Rectification d’erreur matérielle : l’absence de convocation en première instance est couverte par l’appel en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64327

Identification

Réf

64327

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4357

Date de décision

06/10/2022

N° de dossier

2022/8232/2202

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un défaut de convocation des parties en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction du nom d'une partie dans le dispositif d'une précédente décision. L'appelant soulevait la nullité de ce jugement pour violation du principe du contradictoire, la procédure de rectification ayant été menée sans sa convocation en méconnaissance de l'article 36 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet de rétablir le débat contradictoire et de purger le vice de procédure initial. Elle relève en outre que la rectification, portant sur une simple erreur matérielle dans la dénomination d'une partie, n'affecte pas le fond du droit et ne cause, dès lors, aucun grief à l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستانفة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/4/2022 تستانف بموجبه الحكم عدد 11817 الصادر بتاريخ 01/12/2021 في الملف عدد 11140/8231/2021 الذي قضى باصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5989 بتاريخ 09/06/2021 في الملف عدد 3407/8207/2021 وذلك بجعل اسم المدعية هو الشركة المدنية العقارية (ب.) ش م م وليس الشركة المدنية العقارية مع جعل الصائر على الطالب.

في الشكل:

حيث بلغ الحكم للطاعنة بتاريخ 29/03/2022 حسب الثابت من طي التبليغ وبادرت الى استئنافه بتاريخ 14/4/2022، أي داخل الاجل القانوني وبما ان الاستئناف جاء وفق باقي الشكليات المطلوبة من صفة واداء فيتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها الشركة المدنية العقارية (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 11/11/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها استصدرت الحكم عدد 5989 بتاريخ 09/06/2021 في الملف عدد 3407/8207/2021 قضى بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 4.879.054,00 درهما كواجبات الكراء عن المدة من فبراير 2020 إلى غاية 2021/05/03 وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 ، وأنه تسرب اليه خطأ مادي و ذلك في ما يخص اسم المدعية، اذتم تضمين الصفحة الأولى، الحكم أن اسم المدعية هو الشركة المدنية العقارية في حين أن الاسم الصحيح كما هو مضمن بمقالها الافتتاحي للدعوی هو الشركة المدنية العقارية (ب.) شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني، ملتمسة الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الصفحة الأولى من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5989 بتاريخ 2021/06/09 في الملف عدد 2021/8207/3407 و ذلك بجعل اسمها الصحيح باعتبارها مدعية هو الشركة المدنية العقارية (ب.) شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني، وأرفقت المقال ب: صورة من المقال الافتتاحي وصورة من حكم ابتدائي .

و بتاريخ 1/12/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن دعوى تصحيح الأحكام من الأخطاء المادية كانت كتابية أو حسابية ،يتعين تقديمها بطلب مكتوب تؤدى عليه الرسوم القضائية ، ويستدعى لها الأطراف طبقا للفصل 36 من ق م م .

و أنه بالرجوع إلى أطوار الخصومة ، فان المحكمة بثت في الطلب دون استدعاء الطاعنة أو من يمثلها خلال الخصومة ،خلافا لمقتضيات الفصل المذكور التي تنص صراحة على أن تستدعي المحكمة الطرفين إلى جلسة تعين يومها و فق شكليات و أحكام الاستدعاء المبينة بالفصل المذكور، وبذلك فانها خرقت قاعدة جوهرية مسطرية تتعلق بتواجهية الأطراف و بضمان حقوق الدفاع، وهو ما اكدته محكمة النقض في أحد قراراتها، اذ اعتبرت ان البث في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ، و لو تعلق الأمر بدعوى من اجل تصحيح خطا مادي مادامت مقامة من أحد الأطراف و مادام الخطأ لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة التي يجوز فيها ذلك ، و القرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناءا على طلب دون إستدعاء الخصم يكون خارقا للمبدأ المذكور و عرضة للنقض.

و بذلك فإن المحكمة بخرقها للقواعد المسطرة الجوهرية المذكورة و المقتضيات القانونية المشار إليها أضرت بمصالح الطاعنة، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بإرجاع الملف و الأطراف للمحكمة الابتدائية التجارية للبث فيه طبقا للقانون .

وبجلسة 28/7/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها ان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من بثه في طلب إصلاح الخطأ المادي المرفوع من طرفها دون استدعائها أو استدعاء من يمثلها مرتكنة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية، فانه و خلافا لما تمسكت به ، فإنه طبقا للقاعدة الإجرائية التي تنص على أن "لا بطلان بدون ضرر" و هي القاعدة المستنبطة من مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 من ذات القانون، فإن الإخلالات الشكلية و المسطرية التي لا يترتب عن خرقها أي ضرر للطرف الآخر في الدعوى لا أثر لها على ما قضت به المحكمة.

و أن الحكم المستأنف انصب منطوق قضائه على إصلاح الخطا المادي الذي طال الحكم المستانف فيما يخص إسم العارضة ، فإنه بذلك لم يمس و لم يغير في جوهر الدعوى بالتالي فإنه لم يترتب عن عدم استدعاء المحكمة للمستأنفة أي ضرر فعلي، و لم يحدث أي تغيير في مركزها القانوني ، مما يكون معه الحكم المستانف مصادفا للصواب ولم يخرق أي مقتضى قانوني ويتعين تاييده وتحميل المستانفة الصائر.

وحيث ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان الفصل 49 من ق م م المتمسك به من طرف المستانف عليها لا محل لإعماله لان دعوى تصحيح الاحكام من الاخطاء المادية سواء كانت كتابية او حسابية يتعين تقديمها بطلب مكتوب مؤدى عنه، ولا تصح في غياب الضمانات القضائية لكل شخص للدفاع عن مصالحه ، وان محكمة الدرجة الاولى فوتت على الطاعنة فرصة التقاضي على درجتين واضرت بمصالحها ، فضلا عن ان الحكم اضاف الى المنطوق شركة ذات مسؤولية محدودة ، وهو امر مناقض للطبيعة القانونية للشركة باعتبارها شركة مدينة.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر ، رد دفوع المستانف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وحيث ادرج الملف بجلسة 22/9/2022 ادلى خلالها دفاع المستانفة بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر، تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليها ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 06/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق الفصل 36 من ق م م، بدعوى ان المحكمة مصدرته بثت دون استدعائها خارقة بذلك قاعدة مسطرية جوهرية تتعلق بتواجهية الاطراف .

وحيث ان الطاعن بلغ بالحكم المستانف وبادر الى استئنافه داخل الاجل، وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويخول الاطراف بسط كافة اوجه دفوعهم ودفاعهم، وبما ان موضوع الدعوى يتعلق باصلاح خطأ مادي شاب اسم المستانف عليها وليس من شانه المساس بجوهر الدعوى او بما تم البث فيه .

وحيث ترتيبا على ما ذكر، يبقى السبب المؤسس عليه الاستئناف غير مؤسس ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile