Réf
59179
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5872
Date de décision
27/11/2024
N° de dossier
2024/8203/5049
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature et cachet, Preuve de la créance, Prestation de services, Force probante, Facture, Demande d'expertise, Contrat commercial, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, Acceptation de facture
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services.
L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation de la dette mais simple accusé de réception, et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations. La cour écarte cette argumentation en jugeant que de telles factures, dès lors qu'elles sont acceptées sans réserve, prouvent à la fois l'existence de la créance et la réalité des prestations de services qui y sont décrites.
Elle en déduit que la demande d'expertise visant à vérifier l'exécution desdites prestations devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ل. بواسطة دفاعها ذ/ احمد (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2024 تحت عدد 7640 في الملف رقم 3166/8235/2024 القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 128493.50 درهم، و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن ا.ت.ب. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12/03/2024 والمؤدى عنه الرسم القضائي تعرض فيه إنها شركة مختصة في مجال المالي و المحاسبة و الاقتصادي و الضريبي و أن المدعى عليها مدينة للمدعية بقيمة هذه الخدمات بمبلغ أصلي إجمالي قدره 128.493.50 درهم ناتج عن عدة فواتير مؤشر عليها مين طرف المدعى عليها، مفصلة كالتالي: الفاتورة عدد FV0022-22 بمبلغ 88182.00 والفاتورة FV0021-22 بمبلغ 40311.50 درهم وانه رغم جميع المحاولات الحبية لكن دون جدوى ملتمسة الحكم على المدعي عليها بأن تؤدي لفائدة المدعية مبلغ 128493,50 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
و أجابت المدعى عليها في الشكل فالدعوى مجرد من أي وثيقة أو سند يبرر مزاعمها و الدين المطلوب في مواجهة المدعى عليه، باستثناء الفاتورتين المؤشر عليهما و أن هاته الفواتير تبقى من صنع المدعية. كما أن المدعية لم تدلى بالعقد الرابط بينها و بين المدعى عليها بخصوص تقديم الخدمات موضوع الفاتورتين . كما أن مقال المدعية خال أيضا من أي bon de commande يفيد مطالبتها بالخدمات المزعومة كما ليس بالملف ما يفيد تقديم وتوصل المدعية للخدمات المزعومة ذلك أنها لم تدلي bon livraison و في الموضوع فان المدعى عليها تؤكد أنها تعاملت مع المدعية و أن هذه الأخيرة قدمت إليها مجموعة من الاستشارات الشفوية و أن المدعى عليها و مقابل هاته الاستشارات أدت لفائدة المدعية مبلغ 40.000 درهم أربعون إلف درهم و هي المبالغ التي أقرت بها المدعية في الفاتورة على أساس أنها تسبيقا و الحال أنها الأتعاب الكاملة والمتفق عنها مع المدعية حسب كشف الحساب المدلى به مما تكون ذمتها خالية ، اما بخصوص باقي الخدمات المشار إليها في الفاتورتين المدلى بهما من طرف المدعية ، فإنها لم يسبق لها أن أبرمت أي عقد مع المدعية من اجل تقديم أو تمكينها من أي خدمات وأن المدعية لم تدلي بأي عقد أو وثيقة أو سند سواء bon de commande او bon livraison يعزز ادعاءاتها . و أنها تنفي أن تكون قد استفادت من أي خدمة أو عمل منجز لفائدتها من طرف المدعية باستثناء الاستشارات والمشار اليها أعلاه بل و أن المدعية ستكون عاجزة عن إثبات إنجازها لأي خدمة من الخدمات المشار اليها في الفاتورتين و احتياطيا جدا في الموضوع انه و في إطار تقاضيها بحسن نية ، و في إطار ما تقتضيه المعاملات التجارية من ثقة و نزاهة و حسن التعامل و انه و للوقوف عند حقيقة الأمور و استجلائها فإنها تلتمس و بصفة احتياطية جدا القول و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص في النزاع موضوع الدعوى ، ملتمستا أساسا عدم قبول الدعوى وفي الموضوع رفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء خبرة .
و عقبت المدعية أن المنازعة في الفواتير غير ذي أساس لكونها مؤشر عليها بالقبول مما يجعلها تحوز الحجية وانها قامت بتنفيذ الالتزامات التعاقدية الواقعة على عاتقها حسب الثابت من محضر المعاينة .
و عقبت المدعى عليها و أكدت سابق دفوعاتها و أن العقد المدلى به غير موقع وغير ومؤشر من المدعى عليها وهو من صنع المدعية أي لا وجود لأي عقد وان العقد المدلى به الرابط بين المدعى عليها أ.ب. غير ذي أساس في النزاع وان الخبرة المدلى بها غير ذي أساس في النزاع أيضا ، وان التصريح الضريبي المدلى به لم يكن من بين الخدمات التي قدمتها المدعية للمدعى عليها ولا علاقة للمدعي به ، وان الرسائل النصية الإلكترونية المدلى بها لا يفيد تقديم الخدمة وان BUSINESS PLAN ل. المدلى به لم تنجزه المدعية مطلقا بل أعدته المدعى عليها ، وبخصوص الفواتير فالتوقيع عليها لا يشكل قبولها كما أن يجب الإدلاء بما يفيد القيام بالواجب ، ملتمستا الحكم وفق ملتمساتها السابقة .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
فيما يتعلق بضعف التعليل الوحيد للحكم الابتدائي و المتعلق بعدم وجود منازعة جدية في الفاتورتين موضوع النزاع ، و اعتبارها وسيلة اثباث مادام انها مؤشر عليها و ممسوكة بانتظام وفق الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و المادة 417 من قانون الالتزامات و العقود ، إلا ان تبليغ الفاتورتين موضوع النزاع لها ثم بواسطة مفوض قضائي ، و أن مكتب ضبطها توصل بحسن نية و وضع الخاتم و التوقيع عليهما دون الحاجة الى تحرير محضر بشأن ذلك و ان المستأنف عليها كانت تتوقع رفضها التوصل خصوصا امام المبالغ الخيالية المضمنة بالفاتورتين هدا من جهة، ومن جهة ثانية حيث عللت المحكمة التجارية الابتدائية حكمها موضوع الاستئناف الحالي بتعليل واحد متمثل في عدم وجود منازعة جدية في الفاتورتين موضوع النزاع و كونها مؤشر عليهما من طرفها ، إذ تعيبها عن هدا التعليل أنها نازعت في الفاتورتين و المبالغ الخيالية المضمنة بهما منازعة جدية ، بالإضافة إلى منازعتها في مقابل الوفاء و عجز المستأنف عليها عن الإدلاء بما يفيد وفائها بالالتزاماتها وتقديم الخدمات المزعومة لها و أما فيما يتعلق بكون الفاتورتين تحملان توقيع و خاتمها ، فان ذلك لا يفيد قطعا قبولها بمعناه القانوني و الواقعي مادامت الفاتورتين لا تتضمنان أي ألفاظ او عبارات صريحة تفيد قطعا قبولها و خصوصا أمام عجز المستأنف عليها عن الإدلاء بما يفيد مقابل الوفاء او تقديم خدمات لفائدتها تستحق عنها المبالغ المضمنة بها و اما من حيث تعليل محكمة الدرجة الأولى و المتعلق بكون الفواتير موضوع النزاع جاءت ممسوكة طبقا المقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و انه لا يمكن للشخص ان يصنع حجته بيده و يواجه بها الاغيار أمام القضاء ، مما يستوجب معه تبعا لدلك التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به مع التصريح من جديد برفض طلب المستأنف عليها لعدم ارتكازه قانونا .
فيما يتعلق بمنازعتها منازعة جدية في الفاتورتين موضوع النزاع ، وإدلاء المستأنف عليها ابتدائيا رفقة مذكرتها التعقبية لجلسة 2024/05/16 بمجموعة من الوثائق الاجنبية عن النزاع الحالي و التي لم يعلل حكم الدرجة الأولى سبب رد دفوعها بخصوصها إذ تعيبها عن الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به و ذلك لاستبعاده لدفوعها الوجيهة و التي بقيت بدون رد و لاتعليل و خصوصا منها المنازعة الجدية في الفاتورتين و المبالغ المضمنة بها و المنازعة في مقابل الوفاءدلك ان المستأنف عليها و بعد دفعها الوجيه و المتعلق بعدم قيامها او انجازها لفائدتها أية خدمات تستحق عنها المبالغ الكبيرة المضمنة بالفاتورتين ، ادلت خلال المرحلة الابتدائية ورفقة مدكرتها التعقبية بجلسة 2024/05/16 بمجموعة من الوثائق التي تعتبر أجنبية عن النزاع وأيضا بوثائق تربطها باغيار آخرين انجزوا لفائدتها خدمات و اعمال تحاول المستأنف عليها ان تنسبها لنفسها لتحقيق ثراء غير مشروع على حسابها وانه ونظرا لكون الدعوى تنشر من جديد امام محكمة الاستئناف فإنها محقة في اثارة هذا الدفع من جديد و مناقشته حتى يتسنى للمحكمة ملاحظة مدى جديته .
من حيث صورة العقد المدلى به من طرف المستأنف عليها ابتدائيا : انه و بالاطلاع المحكمة على العقد المدلى به ابتدائيا سيتضح انه مجرد عقد لا يحمل لا توقيعها لا خاتمها و غير مصادق عليه لدى السلطات المختصة كما انه لا يحمل توقيعو لا خاتم المستأنف عليها نفسها تبعا لذلك فصورة العقد المدلى به مجرد وثيقة من صنع المستأنف عليها و لا يمكن الاحتجاج به في مواجهتها مادام لا يحمل توقيعها و لا خاتمها و أنها لازالت متمسكة بعدم وجود أي عقد يربطها بالمستأنف عليها من اجل تقديم الخدمات المزعومة مما يستوجب استبعاد العقد المدلى به و الحكم وفق ملتمساتها اسفله .
فيما يتعلق بصورة العقد الرابط بينها و أ.ب. المدلى به من طرف المستأنف عليها ابتدائيا : أنها تستغرب لإقحام المستأنف عليها لهدا العقد في النزاع الحالي عنه ولا علاقة لها به دلك ان صورة العقد المدلى به يهمها و طرف اخر لا علاقة له بالنزاع الحالي مما يجعله مجرد وثيقة اجنبية عن الدعوى الحالية يجب استبعاده تبعا لدلك و الحكم وفق المقال الاستئنافي لها .
فيما يتعلق بصورة من تقرير الخبرة التقنية المدلى به من طرف المستأنف عليها : انه و برجوع المحكمة لصورة من تقرير الخبرة التقنية المدلى به من طرف المستأنف عليها ابتدائيا رفقة تعقيبها لجلسة 2024/05/16 سيتضح انه اجنبي عن النزاع الحالي و لا علاقة للمستأنف عليها به بل تقرير انجزه لفائدتها مكتب دراسات اخر و هو F.A. و يحمل خاتم الاخيرة ن مما يستوجب معه استبعاده هو الآخر و التصريح وفق المقال الاستئنافي لها .
فيما يتعلق بصورة من التصريح الضريبي الذي أدلت به المستانف عليها كأنها هي من انجزته لفائدتها و ان صورة التصريح المدلى به لم يكن يتعلق بالخدمات التي قدمتها المستأنف عليها لفائدتها ذلك ان الملف الضريبي و التصريحات المتعلق به هو عمل يقوم به مكتب محاسباتي يدع E.D. لفائدتها ، كما يتضح من خلال الفاتورة الصادرة عن هذا الاخير و الذي يفيد قيامه بالتصريح الضريبي لها سنة 2022 مما يستوجب اعتباره وثيقة اجنبية النزاع الحالي و رده كغيره من الوثائق اعلاه و التصريح تبعا لدلك بعد الالغاء و التصدي الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها .
فيما يتعلق بالرسائل النصية و الالكترونية الموجهة إليها من طرف المستأنف عليهاو المدلى بها ابتدائيا من طرف الاخيرة بمذكرتها لجلسة 2024/05/16 لإثبات تقديم الخدمات المزعومة : انه و باطلاع المحكمة على الرسائل النصية و الالكترونية الموجهة إليها من طرف المستأنف عليها و أنه تبعا لكل دلك و ما يمكن للمحكمة استنتاجه من الملف و الوثائق المضمنة به سيتضح ان الرسائل المدلى به لا ترقى الى درجة استشارات قانونية و بالتالي اثباتا للمبالغ المالية المسطرة في الفاتورتين موضوع النزاع مما يستوجب التصريح من بالغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها .
فيما يتعلقbusiness Plan ل. : ان المستأنف عليها تدعي من خلال الوثائق المدلى بها ابتدائيا انهااعدت business Plan ل. لفائدتها و الحال ان المستأنف عليها لم تنجزه مطلقا و لم تدلي للمحكمة ما يفيد دلك و انما اكتفت الى الاشارة اليه في الرسائل المشار اليه أعلاه و ان المستأنف عليها تعلم ان business Plan ل. اعدتها بنفسها عن طريق ممثلها القانوني السيد فيصل (ل.) و ان المدعية ستكون عاجزة عن الادلاء بما يفيد عكس دلك ، ولن تدلي بما يفيد انجازه لفائدتها و أنها تستغرب لمطالبة المستأنف عليها بأتعاب اعمال و خدمات لم تنجزها أصلا و ان دل هذا على شيء فإنما يدل على رغبة المستأنف عليها في الاثراء الغير المشروع على حسابها مما يستوجب معه معاملتها بنقيض قصدها و دلك بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصد من جديد برفض طلب المستأنف عليها.
فيما يتعلق باستبعاد المحكمة الابتدائية لدفعها و ملتمسها الرامي الى إجراء خبرة قضائية للوقوف عند حقيقة تقديم المستأنف عليها للخدمات المزعومة موضوع الفاتورتين محل النزاع خصوصا و طبيعة هاته الخدمات التي تبقى تقنية محضة و عجز المستأنف عليها عن اثبات مقابل الوفاء : أنها و في إطار تقاضيها بحسن النية ، و ما تقتضيه المعاملات التجارية من الثقة و حسن المعاملة ، فإنه و امام دفوعها الوجيهة التي ضحدت من خلالها مزاعم المستأنف عليها و الوثائق المعززة لطلبها و التي اتضح من خلالها اعلاه ان كل الخدمات المزعومة انجزت فعلا من طرفه و اطراف اخرى و ليس من طرف المستأنف عليها كما تدعي و أنها لا تنفي و في اطار تقاضيها بحسن النية انها توصلت ببعض الاستشارات الشفوية عن طريق الممثلين القانونيين لها و المستأنف عليها ، و ان الاخيرة توصلت بأتعابها المحددة في مبلغ 40.000 درهم الذي اقرت به المستأنف عليها و اعتبرته مجرد تسبيق و الحال انها اتعابها الكاملة و انه وفي هذا الاطار سبق لها ابتدائيا وحفاظا على كافة حقوقها ان التمست اجراء خبرة قضائية للوقوف عند حقيقة الامور و استجلائها و ان هذا الدفع و الملتمس الوجيه و المبني على اساس قانوني وواقعي سليم بقي بدون رد اوتعليل يبرر رفضه و انه ومادامت الدعوى تنشر من جديد امام محكمة الاستئناف فانها محقة في تجديد طلبها الوجيه و المبرر و تلتمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قضائية يعهد بها لخبير مختص في النزاع موضوع الدعوى
فيما يتعلق برغبة المستأنف عليها للإثراء الغير المشروع على حسابها و المس بدمتها المالية خصوصا و انها مقاولة صغيرة و حديثة النشأة مما يمكن ان يؤدي لى إفلاسها و ما يترتب عن دلك من أضرار اقتصادية : إذ تعيب عن الحكم الابتدائي عدم الاخد بدفوعها المبررة و استبعادها بدون تعليل يذكر على الرغم من وجاهتها ، و على الرغم من منازعتها الجدية في الفاتورتين موضوع النزاع بالإضافة الى عجز المستأنف عليها عن الادلاء بمقابل الوفاء كما سبق توضيحه اعلاه و ان القضاء شرع لتحقيق العدل بين اطراف الخصومة بواسطة احكام معللة تعليلا كافيا ، لذلك تلتمس أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي و بعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها مع تحميلها الصائر احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص تكون مهمته تحديد ما ادا كان هناك عقد او اتفاق بينها و المستأنف عليها لتقديم الخدمات موضوع الفاتورتين مع تحديد أتعاب للمستأنف عليها ان كانت هناك خدمات أصلا مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها الختامية بعد الخبرة المنجزة .
و بجلسة 13/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء انه امام اعتراف المستأنفة بقيام المعاملة التجارية بصدر مقالها الاستئنافي و كذلك مذكراتها السابقة محل الرد الحالي فإن الدفع المثار في الشكل يبقى عديم الأساس ويتناقض مع باقى الدفوع ، مما يناسب استبعاده أن منازعة المستأنفة في الفوايتر محل الطلب غير مؤسس كذلك و أنه برجوع إلى الفواتير موضوع الطلب سيتبين أنها كلها مؤشر عليها بالقبول والتوقيع من طرف المستأنفة وبالتالي فهي تلزمها وتثبت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين، الشيء الذي يعطي لهذه الوثائق الحجية في إثبات مديونية المستأنفة اتجاهها ، وينبغي إعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع إذ عززت طلبها بأصل فواتير المطالب بها مؤشر عليها وموقعة بما يفيد القبول، ولم تكن محل أية منازعة جدية من طرف المستأنفة و لمتسجل اي تحفظ بخصوصها و ان الفواتير المذكورة أعلاه والمشار إلى عددها وتاريخ إنجازها تضمنت نوع البضاعة وعددها وقيمتها ومؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها مما يجعلها تعتبر وسيلة إثبات وحجة على ثبوت المديونية المطالب بها ، كما أنها قامت بتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقها بمقتضى الاتفاق الرابط بين الطرفين مما يكون معه دفع المستأنفة المتعلق بانعدام مقابل الوفاء و ان الاثبات في الميدان التجاري يقوم على مبدا حرية الاثبات فان سبق و ان ادلت للمحكمة بمحضر معاينة يثبت بالملموس الاتفاق بينها و المستأنفة و أن الالتزامات لا تنقضي إلا بالأداء أو بالإبراء منها و أنه لا دليل بالملف يثبت أداء المستأنفة لمبلغ الدين المترتب بذمتها، والمطالب به من طرفها بمقتضى الدعوى الحالية، الشيء الذي يجعل الدين ثابت في حقها وبالتالي فإن كل دفوعات المستأنفة غير مؤسسة بهذا الخصوص وأنه طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود وأخيرا فإنه طالما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المستأنفة لقيمة الفواتير المطالب بها من قبلها في المقال الافتتاحي لهذه الدعوى، والمقبولة من طرفها دون أي منازعة او تحفظ يبقى الدين المطالب به من طرفها ثابت بقوة القانون وبقوة الوثائق المدلى بها في الملف ، لذلك تلتمس التصريح برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/11/2024 الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها سلمت نسخة لنائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه
و حيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم من نقصان التعليل باعتماده على تعليل وحيد كون الفواتير غير متنازع بشأنها في حين أنها نازعت في الفواتير ، فانه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص و برجوع هذه المحكمة إلى الفواتير عدد 21/22 المؤرخة في 7-10-2022 و عدد 22/22 المؤرخة في 7-10-2022 موضوع المطالبة القضائية تبين بأنها تحمل تأشيرة وتوقيع المستأنفة و تتضمن الخدمة المنجزة وقيمتها ،مما يجعلها مقبولة وفقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود ،
و حيث ثبت لهذه المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية ومبررات الأسباب ووثائق الملف أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به وجاء مبنيا على أسس قانونية سليمة، ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يلفى أن المستأنف عليها قد عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بفواتير حاملة لطابع و تأشير المستأنفة و مذيلة بتاريخ التوقيع 21-12-2022 ، وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت عليها بالأداء قد طبقت صحيح أحكام الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، وما تمسكت به الطاعنة من كونها لم تستفد من الخدمات المضمنة بالفواتير يبقى غير ذي أساس ومردود عليها.
و حيث بخصوص تمسك الطاعنة بكون الفواتير غير مقرونة بما يفيد الاستفادة بمقابلها, فإن الأمر يتعلق بخدمات مقدمة من طرف المستأنف عليها لفائدة المستأنفة, وهي الخدمات المحددة في الفاتورتين المؤشر عليهما بالقبول , وان الأمر لا يتعلق ببضاعة يجب تسليمها او انجاز اشغال وانما يتعلق بخدمات منجزة لفائدة الطاعنة و مقبولة من قبلها و التي تضمنت كذلك المبلغ المستحق مقابلها مما يكون معه طلب إجراء خبرة غير مبرر مادامت الطاعنة وقعت بالقبول على الفاتورة دون إبداء أي تحفظ.
و حيث انه فيما يخص التمسك بكون العقد المدلى به غير موقع عليه من قبل الطاعنة , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح أن المستأنفة لا تنازع في قيام الاتفاق بين الطرفين على الخدمات موضوع الدعوى ,وهو الاتفاق الذي تثبته الفواتير المقبولة و الموقعة و كذا إقرارها بأن قيمة الخدمة ككل لا تتجاوز 40000 درهم متوصل بها من قبل المستأنف عليها مما يكون معه القيام بالخدمة موضوع الاتفاق بين الطرفين ثابت ، الأمر الذي تكون معه منازعة المستأنفة مردودة.
وحيث انه واعتبارا لذلك يكون الحكم مصادفا للصواب ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025