/23 تتقاضى مع العارضة في إطار دعوى المحاسبة وتعلم جليا بان المبالغ موضوع الكمبيالات متنازع بشأنها وبالرغم من ذلك عمدت الى سلوك مسطرة الأمر بالأداء وان المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف كان عليها الحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي وإحالة الطرفان على قضاء الموضوع ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نريد منها القرار الصادر بتاريخ 2015/11/13 في الملف رقم 2015/8223/3179 قرار رقم 5915 وأن المنازعة في مبالغ الكمبيالات والمطالبة القضائية بالمحاسبة يعد نزاعا جديا الدين يخرج البث فيه عن اختصاص قاضي الأمر بالأداء مما يكون معه الحكم المستأنف لم يصادف الصواب حينما قضى برفض التعرض وبتأييد الأمر بالأداء رض ضده ويتعين تبعا لذلك إحالة الطرفين على قضاء الموضوع للبث في النزاع حول انعدام البيانات الالزامية فى الكمبيالة من حيث عدم تضمين اسم الساحب في الكمبيالات موضوع النزاع جاء في الحكم المستأنف إن الكمبيالات الأربع تتوفر على كافة البيانات والشروط الشكلية استلزمها المشرع في الكمبيالة كورقة تجارية طبقا للمقتضيات المادة 159 من مدونة التجارة والحال أنه وبرجوع المحكمة إلى الكمبيالات موضوع النزاع ستجد أنها تفتقد لبيان هام والزامي وهو اسم الساحب اذ برجوع إلى الكمبيالات الأربع المدلى بهم لا نجد في أي منها اسم الساحب وهو من البيانات الإلزامية فى الكمبيالة طبقا للمقتضيات المادة 159 من مدونة التجارة تحت طائلة عدم اعتبارها صحيحة أي باطلة وعليه فإن الحكم لما قضى بخلاف ذلك واعتبر أن الكمبيالات الأربعة تتضمن البيانات والشروط الشكلية يكون مجانبا للصواب ومن حيث تقابل الالتزامات بين العارضة والمستأنف عليها فإن الحكم المستأنف لما قضى بكون العارضة لم تدلي بما يفيد الاتفاق بين الطرفين على إجراء عملية المقاصة بين الديون المترتبة في ذمة كل واحدة منها اتجاه الأخرى؛ يكون قد جانب الصواب فيما قضى به وذلك لكون العارضة أدلت بالملف بعقد الوساطة الذي يحدد التزامات كل واحد منهما اتجاه الآخر وكذا أدلت بنسخة من المقال الرامي إلى أداء المستأنف عليها لمبالغ تخلذت بذمتها تصل إلى 4.130.91019 درهم والمحددة بواسطة خبرة حسابية منجزة من طرف الخبير محمد (س.) وأن الحكم لم يعتبر الوثائق المدلى بها والمبينة لمديونية المستأنف عليها اتجاه العارضة ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 887 بتاريخ 2022/03/23 في الملف عدد 2022/8102/887 والحكم برفض الطلب واحتياطيا ضم الملف الحالي للملف رقم 2022/821X8/9289 لشمولهما بقرار واحد وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفقت ب: رسالة صادرة عن شركة (م. م. ل.) بتاريخ 2008/4/29 موجهة للعارض بتوجيه الملحق المعدل والمتمم لاتفاقي التعيين والملحق المؤرخ في 15 يونيو 2008 المعدل والمتمم لاتفاقية التعيين المؤرخة في 22 يناير 2002 وشروط الشراكة بين شركة التأمين وشركة ممثلها المؤرخة في 19 يونيو 2008 وجدول الوثائق التجارية المؤرخة في 15 يونيو 2008 الملحق رقم 3 المحدد للخصائص التقنية للتعويض التكميلي المؤرخة في 15 يونيو 2008 وملحق اتفاقية التعيين المؤرخة في المؤرخ بتاريخ 2002/1/22 نسخة من المقال الاستئنافي للعارضة مع الصفحة الأولى من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير جمال (أ. ف.) .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 31/10/2022 عرض فيها أنه على خلاف ما تدفع به المستانف عليها فان العارضة يربطها بها عقد وساطة في التامين وعقد ملحق به ينظمان العلاقة القائمة بينهما في ميدان التامين وعلى الاخص قيام العارضة بجلب الزبناء المؤمن لهم الذين تستخلص منهم اقساط التامين وتحصيلها وتسليمها الى المستانف عليها مقابل عمولات عن ذلك تؤديها هذه الاخيرة لما تتسلم اقساط التامين بحيث ان جلب الزبناء المؤمن لهم ينشا عنه دينان متقابلان يجعل كل من طرفي العلاقة دائن ومدين في نفس الوقت بصفة شخصية مما يتيح اجراء مقاصة فيما بين الدينين عملا بمقتضيات الفصل 357 من ق ل ع الذي ينص " تقع المقاصة اذا كان كل من الطرفين دائنا ومدينا للاخر بصفة شخصية ...الخ '' وأن شروط اجراء المقاصة منصوص عليها في الفصلين 361 و 362 من ق ل ع والدينان في هذه النازلة يندرجان في الفصلين المذكورين ويحققان الشروط المضمنة فيها ولا توجد شروط اضافية أخرى تقتضي اجراء المقاصة وأان العارضة دائنة للمستانف عليها بمبلغ 4.130.910,19 درهم يمثل عمولات استحقتها خلال مزاولة نشاطها المتعلق بالوساطة في ميدان التامين طبقا لما هو منصوص عليه في العقد الاساسي والعقود اللاحقة غير ان المستانف عليها لما طالبتها العارضة بمستحقاتها واجهتها بالرفض والجحود الامر الذي دفعها الى اقامة دعوى تجارية لالزامها على اداء ما تتحمله من ديون مستحقة للعارضة وصدر في شانها حكم ابتدائي عدد 4047 الجحف في حق العارضة نتيجة خبرة ناقصة وغير احترافية تتسم بعدم الدقة وعدم الموضوعية. وان العارضة بادرت الى الاستئناف ضد الحكم المذكور والدعوى تتابع سيرها امام محكمة الاستئناف التجارية وأن العارضة تتعامل مع المستانف عليها في اطار الوساطة في التامين حسب الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن فقط وليس لها أي تعامل خارج هذا الاطار كائن ما كان وان ما تحصل عليه من دخل يقتصر على ما ياتيها من عمولات دون غيرها وما تؤديه يقتصر على اقساط التامين التي يتم تحصيلها من المؤمن لهم وتقع عادة تصفية ذلك بالمقاصة . وتبعا لذلك فان العارضة لا يتصور مديونيتها خارج اقساط التامين واذا كانت المديونية التي تمثل مبلغ الكمبيالات تتعلق بتعامل اخر خارج الوساطة في التامين فان المستانف عليها تتحمل عبء إثباته وحتى الان فإنها عاجزة عن ذلك الشيء الذي يبقى معه المبلغ المذكور داخلا في دائرة الوساطة في التامين ويمثل أقساط التامين التي تجري المقاصة فيها واستنادا الى ما سبق بيانه فان المديونية حتى ولو انصبت في اوراق تجارية وهي عبارة عن كمبيالات فان هذا لا يفقدها طبيعتها كدين ناتج عن اقساط التامين وليس سواها الامر الذي يجعلها مهيئة لتجري في شانها مقاصة بين دينين وتكون الدفوع المثارة غير منتجة ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 12/12/2022 عرض فيها بخصوص الرد على طلب الضم ورد في المذكرة التعقيبية للمستأنفة أن هناك عقد وساطة مبرم بينها وبين العارضة ، وأنها دائنة للعارضة في إطار المعاملات المتقابلة بينهما بمبلغ محدد مبدئيا في 4.130.910,19 درهم، وهو موضوع نزاع معروض حاليا أمام أنظار قضاء الموضوع في الملف رقم 2021/82118/9289 ، وأن البث في الملف الحالي المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء الصادر اعتمادا على الكمبيالات الأربع يقتضي ضمه إلى الملف السابق والبث فيهما بقرار واحد وجوابا على ذلك، فإن العارضة تؤكد للمحكمة بأن الطلب الرامي إلى ضم الملف الحالي إلى الملف رقم 2021/82118/9289 المعروض على محكمة الاستئناف التجارية هو في الواقع لم يراع مقتضيات الفصل 110 من ق م م وأن موضوع الدعوى الحالية يندرج ضمن المساطر الاستعجالية وبالضبط يدخل في إطار مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها وعلى أحكامها في الفصول من 155 إلى 165 من ق م م، فى حين أن الملف الثاني رقم 2021/8218/9289 يدخل ضمن دعاوى الموضوع وفي إطار المساطر العادية وأن العارضة في إطار ملف الدعوى الحالي سبق وأن استصدرت من لدن رئيس المحكمة التجارية أمرا بالأداء بعد تقديمها لأربع كمبيالات مستوفية لجميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة ، وبخصوص الرد عن الدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي ورد ضمن مزاعم المستأنفة بأن طبيعة النزاع الحالي تقتضي البت فيه من طرف قضاة الموضوع، وهو لا يدخل ضمن اختصاصات القضاء الاستعجالي على اعتبار أن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية لا يلجأ إليها إلا إذا كان الدين ثابتا، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كان عليها الحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي وإحالة الطرفان على قضاء الموضوع والحقيقة أن ما تزعمه المستأنفة في هذا الإطار لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم، وذلك لأن الدعوى الحالية تدخل في إطار القضايا التي تكتسي طابعا استعجاليا وأن الاختصاص فيها ينعقد للقضاة المكلفين بالأمور المستعجلة وليس قضاة الموضوع وأن العارضة كما سبق وأكدت من خلال محرراتها السابقة فإن دينها ثابت بواسطة أربع كمبيالات مستحقة الأداء، وأن دينها موضوع الدعوى الحالية منفصل تماما عن موضوع الدعوى الأخرى التي عرضت لأول مرة على قضاة الموضوع بالمحكمة التجارية والتي هي معروضة في الوقت الحالي على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8218/9289، وبخصوص استبقاء سندات الدين لكافة البيانات الإلزامية المتطلبة جاء ضمن مزاعم المتالقة بأن الكمبيالات موضوع النزاع الحالي تفتقد البيان هام والزامي وهو اسم الساحب والحال أن الكمبيالات المقدمة من طرف العارضة والتي استصدرت على البرها أمرا بالآثام، جاءت مستوفية لجميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة وأنه بالتالي فإن المسافة مدينة للعارضة بالمبالغ المضمنة بالكمبيالات الأربع، وأنها بذلك ملزمة قانونا بأدائها بمجرد أن أصبحت مستحقة الأداء وأن ما تتمسك به المستأنفة في هذا الصدد يؤكد بشكل كبير عدم جدية منازعتها من خلال كافة دفوعاتها هو محاولة التملص من تنفيذ التزاماتها لا غير قلو كان الأمر كما تدعي المستأنفة بكون أن الكمبيالات تنقصها إحدى البيانات الإلزامية السبت إثارة هاته الدفوع خلال المراحل الأولى للدعوى وأن الظاهر من خلال كافة الدفوع المثارة من طرف المستأنفة أنها في مجملها معتقدة للأسس القانونية والموضوعية السليمة، ملتمسة بخصوص طلب الضم عدم قبول طلب الضم المثار من طرف المستأنفة وبخصوص التعقيب على دفوعات المستأنفة الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة في جميع محرراتها السابقة والحالية واستبعاد كافة الدفوع المثارة من طرف المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 12/12/2022 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/12/2022 .
التعليل
حيث اسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث و خلاف ما أثارته الطاعنة من كونها دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 4.130.910.19 درهم وأن الدين الناتج عن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء هو مقاصة بين الطرفين فإنه من جهة فإنها لم تدل بما يثبت وجود أي اتفاق على المقاصة كما أنها و مما لا تنازع فيه كذلك أن الدين الناتج عن الكمبيالات ثابت باقرارها .
وحيث إن المستقر عليه قضاء أن الكمبيالة تعد ذاتها دليلا على المديونية و من تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية والذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في انشائها ، فإنه لا موجب بالزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة ( قرار محكمة النقض عدد 877 ملف تجاري عدد 355/3/1/2003 مذكور في مؤلف الأوراق التجارية بين القانون والعمل القضائي ، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، سلسلة القانون والممارسة القضائية عدد 4/2004 ص 101 ) .
وحيث و فضلا عما ذكر فإن الأوراق التجارية تعتبر تصرفات قانونية ذات طبيعة شكلية ، والشكل بالنسبة إليها ركن ثابت وأصيل ، فهو شرط وجود لا صحة يترتب عن وجوده الوجود وعن عدمه العدم ، ولهذا فالورقة التجارية التي تتوفر على البيانات الالزامية المنصوص عليها قانونا تعد ورقة صحيحة و شرعية تنتج آثارها القانونية الصرفية ، ويتفرع عن الصفة الشكلية للالتزام الصرفي مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية الذي يعني أن هذه الأخيرة كافية بذاتها لإثبات الحق الذي تتضمنه ومستقلة بنفسها لا تعتمد على مستند آخر ، ولا ترتبط بالالتزامات السابقة لتحديد مضمونها ، ذلك ان مضمون الالتزام الصرفي يتوقف على عبارة الورقة وفحواها ولا يمكن للورقة التجارية أن تستند الى أي عنصر خارجي كسبب إنشائها مثلا كما هو الشأن في ملف النازلة الحالية ، كما أن استقلال الالتزام الصرفي والذي يعتبر من خصائص هذا الالتزام يبرر أيضا قاعدة عدم التمسك بالدفوع ، بحيث إن التوقيع على الكمبيالة ينشئ للحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبيالة ذاتها و مستقلا عن العلاقات الشخصية التي تربط الموقعين عليها و ذلك قصد تمكينها من أداء وظيفتها في ميدان التداول ، بمعنى أنها تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله أي انها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها و من قانون الصرف ، وبناء عليه فإن مستند طعن المستانفة يبقى على غير أساس ، والحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضائه بشأن رفض تعرضها و تاييد الأمر بالأداء المتعرض عليه ويتعين تأييده ، مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
58751
Manquant à destination : La preuve d’un excédent de marchandises à bord du navire avant déchargement exonère le transporteur maritime de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
58863
Contrat de courtage : le droit à commission de l’agent immobilier est subordonné à la preuve du mandat que lui a confié le vendeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
58963
Redevances de gérance libre : Le procès-verbal d’expulsion fait foi de la date de libération des lieux et fonde l’obligation de paiement jusqu’à cette date (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59043
La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publication est une nullité relative qui ne peut être invoquée par une partie au contrat contre l’autre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59179
La facture signée et tamponnée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59291
Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en réalisation du gage avec une action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
59389
Freinte de route : L’exonération du transporteur maritime est admise lorsque le manquant est inférieur à la tolérance d’usage déterminée par des expertises antérieures pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2024
59475
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée en l’absence de réserves portées sur le connaissement, un rapport d’expertise pré-chargement étant inopérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2024