Réf
59389
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6020
Date de décision
04/12/2024
N° de dossier
2024/8238/5095
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usage du port de destination, Transport maritime, Tolérance d'usage, Responsabilité du transporteur, Marchandises en vrac, Manquant à destination, Freinte de route, Exonération de responsabilité, Appréciation par référence à des expertises antérieures, Action subrogatoire de l'assureur
Source
Non publiée
Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.
L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tiers, et critiquait la fixation forfaitaire du taux de freinte de route sans expertise. La cour d'appel de commerce, tout en retenant l'inopposabilité de la facture au transporteur, écarte la demande d'expertise et juge pouvoir se fonder sur des expertises judiciaires antérieures rendues dans des litiges similaires.
Elle relève que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuelle pour la marchandise concernée, établie à 0,65% par ces expertises, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité au visa de l'article 461 du code de commerce. Sur l'appel incident du manutentionnaire, la cour constate que l'action est prescrite en vertu d'un protocole conventionnel fixant le délai à un an.
Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, elle ne peut déclarer la demande irrecevable, ce qui constituerait une réformation au détriment de l'appelant principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.س.م. بواسطة دفاعه [ذ/ الديوري والشركاء] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2024 تحت عدد 9037 في الملف رقم 7547/8234/2024 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: برفضه وتحميل رافعه المصاريف.
و حيث تقدمت شركة ا.م. بواسطة دفاعها [ذ/ أنيس بويقين] باستئناف مثار مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ ........... يلتمس بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
في الشكل:
و حيث قدم الأستئنافين الأصلي و المثار وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ت.س.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ20/06/2024 والذي تعرض فيه أنها بمقتضى بوليصة التامين عدد 0590220000010 أمنت لفائدة مؤمنتها مطاحن ز.س.ب. عملية نقل بضاعة متكونة من زيت النخيل ، و إن هذه البضاعة نقلت على ظهر الباخرة شيمأوسيان ليو CHEMOCEAN LEO من ميناء CASTILLA PORT إلى ميناء أكادير الذي وصلته بتاريخ 2022/12/12، وأن البضاعة التي توصلت بها مؤمنة العارضة عند وضعها رهن إشارتها وجد بها خصاص محدد في 2.861 طن، وأن العارضة تنفيذا لالتزاماتها التعاقدية أدت لفائدة مؤمنتها المبلغ المقابل للخسارة المحدد في 58.606,59 درهم ، وأن العارضة تحملت مصاريف أخرى من جملتها مصاريف تسوية الملف المحددة في مبلغ 1533.63 درهم، وأن العارضة تحملت مصاريف أخرى من جملتها صائر الخبرة بقيمة 5000 درهم ومصاريف تسوية الخبرة في 300 درهم ، و أن مسؤولية المدعى عليهما تبقى ثابتة حسب وثائق الملف ووفق مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ ، والحالة هذه فان العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بالحكم لها في مواجهة المدعى عليهما بمبلغ 64.622,98 درهم ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للعارضة مبلغ 64.622,98 درهم المفصل أعلاه مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر.
و أجاب المدعى عليه أساسا - فيما يخص عدم قبول الطلب: أولا فيما يخص تضمن وثيقة الشحن لشرط تحكيم : إنه بالرجوع إلى وثيقة الشحن TANKER BILL OF LADING المدلى بوجهها دون ظهرها نجدها تحيل بخصوص شروط النقل CONDITIONS OF CARRIAGE في بندها الأول إلى أن جميع الشروط والاستثناءات الواردة في مشارطة الإيجار بما فيها شرط التحكيم تعتبر مندمجة في وثيقة الشحن ينبغي أن تطبق و تحكم حقوق أطراف عقد النقل هذا ، و ان ما دام الامر يتعلق بدعوى متعلقة بعقد تجاري و بين تجار، فإنه لا مناص من تطبيق التحكيم خصوصا أن المدعيتين تتقاضيان في الدعوى الحالية بناء على حلولهما محل مؤمنتهما و بالتالي تلزم الجهة المدعية باللجوء للتحكيم بدل التقدم بالدعوى الحالية امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و ما دامت الجهة المدعية تشتغل بالتأمين البحري فإنها تعلم يقينا أن سند الشحن وفق نموذج TANKER BILL OF LADING يتضمن شرطا تحكيم في ظهره و لو لم يدلوا به، و ما دام شرط التحكيم قد ورد مكتوبا في سند الشحن فإن الإشارة فيه إلى الاحتكام إلى التحكيم هو بمثابة اتفاق يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التي قد تنشأ عن العقد المذكور ، و إن العمل القضائي دأب على القول بعدم قبول الدعاوى التي تقدم للمحكمة قبل سلوك مسطرة التحكيم ، و إنه ما دامت الجهة المدعية قد حلت محل حامل سند الشحن فإنهما تواجه أيضا بشرط التحكيم خصوصا أن سند الشحن يتضمن تطبيق ما ورد بمشارطة الشحن من شروط بما فيها شرط التحكيم على أطراف عقد النقل بصيغة الوجوب ، و إنه في غياب ما يفيد سلوك الطرف المدعي لمسطرة التحكيم أو إعفاؤه منها أو بطلان هذا الشرط يكون الطلب الحالي سابقا لأوانه وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبوله.
ثانيا - بخصوص مبلغ التعويض عن الخصاص وأتعاب الخبرة: انه من جهة أولى التمست الجهة المدعية الحكم لها بمبلغ 64.622,98 درهم مدعية أنها أدت للمؤمنة لها مبلغ 58.606,59 در هم تعويضا عن الخسارة اللاحقة بها ، وانه و بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها في الملف فإن الجهة المدعية لم تثبت أنها أدت للمؤمنة لديها المبالغ المطالب به و إنما تضمن وصل الحلول أداءها مبلغ 25.560,51 درهم فقط ، و لهذا فإن الجهة المدعية تطالب بمبلغ يعدل مرتين ما أدته فعليا للمؤمنة لديها شركة م.ز.س.ب. دونما أي أساس من الواقع و القانون ، و إن هذا التناقض بين الوثائق و الطلب يعد من باب الاثراء بلا سبب على حساب الغير ، و من تناقضت حججه بطلت دعواه و أن لا حجة مع التناقض ، و من جهة ثانية تطالب الجهة المدعية بالحكم لفائدتها بمبلغ 5.000,00 درهم عن أتعاب مكتب الخبرة المتعاقد معها بالإضافة إلى 300,00 درهم ، و علاوة على أن الجهة المدعية لم تبين الأساس القانوني للمطالبة باسترجاع أتعاب الخبير المتعاقد معها فإن الأمر لا يتعلق بمصاريف قضائية وإنما بأتعاب تم أداؤها مباشرة من طرف المدعية للخبير في إطار تعاقدي بينهما، و و سواء بالنسبة لملبغ التعويض أو أتعاب الخبير فإنهما يخضعان لقواعد الحلول باعتباره آلية تنتقل بموجبها الحقوق و الدعاوى التي تحق للمؤمن له الغير المسؤول إلى المؤمنة فإن الحلول يكون محدودا في ما تم أداؤه بشكل فعلي للمؤمن له و لا يمكن قبول تجاوز دعوى الحلول لأكثر من التعويض التي تسلما المؤمن له فعليا ، و إنه بالرجوع إلى الوثيقتين اللتين تثبتان الوفاء الفعلي لتعويض التامين من طرف المؤمنة للمؤمن له و هما : وصل الحلول الذي يعترف من خلاله المؤمن له بالقبض التام لتعويض التأمين وبأنه أحل المؤمنة في حقوقه ، 2 la dispache و التي تعبر عن خصم التعويضات المترتبة على المؤمنات للمؤمن له و ذلك بعد دراسة شروط وثيقة التأمين و تطبيقها على الخسارة المترتبة، وهي بذلك تمثل ما التزمت المؤمنة بأدائه للمؤمن له ، فإن هاتين الوثيقتين تعتبران مبتدأ دعوى الحلول و منتهاه نظرا لدورهما في إكساب المؤمنة للصفة في الدعوى الحالية ، و إن المؤمنة في النازلة الحالية لم تثبت أنها قامت بتعويض المؤمن له إلا عن 25.560,51 درهم فقط و هي لا تسمح له بتعويض يتجاوز هذا الضرر من باب منع إثرائه على حسابها، و بالتالي فإنه من باب المساواة بين الطرفين، لا يمكن القبول بالحلول إلا في حدود مبلغ التعويض الذي سلم للمؤمن له و ما تجاوز ذلك من قبيل مبلغ التعوض المطالب به أو أتعاب الخبرة المنجزة من قبل الخبير المتعاقد معها لا يمكن أن يشمله الحلول ، و ما دامت النازلة تتعلق بدعوى الحلول فإنه لا بد من حصر موضوعها في ما تم أداؤه فعليا للمؤمن له و لم تثبته الوثائق المكتسبة للصفة في الدعوى ، و إنه في غياب الأساس القانوني للمطالبة بهذه بمبلغ 64.622,98 درهم يتعين التصريح بعدم قبول الطلب
احتياطيا : فيما يخص المسؤولية : إنه من أجل إثبات الخصاص المزعوم أدلت الجهة المدعية بتقريري مراقبة التفريغ المنجزتين من طرف كل من مكتب S. و مكتب P. و الذين يعتمدان على تحديد وزن الشحنة عن طريق نتائج قياس الحيز الفارغ بصهاريج السفينة و الحاويات الأرضية و المشار إليها ب ULLAGE REPORT ، و حدد التقريران المشار إليهما إلى أن كمية الزيت المشحونة على ظهر السفينة عند الوصول إلى ميناء و قبل التفريغ كانت 499,244 طن أي بنقص قدره 10,817 طن عن الكمية المضمنة بسند الشحن و هو ما يمثل نسبة 016 % ، و دون الاخذ بعين الاعتبار الخصاص الضئيل الذي سجل على متن السفينة، خلص التقرير المنجز من قبل مكتب P. إلى ان الكمية المسلمة للمرسل إليها عبر الشاحنات كانت 497,200 طن ناسبا الخصاص للعارض ، و إن هذا يعني أن الخصاص لم يسجل خلال الرحلة البحرية و إنما سجل بعد أن خرجت البضاعة من حراسة العارض ، و بالنظر إلى الكمية الضئيلة المسجلة أثاء الرحلة البحرية ، فإن المسؤولية لا يتحملها العارض و ان الجزء الذي تم تسجيله بعد التسليم لا يمكن تحميله للعارض ، و من جانب آخر، فإن السفينة جرى تفريغها بالكامل و هو ما اشير إليه في شهادة الخلو التام بعد التفريغ ، و نظرا للإخلاء التم لصهاريج السفينة من شحنة زيت الصوجا، يتعين القول رأسا بأن الخصاص لم يسجل أثناء الرحلة البحرية ، و لذلك يلتمس العارض رفض الطلب في مواجهته.
احتياطيا جدا: من حيث اعفائه من المسؤولية عن الخصاص: إنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف سيتبين لها أن الخصاص على أنه لا يتحمل اية مسؤولية عن الخصاص المسجل في البضاعة نظرا لكونهيتمتع بقرينة التسليم المطابق و لكون الخصاص المسجل في البضاعة متعلق بطبيعة البضاعة.
أولا بخصوص تمتعه بقرينة التسليم المطابق لانعدام تحفظات المرسل إليه : انه بالرجوع إلى وثائق الملف نجد أن رسالة الاحتجاج المدلى بها من قبل الجهة المدعية قد تم تحريرها بتاريخ 2022/12/12 أي بمجرد الوصول إلى ميناء أكادير و قبل الشروع في التفريغ بتاريخ 2022/12/14 ، كما أن لا دليل على تسلمها من قبل العارض و لا تتضمن تاريخ التوصل بها ، و إن هذا يعني أن رسالة الاحتجاج المدلى بها في الملف قد تم توجيهه خارج الاجل المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، و كما أنه بالرجوع إلى مضمون رسالة الاحتجاج المدلى بها في الملف ، و إن موضوع التعويض في نازلة الحال يتعلق بالتعويض عن الخصاص و لا يتعلق الامر ابدا بعوار كما جاء في رسالة الاحتجاج، و بالتالي تكون رسالة الاحتجاج المستند عليها من قبل المدعية مفتقرة للشروط المنصوص عليها في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ، و إن افتقار رسالة الاحتجاج المدلى بها من قبل الجهة المدعية لشروط الصحة، من شأنه أن يعطل مبدأ المسؤولية المفترضة للناقل البحري وبالتالي ضرورة اثبات المسؤولية بعناصرها الكاملة من خطأ وضرر وعلاقة سببية في %1 اعتمادا على المتواتر من تقارير الخبرات القضائية المنجزة في نوازل مشابهة و بالتالي يكون من المنطقي استفادة العارض من هذه النسبة. وحيث إذا كان البائع قد حدد لنفسه نسبة الزيادة او النقصان المتسامح بشأنها و العليم بخصائص بضاعته، فكيف يمكن القبول بتحميل الناقل مسؤولية نقص في بضاعة حددت نسبة النقصان المفترضة فيها من قبل بائعها ، و إنه ما دامت نسبة الخصاص المطالب بالتعويض عنها لا تتجاوز 2016 فإنه لا يمكن تحميل العارض مسؤولية نقصان في بضاعة طبيعتها تعرضها للنقصان، وبالتالي يتعين الحكم برفض الطلب في مواجهة العارض اعتبارا لكون الخصاص المسجل في البضاعة يدخل في إطار عجز الطريق ، ملتمسا أساسا بعدم قبول الطلب والتصريح بعدم قبول الطلب بشانها واحتياطيا التصريح برفض الطلب في مواجهته و احتياطيا جدا التصريح برفض الطلب في مواجهة العارض.
و أجابت المدعى عليها الثانية من حيث كون مطالبة المدعية قد طالها امد السقوط : وانه باطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها من قبل المدعية رفقة مقالها الإفتتاحي فسيتبين لها بان البضاعة المتنازع بشأنها وصلت الى ميناء اكادير خلال شهر 12 دجنبر 2022، وان المدعية لم تقم بتقديم دعواها للمحكمة الا خلال شهر فبراير 2024 كما هو مبين من خلال ختم كتابة الضبط ، وان البند الأول من بروتوكول اتفاق المؤرخ في 2 يوليوز 1976 المبرم بين مكتب ا.م. وشركات التامين نص صراحة على ان جميع الدعاوى الناتجة عن نقل البضائع عبر البحر في مواجهة المكتب تسقط بمرور سنة من تاريخ وضع البضاعة ، وانها حلت محل مكتب ا.م. في جميع العمليات التجارية التي يقوم بها وكذا في جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن جميع العقود التي سبق ان ابرمها حسب مقتضيات الفصل 54 من القانون 02/15 المتعلق بالموانئ واحداث الوكالة و.ل. وشركة ا.م.، وانه من جهة ثانية فقد كرس الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض في قراراتها المتواترة هذا الأجل المحدد في سنة، وانه بالرجوع الى وثائق الملف فستلاحظ المحكمة انه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ استلام البضاعة وتاريخ تقديم الدعوى الحالية امام محكمة يتضح ان دعوى الحالية د قدمت خارج اجل سنة المتفق عليه مما يتعين التصريح بعدم قبولها شكلا.وفي الموضوع : و انه باطلاع المحكمة على كل من المقال الإفتتاحي والوثائق المرفقة به فسيتبين لها ان اجلها لا تتضمن أي مقتضى قانوني او عقدي يثبت مسؤوليتها عن الخصاص موضوع النزاع، وانه من جهة أولى فانه لا بد من التأكيد بداية على ان البضاعة موضوع النزاع هي عبارة عن مادة الزيت التي تم نقلها على شكل سائب VRAC ، وانه من ناحية أولى فان نطاق تدخل العارضة في عملية مناولة هذا النوع من البضائع التي يتم نقلها على شكل سائب كما هو الشأن في نازلة الحال تقتصر في وضع الياتها وخبرة مستخدميها تحت رهن إشارة قبطان الباخرة وذلك للقيام بافراغ محتوى الباخرة في الشاحنات التابعة للمرسل اليه لا غير ، وانه وكما هو متعارف عليه فان البضائع التي يتم نقلها بحرا تنقسم الى نوعين بضائع بتم نقلها على شكل طرود وعلى متن العنابر وأخرى يتم نقلها على شكل سائب كما هو الشأن في نازلة الحال مثل الحبوب والزيت، وانه بالنظر لتعدد المتدخلين في عمليات النقل البحري من شاحن وناقل بحري والمناول المينائي والمرسل اليه والسرعة التي تعرفها هذا الأخيرة فانه يصعب تحديد المسؤول عن الضرر الذي لحق البضاعة سواء كان عوارا او خصاصا كما هو الشأن في نازلة الحال، وانه وعلى خلاف ما عليه الأمر غالبا بالنسبة للبضائع التي يتم نقلها على شكل طرود او داخل العنابر فان البضائع التي تنقل على شكل سائب لا يتم تخزينها بمستودعات العارضة كما ان حراستها لا تنقل اليها باي شكل من الأشكال، وانه من ناحية ثانية فانه مادام هذا النوع من البضائع لا يتم تخزينها وانما تكون موضوع خروج مباشر فان جل الإتفاقيات الدولية والعمل القضائي بمحتلف درجاته لم يلزم العارضة اتخاذ أي تحفظات بخصوصها ما دامت انها معرضة للنقض بطبيعتها وهو الأمر الذي أكده المشرع من خلا مقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة، وانه من ناحية ثالثة فان الثابت فقها واجتهادا ان العارضة لا تكون مسؤولة عن أي بضاعة ثم إخراجها مباشرة من الميناء ، ويتبين ان البضاعة المنقولة موضوع النزاع خضعت لإفراغ مباشر من عنابر الباخرة الى شاحنات المرسل اليه حسب ما هو مبين من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [الوزاني التهامي] الأمر الذي يفيد ان شركة ا.م. لم تتدخل في عمليات الإفراغ وبالتالي لا يمكن ان تنجز تحفظاتها تحت الروافع مما يتعين استبعاد الدفع بعدم اتخاذ الشركة للتحفظات، وان وثائق الملف تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان عمليات افراغ البضاعة موضوع نازلة الحال تم مباشرة بواسطة الشاحنات التابعة للمرسل اليه الأمر الذي يستشف منه على ان الحراسة القانونية للبضاعة لم تنتقل للعارضة ، وتبعا لما سبق بيانه اعلاه فان الزعم بان العارضة مسؤولة اتجاه أي من اطراف الدعوى عن أي خصاص يكون لا اساس له ويتعين تبعا لذلك اخراج العارضة من هذا النزاع والتصريح برفض الطلب في مواجهتها، ومن جهة ثانية فانه باطلاع المحكمة على دفتر الشروط العامة للبيع الخاص بالعارضة وبالتحديد مقتضيات الفصول 4.22 و 5.2 فسيتبين لها انهم يؤكدون على انه لا يمكن باي حال من الأحوال اثارة مسؤولية العارضة بخصوص البضائع التي تكون موضوع خروج مباشر كما هو الشان في نازلة الحال، وانه باطلاع المحكمة كذلك على الفواتير المدلى بها من قبل المدعية نفسها فسيتبين لها انه تم تضمينها ملاحظة ان المرسل اليه ( الزبون ) على علم بذلك وانه لم يتحفظ في هذا الإطار ، وانه مادام المرسل اليه الذي حلت محله المدعية كان على علم بعدم مسؤولية العارضة عن الخصاص الذي قد يلحق البضاعة فانه يكون من المناسب معه الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس ، و انه من جهة ثالثة فانه باطلاع المحكمة على جل الوثائق المدلى بها من قبل المدعية ، فسيتبين لها انها تؤكد على ان نسبة الخصاص اللاحقة بالبضاعة لا تتجاوز ما هو متعارف عليه في المجال البحري، وان الثابت من وثائق الملف ان نسبة الخصاص اللاحقة بالبضاعة موضوع النزاع تدخل في مفهوم عجز الطريق بالنظر الى ان الحمولة تهم بضاعة تم نقلها على شكل سائب ومن الطبيعي ان تتعرض الى نقص في وزنها، وان نسبة الخصاص التي لحقت البضاعة تدخل في مفهوم عجز الطريق والذي يشكل اساسا حالة من حالات انتفاء مسؤوليتها ، وانه من جهة رابعة فانه باطلاع المحكمة على الفواتير المدلى بها من قبل المدعية كذلك فسيتبين لها ان تحيل على الدورية الصادرة عن ادارة الجمارك بتاريخ 12 غشت 2014 تحت عدد 5460/312، والتي تم العمل من خلالها على تحديد نسب الزيادة او النقصان التي يمكن ان تلحق البضائع التي يتم نقلها على شكل سائب كما هو الشأن في نازلة الحال في نسب % -3 و % +4، وان نسبة الخصاص المزعوم انها لحقت البضاعة موضوع نازلة الحال لا تصل الى ما هو محدد من خلال دورية ادارة الجمارك، وان النسب المحددة من قبل الدورية المومأ اليها اعلاه تعفي المرسل اليه الذي حلت محله شركات التامين في نازلة الحال من اداء واجبات التعشير التي تستخلصها الجمارك ، وانه تبعا لما سبق بيانه اعلاه وما دامت نسبة الخصاص التي لحقت البضاعة موضوع النزاع لا تصل لما هو محدد من خلال دورية ادارة الجمارك فانه لا يمكن باي حال من الأحوال تحميل العارضة المسؤولية عنها ، وانه من جهة خامسة فقد سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ان اصدرت احكاما في اطار ملفات كثيرة مشابهة قضت برفض الطلب في مواجهة العارضة، وانه من جهة سادسة وبشكل احتياطي فان مما تطالب به المدعية مبلغ 1533,63 درهما كمقابل لما سمته بمقابل تسوية الملف وصائر الخبرة بمبلغ 5000 درهما ، وانه من ناحية اولى فان مقتضيات الفصل 125 من قانون المسطرة المدنية، وانه من ناحية ثانية وبخصوص استحقاق الخصم مصاريف تسيير الملف فان مبدأ الحلول يقصد ب هان المؤمن يحل محل المؤمن له في حدود ما توصل به هذا الأخير من تعويضات كما هو منصوص عليه في حدود ما توصل به هذا الأخير من تعويضات كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من مدونة التامينات ، الا ان المصاريف التي تطالب بها المستأنفة في نازلة الحال لم يسبق لها ان ادتها للمؤمن لها كما هو ثابت من خلال وصل الحلول المدلى بنسخة منه بالملف ، وان هذه المصاريف هي مصاريف داخلية للمدعية لاحقة عن تاريخ تعويض المؤمن لها وهو الأمر الذي لا يعدو ان يكون محالة للإثراء بلا سبب على حساب العارضة ، وبذلك تكون مطالبة هذه الأخيرة في هذا الإطار غير مرتكزة على اساس ومخالفة للقانون الأمر الذي يكون من المناسب معه الحكم بردها، ملتمسة اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب وتحميل خاسر الدعوى الصائر .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف من حيث إعفاء الناقل على النسب المحددة في فواتير الشراء :ان الحكم الابتدائي علل قضاءه باعفاء الناقل من الخصاص اللاحق بالبضاعة استنادا الى فواتير الشراء التي تتضمن نسبة 3% زيادة ونقصان و ان هذا التوجه مجانب للصواب دلك ان الفيصل في تحديد نسبة الخصاص وكميته لیست فواتير الشراء وانما هل نفس الكمية المشار اليها في سندات الشحن هي نفسها ؟ وانه في نازلة الحال فان الناقل البحري اقر في سند الشحن بتوصله من الشاحن بنفس الكمية المشار اليها في الفواتير مما يجعل الحديث عن استفادة الناقل من الاعفاء من الخصاص بناء على نسبة 3 او 5 في المائة الممضنة في فواتير الشراء غير دي اساس يتعين ردهابالاضافة الى كون فواتير الشراء هي وثائق لا تتضمن اسم الناقل البحري الدي يعتبر غيرا بالنسبة اليها ، مما يجعل الاحتجاج بالنسب المضنة بها للمطالبة باعفائه من المسؤولية امرا رغم عدم غير مقبول سيما انه تسلم نفس الكمية من البضاعة موضوع فاتورة الشراء ، مما يجعل الحكم الابتدائي الدي تبنى توجه اعفاء الناقل في هذا الاطار معرضا للالغاء .
حول تحديد نسبة عجز الطريق بناءا على نزاعات مماثلة : إن الحكم الابتدائي استند في تعليله لإعفاء الناقل على العمل القضائي الذي دأب على تحديد نسبة الإعفاءعن الخصاص في % 1 و إن العمل القضائي الذي اعتمدت عليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها يستند أساسا على نسبة %1 التي اعتمدتها المحكمة استنادا إلى ما تواتر لديها من تقارير الخبراء في نوازل مشابهة انهعكس ما وصلت إليه المحكمة الابتدائية فان الخبراء البحريين لم يجمعوا بتاتا على تحديد نسبة العجز بالنسبة لجميع المواد في %1% بل أن الخبراء البحريين و بمناسبة عرض المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملفات قضائية مماثلة عليهم في إطار الخبرة القضائية حددوا نسبة الإعفاء بالنسبة للحبوب في نسب تتراوح بين % 0.15, % 0.30 و أن المحكمة الابتدائية اعتمدت نسبة %1% استنادا إلى تقارير الخبراء في نوازل مشابهة دون أن تشير إلى أرقام الملفات المتعلقة بهده النوازل و نوع البضاعة المنقولة و البلدان التي نقلت منها البضاعة إلى المغرب و وزن البضاعة ووسائل الشحن و الإفراغ و أن نسبة الإعفاء لا يمكن بتاتا إخضاعها لنسبة محددة سلفا تطبق على جميع المواد كيفما كان نوعها ووزنها و بلد شحنها ووسائل إفراغها و أن المحكمة التجارية كانت تعتمد نسبة 2 % لعدة سنوات إلا انه و مند صدور قرارات عن محكمة النقض تهدم هذه القرينة لجأت في عدة ملفات إلى إجراءات الخبرة من اجل تحديد نسبة عجز الطريق بدقة . أن هذا التوجه لم يدم طويلا إذ سرعان ما عادت من جديد إلى تحديد نسبة عجز الطريق في نسبة 1 % كنسبة قارة استنادا إلى ما تواتر لديها من تقارير الخبرات و أن هذا التوجه من جانب المحكمة التجارية لم يكن أبدا منصفا وكان فقط بدافع البث في الملفات بسرعة دون العدالة و إرهاق الأطراف باللجوء إلى محكمة الاستئناف و تحمل مصاريف إضافية و أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصدت لهدا التوجه و سارت على إجراء خبرات في جميع حددت فيها نسبة العجز في 1% دون اللجوء إلى إجراءات الخبرة .
من حيث العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض: إن محكمة الدرجة الأولى لا زالت تعتمد نسبة %1 كنسبة عجز الطريق رغم إن الأحكام الصادرة عنها في إطار هده النوازل تتعرض للإلغاء من طرف محكمة الاستئناف التي دأبت على اللجوء إلى إجراءات الخبرة القضائية لمعرفة النسبة الحقيقية لعجز الطريق بناء على عرف ميناء الوصول ونوع البضاعة .
منها قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3637 بتاريخ 2017/06/15 ملف رقم 499/8232/2016 و قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4031 بتاريخ 20/09/2022 ملف رقم 259/8232/2022 و إن محكمة النقض في إطار اجتهاداتها القضائية في مادة عجز الطريق كرست عدة مبادئ أوجبت محكمة النقض ضرورة تحديد نسبة عجز الطريق استنادا إلى عرف ميناء الوصول بالنسبة لبضاعة معينة ورحلة بحرية معينة و كذا قرار عدد 552 بتاريخ 2017/12/28 ملف عدد 2015/1/3/586 و قرار عدد 564 بتاريخ 2023/11/15 ملف عدد 2022/1/3/1759.
من حيث ضرورة اللجوء إلى الخبرة من اجل تحديد عرف ميناء الوصول : ان مختلف الاجتهادات المتواترة حول تطبيق نظرية عجز الطريق كانت كلها توجب ضرورة تحديد نسبة عجز الطريق استنادا إلى عرف ميناء الوصول بالنسبة لبضاعة معينة ورحلة بحرية معينة و ان الفصل 2 من مدونة التجارة وانه من اجل تطبيق نظرية عجز الطريق ينبغي اللجوء إلى إجراءات الخبرة القضائية وتحديد ضمن محام الخبير ضرورة تحديد نسبة العجز استنادا إلى عرف ميناء الوصول و الحالة هده فان ارتكاز الحكم في تعليله على مقتضيات مدونة التجارة والنوازل المشابهة يشكل انعدام للأساس القانوني للحكم مما يتعين معه إلغاءه والحكم تصديا وفق مقالها واحتياطيا الأمر بإجراء خبرةقضائية تسند إلى خبير مختص من اجل تحديد نسبة العجز استنادا إلى عرف ميناء الوصول ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم للعارضات مبلغ 64.622,98 درهم كما هو مفصل بالمقال الافتتاحي مع الفوائد القانونية والصائر و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة قضائية تسند إلى خبير مختص من اجل تحديد نسبة العجز في النازلة استناداالى عرف ميناء الوصول مع حفظ حقها في التعقيب و تحميل المستأنف عليهم الصائر ابتدائيا و استئنافيا.
و بجلسة 13/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب مع إستئناف مثار و التي جاء فيها من حيث كون مطالبة المستأنفة طالها أمد السقوط : إنه، من جهة أولى، فإنه باطلاع المحكمة على مختلف الوثائق المدلى بها بالملف فسيتبين لها أن البضاعة المتنازع في شأنها قد وصلت إلى ميناء أكادير بتاريخ 12 دجنبر 2022 بينما أن المستأنفة لم تقم بتقديم دعواها للمحكمة إلا بتاريخ 20 يونيو 2024 كما هو مبين من خلال ختم كتابة الضبط و إنه من ناحية أولى، فإن البند الأول من بروتوكول اتفاق المؤرخ في 2 يوليوز 1976 المبرم بين مكتب ا.م. و شركات التأمين، نص صراحة على أن جميع الدعاوى الناتجة عن نقل البضائع عبر البحر في مواجهة المكتب، تسقط بمرور سنة من تاريخ وضع البضاعة و إنها حلت محل مكتب ا.م. في جميع العمليات التجارية التي يقوم بها، و كذا في جميع حقوقه و واجباته الناشئة عن جميع العقود التي سبق أن أبرمها حسب مقتضيات الفصل 54 من القانون 15/02 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة و.ل. وشركة ا.م. و انه بالرجوع إلى وثائق الملف، فتلاحظ المحكمة أنه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ استلام البضاعة وتاريخ تقديم الدعوى الحالية أمام محكمة يتضح أن الدعوى الحالية قد قدمت خارج أجل السنة المتفق عليه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهتها إذ تجدر الإشارة بداية إلى أنه باطلاع المحكمة على المقال الاستئنافي فسيتبين لها أن جل الوسائل المؤسس عليها موجهة بالأساس ضد الناقل البحرى ولا تتم الإشارة من من خلالها لمسؤولية العارضة عن المدعى فيه لا من قريب ولا من بعيد بقدر ما أنها أكدت على أن الحراسة القانونية الربان للبضاعة لم تنتقل اليها وأن الخصاص لحق هذه الأخيرة وهي تحت عهدة الربان و إنه من جهة أولى، فإنه لا بد من التأكيد بداية على أن البضاعة موضوع النزاع هي عبارة عن مادة " الزيت "، التي تم نقلها على شكل سائب VRAC و إنه من ناحية أولى، فإن نطاق تدخل العارضة في عملية مناولة هذا النوع من البضائع التي يتم نقلها على شكل " سائب " كما هو الشأن في نازلة الحال، تقتصر في وضع آلياتها وخبرة مستخدميها تحت رهن إشارة إليه لا غير : قبطان الباخرة و ذلك للقيام بإفراغ محتوى الباخرة في الشاحنات التابعة للمرسل إليه لا غير إنه وكما هو متعارف عليه فإن البضائع التي يتم نقلها بحرا تنقسم إلى نوعين بضائع يتم نلقها على شكل طرود وعلى متن العنابر وأخرى يتم نقلها على شكل سائب كما هو الشأن في نازلة الحال مثل الحبوب والزيت و إنه بالنظر لتعدد المتدخلين في عمليات النقل البحري من شاحن وناقل بحري والمناول الميناني والمرسل إليه والسرعة التي تعرفها هذه الأخيرة فإنه يصعب تحديد المسؤول عن الضرر الذي لحق البضاعة سواء كان عوارا او خصاصا كما هو الشأن في نازلة الحالوإنه بالنظر لصعوبة الأمر عملت مختلف الدول الأعضاء في اتفاقية هامبورغ والمشرع المغربي خصوصا من خلال القانون البحري والقوانين المنظمة لمختلف موانئ المملكة على اعتبار أن مسؤولية الأطرافمن الأضرار اللاحقة بالبضاعة من عدمها مناطها إذا ما كان قد الحد تحفظات أم لا و إنه بالنظر لكون ما يهمنا في نازلة الحال هو البضائع التي يتم على شكل نقلها على شكل سائب فإن المناول المينائي دوره يقتصر على وضع ألياته وخبرة مستخدميه تحت رهن إشارة قبطان الباخرة و ذلك للقيام بإفراغ محتوى الباخرة في الشاحنات التابعة للمرسل إليه لا غير و إنه وعلى خلاف ما عليه الأمر غالبا بالنسبة للبضائع التي يتم نقلها على شكل طرود أو داخل العنابر فإن البضائع التي تنقل على شكل سائب من الأشكال لا يتم تخزينها بمستودعاتها كما أن حراستها لا تنتقل إليها بأي شكل من الأشكال و من ناحية ثانية، فإنه ما دام هذا النوع من البضائع لا يتم تحزينها وإنما تكون موضوع خروج مباشر فإن جل الاتفاقيات الدولية والعمل القضائي بمختلف درجاته لم يلزمها باتخاذ أي تحفظات بخصوصها ما دامت أنها معرضة للنقص بطبيعتها وهو الأمر الذي أكده المشرع من خلال مقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة
و إن توجيه رسائل الاحتجاج للعارضة سواء من قبل المرسل إليه أو الربان الأمر المنتفي في نازلة الحال لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل هذه الأخيرة مسؤوليته بحيث جاء في حكم حديث صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 656 صادر بتاريخ 22 يناير 2024 ملف عدد 2023/8234/10399 ، المدلى بنسخة منه بالملف و إنه، من ناحية ثالثة، فإن الثابت فقها و اجتهادا أنها لا تكون مسؤولة عن أي بضاعة ثم إخراجها مباشرة من الميناء و إن العمل القضائي مستقر وثابت بمختلف درجاته بعدم تحميلها مسؤولية الخصاص الذي يلحق أي بضاعة تمت مناولتها من قبل العارضة كانت موضوع خروج مباشر كما هو الشأن في نازلة الحال، بحيث جاء في حكم حديث صادر عن نفس المحكمة الحكم عدد 5346، الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2020، ملف عدد 2020/8234/2888، وفي نفس الإطار جاء في قرار صادر عن هذه المحكمة القرار عدد 5159 الصادر بتاريخ 28/10/2021 ملف عدد 227/8232/2021
و إن وثائق الملف تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن عمليات افراغ البضاعة موضوع نازلة الحال تم مباشرة بواسطة الأنابيب التابعة للمرسل إليه، الأمر الذي يستشف منه على أن الحراسة القانونية للبضاعة لم تنتقل للعارضة وهو ما أكده الحكم المطعون فيه عن صوابو تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإن الزعم بأنها مسؤولة اتجاه أي من أطراف الدعوى عن أي خصاص يكون لا أساس له و يتعين تبعا لذلك إخراجها من هذا النزاع والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتها؛ و إنه من جهة ثانية، فإنه باطلاع المحكمة على دفتر الشروط العامة للبيع الخاص بها وبالتحديد مقتضيات الفصول 4.22 و 5.2 فسيتبين لها أنهم يؤكدون على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إثارة مسؤولية العارضة بخصوص البضائع التي تكون موضوع خروج مباشر كما هو الشأن في نازلة الحال إنه باطلاع المحكمة كذلك على الفواتير المدلى بها من قبل المستأنفة نفسها فسيتبين لها أنه تم تضمينها ملاحظة أن المرسل إليه ( الزبون ) على علم بذلك ة أنه لم يحتفظ في هذا الإطار و إنه وفي هذا الإطار جاء ضمن تعليل قرار عدد 5409 بتاريخ 14/11/2019 ملف عدد 4549/8232/2019 و إنه ما دام المرسل إليه الذي حلت محله المستأنفة كان على علم بعدم مسؤولية العارضة عن الخصاص الذي قد يلحق البضاعة فإنه يكون من المناسب معه الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساسو من جهة ثالثة، فإنه باطلاع المحكمة على جل الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة ، فسيتبين لها أنها تؤكد على أن نسبة الخصاص اللاحقة بالبضاعة لا تتجاوز ما هو متعارف عليه في المجال البحري و إن نسبة الخصاص التي لحقت البضاعة تدخل في مفهوم عجز الطريق والذي يشكل أساسا حالة من حالات انتفاء مسؤوليتها فإنه باطلاع المحكمة على الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف شركة ت.س.م. كذلك فسيتبين لها أن تحيل على الدورية الصادرة عن إدارة الجمارك بتاريخ 12 غشت 2014 تحت عدد 312/5460 والتي تم العمل من خلالها على تحديد نسب الزيادة أو النقصان التي يمكن أن تلحق البضائع التي يتم نقلها على شكل سائب VRAC كما هو الشأن في نازلة الحال ( TOLERANCE ) و إن نسبة الخصاص المزعوم أنها لحقت البضاعة موضوع نازلة الحال لا تصل إلى ما هو محدد من خلال دورية إدارة الجمارك و إن النسب المحددة من قبل الدورية الموما إليها أعلاه تعفي المرسل إليه الذي حلت محله شركات التأمين في نازلة الحال من أداء واجبات التسيير التي تستخلصها إدارة الجمارك إنه تبعا لما سبق بيانه اعلاه وما دامت نسبة الخصاص التي لحقت البضاعة موضوع النزاع لا تصل لما هو محدد من خلال دورية إدارة الجمارك فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميلها المسؤولية عنها
و إنه من جهة خامسة ، فقد سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أحكاما في إطار ملفات كثيرة مشابهة قضت برفض الطلب في مواجهتها ، وما ورد من تعليلات في الحكم عدد 9261 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2021، ملف عدد 2021/8234/6459، و إنه تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإنه يكون من المناسب معه رد مزاعم وادعاءات الخصم على علتها وعدم الاعتداد بها و إنه من جهة سادسة، وبشكل احتياطي، فإن مما تطالب به المستأنفة مبلغ 63، 1533 درهما كمقابل لما سمته " مبلغ تسوية الملف ومبلغ 5000 درهم كصائر للخبرة و إنه من ناحية أولى، فإن مقتضيات الفصل 125 من قانون المسطرة المدنية و إن المصاريف التي نص عليها الفصل المذكور تخص المصاريف القضائية التي تم صرفها أثناء الدعوى مقابل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء الذين تم تعيينهم في إطار إجراءات التحقيق التي تتخذ خلال النزاع؛ و إنه من ناحية ثانية، وبخصوص استحقاق الخصم مصاريف تسيير الملف، فإن مبدأ الحلول يقصد به أن المؤمن يحل محل المؤمن له في حدود ما توصل به هذا الأخير من تعويضات كما هو منصوص عليه في المادةمن مدونة التأمينات إلا أن المصاريف التي تطالب بها المستأنفة في النازلة الحال لم يسبق لها أن أنتها للمؤمن لها كما هو ثابت من خلال وصل المحلول المدلى بنسخة منه بالملف و إن هذه المصاريف هي مصاريف داخلية للمستأنفة لاحقة عن تاريخ تعويض المؤمن لها و هو الأمر الذي لا يعدو أن يكون محاولة للإثراء بلا سبب على حسابها ، وبذلك تكون مطالبة هذه الأخيرة في فيهذا الإطار غير مرتكزة على أساس ومخالفة للقانون الأمر الذي يكون من المناسبمعه الحكم بردها و إنه تبعا لكل ما سبق بيانه أعلاه فإنه يكون من المناسب معه الحكم برد استئناف الخصم لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.
في الاستئناف المثار : أنها تود التقدم باستئناف مثار ضد نفس الحكم الابتدائي المشار الى مراجعة اعلاه، عملا بمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، بخصوص عدم بث المحكمة في الدفع المتعلق بسقوط المطالبة موضوع نازلة الحال و أنها وتفاديا لأي تكرار فإنه وبخصوص كون مطالبة الخصم قد طالها أمد السقوط فإنه تحيل على ما سبق لها و أن أثارته أعلاه ، لذلك تلتمس في الاستئناف الأصليرده لعدم ارتكازه على أساس و جعل الصائر على عاتق رافعه و في الاستئناف المثار إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتها و جعل الصائر على عائق الخصم .
و بجلسة 27/11/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب و التي جاء فيها من حيث سقوط الحق لعدم تقديم الدعوى داخل أجل السنة المضمن في البرتكولالإتفاقي : أن ثابت من خلال البرتوكول الاتفاقي المدلى به من طرف المستأنفة في بنده 4-3 أن منح شركة التامينعرية فسخ البروتوكول الاتفاقي في أي وقت .
و أنها سبق لها بتاريخ 2021/06/01 إن وجهت كتابا لشركة ا.م. عنطريق المفوض القضائي الذي تعلن فيه عن فسخه للبروتوكول الاتفاقي استنادا إلى البند 4-3 منه و أنها قامت بوضع مقالها الافتتاحي بتاريخ 2024/06/20 محضر تبليغ رسالة الفسخ توصلت بها شركة ا.م. بتاريخ 2021/06/01. وبالتالي فانه بداية من تاريخ توصل شركة ا.م. برسالة الفسخ فانه لا يحق معه الاحتجاج بالبروتوكول الاتفاقي في مواجهتها ، ويبقى معه طلبها في مواجهة شركة ا.م. لميشمله أي سقوط و لما كانت رسالة الفسخ وجهت لشركة ا.م. داخل أجل السقوط المتمسك المحدد في سنة فإنها بذلك قد وضعت حدا لسريان هذا الأجل و أصبح من حقها تقديم دعاويها خارج هذا الأجل.
من حيث المنازعة في صائر إنجاز بيان التسوية: أن العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء استقر على الحكم بأداء هذه المصاريف التي تجد سندها في مقتضيات المادة 367 من القانون البحري باعتبار هذه المصاريف تحملتها شركات التامين بمناسبة الحادث و تدخل ضمن الخسائر الناتجة عن الحادث و من الطبيعي أن يتحمل مسؤوليتها المتسبب في الحادثة ، كما صدر في القرار عدد 1174 صادر الإستنئاف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2020 ملف رقم 124/8232/2020 .
من حيث عجز الطريق : طبقا لما جاء في المادة 461 من مدونة التجارة في فقرتها الأولى و يتضح من خلال قراءة المادة أعلاه أن الناقل البحري هو من يستفيد من عجز الطريق في حال كان هو المسؤول عن الخصاص اللاحق بالبضاعة دون غيره و بالتالي ليس من حق متعهدة الشحن و الإفراغ أن تحتجبه.
من حيث المسؤولية : أن البين من عملية الإفراغ أنه استعملت فيها آليات تابعة لشركة ا.م. حسب الثابت منالخبير في الملف ، كما أن مؤمنتها وجهت تحفظاتها إلى هذه الأخيرة و هو ما يؤكد مسؤوليتها إلى جانب ربان الباخرة. وهو التوجه الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار عدد 4604 في الملف عدد2024/8238/3223 الصادر بتاريخ 2024/10/03 .
بخصوص كمية البضاعة المشحونة: أن تمسكت شركة ا.م. أن الشركة المرسل إليها من خلال فاتورة الشراء تقبل الفرق في كمية البضاعة سواء بالزيادة او النقصان بنسبة 3% و أن مثل هذه العبارات و إن كانت واردة في فاتورة الشراء فإنها تبقى وسيلة إثبات بين المرسل و المرسل إليه ولا يمكن أن تعفي المدعى عليهم من مسؤوليتهم عن الخصاص المسجل في كمية البضاعة التي تمشحنها بشكل فعلي في الباخرة ، لذلك تلتمس أساسا رد كافة الدفوعات لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الافتتاحي لها و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة قضائية تسند إلى خبير مختص اجل تحديد نسبة العجز في النازلة مع حفظحقها في التعقيب.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 27/11/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ [الديوري] سلمت نسخة لباقي النواب القضية جاهزة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/12/2024
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي
و حيث انه بخصوص ما عابه الطاعن على الحكم المستانف من اعفاء الناقل بناء على ما ورد بفواتير الشراء التي تشير الى قبول وجود فرق في الكمية بميناء الافراغ تصل الى 3 في المائة زيادة او نقصانا, فإنه صح ما تمسك به بهذا الخصوص ذلك أن الإشارة الى ان الشرط المذكور منصوص عليه في الفواتير التي تعتبر بمثابة عقد البيع بين البائع والمشتري , والذي يتعبر الناقل البحري اجنبي عنه وبذلك لا يمكنه الاحتجاج بعقد ليس طرفا فيه استنادا لنسبية العقود , وان مناط مسؤوليته هو ما ضمن في سندات الشحن,
و لكن حيث بخصوص ما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي من تحديد نسبة الاعفاء في 1 بالمائة بناءا على نزاعات مماثلة دون تحديدها و تحديد الملفات المتعلقة بها ,
فإن الثابت قانونا وقضاء ان العرف في الميدان البحري قد جرى على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية إذا كانت نسبة الخصاص ضئيلة أو راجعة إلى العوامل الجوية والظروف المحيطة بعملية النقل وان المشرع قد كرس هذه القاعدة من خلال المادة 461 من مدونة التجارة والتي تنص على جعل عجز الطريق أو الضياع الطبيعي للطريق في ميدان النقل سببا لإعفاء الناقل من المسؤولية إذا كانت الأشياء المنقولة مما تتعرض بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم عند نقلها حيث لا يسأل الناقل في هذه الحالة إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف على التسامح فيه. وان هذا الاستثناء يعمل به في ميدان النقل البحري، وان العرف في ميناء الوصول قد استقر على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية كلما توفرت مبررات الإعفاء.
وحيث انه وبخصوص تحديد النسبة التي تدخل في نطاق عجز الطريق, فإن المحكمة باطلاعها على مجموع تقارير خبرة منجزة بمناسبة البت في ملفات مماثلة نذكر منها الملف الاستئنافي عدد : 1760/8232/2022والذي يتعلق بعرف الميناء بخصوص عجز الطريق اللاحق بنفس البضاعة المنقولة عبارة عن زيوت موضوع الملف الحالي, يتضح ان الخبراء حددوا نسبة عجز الطريق المتسامح بخصوصه بالنسبة لمادة زيت النخيل في0.65 بالمائة من مجموع الحمولة, وان الخصاص المسجل على البضاعة موضوع الملف الحالي محددة في 0.57 بالمائةو أنه يترتب على ما سلف ان الناقل البحري يستفيد من إعفاء من المسؤولية في حدود النسب التي تدخل ضمن نطاق عجز الطريق وبذلك فإن مطالبة المستأنفات باللجوء الى إجراءات التحقيق تكون غير مؤسسة قانونا, طالما انه تم الاعتماد على تقارير خبرات تتعلق بنفس البضاعة وبنفس ميناء الافراغ والذي حدد نسبة الضياع الطبيعي, , وتبعا لذلك , فإنه يتعين اعفاء الناقل البحري من المسؤولية بخصوص نسبة الخصاص , و تأييد الحكم المستانف فيما قضى به و تحميل الطاعنات الصائر اعتبارا لما ال اليه استئنافهن.
في الاستئناف المثار
حيث تمسكت شركة ا.م. بمقتضى استئنافها المثار بسقوط الدعوى في مواجهتها ،
و حيث انه باطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها تبين لها بان البضاعة المتنازع بشأنها وصلت الى ميناء اكادير يوم 12 دجنبر 2022، وان المستأنفات لم تتقدمن بالدعوى امام محكمة أول درجة الا خلال شهر فبراير 2024 كما هو مبين من خلال ختم كتابة الضبط ، وان البند الأول من بروتوكول اتفاق المؤرخ في 2 يوليوز 1976 المبرم بين مكتب ا.م. وشركات التامين نص صراحة على ان جميع الدعاوى الناتجة عن نقل البضائع عبر البحر في مواجهة المكتب تسقط بمرور سنة من تاريخ وضع البضاعة ، وان شركة ا.م. حلت محل مكتب ا.م. في جميع العمليات التجارية التي يقوم بها وكذا في جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن جميع العقود التي سبق ان ابرمها حسب مقتضيات الفصل 54 من القانون 02/15 المتعلق بالموانئ واحداث الوكالة و.ل. وشركة ا.م.،
وانه من جهة ثانية فقد كرس الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض في قراراتها المتواترة هذا الأجل المحدد في سنة، وانه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ استلام البضاعة وتاريخ تقديم الدعوى الحالية امام محكمة اول درجة يتضح ان الدعوى الحالية قدمت خارج اجل سنة المتفق عليه مما يتعين التصريح بعدم قبولها شكلا الا أنه و استنادا لقاعدة انه لا يضار أحد باستئنافه لا يسع هذه المحكمة سوى تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب و بالتالي رد الاستئناف المثار و تحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و المثار
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كا استئناف على رافعه
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025