La clause prévoyant l’affectation d’un prix au lancement d’une activité professionnelle ne constitue pas une condition suspensive au paiement, qui doit être versé pour permettre au bénéficiaire de réaliser son projet (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65167

Identification

Réf

65167

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5769

Date de décision

20/12/2022

N° de dossier

2022/8202/2795

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une obligation de paiement issue d'une promesse de gain. Le tribunal de commerce avait condamné la société organisatrice d'un concours au paiement du prix promis au lauréat. L'appelante soutenait que son engagement était assorti d'une condition suspensive, à savoir la justification par le créancier de l'acquisition ou de la location d'un local professionnel auquel le paiement était affecté. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que l'engagement de verser une somme destinée à l'acquisition d'un local ne saurait être interprété comme une obligation conditionnelle. Elle juge que le paiement du prix constitue un préalable nécessaire à la réalisation de l'affectation convenue, et non une conséquence de celle-ci. Dès lors, l'obligation de paiement est pure et simple, l'affectation de la somme ne constituant qu'une modalité d'exécution postérieure à la remise des fonds. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 13/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/01/2020 تحت رقم 64 في الملف عدد 2937/8202/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 250 الف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الأداء الفعلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها المصاريف .

في الشكل :

حيث ان الشركة الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 26/02/2020 حسب ما جاء في مقالها , علما انه لم يتم الادلاء بطي التبليغ , وتقدمت بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه أعلاه , وان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا , صفة وأداء ، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية ملف عدد 1986/8202/2019 والذي يعرض من خلاله المدعي أنه حرفي وشارك بمسابقة "صنع بلادي الجيل الجديد" لسنة 2017 الذي تنتجه شركة (م. ب.) وتبثه قناة 2M وتُوِّج الفائز فيها. وقد وعدته المديرة العامة للشركة بمنحة قدرها 250.000,00 درهم تخصص لبداية نشاطه المهني لاقتناء المحل والتجهيزات. لكن الشركة لم تف بوعدها رغم الاتصالات المتعددة بها والرسائل الموجهة لها والإنذار الغير القضائي الذي توصلت به بتاريخ 19/12/2018. لذلك فهو يلتمس الحكم على شركة (م. ب.) بتنفيذ التزامها تجاهه وبأدائها له مبلغ 250.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الالتزام مع التعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله شهادة ، رسالة ، وصل بريد ، إنذار غير قضائي ونسخة محضر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 20/05/2019 والتي دفعت من خلالها بعدم الاختصاص المكاني لكونها مقرها الاجتماعي يتواجد بمدينة الرباط. ملتمسة بذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء واعتبار المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا وإحالة الملف عليها وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على الحكم عدد 4604 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/5/2019 في الملف عدد 1986/8202/2019 والقاضي بعدم اختصاصها مكانيا وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسات هذه المحكمة.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 23/12/2019 والتي أجابت من خلالها أنها لم يسبق لها أن امتنعت عن تنفيذ ما التزمت به وهو أن المبلغ المخصص كجائزة للفائز تم حصره في شراء أو كراء محل يخصص للاستعمال المهني وكذلك تجهيزه واقتناء أدوات العمل كما جاء واضحا في الفقرة الثالثة من الإشهاد المحتج به من قبل المدعي والمؤرخ في 10/01/2018 وأنها دأبت على مطالبة المدعي بأن يقوم بالبحث عن المحل وتقوم هي بالمقابل بالأداء مباشرة إلى الجهات المتعاقد معها ضمانا لأداء وتنفيذ الجائزة فيما أعدت له. إلا أن المدعي يريد تحوز المبلغ والتصرف فيه دون الشروط المنصوص عليها في العقد وفي الالتزام الذي هو جوهر النزاع بينها. مضيفة أنه في غياب تقديم المدعي لأي مشروع فإنه يبقى غير مستحق للجائزة المذكورة. لذلك فهي تلتمس الحكم برفض طلبه مع تحميله الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه .

اسباب الاستئناف

جاء في أسباب استئنافها ان العارضة تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بأن الالتزام الذي استند عليه المستأنف في مطالبتها بالمبلغ الوارد في مقاله الافتتاحي, يتضمن شرطا يتماشى مع فلسفة البرنامج والهدف منه والغاية من تحديد الجائزة, وهو ان يخصص المبلغ ليكون بداية لانطلاق نشاط مهني منظم للفائز بالجائزة . وقد رد المحكمة على دفع العارضة بكون الفاظ العقد صريحة ولا تحتاج الى تأويل . وان العارضة وحسما للنقاش تعيد كتابة ما جاء في الالتزام الذي يستند عليه المستأنف عليه :( Monsieur Badr (E.) ,le grand gagnant de la 6émé édition –Sannat Bladi AL jil AL jadid- bénéficiera d’une dotation de 250.000,00 DH , qui sera affectée au lancement de son activité professionnelle .

Cette somme sera investie dans l’acquisition(achat ou location) d’un local à usage professionnel ainsi que son aménagement et équipement.)

وانه من خلال ترجمة الاشهاد يتضح ان تخصيص الجائزة يتمحور حول شرط أساسي بعدم تسليمه الجائزة نقدا وتخصيصها لبداية نشاط وهو ما لم يلتزم به الفائز . ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعد قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. مدليا بنسخة من الحكم.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان العارض وبصفته حرفي , شارك في البرنامج التلفزيوني : مسابقة "صنعة بلادي – الجيل الجديد" في نسخته السادسة لسنة 2017 من انتاج شركة (م. ب.) وتبثه قناة تلفزيون 2M , وقد توج الفائز الكبير بهذه المسابقة, وسلمته الشركة شهادة بتاريخ 10/01/2018 ووعدته المديرة العامة بمنحة قدرها 250.000 درهم تخصص لبداية نشاطه المهني, وتستثمر في اقتناء محل وتجهيزه. غير ان الشركة لم تف بوعدها رغ الاتصالات المتعددة للعارض بها سواء بالهاتف او بالبريد الاليكتروني وبالبريد طيلة سنة 2018 . ورغم الإنذار غير القضائي الذي توصلت به بتاريخ 19/12/2018 . وان من التزم بشيء لزمه, وقد دفعت المستأنفة ابتدائيا بكون مبلغ الجائزة يخصص لشراء محل وتجهيزه , الا ان المحكمة ردت الدفع وأوضحت في تعليلها ان الفاظ العقد صريحة ولا تحتاج الى تأويل , وبذلك فالطعن يبقى غير جدي . ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي, وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على القرار الإستئنافي الصادر في النازلة بتاريخ 12/10/2020 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث طعن بدر (ع.) بواسطة نائبه بالنقض في القرار المذكور ، فأصدرت محكمة النقض القرار عدد 201/1 بتاريخ 24/03/2022 قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة : ( حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم القاضي على المطلوبة بالأداء وقضت بعدم قبول الطلب ، في حين انه بالرجوع الى واقع الملف كما كان معروضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ،يلفى ان الشهادة الصادرة عن المديرة العامة لشركة (م. ب.) بتاريخ 10/01/2018 تضمنت التزاما من الشركة باستفادة الطالب الفائز الكبير بمسابقة صنعة بلادي الجيل الجديد – في نسختها السادسة من منحة بمبلغ 250.000,00 درهم تخصص لإطلاق نشاطه المهني ، ويستثمر المبلغ المذكور في اقتناء محل للإستعمال المهني إضافة إلى إصلاحه وتجهيزه . الإلتزام الذي تضمن تعهدا من المطلوبة بمنحها مبلغ 250.000,00 درهم للطالب بصفته الفائز الكبير بمسابقة صنعة بلادي الجيل الجديد في نسختها السادسة ، كي يخصصه في انطلاق نشاطه المهني وذلك بأن يستثمر المبلغ المذكور بعد تمكينه منه من قبل المطلوبة في شراء او كراء محل للإستعمال المهني وكذا إصلاحه وتجهيزه ولم يعلق التزام المطلوبة بأدائها للطالب المبلغ المومأ اليه على شرط شرائه او كرائه محلا لإستعماله مهنيا او شروعه في الإجراءات المؤدية لذلك ، والمحكمة التي اعتبرت الدعوى سابقة لأوانها لعدم إدلاء الطالب بما يفيد شراء او كراء محل لإستعماله مهنيا او شروعه في الإجراءات المؤدية إلى ذلك تكون قد خالفت الدلالة الواضحة من الإلتزام المنوه عنه خارقة الفصل 461 من ق.ل.ع وهو ما يجعل قرارها عرضة للنقض) .

وبناء على إحالة الملف من جديد على محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي منعقدة بهيئة أخرى .

وبتاريخ 15/09/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة بعد النقض جاء فيها انها تؤكد استعدادها لتسليم الجائزة وفقا للوعد الموجه للجمهور من خلال اقتناء المستأنف عليه محلا سواء عن طريق الشراء او الكراء مخصص للنشاط المهني وفقا للإتفاقية المذكورة واستنادا أيضا لقرار محكمة النقض، والتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/06/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليه بمذكرة بعد النقض جاء فيها انه يؤكد فحوى جوابه عن الإستئناف، وبان التزام المستأنفة بمنح الجائزة للفائز الكبير لم يتضمن ما يفيد وجوب تحقق الشرط ، وهل هو شرط واقف أم فاسخ ، وان الشركة المنظمة التزمت بتسليم الجائزة للفائز الكبير بمسابقة صنعة بلادي قصد بداية نشاطه المهني ولم تحدد شرطا لذلك والتمس تأييد الحكم المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 20/12/2022 .

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي السابق بعلة : (حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم القاضي على المطلوبة بالأداء وقضت بعدم قبول الطلب ، في حين انه بالرجوع الى واقع الملف كما كان معروضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، يلفى ان الشهادة الصادرة عن المديرة العامة لشركة (م. ب.) بتاريخ 10/01/2018 تضمنت التزاما من الشركة باستفادة الطالب الفائز الكبير بمسابقة صنعة بلادي الجيل الجديد – في نسختها السادسة من منحة بمبلغ 250.000,00 درهم تخصص لإطلاق نشاطه المهني ، ويستثمر المبلغ المذكور في اقتناء محل للإستعمال المهني إضافة إلى إصلاحه وتجهيزه . الإلتزام الذي تضمن تعهدا من المطلوبة بمنحها مبلغ 250.000,00 درهم للطالب بصفته الفائز الكبير بمسابقة صنعة بلادي الجيل الجديد في نسختها السادسة ، كي يخصصه في انطلاق نشاطه المهني وذلك بأن يستثمر المبلغ المذكور بعد تمكينه منه من قبل المطلوبة في شراء أو كراء محل للإستعمال المهني وكذا إصلاحه وتجهيزه ولم يعلق التزام المطلوبة بأدائها للطالب المبلغ المومأ إليه على شرط شرائه أو كرائه محلا لإستعماله مهنيا أو شروعه في الإجراءات المؤدية لذلك ، والمحكمة التي اعتبرت الدعوى سابقة لأوانها لعدم إدلاء الطالب بما يفيد شراء او كراء محل لإستعماله مهنيا أو شروعه في الإجراءات المؤدية إلى ذلك تكون قد خالفت الدلالة الواضحة من الإلتزام المنوه عنه خارقة الفصل 461 من ق.ل.ع وهو ما يجعل قرارها عرضة للنقض ) .

وحيث يترتب على النقض و الإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م.

وحيث انه من بين الدفوع المثارة من قبل الطاعنة من خلال مقالها الإستئنافي أن الإشهاد المتمسك به من قبل المستأنف عليه يتضمن ألفاظا تتجه لترجيح كفة الطاعنة من ان تخصيص الجائزة للفائز يتمحور في شرط أساسي بعدم تسليمه الجائزة نقدا وتخصيصها لبداية نشاطه وهو ما لم يلتزم به المستأنف عليه.

لكن ، حيث انه وتماشيا مع قرار محكمة النقض، فإن الشهادة الصادرة عن المديرة العامة لشركة (م. ب.) بتاريخ 10/01/2018 تضمنت إلتزاما من الشركة باستفادة الطالب الفائز الكبير بمسابقة صنعة بلادي الجيل الجديد – في نسختها السادسة من منحة بمبلغ 250.000,00 درهم تخصص لإطلاق نشاطه المهني ، ويستثمر المبلغ المذكور في اقتناء محل للإستعمال المهني إضافة إلى إصلاحه وتجهيزه ، ومؤدى ذلك ان المستأنفة تبقى ملزمة بتمكين المستأنف عليه من مبلغ 250.000,00 درهم من أجل مباشرة نشاطه المهني أولا دون ان يتضمن العقد على انه يتعين عليه اولا شراء أو كراء المحل ، لأن المبلغ المذكور هو الذي يخصص للشراء أو الكراء وليس العكس ، مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

بناء على قرار محكمة النقض عدد 201/1 بتاريخ 24/03/2022 .

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Civil