La vente globale du fonds de commerce à la demande d’un créancier chirographaire n’est pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64222

Identification

Réf

64222

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4120

Date de décision

22/09/2022

N° de dossier

2022/8205/3443

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement dont l'exécution s'était révélée infructueuse. L'appelant soutenait principalement que la procédure était irrégulière faute de mise en demeure préalable, conformément à l'article 114 du code de commerce, et contestait subsidiairement l'existence de la créance. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que l'obligation de mise en demeure prévue à l'article 114 ne s'impose qu'au créancier titulaire d'un nantissement sur le fonds. En revanche, la procédure engagée par un créancier chirographaire muni d'un titre exécutoire, tel qu'une ordonnance de paiement, est régie par l'article 113 du même code, lequel n'exige pas cette formalité. La cour ajoute que la contestation de la créance elle-même est irrecevable à ce stade, celle-ci relevant des voies de recours spécifiques contre l'ordonnance de paiement. Dès lors que le créancier a produit son titre exécutoire et un procès-verbal de carence, sa demande est jugée bien fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 15/06/2022 تقدم محمد (خ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3753 الصادر بتاريخ 07/04/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1809/8205/2022 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه بجميع عناصره المسجل تحت عدد 5632 والكائن بتجزئة [العنوان] برشيد و ذلك بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة وبعد استصدار المدعية لأمر قضائي بتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد، وبتكليف كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة. مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبتحميل المدعى عليها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن الشركة (م. ت. ص.) تقدمت بمقال عرضت فيه أنه استصدر بمقتضى الأمر عدد 2506 الصادر بتاريخ 15/09/2021 في الملف عدد 2506/8102/2021 و القاضي بأداء المدعى عليه مبلغ 197.800,03 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل، و أنه باشر إجراءات التنفيذ للأمر فتح له ملف التنفيذ عدد 411/6304/2021 و أنه أمام امتناع المدعى عليه عن التنفيذ و عدم وجود ما يحجز حرر المفوض القضائي عبد الغني (ق.) محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز، و أن المدعي يلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه بجميع عناصره المسجل تحت عدد 5632 والكائن بتجزئة [العنوان] برشيد عن طريق كتابة الضبط و الأمر بإيداع منتوج البيع بصندوق المحكمة و الإذن للعارضة باستخلاص دينها أصلا و فوائدا و مصاريف تابعة و تحميل المدعى عليه الصائر، وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من محمد (خ.) للأسباب التالية :

حيث أوضح الطاعن أن المستانف عليه لم يحترم شكليات رفع الدعوى من خلال التقيد بمقتضيات المادتين 113 و 114 من مدونة التجارة و ذلك بتوجيه انذار للعارض قبل مباشرة مسطرة بيع الأصل التجاري مما يكون معه قد خرق القانون وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي من خلال القرار عدد568 المؤرخ في 10/04/2002 موضوع الملف التجاري عدد 01/655. وأمام عدم توجيه انذار لمطالبه باداء ما بذمته و امام عدم توجيه انذار كذلك إلى الدائنين المسجلين بالسجل التجاري فان طلب بيع الأصل التجاري من طرف المستأنف عليه يبقى عديم الاساس القانوني .

ومن حيث اداء الدين المطالب به فإن العارض تجمعه مع المستأنف عليه علاقة تجارية مستمرة وانه ليس للمرة الاولى تتم فيه المعاملة التجارية وانه دائم العمل مع المستانف عليه و كان دائما يقوم باداء ما بذمته من مبالغ مالية و هو ما تثبته الكشوفات الحسابية . وأن ما يدعيه المستأنف عليه كونه لم يقم باداء المبلغ المتخلد بذمته و قدره 197800.03 درهم هو ادعاء باطل و مخالف للحقيقة الظاهرة عبر الكشوفات الحسابية التي تثبت أن المستأنف عليها حصلت على عدة مبالغ مالية تفوق ما هو مطالب به . اضافة إلى حصول المستأنف عليها على مبلغ مالي قدره 300505.40 موضوع شيكات كانت تحتفظ بها المستأنف عليها على سبيل الضمان وذلك ضمانا لمبلغ 197800.03 و ان ما قامت به المستأنف عليها من مطالبة لمبلغ غير حقيقي يعتبر اثراء بلا سبب و مخالف لمبدأ التعامل التجاري بين الطرفين الذي ينبني على الثقة المتبادلة. والتمست الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب . واحتياطيا برفضه لوقوع الاداء. واحتياطيا جدا اجراء بحث بحضور الطرفين ونوابهما . وارفقت مقالها بنسخة حكم مستأنف وطي التبليغ.

وحيث اجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها أن موضوع الدعوى يتعلق بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنف وليس المطالبة بدين كما أن دين العارضة محقق وثابت بمقتضى الأمر بالأداء الصادر في مواجهته عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 15/09/2021 في الملف رقم: 2506/8102/2021 أمر رقم: 2506 المشمول بالنفاذ المعجل والذي لا علاقة له بالشيكات والاداءات المحتج بهما من طرف المستأنف. وأنه ما دام تعذر عليها الحصول على دينها كما هو ثابت من محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الغني (ق.) في إطار ملف التنفيذ رقم: 411/6304/2021 تكون محقة في طلب الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري. وبالتالي وطالما لم ينفذ المستأنف الأمر بالأداء الصادر في مواجهته، فان الدعوی تكون مستوفية لكافة شروطها خلافا لما زعمه المستأنف . والتمست لاجل ما ذكر رفض الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 08/09/2022 حضرها دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع الطرف المستأنف رغم التوصل وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 22/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من بيع لأصله التجاري للاسباب الواردة في مقاله الاستئنافي.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مقيدة بالبت في الدعوى بالإطار القانوني الذي رفعت فيه والذي تحكمه المقتضيات التي جاءت بها المادة 113 من مدونة التجارة الناصة على أنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة من المعدات والبضائع التابعة له، واستنادا لهذه المقتضيات القانونية فإن المحكمة المرفوع لها مثل الطلب لا يجوز لها مناقشة سند الدين المتمثل في الأمر بالأداء الذي تعذر تنفيذه بسبب الامتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز لكون المشرع وضع للمنازعة المذكورة مسطرة خاصة تتعلق إما بالتعرض على الأمر بالأداء او استئنافه حسب الأحوال هذا من جهة.

وحيث إنه من جهة أخرى فإنه لا مكان في النازلة الماثلة بتطبيق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة المتمسك بها من لدن الطاعن لكون الدين غير مضمون برهن وإنما هو ثابت بمقتضى أمر بالأداء صدر استنادا لكمبيالات لم يتم أداء قيمتها عند حلول أجل الاستحقاق، وأنه لما كانت النازلة تحكمها المادة 113 من مدونة التجارة المشار لمقتضيات أعلاه وليس المادة 114 المتمسك بها فإن المستأنف عليها تكون غير ملزمة بتوجيه إنذار قبل رفع الدعوى كما جاء في السبب بشان ذلك عن غير اساس وإنما الادلاء بالسند التنفيذي وما يفيد الامتناع عن تنفيذه وهو ما تم الإدلاء به رفقة مقال الدعوى. وبالتالي وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب غير ذي اساس يكون الحكم المستأنف في قضائه بالبيع الاجمالي للاصل التجاري غير خارق لأي مقتضى قانوني وجاء معللا بما يكفي مما يعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial