Réf
63587
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4734
Date de décision
25/07/2023
N° de dossier
2022/8232/4338
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du transporteur, Rejet de la demande d'indemnisation, Obligation de Sécurité, Matérialité de l'accident, Lien de causalité, Insuffisance de preuve, Dommage corporel, Contrat de transport, Charge de la preuve, Accident de voyageur
Source
Non publiée
En matière de responsabilité contractuelle du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la matérialité de l'accident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du voyageur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la survenance de l'accident lors de l'exécution du contrat de transport, et ce après avoir ordonné une expertise médicale.
L'appelant soutenait que le fait pour le premier juge d'ordonner une telle expertise valait reconnaissance implicite de la matérialité des faits. La cour écarte ce moyen et retient que la production d'un titre de transport et de certificats médicaux, si elle établit respectivement l'existence du contrat et la réalité du préjudice corporel, ne suffit pas à prouver la matérialité de l'accident.
Elle souligne que le dossier est dépourvu de tout élément probant établissant le lien de causalité entre le dommage et une faute survenue lors de l'exécution de la prestation de transport. En l'absence de cette preuve, le jugement ayant rejeté la demande est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (خ.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1181 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/04/2022 في الملف عدد 496/8201/2021 والذي قضى بعدم قبول الطلب وإبقاء صائره على رافعه.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف، وقامت باستئنافه بالتاريخ أعلاه، أي داخل الأجل، ونظرا لتوافر الاستئناف على باقي الشروط المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان ملف 2019/225 بتاريخ 05-02-2020 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل المؤرخ في 2019/07/22 والذي عرض من خلاله أنه سافر إلى فرنسا في تاريخ 08/05/2019 انطلاقا من مدينة سيدي سليمان مستقلا حافلة تابعة للمدعى عليها الأولى شركة س.ت.م.، وأنه تعرض لحادثة عند نزوله من الحافلة بتاريخ 09/5/2019، مما أدى إلى إصابته بكسر على مستوى رجله وتسلم فيها بشهادة طبية من طرف الطبيب المعالج و مدة العجز الكلي المؤقت 30 يوما وانه يرتبط مع المدعي عليها الثانية شركة أ.غ.ا.ز. بعقد نقل، ملتمسا تحميل المدعي تحميل المدعى عليها كامل مسؤولية الحادثة مع أدائها على وجه التضامن تعويضا ماديا عن الأضرار البدنية التي لحقت به ملتمسا قبول الطلب شكلا، والحكم على المدعى عليها في شخص ممثليها القانونيين تعويضا مسبقا قدره 2000 درهم والحكم تمهيديا بعرضه على خبرة طبية وحفظ حقه في تقديم مستنتجات على ضوء الخبرة. والحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني ومبلغ 5000 درهم عن الفواتير الطبية والصيدلية وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ صدوره وتحميل المدعى عليه الصائر.
و بناءا على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليهما الذي يعرضان فيها أولا في الاختصاص الرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى و صور الوثائق المرفقة به و الذي يتضح فيه أن الأمر يتعلق بعقد النقل الذي نظمته مدونة التجارة و يرجع اختصاص البت في المنازعات الناشئة عنه للمحاكم التجارية ذلك أن المادة 443 من مدونة التجارة تنص على أن " عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل تمن بأن ينقل شخص او شيئا إلى مكان معين مع مراعاة مقتضياته النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها " ، و التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهاته المحكمة و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط الاختصاص ، و شكلا بالرجوع للمقال الافتتاحي لدعوى و الوثائق المرفقة به، يتضح ان الطرف المدعى لم يثبت صفته في الدعوى، اذ لا وجود لما يثبت تعرض الطرف المدعي للحادث أثناء السفر وخطأ العارضة و العلاقة السببية بينها طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية ، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة طبقا ل لنصل 1 من قانون م م ، و أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية غير عاملة في ميدان الاثبات طبقا للمادة 440 من قانون الالتزامات و العقود حيث جاء فيها ان " النسخ المأخوذة عن اصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الأثبات التي لأصولها اذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون في البلاد التي أخذت فيها النسخ" ، و موضوعا و بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى يتضح أن الطرف المدعي لم يثبت مادية ملتمستين اساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهاته المحكمة واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص و الصائر الى حين البث في الموضوع ، و احتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل المدعي الصائر و برفض الطلب.
و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى المدلى بها بواسطة دفاعه بجلسة 27-11-2020- و التي أوضح من خلالها كون مادية الحادثة تابثة من خلال شركتي السفر و الملف الطبي و التي تشير الى كونه كان على متن الحافلة التابعة لشركة س.ت.م. متوجها إلى فرنسا انطلاقا من مدينة سيدي سليمان و ذلك بتاريخ 08-05-2019 وتعرض لحادث السقوط من الحافلة بتاريخ 09-05-2019 و أدلى بمذكرة مرفقة بوثائق تتضمن أصل تذكرتين وأصل شهادة طبية وصور اشعاعية و مراسلة
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الملفى بها بالملف.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27-12-4-2021 والقاضي باجراء خبرة طبية عهد بما للخبير فيصل دليمي.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليها الأولى مع ادخال الغير في الدعوى تؤكد فيها ان المقال الافتتاحي لازال مختل من الناحية الشكلية على اعتبار ان تأشيرة الركوب التي ادلى بها المدعي لا ترقى لاثباث ما يدعيه وبالتالي فان الملف خال من أي وسيلة اثبات تعزز دفوعات المدعي وبالتخلي فان المقال يبقى مختل وانه في حالة إثبات الحادثة فإنها تلتمس بعد استدعاء المدخلة في الدعوى شركة ت.ت.م.أ.ن.م. في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ولو بعد إجراء بحث في النازلة بمكتب القاضي المقرر وأرفق المذكرة بوثيقة التأمين ونسخة حكم.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى يلتمس فيها الحكم لفائدته بتعويض مادي قدره 100000 درهم يؤديه على وجه التضامن المدعى عليهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبالفوائد القانونية من تاريخ صدوره وتحميل المدعى عليهما الصائر وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف شركة ت.ت.أ.ن.م. بواسطة نائبها أفادت فيها أنها لم تكن طرفا في المرحلة الابتدائية أمام محكمة سيدي سليمان وكذا أمام هذه المحكمة قبل صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة وبالتالي فانه تم تفويت عدة مساطر لم تبين فيها أوجه دفاعها وأضافت أن المدعي أرفق مقاله لشهادة التأمين تتعلق " بـ أ. " وهذا التأمين كما هو واضح من بنوذه هو الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالراكب عند خروجه من التراب المغربي وبالتالي فان الشركة التي يجب إدخالها هي " أ.ا.ت. " وان العارضة لا علاقة لها بالنازلة وان شركة " س.ت.م. " أدلت ببوليصة التأمين على أساس أنها مؤمنة لدى العارضة عن الحافلة المرقمة تحت عدد 01957815 في حين أن هاته البوليصة تتعلق بالتأمين عن حوادث السير التي تطرأ داخل المغرب وليس خارجه أما خارج المغرب فهناك تأمين خاص وهناك البطاقة الخضراء وأن المدعي ومن معه لم يثبت بأية وثيقة رسمية او معاينة تثبت أن الحافلة التي كان على متنها المدعي ذات الرقم الوارد في بوليصة التامين 01957 ب 15 لان الحوادث يجب أن تحرر بشأنها محاضر معاينة أو محاضر رسمية ومن يدري ومن يشهد أو يثبت أن المدعي انزلقت رجله عند الهبوط من الحافلة أو وقع له ما وقع في مكان آخر وانه لا يمكن الاعتماد على الوثائق التي هي من صنع المدعي وان الشهادة الطبية تشير الى سقوط وليس إلى حادثة وانه أمام انعدام ما يثبت أن الحافلة المدلى ببوليصتها هي الحافلة التي كانت تنقل المدعي وال العارضة تؤمن الأخطار عن حوادث السير وليس الأخطاء التي تقع داخل الحافلة وان المدعي له تأمين خاص عن الأضرار التي تلحقه من خروجه من التراب الوطني وهو مؤمن لدى" أ.ا.م. " كما هو واضح من وثيقة التأمين المدلى بها لأجله تلتمس إخراجها من الدعوى لكون لا علاقة لها بالنازلة ولا تؤمن الأحداث التي تقع خارج ارض الوطن
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية :
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أنه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإنه سندا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن " الأحكام يجب دائما أن تكون معللة '' وأن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها فق ما يلي " ولئن كان الناقل ملزم يتحمل ضمان سلامة إلى غاية نقطة الوصول طبقا للمادة 486 من مدونة التجارة فإن المحكمة وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أنه ليس ضمنها ما يثبت مادية الحادثة خاصة وأن الشواهد الطبية لا تحمل جميعها تاريخ اليوم الذي يدعي الحادثة وقعت فيه" لكن فإن تعليل المحكمة فاسد وظاهر للعيان ذلك أننا لإثبات مادية الحادثة سبق وأن أدلينا للمحكمة بمذكرة رفقة بوثيقة في إطار ملف المسؤولية التقصيرية عدد 2019/1202/194 بجلسة 2019/11/27 ضمن فيها أصل تذكرتي لسفر وأصل شهادة طبية وصور إشعاعية ومراسلة وأن هذه الوثائق تشير بوضوح الى أن العارض كان على مثن الحافلة التابعة لشركة س.ت.م. متوجهة إلى فرنسا انطلاقا من مدينة سيدي سليمان وذلك بتاريخ 2019/05/08 وتعرض لحادثة سقوط من الحافلة بتاريخ 2019/05/09 وأن مادية الحادثة ثابتة وأن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة طبية على العارض بتاريخ 2021/4/12 عهد للقيام بها الخبير فيصل الدليمي الذي خلص في تقريره إلى أن العارض شفي بعجز جزئي دائم 100/30 وعجز كلي مؤقت 270 يوم وألم جسماني مهم وأن الأمر بإجراء خبرة طبية تكون المحكمة بذلك قد تجاوزت مرحلة الشكل و الإثبات إذ كان عليها قبل الأمر بإجراء خبرة أن تتفحص وثائق الملف والاستناد عليها للأمر بإجراء خبرة وأن الحكم بعدم القبول بعد انجاز الخبرة خارق للمقتضيات القانونية، وتضارب في الرأي بالنسبة لمحكمة الدرجة الأولى وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى الحكم بعدم قبول الدعوى إذا ما ظهر لها أن الطلب يعوزه الإثبات، دون الأمر بإجراء خبرة حفاظا على حقوق الأطراف وتكبد مصاريف الخبرة والمستنتجات وعليه فإن حكم محكمة الدرجة الأولى لم يكن سديدا فيما قضى به، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2021/8201/496 بتاريخ 2022/04/04 و بعد التصدي الحكم وفق كم وفق الطلب .
أرفق المقال ب: نسخة حكم عادية.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة ت.ت.م.أ.ن.م. بواسطة نائبها بجلسة 21/12/2022 والذي أوضح أن المحكمة برجوعها إلى الحكم المستأنف فتجد أن الحكم تم تعليله تعليلا قانونيا وذلك ضمن الحيثية التالية لأن الناقل ملزم بتحمل ضمان سلامة الراكب إلى غاية نقطة الوصول طبقا للمادة 486 من مدونة التجارة فإن المحكمة و بالرجوع إلى أوراق يتبين أنه ليس ضمنها ما يثبت مادية الحادثة خاصة و أن الشواهد الطبية لا تحمل جميعها تاريخ اليوم الذي يدعي فيه المدعي أن الحادثة وقعت فيه وأن هذا التعليل هو ما أكدته العارضة في مذكرتها الجوابية ابتدائيا ذلك أن أي حادثة يجب تحرير محضر تابت من طرف الجهة المختصة لمعاينة الحادثة ثم أنه يجب الاستماع إلى سائق الحافلة و كذا الشهود للتأكد من الواقعة التي يدعيها و انه لا يمكن الأخذ بأقوال أي شخص يدعي كونه تعرض لحادثة و سقط الحافلة دون إثبات وأن الشواهد الطبية و كما علل الحكم الابتدائي جاءت متناقضة في التواريخ كما أن هاته الشواهد سجلت تصريح المدعي فقط و هل فعلا المدعي سقط عند هبوطه من الحافلة أم سقط في مكان آخر كل هذا يجب إثباته بوسائل إثبات محددة قانونا إما بمحضر معاينة وإما بالقرار من سائق الحافة و إما بشهود كل هاته الوسائل غير متوفرة من أوراق الملف كما أن الملف خال من رقم الحافلة التي يدعي أنه كان على متنها وهل الحافلة التي يدعي كونه سقط منها هل هي مؤمنة عند العارضة أم مؤمنة لدى شركة أخرى ثم أن هناك وثيقة تتعلق بالتأمين عن المخاطر التي يتعرض لها الراكب و هي شركة أ.ا. فلماذ لم يلجأ إليها المدعي قصد معاينة الحادثة وتحمل النفقات العلاجية لأنها تؤمن عن ذلك، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 18/07/2023رجعت شهادة التسليم شركة " س.ت.م." أن كاتبة بالشركة توصلت ورفضت الإدلاء بالاسم والبطاقة الوطنية وتخلف الأستاذ ضحاك رغم الإعلام والأستاذ رامضي وسبق تنصيب قيم في حق شركة أ.غ.ا.ز.، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن، فإن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف، يتبين أن المستأنف لم يدلي بما يفيد مادية الحادثة، وإنما أدلى بتذكرة السفر التي تفيد قيام عقد النقل بين المسافر والناقل، وكذا بشواهد طبية وصور إشعاعية تثبت الضرر، وإذا افترضنا وجود خطأ من قبل الناقل، فإن الملف خال مما يثبت العلاقة السببية بين الخطأ المفترض والضرر الذي لحق المستأنف، وبالتالي لا يمكن الركون إلى الوثائق المدلى بها للوقوف على مادية الحادثة. مما يبقى معه سبب الطعن غير مرتكز على أساس ، و يتعين رده، و إبقاء الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليها الأولى وغيايبا بقيم في حق المستأنف عليها الثانية:
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025