Réf
64432
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4517
Date de décision
18/10/2022
N° de dossier
2022/8202/3270
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'expertise comptable, Recouvrement de factures, Preuve du paiement, Prescription quinquennale, Mise en demeure extrajudiciaire, Lettre recommandée avec accusé de réception, Interruption de la prescription, Imputation des paiements par chèque, Créance commerciale, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la créance par la prescription quinquennale et le règlement du solde, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai constitue une cause d'interruption valable au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré du paiement, après avoir constaté que les chèques produits ne correspondaient pas aux factures réclamées, jugeant dès lors inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ط.) بواسطة دفاعها ذ/ سليم (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2022 تحت عدد 3684 في الملف رقم 13489/8235/2021 و القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء المستأنفة للممستأنف عليها مبلغ .336.477,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 18/05/2022 و تقدمت بالأستئناف بتاريخ 31/05/2022 ، مما يكون معه الأستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الشركة (ف. ر.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 28/12/2021 تعرض فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية مع الزبناء في المجال الذي تنشط فيه أصبحت دائنة لشركة (م. ط.) (M. T.) في شخص ممثله القانوني بمبلغ إجمالي قدره 336.477,00درهم والمترتب عن الفواتير التالية:
1. الفاتورة عدد 6594 بتاريخ 2016/06/18 بمبلغ قدره 1975,50 درهم. 2. الفاتورة عدد 6602 بتاريخ 2016/06/21 بمبلغ قدره 2052,00 درهم. 3. الفاتورة عدد 6604 بتاريخ 2016/06/24 بمبلغ قدره 19.355,00 درهم . 4. الفاتورة عدد 6632 بتاريخ 2016/07/02 بمبلغ قدره 513,00 درهم. 5. الفاتورة عدد 6637 بتاريخ 2016/07/05 بمبلغ قدره 2284,50 درهم. 6. الفاتورة عدد 6646 بتاريخ 2016/07/08 بمبلغ قدره 6621,00 درهم. 7. الفاتورة عدد 6645 بتاريخ 16/07/08 بمبلغ قدره 1026,00 درهم. 8. الفاتورة عدد 6668 بتاريخ 2016/07/13 بمبلغ قدره 1026,00 درهم. 9. الفاتورة عدد 6667 بتاريخ 2016/07/13 بمبلغ قدره 436,50 درهم. 10. الفاتورة عدد 6647 بتاريخ 2016/07/09 بمبلغ قدره 437,00 درهم. 11. الفاتورة عدد 7276 بتاريخ 2016/10/24 بمبلغ قدره 973,00 درهم. 12. الفاتورة عدد 7293 بتاريخ 2016/10/27 بمبلغ قدره 350,00 درهم. 13. الفاتورة عدد 7318 بتاريخ 2016/11/01 بمبلغ قدره 400,00 درهم14. الفاتورة عدد 7429 بتاريخ 2016/12/12 بمبلغ قدره 1106,00 درهم. 15. الفاتورة عدد 7233 بتاريخ 2016/10/18 بمبلغ قدره 1503,50 درهم. 16. الفاتورةعدد 7261 بتاريخ 2016/10/21بمبلغ قدره 456,50 درهم. 17. الفاتورة عدد 7270 بتاريخ 2016/10/23 بمبلغ قدره 1120,00 درهم. 18. الفاتورة عدد 6605 بتاريخ 2016/06/24 بمبلغ قدره 1539,00 درهم. 19. الفاتورة عدد 6607 بتاريخ 2016/06/25 بمبلغ قدره 2284,50 درهم. 20. الفاتورة عدد 6618 بتاريخ 2016/06/28 بمبلغ قدره 2412,00 درهم. .21الفاتورة عدد 6625 بتاريخ 2016/06/30 بمبلغ قدره 4617,00 درهم. 22. الفاتورة عدد 6628 بتاريخ 2016/07/01 بمبلغ قدره 14.253,00 درهم. 23. الفاتورة عدد 6630 بتاريخ 2016/07/02 بمبلغ قدره 1539,00 درهم. 24. الفاتورة عدد 6631 بتاريخ 2016/07/02 بمبلغ قدره 513,00 درهم. 25. الفاتورة عدد 6672 بتاريخ 2016/07/15 بمبلغ قدره 10.092,00 درهم26. الفاتورة عدد 6676 بتاريخ 2016/07/16 بمبلغ قدره 436,50 درهم. 27. الفاتورة عدد 6683 بتاريخ 2016/07/17 بمبلغ قدره 5530,00 درهم. 28. الفاتورة عدد 6691 بتاريخ 2016/07/18 بمبلغ قدره 3078,00 درهم. 29. الفاتورة عدد 6695 بتاريخ 2016/07/19 بمبلغ قدره 2284,50 درهم. 30. الفاتورة عدد 6701 بتاريخ 2016/07/22 بمبلغ قدره 513,00 درهم. 31. الفاتورة عدد 6706 بتاريخ 2016/07/22 بمبلغ قدره 5850,00 درهم. 32. الفاتورة عدد 6707 بتاريخ 2016/07/23 بمبلغ قدره 1462,50 درهم. 33. الفاتورة عدد 6710 بتاريخ 2016/07/23 بمبلغ قدره 1539,00 درهم. 34. الفاتورة عدد 6718 بتاريخ 2016/07/24 بمبلغ قدره 986,00 درهم. 35. الفاتورة عدد 6735 بتاريخ 2016/07/29 بمبلغ قدره 873,00 درهم. 36. الفاتورة عدد 6742 بتاريخ 2016/07/28 بمبلغ قدره 1539,00 درهم. 37. الفاتورة عدد 6744 بتاريخ 2016/07/28 بمبلغ قدره 333,00 درهم. 38. الفاتورة عدد 6749 بتاريخ 2016/07/29 بمبلغ قدره 513,00 درهم. 39. الفاتورة عدد 6751 بتاريخ 2016/07/29 بمبلغ قدره 9801,00 درهم. 40. الفاتورة عدد 6753 بتاريخ 2016/07/29 بمبلغ قدره 1462,50 درهم. 41. الفاتورة عدد 6759 بتاريخ 2016/07/31 بمبلغ قدره 333,00 درهم. 42. الفاتورة عدد 6766 بتاريخ 2016/07/31 بمبلغ قدره 813,00 درهم. 43. الفاتورة عدد 6781 بتاريخ 2016/08/02 بمبلغ قدره 1099,00 درهم. 44. الفاتورة عدد 6789 بتاريخ 2016/08/04 بمبلغ قدره 1839,00 درهم. 45. الفاتورة عدد 6796 بتاريخ 2016/08/05 بمبلغ قدره 906,00 درهم. 46. الفاتورة عدد 6800 بتاريخ 2016/08/05 بمبلغ قدره 613,00 درهم. 47. الفاتورة عدد 6861 بتاريخ 2016/08/12 بمبلغ قدره 826,00 درهم. 48. الفاتورة عدد 6807 بتاريخ 2016/08/06 بمبلغ قدره 999,00 درهم. 49. الفاتورة عدد 6920 بتاريخ 2016/08/19 بمبلغ قدره 1652,00 درهم. 50. الفاتورة عدد 6892 بتاريخ 2016/08/15 بمبلغ قدره 1186,00 درهم. 51. الفاتورة عدد 6934 بتاريخ 2016/08/21 بمبلغ قدره 1026,00 درهم. 52.الفاتورة عدد 6955 بتاريخ 2016/08/23 بمبلغ قدره 1539,00 درهم. 53. الفاتورة عدد 6995 بتاريخ 2016/08/29 بمبلغ قدره 2478,00 درهم. 54. الفاتورة عدد 7004 بتاريخ 2016/09/01 بمبلغ قدره 3078,00 درهم. 55. الفاتورة عدد 7006 بتاريخ 2016/09/02 بمبلغ قدره 513,00 درهم. 56. الفاتورة عدد 7027 بتاريخ 2016/09/05 بمبلغ قدره 866,00 درهم. 57. الفاتورة عدد 7039 بتاريخ 2016/09/09 بمبلغ قدره 1599,00 درهم58. الفاتورة عدد 7064 بتاريخ 2016/09/15 بمبلغ قدره 3198,00 درهم59. الفاتورة عدد 7098 بتاريخ 2016/09/21 بمبلغ قدره 1186,00 درهم60. الفاتورة عدد 7093 بتاريخ 2016/09/22 بمبلغ قدره 436,50 درهم. 61. الفاتورة عدد 7127 بتاريخ 2016/09/29 بمبلغ قدره 2132,00 درهم. 62. الفاتورة عدد 7183 بتاريخ 2016/10/07 بمبلغ قدره 10.875,50 درهم63. الفاتورة عدد 7185 بتاريخ2016/10/07 بمبلغ قدره 7317,00 درهم64.الفاتورة عدد 7196 بتاريخ 2016/10/11 بمبلغ قدره 3658,50 درهم. 65. الفاتورة عدد 7200 بتاريخ 2016/10/13 بمبلغ قدره 20.525,00 درهم. 66. الفاتورة عدد 7216 بتاريخ 2016/10/16 بمبلغ قدره 12.835,50 درهم. 67. الفاتورة عدد 7227 بتاريخ 2016/10/17 بمبلغ قدره 10.262,50 درهم. 68. الفاتورة عدد 7198 بتاريخ 2016/11/29 بمبلغ قدره 4869,50 درهم. 69. الفاتورة عدد 7427 بتاريخ 2016/12/12 بمبلغ قدره 683,00 درهم. 70. الفاتورة عدد 7428 بتاريخ 2016/12/12 بمبلغ قدره 1366,00 درهم. 71. الفاتورة عدد 7463 بتاريخ 2017/01/02 بمبلغ قدره 3639,00 درهم. 72. الفاتورة عدد 8848 بتاريخ 2017/12/30 بمبلغ قدره 1356,50 درهم. 73. الفاتورة عدد 8879 بتاريخ 2018/01/01 بمبلغ قدره 42.997,50 درهم. 74. الفاتورة عدد 8884 بتاريخ 2018/01/02 بمبلغ قدره 10377,00 درهم. 75. الفاتورة عدد 8897 بتاريخ 2018/01/04 بمبلغ قدره 56.037,50 درهم. 76. الفاتورة عدد 9620 بتاريخ 2018/07/17 بمبلغ قدره 3318,00 درهم. 77. الفاتورة عدد 10629 بتاريخ 2018/12/04 بمبلغ قدره 3922,50 درهم.
و أن المستأنفة امتنعت عن أداء الدين المتخلذ في ذمتهما رغم الإنذار غير القضائي الموجه اليها بتاريخ 2021/11/17 قصد أداء ما بذمتها بلغت به قانونا حسب الثابت من محضر المفوض القضائي الذي يفيد التوصل بتاريخ 2021/11/17 لكن دون جدوى. ملتمسة الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها مبلغ 336,477,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و شمول الحكم بالنقلة المعجل لثبوت الدين و تحميلها الصائر وتحديد الإكراه في حقها في الأقصى
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المستأنفة و المدلى بها بجلسة 02/03/2022 و التي تعرض فيها أن الأمر يتعلق بمعاملات متعددة و على سنوات مختلفة و من جهة ثانية, فإنه بخصوص المعاملات موضوع الفواتير المرتبة بالمقال الافتتاحي من 1 إلى غاية 67 أي من الفاتورة رقم 6594 المؤرخة في 18 06 2016إلى غاية الفاتورة عدد 7227 المؤرخة في 17 10 2016 أي مجموعها 67 فاتورة حسب التسلسل الوارد بالمقال و تعود إلى معاملات متعددة في سنة 2016 إلى غاية تاريخ 17 10 2016 كلها معاملات تجارية قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات من مدونة التجارة قد جعلت الالتزامات التجارية تتقادم بمضي خمس سنوات مما تكون معه المطالبة المنصبة على الفواتير المرتبة حسب المقال الافتتاحي من 1 إلى غاية الرتبة 67 قد سقطت دعواها استنادا إلى التقادم الخمسي و حيث إن المادة 5من مدونة التجارة قد جعلت الالتزامات التجارية تتقادم بمضي خمس سنوات مما تكون معه المطالبة المنصبة على الفواتير المرتبة - المقال الافتتاحي من 1 إلى غاية الرتبة 67 قد سقطت دعواها استنادا إلى التقادم الخمسي و من جهة ثالثة, فإن الفواتير المتبقية و هي 10 فواتير و المرتبة من 68 إلى غاية الرتبة 77 أي من الفاتورة عدد 7198 المؤرخة في 29 / 11 / 2016 إلى غاية الفاتورة عدد 10629 المؤرخة في04 / 12 / 2018 فإن العارضة قد دفعت مقابلها في يونيو 2019 بواسطة ثلاثة شيكاتو عليه يكون الطلب المتعلق بمقابل المعاملات موضوع الفواتير 10 المرتبة بالمقال الافتتاحي من الرتبة 68 إلى غاية الرتبة 77 قد سبق أداؤه للطالبة بواسطة شيكات و يتعين رد الطلب بهذا الخصوص ملتمسة الحكم بسقوط الدعوى للتقادم فيما يخص المعاملات موضوع الفواتير المرتبة بالمقال الافتتاحي من1 إلى غاية 67 أي من الفاتورة رقم 6594 المؤرخة في 18 06 2016 إلى غاية الفاتورة و الحكم برفض الطلب لوقوع الأداء فيما يخص المعاملات موضوع الفواتير المتبقية و هي 10 فواتير و المرتبة من 68 إلى غاية الرتبة 77 أي من الفاتورة عدد 7198 المؤرخة في 29 / 11 / 2016 إلى غاية الفاتورة عدد 10629 المؤرخة في 04 / 12 / 2018.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف عليها و المدلى بها بجلسة 02/03/2022 و التي تعرض فيها إنه بالرجوع الى الفواتير المذكورة المزعوم أنه طالها التقادم الخمسي ستعاين المحكمة أنها كلها مؤرخة ابتداء من 2016/6/18 الى غاية 2016/12/12 وان مقال الدعوى مقيد بتاريخ .2021/12/28و ان العارضة كانت دائما تطالب المستأنفة بأداء قيمة الفواتير موضوع النزاع سواء عبر البريد الإلكتروني أو بالمراسلات عبر البريد العادي بل حتى بواسطة مفوض قضائي.و إنه إثباتا لما ذكر ستدلي العارضة بإنذارين غير قضائيين موجهين الى المستأنفة من أجل أداء ما بذمتها وهما كالتالي: - إنذار غير قضائي بتاريخ 2021/2/12 بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بلغت به المستأنفة بتاريخ 2021/2/16 حسب الثابت من تأشيرة التوصل بطابعها على مرجوع البريد و إنذار غير قضائي بتاريخ 2021/11/17 بواسطة المفوض القضائي عادل (أ.) توصلت به المستأنفة حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار غير قضائي المحرر بواسطة هذا الأخيرو إن الإنذارين المذكورين يعتبران بمثابة مطالبة غير قضائية تقطع التقادم عملا بمقتضيات الفصل 381 من ق ل ع خاصة أنهما معا يتضمنان مطالبة مباشرة وصريحة يشيران الى مبلغ الدين المطلوب أداؤه مما يعتبران بمثابة مطالبة غير قضائية من شأنها أن تجعل المستأنفة في حالة مطل و يكون الدفع بالتقادم عديم الأساس ولا يراد به سوى التملص من اداء دين مستحق ومشروع لفائدة العارضة و حول الدفع بالأداء فإنه بالرجوع الى الفواتير المذكورة المزعوم أداء مقابلها يلاحظ أنها مؤرخة ابتداء 2016/11/29 الى غاية 2018/12/4 في حين أن الشيكات المزعوم الأداء بواسطتها يلاحظ أنها مؤرخة في 2019/6/28 و 2019/6/24 و 2019/6/18 أي أنها صادرة في تواريخ سابقة لتواريخ الفواتير وهذا أمر غير ممكن أصلا.و إنه لا يمكن أداء قيمة فاتورة والحال أن هذه الفاتورة غير موجودة أصلا، هذا من جهةومن جهة أخرى فإن الشيكات الثلاث ذات مبلغ إجمالي قدره 131.238,00 درهم في حين أن الفواتير المذكورة أي من الرقم 68 الى غاية الرقم 77 فإن قيمتها الإجمالي هي 128.566,00 و بالتالي فلا يمكن للدائن ان يؤدي اكثر مما طلب منه من طرف دائنه و من جهة ثالثة فإنه بالرجوع الى الفواتير التي ثم أداؤها بواسطة الشيكات المدلى بها فهي تحمل الأرقام 10803 بمبلغ 53.484,00 درهم و 16994 بمبلغ 50.000,00 درهم و 10827، 11632 و 11683 بمبلغ إجمالي قدره 27.754,00 درهم وهذه الفواتير غير موجودة نهائيا ضمن الفواتير المضمنة في مقال المستأنف عليها ولا علاقة لها بهاو إن المستأنفة تحاول تغليط المحكمة وخلق اللبس ذهنها لأنها تعلم يقينا أن الشيكات المدلى بصورها تتعلق بفواتير أخرى لا علاقة لها بالفواتير موضوع النزاع الحالي ملتمسة الحكم برد دفوعات المستأنفة و الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
و ارفقت مقالها بنسخة من الإنذار و مرجوع البريد و انذار مع محضر تبليغه.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المستأنفة و المدلى بها بجلسة 30/03/2022 و التي تعرض فيها انها لا تنازع في الإنذار الذي توصلت به بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 17 / 11 / 2021 , في حين أن البعيثة المتعلقة بالبريد المضمون فلا علاقة لها بموضوع الأداء الحالي و إنما تتعلق بمراسلات معاملاتية تخص تنظيم العمل و بالتالي لا يمكن اعتبارها رسالة متعلقة بموضوع الأداء حتى يكون لها أثر قاطع للمتقادم المثار . و هديا على ذلك، فإن الإنذار المتوصل به عن طريق المفوض الفضائي بتاريخ 17 / 11 / 2021 يعتبر هو التاريخ الواجب اعتماده في احتساب أجل قاطع للتقادم علما أن المستأنفة قد اعتبرت جل الفواتير المؤرخة إلى غاية 17 10 2016 هي المعاملات التجارية التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات و هي الفواتير التي سقطت دعواها استنادا إلى التقادم الخمسي و أما بخصوص الفواتير المرتبة من 68 إلى غاية الرتبة 77 أي من الفاتورة عدد 7198 المؤرخة في 29 / 11 / 2016 إلى غاية الفاتورة عدد 10629 المؤرخة في 04 / 12 / 2018 فإن العارضة قد دفعت مقابلها في يونيو 2019 بواسطة ثلاثة شيكات و دفعت المستأنف عليها بكون الشيكات تتعلق بفواتير أخرى لا علاقة لها بالفواتير موضوع الدعوى الحاليةو ردا على ذلك, فإن المستأنف عليها لم تستطع تبرير وجه الأداء الحاصل بواسطة الشيكات ما دامت تزعم أنها يتعلق بفواتير أخرى و دون أن تدلي بها حتى تتحقق المحكمة من صحة الدفع.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب و انعدامه التعليل ذلك أنه ذهب في رد الدفع بالتقادم الذي أثارته إلى كونها قد أنذرت المستأنفة بتاريخ 16/02/2021 حسب مرجوع البريد المدلى به و رتبت على ذلك قطع التقادم و أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى سيتبين أن المستأنف عليها أقرت بأنهما أنذرت المستأنفة بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 17/11/2021 و لم تشر فيه إلى أي إنذار آخر و حينما و وجهت بالدفع بالتقادم اضطرت إلى الادلاء بالمراسلة بالبريد المضمون بتاريخ 16/02/2021 مستغلة توفرها على عدة بعيثات بالبريد المضمون بينها و بين المستأنفة و اصطنعت المراسلة و زعمت أنهما موضوع البعيثة , و هذا ما نازعت فيه المستأنفة , في إبانه , في حين لم تنازع المستأنفة في توصلها بالإنذار بواسطة المفوض القضائي ولما كانت المستأنف عليها نفسها تقر صلب مقالها الافتتاحي بإنذار المستأنفة بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 17/11/2021 فقط , و لم تتقدم بدعواها إلا في 28/12/2021 فإن الفواتير المرتبة بالمقال الافتتاحي من 1 إلى غاية 67 أي من الفاتورة رقم 6594 المؤرخة في 18/06/2016 إلى غاية الفاتورة عدد 7227 المؤرخة في 17/10/2016 أي مجموعها 67 فاتورة حسب التسلسل الوارد بالمقال و تعود إلى معاملات متعددة في سنة 2016 إلى غاية تاريخ 17/10/2016 كلها معاملات تجارية قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات , مما تكون معه المطالبة المنصبة عليها قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة . فيكون الحكم المطعون فيه حينما أخذ بقطع التقادم استنادا إلى مراسلة بالبريد المضمون نازعت فيها المستأنفة قد جانب الصواب و يتعين التصريح بإلغائه و الحكم تصديا بسقوط الدعوى للتقادم فيما يخص المعاملات موضوع الفواتير من رقم 6594 المؤرخة في 18/06/2016 إلى غاية الفاتورة عدد 7227 المؤرخة في 17/10/2016 و مجموعها 67 فاتورة إذ علل الحكم المطعون فيه رد الدفع بالأداء بخصوص الفواتير المتبقبة و هي 10 فواتير و المرتبة من 68 إلى غاية الرتبة 77 حسب الترتيب الوارد بالمقال أي من الفاتورة عدد 7198 المؤرخة في 29/11/2016 إلى غاية الفاتورة عدد 10629 المؤرخة في 04/12/2018 بعلة أن الأداء بواسطة الشيكات المدلى بها لا يتعلق بالفواتير المطالب بقيمتها و أن المحكمة مصدرة الحكم حسمت في عدم ثبوت الأداء دون أن تأمر بإجراء خبرة حسابية حتى يتسنى لها الوقوف على حقيقة الأداء من عدمه سیما و أن المعاملات بين طرفي الدعوى كثيرة و يصعب الجزم في كون الشيكات المدلى لا تتعلق بالفواتير المشار إليها ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعد التصدي بسقوط الدعوى للتقادم فيما يخص المعاملات موضوع الفواتير من رقم 6594 المؤرخة في 18/06/2016 إلى غاية الفاتورة عدد 7227 المؤرخة في 17/10/2016 و مجموعها 67 فاتورة و إلغاء الحكم فيما قضى به بالأداء فيما يخص الفواتير 10 المتبقية و القول تصديا برد الطلب و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الموضوع من خلال الاطلاع على الوثائق المحاسباتية و الدفاتر التجارية و حفظ حقها في التعقيب على نتائجها .
أدلت : نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي المطعون فيه مع طي التبليغ .
و بجلسة 20/09/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها حول الدفع المتعلق بالتقادم: إذ تزعم المستأنفة أن الفواتير المرفقة بمقال الدعوى والمرقمة من 1 الى غاية 67 أي من الفاتورة عدد 6594 الى غاية الفاتورة عدد 7227 قد قد طالها التقادم و إنه بالرجوع الى الفواتير المذكورة المزعوم أنه طالها التقادم الخمسي ستعاين المحكمة أنها كلها مؤرخة ابتداء من2016/6/18 إلى غاية 12/12/2016 وأن مقال الدعوى مقيد بتاريخ .2021/12/28 و أن المستأنف عليها كانت دائما تطالب المستأنفة بأداء قيمة الفواتير موضوع النزاع سواء عبر البريد الإلكتروني أو بالمراسلات عبر البريد العادي بل حتى بواسطة مفوض قضائي و إنه إثباتا لما ذكر أدلت المستأنف عليها في المرحلة الإبتدائية بإنذارين غير قضائيين موجهين الى المستأنفة من أجل أداء ما بذمتها وهما إنذار غير قضائي بتاريخ 2021/2/12 بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بلغت به المستأنفة بتاريخ2021/2/16 حسب الثابت من تأشيرة التوصل بطابعها على مرجوع البريد و كذا إنذار غير قضائي بتاريخ 2021/11/17 بواسطة المفوض القضائي عادل (أ.) توصلت به المستأنفة حسب الثابت من محضر تبلیغ إنذار غير قضائي المحرر بواسطة هذا الأخير و إن الإنذارين المذكورين يعتبران بمثابة مطالبة غير قضائية تقطع التقادم عملا بمقتضيات الفصل 381 من ق ل ع خاصة أنهما معا يتضمنان مطالبة مباشرة وصريحة يشيران إلى مبلغ الدين المطلوب أداؤه مما يعتبران بمثابة مطالبة غير قضائية من شأنها أن تجعل المستأنفة في حالة مطل و أن محكمة الدرجة الأولى وقفت على صحة ما ذكر وأكدت في إحدى حيثيات الحكم المطعون فيه أن الفواتير المطالب بها تعود أقدمها إلى تاریخ2016/6/18 و الدعوى القضائية رفعت أمام المحكمة بتاريخ 28/12/2021 وأن المستأنف عليها سبق أن أنذرت المستأنفة بتاريخ 2021/2/16 لذا يكون الدفع بالتقادم المزعوم عديم الأساس ولا يراد به سوی التملص من أداء دین مستحق .
حول الدفع بالأداء : إذ تزعم المستأنفة أن باقي الفواتير وعددها 10 فواتير المرتبة في مقال الدعوى من 68 الى غاية 77 أي من الفاتورة عدد 7198 الى غاية الفاتورة عدد 10629 قد تم أداؤها بواسطة ثلاث شيكات و إنه بالرجوع إلى الفواتير المذكورة المزعوم أداء مقابلها يلاحظ أنها مؤرخة ابتداء من 29/11/2019 إلى غاية 04/12/2018 في حين أن الشيكات المزعوم الأداء بواسطتها يلاحظ أنها مؤرخة في 28/06/2019 و 24/06/2019 و 18/06/2019 أي أنها صادرة في تواريخ سابقة لتواريخ الفواتير وهذا أمر غير ممكن أصلا و إنه لا يمكن أداء قيمة فاتورة و الحال أن هذه الفاتورة غير موجودة أصلا، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الشيكات الثلاث ذات مبلغ إجمالي قدره 131.238,00 درهم في حين أن الفواتير المذكورة أي من الرقم 68 الى غاية الرقم 77 فإن قيمتها الإجمالي هي128.566,00 درهم فقط، وبالتالي فلا يمكن للمدين أن يؤدي أكثر مما طلب منه من طرف دائنه ومن جهة ثالثة فإنه بالرجوع الى الفواتير التي ثم أداؤها بواسطة الشيكات المدلى بها فهي تحمل الأرقام 10803 بمبلغ 53.484,00 درهم و 16994 بمبلغ50.000,00 درهم و 10827، 11632 و 11683 بمبلغ إجمالي قدره27.754,00 درهم وهذه الفواتير غير موجودة نهائيا ضمن الفواتير المضمنة في مقال العارضة ولا علاقة لها بها و إن المستأنفة تحاول تغليط المحكمة و خلق اللبس ذهنها لأنها تعلم يقينا أن الشيكات المدلی بصورها تتعلق بفواتير أخرى لا علاقة لها بالفواتير موضوع النزاع الحالي إذ يتبين أن المستأنفة تسعى جاهدة إلى التملص من أداء ومن ثابت ومستحق وذلك بخلق ادعاءات مجانية مخالفة للواقع و الحقيقة وهو ما يؤكد أن الإستئناف الحالي لا يراد به سوى المماطلة والتسويف وإطالة أمد النزاع ، لذلك تلتمس التصريح برد الإستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم الإبتدائي المطعون فيه.
أدلت : أصل الإنذار غير قضائي مع أصل مرجوع البريد و أصل الانذار غير قضائي مع محضر تبليغه .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/09/2022 حضرها الأستاذ خليل عن الأستاذ (ع.) عن المستأنف عليها و الأستاذ سليم (م.) عن المستأنف و أدلى الأستاذ خليل بمذكرة جوابية حاز الأستاذ سليم (م.) نسخة منها و أكد ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع المتعلق بسقوط الدعوى للتقادم فيما يخص المعاملات موضوع الفواتير من رقم 6594 المؤرخة في 18/06/2016 إلى غاية الفاتورة عدد 7227 المؤرخة في 17/10/2016 و مجموعها 67 فاتورة فالثابت من الفاتورات موضوع النزاع أن كلها مؤرخة ابتداء من 18/06/2016 إلى غاية 12/12/2016 و أن مقال الدعوى قدم بتاريخ 28/12/2021 و أن المستأنف عليها أدلت خلال المرحلة الأولى بمقتضى مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 23/03/2022 بإنذارين غير قضائيين موجهين إلى المستأنفة تحتها على أداء الدين المتخلذ بذمتها و هما :
إنذار غير قضائي بتاريخ 12/02/2021 بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بلغت به بتاريخ 16/02/2021 حسب الثابت من تأشيرة التوصل بطابعها على مرجوع البريد .
إنذار غير قضائي بتاريخ 17/11/2021 بواسطة المفوض القضائي عادل (أ.) توصلت به المستأنفة حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار المحرر من طرف نفس المفوض بنفس التاريخ .
و أن الإنذارين المذكورين يعتبران بمثابة مطالبة قضائية تقطع التقادم عملا بمقتضيات الفصل 381 ق.ل.ع و هو الأمر الذي وقفت عليه المحكمة اول درجة و عن صواب ، مما وجب معه رد الدفع .
و حيث بخصوص الدفع بكون المحكمة حسمت في عدم ثبوت الأداء دون أن تأمر بإجراء خبرة حسابية فإنه وجبت الإشارة و بداية إلى أن محكمة النقض دأبت في العديد من القرارات الصادرة عنها على أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم و لا بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها و من تم فإن محكمة أول درجة بسطت رقابتها غلى الوثائق المتمسك بها من قبل المستأنفة بخصوص الأداء و ناقشتها بما فيه الكفاية و أنه بالإطلاع هذه المحكمة على هذه الوثائق تبين لها أن الفواتير المتمسك بها و الحاملة للأرقام : 1083- 16994 و 11632 و 11683 و المؤرخة في 13/06/2019 و 18/06/2019 ليست من ضمن الفواتير موضوع المطالبة الحالية و بالتالي فالأداء و الشيكات المتمسك بها لا علاقة له بالفواتير موضوع النزاع و هو ما ذهب إليه الحكم المستأنف و عن صواب يتعين تأييده و لا مبرر لإجراء خبرة حسابية مضادة
و حيث و استنادا لما ذكر فإنه يتعين رد الأستنئاف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024