Réf
64694
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4957
Date de décision
08/11/2022
N° de dossier
2022/8202/3634
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Omission de la voie postale, Notification par curateur, Notification, Double degré de juridiction, Citation à comparaître, Annulation du jugement, Adresse incomplète
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notification par voie postale recommandée avant de recourir à la désignation d'un curateur. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, les modalités de notification doivent être suivies de manière séquentielle et que le recours direct à un curateur, sans tentative préalable de notification par lettre recommandée, constitue une violation des formes substantielles. Elle considère que cette irrégularité a privé l'appelant d'un degré de juridiction en l'empêchant de présenter sa défense. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du même code, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. ع.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1203 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/04/2022 في الملف عدد 956/8228/2021 القاضي غيابيا بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 69.984 درهم عن أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ا. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها تخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ دين إجمالي قدره 69.984,00 درهم حسب الثابت من خلال فاتورة ووصولات التسليم وكشف حساب، وقد حاولت مع المدعى عليها بكل الطرق الحبية قصد حثها على أداء ما بذمتها لكن بدون نتيجة، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 69.984,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب في كل ما قضى به وخرق حق الدفاع والقانون كما جاء فاسد التعليل، فمن حيث الشكل، فإن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. وأضر بمصالح الطاعنة، ذلك أن محكمة البداية لم يسبق لها أن استدعتها حسب الثابت من وثائق الملف، كما أنه ليس من ضمن وثائق الملف أية شهادة تفيد توصلها وأن شهادة التسليم لاستدعائها رجعت بملاحظة أن العنوان ناقص. بالإضافة إلى أن محكمة الدرجة الأولى لم تقرر استدعائها بالبريد المضمون وفقا لما تنص عليه المادة 39 من ق.م.م، وقررت مباشرة تعيين قيم التي لم يتم احترام إجراءاتها ولم يتم البحث عن الطاعنة بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية، ورغم ذلك قررت حجز الملف للمداولة وأصدرت حكما في الموضوع، علما أن الطاعنة لا زالت تتواجد بعنوانها المذكور بالحكم والذي لا زال مسجلا بالنموذج "ج " لسجلها التجاري، والذي قامت المستأنف عليها بالحجز عليها تعسفا. ومن حيث الموضوع، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وجاء فاسد التعليل وخارقا للقانون، بحيث لم يحسم في موضوع الدعوى بمجرد الاطلاع على الوثائق المدلى بها في غيبة الطاعنة فقط، بل أكثر من ذلك فإنه اعتبر حسابات المستأنف عليها ممسوكة بانتظام في غياب أي اطلاع أو إدلاء بأي وثيقة تفيد الاطلاع على محاسبتها وإثبات مسكها بانتظام. فضلا عن أن المستأنف عليها أخفت عن المحكمة أنه سبق لها أن اتصلت بها وأنذرتها لأداء نفس الدين، وقد ناقشتها الطاعنة وأكدت أنه سبق أن أدت كل ما بذمتهما بخصوص بواسطة شيكات، ومن ثمة تبقى جميع ادعاءات المستأنف عليها لا أساس لها وتبقى دعواها غير مبنية على أي أساس قانوني سليم،
لهذه الأسباب
تلتمس من حيث الشكل التصريح والحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط قصد البت فيه طبقا للقانون. ومن حيث الموضوع، إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 04/10/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف وأوراق الملف يتضح أن الاستدعاء الذي وجه للمستأنفة رجع بملاحظة عنوان ناقص، والحال أنه نفس العنوان الوارد بالفاتورة وأوراق الدعوى وهو ما قررت معه محكمة البداية تنصيب قيم عنها والذي ألفي له بجواب في الملف، مما يكون ما أثارته المستأنفة بهذا الخصوص يبقى على غير أساس ويتعين التصريح برده على حالته. وبخصوص المبلغ المحكوم به، فإن الشيكات المدلى بصورها من طرفها لا تتعلق بالمديونية موضوع الحكم المستأنف وإنما بمديونية أخرى، ويكفي الرجوع إلى الكشف الحسابي المرفق بمقال الدعوى ليتضح أن قيمة الفاتورة المطالب بها تبلغ 169.608 درهم، وأن العارضة أخذت بعين الاعتبار الأداءات الجزئية المرتبطة حصرا بهذه الفاتورة ويتعلق الأمر فقط بأربع أداءات وهي كالتالي : مبلغ 39.952 درهم ومبلغ 5.004 درهم ومبلغ 19.668 درهم ومبلغ 35.000 درهم ليصبح مبلغ الدين المتبقي عن الفاتورة موضوع المطالبة تحت رقم 149269039 بعد خصم المدفوعات الجزئية هو المبلغ المحكوم به والمفصل بكشف الحساب رفقة وثائق الملف. ومن جهة أخرى، فإن المستأنفة تتقاضى بسوء نية لأنها تعلم علم اليقين أن الشيكات التي استدلت بها لا تتعلق كلها بسداد الفاتورة موضوع الطلب وإنما لسداد باقي الدين السابق على ذات الفاتورة والباقي هو ما تم بسطه وشرحه أعلاه،
لهذه الأسباب
تلتمس التصريح برد الاستئناف على حالته لعدم ارتكازه على أي أساس سليم. واحتياطيا التصريح بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين للتأكد من حقيقة ثبوت مبلغ الدين المحكوم به مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء ذلك وتحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/10/2022 حضر الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ك.) وأدلى بمذكرة جوابية تسلمت الأستاذة (سع.) عن الأستاذ (ق.) نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه من ضمن ما تمسكت به الطاعنة في استئنافها خرق المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية خاصة الفصل 39 منه.
وحيث جاء في قرار للمجلس الأعلى تحت عدد 57 الصادر بتاريخ 12/01/2000 في الملف المدني عدد 755/1/2/96 المنشور بمجلسة رسالة المحاماة عدد 16 " بان الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا ولم يكن من المشرع تبرعا منه بل توخي سلوك ما نص عليه الفصل تدريجيا صيانة لحقوق الأطراف وان عدم احترام هذه الإجراءات يستوجب نقض وإبطال القرار.
وفي قرار آخر صادر عنه تحت عدد 459 بتاريخ 06/03/2003 في الملف المدني عدد 2060/02 " ان مقتضيات الفصول 37-38 و39 من قانون المسطرة المدنية تعتبر قواعد جوهرية آمرة يؤدي الإخلال بها أو بعضها إلى بطلان أي تبليغ لم يحترم تلك الإجراءات والشكليات.
وحيث في النازلة يتبين أن التبليغ المتعلق باستدعاء الطاعنة وجه لها بالعنوان الكائن بدوار [العنوان] بتمارة وأفاد العون المكلف بالتبليغ أن العنوان ناقص ينقضه رقم البلوك ورقم الشقة ورقم العمارة، مما يتعذر معه القيام بالإجراء المطلوب.
وحيث إن المحكمة لم تقم بسلوك مسطرة التبليغ الموالية المنصوص عليها في الفقرة السابعة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وهي الاستدعاء بالبريد وقامت مباشرة بتعيين عون من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء، وحجزت القضية في المداولة بعدما رجع جواب القيم بملاحظة مفادها أنه لم يتمكن من العثور على الشركة المذكورة في العنوان، علما أن الطاعنة تتمسك بأنها لا زالت تتواجد بنفس العنوان، الأمر الذي لم تثبت المستأنف عليها خلافه.
وحيث إن خرق محكمة الدرجة الأولى لإجراءات التبليغ قد فوت على الطاعنة درجة من درجات التقاضي، مما يجعل هاته الإجراءات باطلة ويتعين التصريح بذلك.
وحيث إنه وطبقا للفصل 146 ق.م.م. الذي ينص على أنه إذا ابطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها.
وحيث إنه مادامت الدعوى ليست جاهزة وإعمالا لمقتضيات الفصل أعلاه، فإن المحكمة قررت إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبث فيه طبقا للقانون.
وحيث إنه بثبوت خرق مقتضيات التبليغ ومخالفة مقتضى قانوني أوجب المشرع سلوكه حماية لحقوق الأطراف والدفاع، وتماشيا مع مبدأ التقاضي على درجتين، فإنه يتعين إلغاء المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024