Réf
64936
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5342
Date de décision
30/11/2022
N° de dossier
2022/8232/2132
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Remise en état des lieux, Procédure civile, Obligation de restitution, Nullité du nouveau bail, Intérêt à agir, Exécution des décisions, Effet non suspensif du pourvoi en cassation, Bail commercial, Annulation d'un jugement d'expulsion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et la réintégration du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'infirmation d'une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau bail conclu par le bailleur au motif que le premier jugement d'expulsion, sur lequel il se fondait, avait été infirmé par un arrêt antérieur. L'appelant soutenait que le preneur évincé n'avait pas qualité pour demander la nullité d'un contrat auquel il était tiers et que l'arrêt infirmant l'expulsion n'était pas définitif. La cour d'appel de commerce retient que l'infirmation du jugement d'expulsion anéantit rétroactivement tous ses effets, restaurant de plein droit la relation locative initiale. Dès lors, le bailleur, en concluant un nouveau bail à une date postérieure à l'arrêt infirmatif, a contracté sur un objet juridiquement inexistant, le preneur initial ayant recouvré sa qualité de locataire. La cour reconnaît en conséquence au preneur évincé un intérêt légitime à agir en nullité du second bail qui fait obstacle à son droit de réintégration. Elle rappelle également que le pourvoi en cassation en matière commerciale n'est pas suspensif d'exécution, rendant l'arrêt infirmatif immédiatement exécutoire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2021 تحت عدد 1501/8205/2021 القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي ومقال ادخال الغير في الدعوى وفي الموضوع ببطلان عقد الكراء المبرم بين المدعى عليه والمدخل في الدعوى المصادق على توقيع الأول فيه بتاريخ 11/9/2020 وعلى توقيع الثاني فيه بتاريخ 15/9/2020 وبإفراغ هذا الأخير من المحل المكترى الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه او بادنه وبالحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وتمكين المدعي من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفتا واجلا واداءا فهو مقبول شكلا
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض والذي يعرض فيه أن المدعى عليه يكري له المحل التجاري المتواجد بعنوانه اعلاه ، و أنه سبق أن استصدر في مواجهته حكما ابتدائيا قضى بافراغ المدعى عليهما و من يقوم مقامهما من المحل التجاري موضوع النزاع و بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 61200,00 درهم واجبات الكاء عن المدة من 01/01/2016 الى غاية متم دجنب 2018 مع النفاذ المعجل فيما يخص الأداء دون الافراغ . موضحا أنه طعن بالاستئناف في الحكم المذكور ، فصدر قرار محكمة الاستئناف التجارية القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به بعلة أنه بعد اطلاعها على الإنذار تبين لها توجيهه لعنوان لا علاقة له به و لا يقطن به و لا يعتبر محلا للمخابرة معه ، اذ توصل به شريكه المسمى عبد الله (ل.) الدي كان قد تنازل عن نصيبه في الكراء .
و أكد أنه بعد أن صدر القرار المذكور فانه تعذر عليه الرجوع الى محله التجاري لكون المدعى عليه سبق أن نفذ مقتضيات الحكم الابتدائي . و التمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بارجاع الحالة الى ما كانت عليه و تمكينه من المحل التجاري المكرى له الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء . و الكل تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
و بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليه عرض فيها بواسطة نائبه ذ/ حسن (ب.) أنه لغاية يوه لم يتوصل بالمبالغ المحكوم بها لفائدته من المدعي ، موضحا أنه بعد استرجاعه للمحل قام بكرائه بموجب عقد كراء صحيح منتج لآثاره فيما بين طرفيه ، موضحا أن ذلك خلق صعوبة قانونية و واقعية تحول دون ارجاع الحالة الى ما كانت عليه ، و أن المكتري الجديد يمارس نشاطه لمدة تقارب السنة . ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر .
و بناء على تعقيب المدعي مع مقال ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2021 عرض بواسطة نائبه أن المدعى عليه لم يعمد الى تنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالأداء الى غاية يومه ، و أكد أن عقد الكراء المحتج به تمت المصادقة عليه من قبل المدعى عليه بتاريخ 11/09/2020 و من طرف المكري بتاريخ 15/09/2020 ، و الحال أن القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ نجده صدر بتاريخ 05/02/2020 . موضحا أن القرار المذكور صدر حضوريا في مواجهته و ممثلا بواسطة نائبه . و أن هذا يثبت سوء نية المدعى عليه الذي عمد بعد صدور القرار الاستئنافي الى خلق واقعة مادية للادعاء بالصعوبة الواقعية و القانونية . و حول الطلب المضاد أكد أنه نتيجة لما سبق توضيحه فان تحايل الأطراف المتعاقدة ثابت مما يتعين التصريح ببطلان عقد الكراء المبرم بين المدعى عليه و المدخل في الدعوى . ملتمسا لأجل ذلك الحكم ببطلان عقد الكراء الرابط بين المدعي و بين السيد ناضر (خ.) المضاد عليه بكل من تاريخ 11/09/2020 و 15/09/2020 و الحكم بإفراغ هذا الأخير من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه و تمكينه من محله التجاري تحت طائلة نفس الغرامة مع النفاذ المعجل .
و في المذكرة الجوابية المدلى بها من المدعى عليه بواسطة نائبته ذة/ هاجر (ب.) عرض فيها أن المدعي لغاية يومه لم يقم بأداء واجبات الكراء المحكوم عليه بأدائها ابتدائيا و استئنافيا ، و أن إجراءات الافراغ بوشرت بحسن نية و بطريقة قانونية ، مؤكدا سابق دفوعاته , و ملتمسا الحكم برفض الطلب .
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه باطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي للمستأنف عليه يتضح انه يتضمن عنوان المحل الذي افرغ منه أي حي [العنوان] الدار البيضاء والذي لم يعد عنوانا له لعدم تواجده به منذ تنفيذ الحكم بالإفراغ وان المستانف عليه نفسه اكد ضمن مقال الادخال المدلى به من طرفه بكون العنوان المدخل في الدعوى هو حي [العنوان] الدار البيضاء ، وان بيان عنوان المدعي يعتبر من البيانات الأساسية التي يترتب عن الاخل بها عدم قبول الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 32 من ق م م مما اضر بمصلحة المستأنف ومن جهة أخرى فان المحل موضوع الدعوى مكرى للسيد عادل (م.) والسيد عبد الله (ل.) كما هو واضح من خلال وصل الكراء المدلى به من طرف المستانف عليه نفسه مما يكون معه طلب المستأنف عليه معيبا لعدم ادخال جميع اطراف الدعوى وفي الموضوع فانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف فالعقد المبرم بين المستانف والسيد (ن.) المصادق على توقيعهما به بتاريخ 15/9/2020 و15/9/2020 هو عقد صحيح منتج لجميع اثاره القانونية ولا صفة للمستأنف عليه للطعن فيه بالبطلان ذلك انه يعتبر غيرا بالنسبة لهذا العقد وان عقد الكراء هو عقد صحيح ومصادق على توقيع الأطراف به وقد ابرمه المستأنف مع المدخل في الدعوى بعد ان استصدر حكما قضى بإفراغ المستأنف عليه او من يقوم مقامه من المحل المكترى هذا الحكم الذي اصبح نهائيا بعدم استئنافه من طرف المستأنف عليه داخل اجل الاستئناف وذلك بالرغم من تبليغه به هو والمكتري الثاني السيد عبد الله (ل.) وان المستأنف عند ابرامه لعقد الكراء لم يكون على علم بصدور القرار الاستئنافي ولم يتوصل باي تبليغ بخصوصه وانه في حالة تبليغه به فسيقدم بطلب الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المشار اليه وتبعا لذلك فان عقد الكراء هو عقد صحيح منتج لجميع اثاره بين المستانف والمكتري الجديد وان المستانف عليه لا صفة له في تقديم طلب الطعن ببطلان هذا العقد لكونه ليس طرفا فيه ولكونه مستجمعا لجميع شروط صحته، وان القرار الاستئنافي المحتج به لا زال قابلا للطعن بالنقض اذ لم يتم تبليغه للمستأنف بعد وبالتالي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه سابقة لأوانها ما دام القرار الاستئنافي لم يصر انتهائيا بعد وان ارجاع الحالة الى ما كانت عليه من شانه خلق صعوبة قانونية وواقعية بعد نقض القرار الاستئنافي،وان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أدائه للمبالغ المحكوم بها حتى يطالب بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه طالما لم ينفذ التزامه المقابل والمتمثل في أداء الوجيباتالكرائية مما يكون معه التماطل ثابتا في حقه ويتعين لذلك أساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلى بنسخة تبليغية ونسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ .
وبجلسة 01/06/2022 ادلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه بإلغاء مقتضيات الحكم الابتدائي القاضي بالاداء والافراغ اصبح المستأنف عليه من جديد مكتسبا لمركزه القانوني كمكتري للمحل موضوع النزاع وانه بعد ان صدر لصالحه قرار حاول المستانف وبسوء نية خلق واقعة مادية للحيلولة دون رجوعه الى المحل المكترى وانه امام الوضع الذي احدته المستأنف وبكيفية ماكرة اضطر المستأنف عليه الى التقدم بدعوى ببطلان عقد الكراء المبرم بين المستأنف والسيد خالد (ن.) وان المحكمة التجارية بعد اقتناعها بصحة ما اثاره المستأنف عليه قضت فعلا ببطلان عقد الكراء وانه انطلاقا من القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي المطعون فيه يكتسب المستأنف عليه صفة تواجده بالمحل المكترى وانه طالما ان النزاع يدور حول المحل الوارد به عنوان المستأنف عليه والذي قضت المحكمة بشأنه بإلغاء الحكم القاضي بالإفراغ فان الوضعية القانونية للمستأنف تبقى سليمة ما دام ان العلاقة الكرائية استمرت بعد صور القرار ، وانه سبق للمستأنف عليه ان ادلى خلال مراحل التقاضي بتنازل عن الحق في الكراء مصادق عليه من طرف السيد عبد الله (ل.) والذي تنازل بمقتضاه عن نصيبه في الحق في الكراء وبالتالي فان صفة مكتري زالت بعده ، وان المستأنف عليه يدلي للمحكمة بنسخة طبق الأصل من التنازل عن حق الكراء الصادر عن السيد عبد الله (ل.) وان إدخاله كمكتري في الدعوى لم يعد له موجب بعد عملية التنازل و رأى ان العقد المبرم بينه وبين السيد ناضر (خ.) والمصادق عليه من طرفهما هو عقد صحيح منتج لجميع اثاره القانونية ولا صفة للمستأنف عليه للطعن فيه بالبطلان ذلك انه يعتبر غير بالنسبة لهذا العقد وانه طالما ان العقد الذي ابرم بين المستانف والمدخل في الدعوى تم بعد صدور القرار الاستئنافي ، وان نظرية البطلان تعطي كل ذي مصلحة تضرر من عقد ان يطلب ببطلانه وان دفع بكون عقد الكراء صحيح وانه ابرمه بعد صدور حكم قضى بإفراغ المستأنف عليه واصبح نهائيا بعدم استئنافه داخل الاجل القانوني وانه من جهة أولى بالرجوع الى مضمون القرار الاستئنافي فقد صدر علنيا انتهائيا حضوريا ومن جهة أخرى فان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وان المستأنف عليه يستغرب للإقصاء الذي يمارسه المستأنف عندما رغب في حرمانه من حق خوله له القانون عندما رأى بانه لاصفة له في تقديم طلب الطعن بطلان عقد الكراء لكونه ليس طرفا فيه ولكونه مستجمعا لجميع شروط صحته وان القرار الاستئنافي نفسه جاء بخط غليظ ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا حضوريا ومن جهة أخرى ان الطعن بالنقض في المادة التجارية لا يوقف التنفيذ ومن تم يكون القرار الاستئنافي اصبح انتهائيا وانه اتى بقاعدة الكراء مقابل أداء الوجيبة الكرائية ودفع بكون المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أدائه للمبالغ المحكوم بها حتى يطالب بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وانه طالما انه يتوفر على حكم قضى بالأداء عن المدة من 1/01/2016 الى غاية 31/12/2018 فيمكن له تنفيذ مقتضياته وانه بعد صدور الحكم القاضي بالإفراغ وتنفيذه وحرمان المستأنف عليه من استغلال المحل المكترى تبقى الواجبات الكرائية عن هذه المدة غير مستحقة .
لذلك يلتمس القول برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به .
وادلى بنسخة من القرار الاستئنافي .
وبجلسة 06/07/2022 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها انه باطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي للدعوى الذي صدر بشأنه حكم ابتدائي موضوع الاستئناف الحالي يتضح بانه يحمل عنوانا غير حقيقيا للمستأنف عليه وان العنوان هو من البيانات لإلزامية طبقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م وانه بخصوص دفع المستأنف عليه بكون السيد عبد الله (ل.) قد تنازل له وانه بخصوص دفع المستأنف عليه بكون السيد عبد الله (ل.) قد تنازل له عن حق الكراء فهو دفع لا أساس له ذلك ان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تبليغ المستأنف بهذا التنازل حتى يمكن الاعتدال بهن مما يتعين لذلك رد جميع دفوع ومزاعم المستأنف عليه .
لذلك يلتمس رد جميع الدفوع وتحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 23/11/2022 حضرها دفاع الطرفين والفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/11/2022.
محكمة الإستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفع المستأنف بكون الدعوى غير مقبولة لأن المستأنف عليه لم يورد عنوانه الحقيقي وانما ضمن المقال عنوان المحل الذي افرغ منه.
وحيث انه وحسب الفصل 49 من ق م م فان حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت منها فعلا، والمستأنف مثير الدفع تمسك بكون مصلحته تضررت من عدم ذكر المستأنف عليه لعنوانه الحقيقي، لكنه لم يثبت الضرر الذي اوجب الفصل 49 من ق م م المشار اليه ان يكون ضررا فعليا وليس مجرد ضرر احتمالي وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث دفع المستأنف بعدم قبول الدعوى لكون المستانف عليه تقدم بالطلب لوحده دون المكتري الثاني عبد الله (ل.) .
وحيث استدل المستانف عليه بتنازل عن الحق في الكراء صادر عن المسمى مولاي عبد الله (ل.) الذي كان يكتري معه المحل التجاري موضوع دعوى ارجاع الحالة ومضمون ذلك التنازل هو تنازله لفائدة المستأنف عليه عن نصيبه الممثل لنصف الحق في الكراء المنصب على المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وبالتالي فانه بمقتضى التنازل المذكور فالمستأنف عليه اصبح يملك كامل الحق في الكراء دون المسمى عبد الله (ل.) وبالتالي فان صفته في إقامة الدعوى الحالية بمفرده تبقى قائمة ويتعين رد الدفع.
وحيث تمسك المستانف بكون عقد الكراء المبرم بينه وبين المسمى ناضر (خ.) هو عقد صحيح وبان المستأنف عليه لا مصلحة له في طلب الحكم ببطلانه .
وحيث ان الحكم القاضي بالإفراغ والذي استصدره المستأنف في مواجهة المستأنف عليه والذي انصب عليه عقد الكراء الذي قضى الحكم الإبتدائي المطعون فيه ببطلانه، صدر القرار الإستئنافي عدد 461 بتاريخ 5/2/2020 قضى بالغائه، وبالتالي يترتب عن ذلك الغاء جميع الأثار القانونية التي نشأت عنه ومنها انهاء العلاقة الكرائية بين المستانف والمستأنف عليه واحقية المستأنف عليه في الرجوع الى المحل بفعل عودة العلاقة الكرائية بين الطرفين بعد الغاء القرار الإستئنافي، وعلى هذا الأساس فإن عقد الكراء المبرم بين المستانف والمسمى ناضر (خ.) يبقى باطلا لكونه انصب على محل معدوم لكونه ابرم بتاريخ شتنبر 2020 أي بتاريخ لاحق على تاريخ صدور القرار الإستئنافي في 5/2/2020، واما القول بانعدام مصلحة المستانف عليه في المطالبة ببطلان ذلك العقد فهو قول مردود على اعتبار ان ذلك العقد مس بمصلحته لكونه انصب على محل تجاري مكترى من قبله واسترجع قانونا صفته كمكتري له بعد الغاء الحكم القاضي بافراغه منه ، وبالتالي وجب رد الدفع المتمسك به من قبل المستأنف.
وحيث تمسك المستأنف بكون القرار الإستئنافي القاضي بإلغاء الحكم القاضي بافراغ المستأنف عليه غير نهائي وانه لا زال قابلا للطعن بالنقض.
وحيث ان القرار الإستئنافي عدد 461 بتاريخ 5/2/2020 ملف عدد 5669/8206/2019 صدر انتهائيا وحضوريا في حق المستأنف مما يجعله غير قابل لأي طريق طعن عدي وبالتالي فهو قابل للتنفيذ ويترتب عنه الغاء جميع اثار الحكم الإبتدائي الصادر في الملف عدد 1292/8206/2019 بتاريخ 5/3/2019 واحقية المستأنف عليه في المطالبة بارجاع الحالة الى ما كانت واما قابلية القرار للطعن بالنقض فانه لا يترتب عنها إيقاف التنفيذ لأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في ثلاث حالات :
الأحوال الشخصية
الزور الفرعي
التحفيظ العقاري.
وليس من بينها موضوع النزاع الحالي وبالتالي فالدفع يبقى بدون أساس ويتعين رده.
وحيث ان الدفع بعدم أداء الوجيبة الكرائية وقيام التماطل في حق المستأنف عليه ليس مانعا من المطالبة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه كأثر قانوني ناتج عن الغاء الحكم القضائي الذي قضى بالإفراغ.
وحيث يتعين التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا في حق المستأنف عليه الأول وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه الثاني.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستانف.
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024