Réf
65108
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5671
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2022/8202/4945
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rupture abusive, Responsabilité contractuelle, Paiement du prix, Offre réelle de livraison, Marchandise non-conforme, Dommages et intérêts, Contrat de vente commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Annulation de commande
Source
Non publiée
En matière de rupture unilatérale d'un contrat de vente commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de l'étendue de la réparation due au vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive mais avait rejeté sa demande en paiement du prix de la marchandise. L'appelant, vendeur, soutenait que la rupture fautive du contrat par l'acheteur l'autorisait à réclamer, outre des dommages-intérêts, le paiement intégral du prix convenu. La cour retient que si l'annulation de la commande sans motif légitime constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'acheteur au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats, le droit au paiement du prix est subordonné à la preuve par le vendeur de l'exécution de sa propre obligation de délivrance. Or, en application de l'article 264 du même dahir, la cour relève que le vendeur n'a pas démontré avoir effectué une offre réelle de livraison de la marchandise confectionnée. Faute de cette preuve, la demande en paiement de la facture ne peut prospérer, le montant des dommages-intérêts alloués en première instance étant jugé suffisant pour réparer le préjudice résultant de la seule rupture fautive. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. م. س. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/9/2022 تستانف بموجبه الحكم عدد 5171 بتاريخ 17/05/2022 في الملف عدد 3010/8235/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ (10000,00) درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفة شركة (م. م. س. ا.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 18/03/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها تعاقدت مع المدعى عليها بناء على الطلبية عدد0040/2022 بتاريخ 2022/03/04 موضوعها مجموعة هدايا متكونة من حقائب نوع LACOSTE وورود مغلفة، بهدف تسليمها كهدايا للنساء العاملات بالشركة بمناسبة عيد المرأة الذي يصادف تاريخ 08 مارس 2022 وبناء عليه شرعت العارضة في إعداد وتنفيذ الطلبية وفق ما تم الاتفاق عليه ووفق الجدولة الزمنية المحددة، وبتاريخ 2022/3/07 اليوم المحدد للتسليم رفضت المدعى عليها تسلم المشتريات دون سبب يذكر، وأرسلت لها رسالة الكترونية على الساعة 13:47 مباشرة بعد رفض تسلم السلعة تخبرها فيها بإلغاء العملية ، ونتيجة لذلك قامت العارضة بتوجيه إنذار مباشر عن طريق المفوض القضائي بهدف حثها على الوصول إلى حل ودي وجبر الضرر الذي تعرضت له جراء الفسخ الفجائي والتعسفي غير أنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وامتنعت عن تسلم وأداء المبلغ المضمن بالفاتورة، رغم حلول تاريخ استحقاقها، مما يجعلها في حالة تماطل وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل، مما تخلد معه بذمة المدعى عليها، ما قدره 55.800.00 درهم، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض عن الضرر محدد في مبلغ 10.000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و الفوائد القانونية وتحميل الصائر للمدعى عليها.
أرفقت المقال بطلبية المدعى عليها والعرض المقدم من طرف العارضة مؤشر عليه بموافقة كتابية ورسائل بريد الكترونية وأصل العرض وفاتورة ووصل التسليم واصل إنذار ومحضر تبليغه .
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 19/04/2022 جاء فيها أن ما تتمسك به المدعية يبقى مجرد ادعاءات تسعى من خلالها للاثراء على حساب الغير، ذلك انه قبيل حلول مناسبة عيد المراة فكرت العارضة بتقديم هدية لكل العاملات بالشركة عبارة عن حقيبة يدوية ذات علامة تجارية لها صيت في عالم الموضة الا وهي علامة lacoste فطلبت من المدعية بمدها بخمسين وحدة من المطلوب حسب المواصفات المطلوبة و أن العارضة حددت بشكل واضح وجلي الشروط التي يجب أن تتوفر في الحقائب، غير ان العارضة تتفاجأ بان الحقائب المطلوبة ليست أصلية ولم تتضمن العلامة الاصلية المتفق عليها الشيء الذي دفع بها الى التمسك بشهادة تاكيدية تفيد أن هذه الحقائب هي فعلا دات جودة عالية ومنتجة من قبل الاسم التجاري " لاكوست " الا أن المدعية أبت أن تسلم العارضة ما يثبت أصلية السلع المتفق عليها وأن العارضة عملت مرارا وتكرار على الاتصال بها بان تمدها بشهادة اصلية تفيد فعلا ان هذه الحقائب من نوع لاكوست وليس مقلدة أو مزيفة ومن جهة ثانية فان المدعية لم تعمل على احترام الألوان المطلوبة بشان الحقائب وانما اخبرت حتى آخر لحظة أن الألوان المطلوبة غير متوفرة حاليا وانما اللون الموجود هو لون الأسود دون باقي الألوان وهو ما لم تقبله العارضة ، ومن جهة ثالثة أن من بين الهدايا المرفقة بالحقائب الورود و علب الشكولاتا الا ان المدعية عجزت على توفير الكمية بحجة ان هناك شركة أخرى بالدار البيضاء هي التي ستعمل على تمويل باقي الطلبية وهو ما لم تقبله العارضة الشيء الذي استحالة معه تنفيذ الطلبية بسب اخلال المدعية بالاتفاق حول الشروط التي يجب توفرها في الشيء المطلوب، ومن جهة رابعة أن المدعية تطالب بقيمة السلعة مدعية أنها انذرت العارضة بتسلم الحقائب غير ان ذلك يبقى مجرد ادعاء ليس بالملف ما يفيد أنها فعلا اشترت المواد الأولية كما جاء بمضمون الإنذار وانها تكبدت مصاريف تسليم البضاعة او عرضها عرضا فعليا على المشترية وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال، وأنه بمجرد الاطلاع على وثائق الملف ليس من ضمنها ما يفيد العرض العيني والحقيقي للبضاعة حتى يمكن المطالبة بثمنها أو ايداعها بصندوق المحكمة لتحقيق التسليم القانوني للبضاعة، مما يبقى معه الطلب غير مبني على أساس واقعي و قانوني وهو ما يستدعي الحكم برفض الطلب .
و بتاريخ 17/05/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى ان المحكمة مصدرته قضت برفض الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ الفاتورة ، والحال انها قامت بإعداد الطلبية بمواصفات وشروط خاصة للمستأنف عليها مما جعل الطلبة غير قابلة للتصرف لفائدة جهة أخرى، علما انها تتحمل كامل المسؤولية عن الفسخ الفجائي والتعسفي للعقد الذي كلف الطاعنة مبالغ مالية مهمة في الإعداد، غير ان محكمة الدرجة الاولى لم تلتفت إلى ذلك وقضت برفض الطلب بخصوص مبلغ الفاتورة الذي هو في جزئه الكبير تم صرفه في إعداد الطلبية عن طريق شراء المواد الأولية.
و إن إمتناع المستأنف عليها عن تنفيذ إلتزامها التعاقدي دون أن يكون المانع من التنفيذ هو القوة القاهرة أو الحادث الفجائي يرتب المسؤولية في حقها، ويخول الطاعنة الحق في المطالبة بمبلغ الفاتورة التي تبقى مستحقة الأداء،
و إنه بناء على الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود فإن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام، وان ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض لا يوازي الضرر الحقيقي الذي تكبذته الطاعنة جراء إعداد الطلبية وشراء المواد الأولية للحقائب من النوع المحدد من طرف المستأنف عليها والورود والشكولاتة والتعليب وباقي المحتويات، ملتمسة تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض والغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب اداء قيمة الفاتورة وبعد التصدي باداء المستانف عليها ما قدره 55.800.00 درهم ما يوازي قيمة الفاتورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية مع تحميلها الصائر.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2022، حضر خلالها دفاع المستانفة، وتخلفت المستانف عليها رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/12/2022
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى ان المحكمة مصدرته قضت برفض الطلب بخصوص مبلغ الفاتورة دون ان تأخذ بعين الاعتبار انها نفذت التزامها واعدت الطلبية بالمواصفات المطلوبة، وان المستانف عليها هي التي امتنعت عن تنفيذ تعهدها ، فضلا عن ان مبلغ التعويض المحكوم به لا يوازي الضرر الحقيقي اللاحق بها.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها تعاقدت مع الطاعنة بتاريخ 4/3/202 من اجل تزويدها بمجموعة من الهدايا موضوع الطلبية عدد 2022/0040، إلا انها بتاريخ 7/3/2022 قامت بالغاء الطلبية بموجب رسالة الكترونية مؤرخة في 7/3/2022.
وحيث انه لئن كان قيام المستانف عليها بالغاء الطلبية بدون سبب مشروع، يشكل اخلالا من جانبها يرتب مسؤوليتها عن الضرر الذي اصاب المستانفة وذلك اعمالا لمقتضيات الفصل 263 من ق ل ع الذي ينص على انه " يستحق التعويض اما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، واما بسبب التاخير في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن هناك اي سوء نية من جانب المدين" فان التعويض عن الضرر يتعين ان يكون في حدود ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالتزام وفق ما يقضي به الفصل 264 من ذات القانون، وما دامت الطاعنة لم تدل بما يثبت ان البضاعة موضوع الطلبية كانت جاهزة بعد ان قامت المستانفة بشراء المواد الاولية، وعرضتها على المستانف عليها عرضا فعليا وانها رفضت تسلمها، تبقى مطالبتها بمبلغ الفاتورة لا يرتكز على اساس، ويبقى مبلغ التعويض المحكوم به مناسب جراء عدم وفاء المستانف عليها بالتزامها.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد دفوع المستانفة وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024