Réf
59291
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5947
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8205/4900
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Réalisation du gage, Nantissement sur fonds de commerce, Injonction de payer, Fonds de commerce, Cumul d'actions, Créancier nanti, Caractère non prématuré de l'action, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds.
L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante. La cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier nanti de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sa sûreté, l'exécution de l'une des décisions faisant obstacle à l'exécution de l'autre sauf insuffisance du produit de la vente.
Elle rappelle que le créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit peut, en application de l'article 114 du code de commerce, poursuivre la vente du fonds sans être tenu de disposer au préalable d'un titre exécutoire, cette exigence ne s'appliquant qu'aux créanciers chirographaires. Le créancier ayant respecté les formalités de mise en demeure restée infructueuse, sa demande était fondée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ل.م.ب بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/09/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/7/2024 عدد 8066 في الملف عدد 6428/8205/2024 والقاضي بتحقيق الرهن و الحكم تبعا لذلك بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري عدد 80213 والكائن ب 61 شارع مولاي إسماعيل روش نوار الدار البيضاء وذلك بعد استصدار امر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني والإذن للمدعي باستخلاص دينه من منتوج البيع أصلا وفائدة في حدود المبلغ المضمون المحدد في:3.000.000,00 وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و 116 و117 من مدونة التجارة وجعل الصوائر امتيازية من عميلة البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليه وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وجعل صائر الدعوى على عاتق المدعى عليها.
في الشكل : حيث ان الطاعن بلغ بالحكم بتاريخ 10/09/2024 و تقدم باستئنافه بتاريخ 25/09/2024 آي داخل الآجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستناف قدم مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه دائن للمدعى عليها " ل.م.ب " بمبلغ أصلي يرتفع الى 14.189.674,43 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام الموقوف في 2024/3/20 وأنه وبمقتضى ملحق لعقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه في 2017/3/27 قبلت المدعى عليها منحه رهنا من الدرجة الرابعة وذلك لضمان اداء مبلغ 3.000.000,00 درهم تضاف اليه الفوائد الاتفاقية والمصاريف والتوابع انصب على الاصل التجاري المملوك لها " الكائن ب 61 شارع مولاي إسماعيل روش نوار الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري عدد 80213 وأنه تطبيقا للقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة قام بتقييد هذا الرهن على الاصل التجاري في السجل الالكتروني عدد 1009996042 بتاريخ 2017/4/3 وتجديده بتاريخ 2022/2/31 كما يتجلى ذلك من اشعار بتجديد الرهن في السجل الالكتروني و اشعار تجديد الرهن في السجل الالكتروني وأنه محق في المطالبة بتحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري و المرهون عملا بمقتضيات الفصل 114 وما يليه من مدونة التجارة لاسيما وانه قام بتوجيه انذار شبه قضائي للمدعى عليها ومنحها اجل 15 يوما المنصوص عليها قانونيا بعنوان أصلها التجاري، ملتمسة الحكم بتحقيق الرهن من الدرجة الرابعة على الاصل التجاري المملوك للمدعى عليها الكائن ب 61 شارع مولاي إسماعيل روش نوار الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري عدد 80213 بجميع عناصره المادية والمعنوية المرهون لفائدة ق.ف.م. لضمان اداء مبلغ 3.000.000,00 درهم تضاف اليه الفوائد الاتفاقية والمصاريف والتوابع والاذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه له بعد البيع ، مع الاشارة الى أن هذا الدين يشمل الاصل والفوائد والمصاريف طبقا للفقرة المذكورة ، وتعيين أحد الخبراء المختصين في هذه المادة قصد تحديد الثمن الانطلاقي لبيع الاصل التجاري الانف ذكره أعلاه على أن يكون هذا الثمن قابلا للزيادة او النقصان الى ما لا نهاية ، و تكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالاجراءات المنصوص عليها قانونا والتصريح بان مصاريف الدعوى بما في ذلك مصاريف البيع ستكون امتيازيةو شمول الحكم المنتظر صدروه بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا الظروف النازلة و تحميل المدعى عليها الصائر .
وبجلسة 20/06/2024 ادلت نائبة المدعية برسالة وثائق وأرفقتها ب:
کشف الحساب وعقد قرض مع ملحق العقد وتفصيلية تسجيل الرهن وانذار مع محضر التبليغ ونموذج رقم 7 و واشعار بتجديد الرهن واشعار بتسجيل الإنذار .
وبعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل صدر بتاريخ 4/7/ 2024 الحكم موضوع الطعن:
أسباب الأستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم كونه خرق قواعد جوهرية مسطرية ، و جاء مجانبا للصواب فيما قضى به بتحقيق الرهن والحكم تبعا لذلك بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري تحت عند 80213 والكائن ب 61 شارع مولاي إسماعيل روشنوار الدار البيضاء و ذلك لان المستانف عليه سبق وان تقدم بمقال يعرض فيه أنه أبرم معها عقد قرض بحساب جاري مصادق على توقيعه بتاريخ 27 مارس 2017 إستفادت من خلاله من خطوط الإعتماد في حدود ما مجموعه 10.300.000 درهم ، و لضمان جميع المبالغ قبل السيد فؤاد (ك.) والسيد محمد (ك.) منح ق.ف.م. كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو بالتجريد في حدود مبلغ 10.300.000 درهم ، و حيث أنها تقاعست عن الأداء إلى أن أصبحت مدينة للقرض بمبلغ أصلي يرتفع إلى 14.189.674,43 درهم ، ملتمسا الحكم على شركة على الطاعنة و على الضامنين بأدائهم لفائدة القرض مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد الاتفاقية و التعويض التعاقدي فتح له الملف أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2024/8222/4615 و المدرج بجلسة 2024/10/17 بعد أن صدر فيه حكم تمهيدي بإجراء خبرة ، و بالتالي فإن مسطرة تحقيق الدين - موضوع الطعن بالإستئناف الحالي - سابقة لأوانها خاصة و أن الحكم لا يصل إلى مرتبة قوة الأمر المقضي به إلا بعد صيرورته نهائيا ، و لا يوجد بالملف ما يثبت ذلك ، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الصادر عن المحكم التجارية بالدار البيضاء بتاريخ : 2024/07/04 في الملف التجاري عدد : 2024/8205/6428 و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، ملتمسة الغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .
وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم و أصل طي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/10/2024 جاء فيها ان الاستئناف لا يرتكز على أي أساس ولا يمكن اخذه بعين الاعتبار ، لما أسست المستأنفة مبررات طعنها على ان الدعوى الحالية سابقة لأوانها ما دام انه سبق سلوك مسطرة الأداء في مواجهتها للمطالبة بالدين المطالب استخلاصه عن طريق تحقيق الرهن على الأصل التجاري موضوع الملف عدد 2024/8222/4615 و انه صدر في اطاره حكم تمهيدي باجراء خبرة ، ولكن ان صدور حكم تمهيدي في اطار دعوى الأداء الذي تقدم بها ، لا يمكنأن يقوم دليلا على وجود منازعة جدية في المديونية لأن المنازعة الجدية في المديونية تستلزم وجود مقرر قضائي يثبتها أو ينشأ حالة المنازعة هذه ، والحال انه لا وجود لهذه المنازعة ، و إن توضيح ذلك يكمن من جهة أن الدعوى التي كانت موضوعا للحكم التمهيدي لم تجرى بشأنها أية خبرة ، وبالتالي فإن هذا الحكم لا يمكن أن يرتب أي أثر قانوني في مواجهة مديونية البنك أو المساس بها، بما في ذلك القول بوجود منازعة بشأنها لأن الحكم التمهيدي لا يمكن أن يمس أصل المديونية تعديلا أو تحويرا، طالما لم ينتهي إلى حكم فاصل في موضوعها ، وانه وبالتالي ومادام ان هذه الدعوى لم تنتهي إلى إثبات وجود اختلاف بشأن المديونية المستحقة في مواجهة المستانفة ، بمراعاة أن الحكم التمهيدي لا يقر حقا ولا مركزا قانونيا، فإنه لا محل بعدئذ للقول بان هناك منازعة في المديونية وان ما زعمه المستأنف بهذا الخصوص لا محل له وهو مجرد مناورة لعرقلة تنفيذ وتحقيق الرهن المقرر لفائدة البنك ، الذي لا يستلزم ان يكون هذا الدين ثابتا بسند قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به لتمكينه من تحقيق الرهن الذي يستفيد منه عملا بالمادة 114 من مدونة التجارة ، ومن جهة أخرى، وخلافا لما اعتبرته المستانفة فإنه يجدر تذكيرها ان الطلب الحالي قدم في اطار المادة 114 من مدونة التجارة التي تؤطر دعاوى تحقيق الرهون المنصبة على الاصل التجاري بطلب من الدائنين المرتهنين ، وان المادة 114 من مدونة التجارة لا تشترط لإقامة هذه الدعوى ان يكون الدائن المرتهن محرز على سند قضائي تنفيذي في مواجهة مدينه و انما تستلزم فقط ان يكون هذا الدائن حل دينهن و وجه انذار بالدفع لمدينه وبقي بدون جدوى بعد 15 ايام من توجيهه للمدين ، و هو الامرالمحقق في النازلة الحالية ، وانه لا يمكن للمدعى عليها تأويل المقتضيات التشريعية الصريحة و لا توسع فيها ، وانه تجدر الاشارة ان المادة 113 من نفس القانون هي التي تشترط ان يكون الدائن طالب البيع الاجمالي للأصل التجاري لمدينه محرز على سند تنفيذي ، مع العلم ان هذا الدائن هو دائن عادي لا يستفيد من اي رهن منصب على الاصل التجاري لمدينه و الحال في النازلة ان البنك يستفيد من رهن على الاصل التجاري موضوع النزاع و بذلك لا يخضع لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة، و إنه وأمام ثبوت هذه المديونية ، فإن أحقية البنك في تحقيق كافة الرهون الممنوحة له على سبيل الضمان قصد استيفاء مديونيته المستحقة له في مواجهة المستأنف مؤسسة قانونا ومبررة واقعا ، ما يجعل كل ما استدلت به المستأنفة من دفوع غير ذي أساس ويتعين ردها على حالتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسا الحكم بعدم ارتكاز الاستئناف على أي أساس و الحکم برده و صرف النظر عنه و تاييد الحكم في جميع ما قضى به مع تبني تعليله و ترك الصائر على عاتق رافعته
و بناء على ادراج القضية بجلسة 14/11/2024 حضر دفاع المستانف عليه و تخلف دفاع المستانف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق قواعد جوهرية مسطرية ، و جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من تحقيق الرهن والحكم تبعا لذلك بالبيع الإجمالي لاصلها التجاري بدعوى ان المستانف عليه سبق وان تقدم بدعوى في مواجهتها و في مواجهة الضامنين امام المحكمة التجارية بادائهم له مبلغ الدين الأصلي و الفوائد فتح له الملف عدد 4615/8222/2024 لتبقى مسطرة تحقيق الدين سابقة لاوانها ملتمسا الغاء الحكم المطعون فيه و تصديا برفض الطلب
و حيث ان الطاعنة لم تبين مكمن خرق الحكم المطعون فيه للقواعد الجوهرية المسطرية من جهة ، و من جهة أخرى فانه على خلاف ما تمسكت به فانه لا يوجد ما يمنع قانونا الدائن المرتهن من الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن و دعوى أداء الدين مادام تنفيذ احد الحكمين يستتبعه عدم تنفيذ الحكم الاخر الا اذا كان المتحصل عليه من تنفيذ الأول غير كاف لتغطية الدين ، و ان المستانف عليها باعتبارها دائنة مرتهنة مقيد دينها على الأصل التجاري المملوك للطاعنة يجوز لها سلوك مسطرة تحقيق الرهن ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لها من ديون طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة و بما انها سلكت مسطرة تحقيق الدين المخولة لها بمقتضى القانون و بعد استيفاء الإجراءات الواجبة ، فان الحكم جاء مصادفا للصواب و معللا تعليلا سليما فيما قضى به و لم يخرق أي مقتضى .
وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى أسباب الاستناف غير مرتكزة على أساس قانوني مما يتعين معه رده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
وفي الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025