Déclaration du tiers saisi : Seule la déclaration renouvelée lors de l’instance en validité de la saisie-arrêt engage le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63891

Identification

Réf

63891

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6156

Date de décision

09/11/2023

N° de dossier

2023/8226/2352

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant en se fondant sur la déclaration positive initiale du tiers saisi, sans toutefois préciser le montant exact dans son dispositif.

L'appelant, tiers saisi, soutenait que les fonds qu'il détenait réellement étaient inférieurs à sa déclaration initiale en raison de paiements effectués au titre de saisies antérieures et que seule sa déclaration actualisée lors de l'instance en validation devait être retenue. La cour rappelle qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, la déclaration du tiers saisi doit être renouvelée ou confirmée lors de l'audience en validation.

Elle retient que cette déclaration actualisée, justifiant la diminution des fonds disponibles, se substitue à la déclaration initiale faite lors de la procédure de distribution amiable. Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, la validation de la saisie ne peut porter que sur le solde effectivement détenu.

La cour modifie en conséquence l'ordonnance entreprise pour limiter le paiement dû par le tiers saisi au montant actualisé et prouvé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الوكالة م.ت.م.ك.ت.س. بالقنيطرة بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 18/04/2023 تستأنف من خلاله الأمر عدد 6 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/01/2023 في الملف عدد 377/8114/2023 القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر بإجراء حجز الصادر بتاريخ 04-03-2019 تحت عدد 168 في الملف رقم 168 -8105-2019، و الإذن للمحجوز بين يديه بتسليم المبلغ المستحق للطالبة - مع أخذ بعين الاعتبار الحجوز السابقة- وتحميل المحجوز عليها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالأمر المطعون فيه بتاريخ 10/4/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 18/4/2023, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة (أ.) تقدمت بتاريخ 28/07/2022 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط ,عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 1.132.129,30 درهم، و ضمانا لحقوقها استصدرت في مواجهتها أمرا بإجراء حجز لدى الغير بتاريخ 04-03-2019 تحت عدد 168 في الملف رقم 168/8105/2019، و بعد تعيين الملف في إطار مسطرة التوزيع الودي صدر بشأنه أمر بعدم اتفاق الأطراف بعد إدلاء المحجوز لديها بتصريح إيجابي جزئي في حدود مبلغ 303.127,63 درهم، ملتمسة المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر المذكور, وبالحكم على المحجوز بين يديها بأدائها لها مبلغ 303.127,63 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها الصائر ,و أرفقت طلبها بنسخة تنفيذية لأمر بالأداء و بصورة لأمر بإجراء الحجز و بصورة لتصريح المحجوز بين يديها.

و بناء على المذكرة التوضيحية بمثابة تصريح إيجابي المدلى بها من المحجوز لديها بواسطة دفاعها بجلسة 4/10/2022 جاء فيه أنه سبق للمحجوز عليها أن ارتبطت معها بموجب صفقة مسجلة تحت عدد 4706/17 وأثناء تنفيذ هذه الأخيرة لأشغال هذه الصفقة ,توصلت بأمر بإجراء حجز بتاريخ 06-02-2018 تحت عدد 99 في الملف رقم 99-8105-2018 قضى بحجز ما قدره 157.528,00 درهم, و قد تم أداء هذا المبلغ في 12-11-2019، كما توصلت بأمر قضائي تحت عدد 101 ملف 101-8105-2018 بتاريخ 12-02-2018 قضى بحجز ما قدره 84.600,00 درهم تم أداؤه في 12-11-2019، هذا فضلا عن كونها توصلت بأمر تحت عدد 195 ملف رقم 195/8105/2018 بتاريخ 13-03-2018 قضى بحجز مبلغ 46.800,00 درهم لازال محجوزا بين يديها و لم يتم أداؤه بعد، مضيفة أن مجموع المبالغ المتبقية بين يديها لفائدة الشركة المحجوز عليها بعد خصم المبالغ التي تم أداؤها تنفيذا للأحكام القضائية المفصلة أعلاه يقدر ب 193.761,49 درهم شاملا المبلغ المحجوز بين يديها بموجب الأمر 195 سالف الذكر, و أرفقت مذكرتها بصور لأوامر قضائية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أن المحكمة لم تجب بمقبول على المضمن بتصريحها, و أن منطوق الأمر الصادر جاء غامضا, الأمر الذي يستوجب التصدي له و إلغاءه, موضحة أنها ليست طرفا أصليا في علاقة المديونية , وأنها استدعيت في الدعوى بصفتها محجوز بين يديها، ومن ثمة فإنها غير مجبرة بتسوية الدين المذكور إلا في حدود ما كان بحوزتها من أمولا عائدة للمحجوز عليها, مضيفة أنها توصلت بأمر قضائي تحت رقم 99 ملف 19/11/12 حسب وصل الأداء 2018/8105/99 بتاريخ 2018/02/06 يقضي بحجز ما قدره 157.528,00 درهم ، و قد تم أداء هذا المبلغ بتاريخ كما توصلت بأمر قضائي تحت عدد 101 ملف 18/8105/101 بتاريخ 2018/02/12 يقضي بحجز ما قدره 84.600 درهم و قد تم أداء هذا المبلغ أيضا بتاريخ 2019/11/12 حسب وصل الأداء, كما توصلت بأمر قضائي تحت عدد 195 ملف 2018/8105/195 بتاريخ 2018/03/13 و البالغ قدره 46.800 درهم ، و الذي لم يتم أداءه بعد لعدم توصلها بحكم يقضي بالمصادقة على الحجز الذي صدر بشأنه موضوع الملف المختلف عدد 2018/8105/195 الموما إليه أعلاه, ليبقى المتبقي بين يديها في حدود مبلغ 193.761,49 درهم شاملا للمبلغ 46800 درهم , وانه لما كان من الثابت أن المبلغ المطلوب من طرف المستأنف عليها طالبة الحجز و البالغ قدره 303.127,63 درهم لا يغطي جميع المبلغ الموجود بين يديها, و ان المبلغ الموجود بين يديها و البالغ قدره 193.761,49 درهم يجب توزيعه, بين جميع الدائنين, وفق ما تقتضيه مسطرة خاصة أو تحديد المبلغ الواجب تسليمه إلى المستأنف عليها, ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي التصريح بكون المبلغ المحجوز بين يديها و البالغ قدره 193.761,49 درهم لا يغطي جميع الدين المطلوب من طرف المستأنف عليها, مما يتعين معه المصادقة على هذا الحجز في حدود المبلغ المذكور بعد خصم المحجوز بين يديها بمقتضى الأمر عدد 2018/8105/195 و البالغ قدره 46800 درهم وتسليم المستأنف عليها الباقي و قدره 146961,49 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر, و ارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستانف.

وحيث ادلت المستانف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/9/2023 جاء فيها أنه بالرجوع إلى الحجز الصادر به الأمر عدد 99 ، و القاضي بمبلغ 157528,00 درهم ، و كذا الحجز الصادر به الأمر عدد 101 مبلغ 84600,000 درهم ، يتضح انه تم أدائهما بتاريخ 2019/11/12 ، رغم أن المستأنفة قد بلغت بالأمر الصادر لفائدة المستأنف عليها ، القاضي بالحجز قبل تنفيذها لهذه الحجوزات و أداء المبالغ المترتبة عنها, وأن المستأنفة أدت المبالغ بناء على أوامر حجوزات، رغم أن المبالغ المحجوزة لديها لم تكن كافية لتسديد جميع المبالغ المحجوزة ، بناءا على أوامر قضائية ، مخالفة بذلك المادة 495 من ق.م. م. وأن المستأنفة لم تحترم الفصول المنظمة لذلك ، مما جعلها تضر بمصالحها إذ كان عليها إيداع المبلغ المحجوز بين يديها بكتابة الضبط ، حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة, وأن المستأنفة ملزمة بأدائها للمستأنف عليها المبلغ المصرح به في تصريحها الإيجابي و المتمثل في مبلغ 303127,63 درهم ، لكونها مسؤولة قانونيا على الحفاظ عليه بين يديها, و لا تسلمه إلا بناءا على مسطرة خاصة، وذلك بإيداعه بكتابة الضبط، حتى يتم فتح ملف المحاصة, ملتمسة تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر, و أدلت بصورة من شهادة التسليم

وحيث أدلت المستأنفة بتعقيب بجلسة 26/10/2023 أكدت من خلاله ما سبق, ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 26/10/2023 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/11/2023

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الأمر المستأنف مجانبته الصواب, ذلك أن المبلغ المتبقي بين يديها هو 193.761,49 درهم, بعد تنفيذها لأمرين بالحجز بقيمة 157528.00 درهم و 84600.00 درهم, أما الحجز الثالث بقيمة 46800.00 درهم فقد أشعرت به, دون أن يتم الادلاء بأمر المصادقة عليه.

و حيث انه بالاطلاع على ظاهر وثائق الملف يتضح أن المستأنفة و لئن أدلت خلال مرحلة التوزيع الودي بتصريح ايجابي في حدود مبلغ 303127.63 درهم, إلا أنها و أثناء مسطرة المصادقة أدلت بمذكرة توضيحية جاء فيها أن المبلغ الموجود بين يديها محصور في 193761.49 درهم,إذ بالرجوع لنسختي وصلي الادلاء المؤرخين على التوالي في 8/11/2019 و الصادرين عن المفوض القضائي عبد العزيز (ب.), يتضح أن المستأنفة قد سلمته مبلغ 157528.00 درهم , و مبلغ 84600.00 درهم كمحجوز لديها تنفيذا للأمرين بالحجز رقم 121 و 122 الصادرين بتاريخ 23/4/2019 في مواجهة شركة ا.,و اللذان توصلت بشأنهما بأعذار من اجل الأداء,أما التبليغ بالحجز المتعلق بمبلغ 46800.00 درهم,فانه لا يوجد أي حكم للمصادقة بشأنه, و من جهة اخرى فان الملف خال مما يفيد أن المحجوز لديها تتوفر على أموال تفوق المبلغ المضمن بمذكرتها التوضيحية, سيما و ان الفصل 494 من ق م م ينص انه اذا لم يتحقق اتفاق الاطراف خلال مسطرة التوزيع الودي, يتم الانتقال لمرحلة المصادقة يتم خلالها البت في صحة او بطلان الحجز او رفع اليد عنه, و "كذا فيما يرجع للتصريح الايجابي الذي يتعين على المحجوز عليه ان يفضي به او يجدده في الجلسة نفسها", و بالتالي فالتصريح المدلى به خلال مرحلة التوزيع الودي, يجدد خلال مرحلة المصادقة, من طرف المحجوز بين يديه, قبل صدور الأمر القاضي بتصحيح الحجز, و في النازلة فالمستأنفة و إن أدلت أثناء التوزيع الودي بتصريح ايجابي في حدود 303127.63 درهم, إلا أنها خلال المصادقة أدلت بمذكرة توضيحية حددت بمقتضاها المبلغ المحجوز بين يديها في 193.761,49 درهم, و جددت تبعا لذلك تصريحها الايجابي بحصره في المبلغ المذكور, و بالتالي و في غياب ما يفيد توفرها على مبالغ تفوق تلك المصرح بها أثناء جلسة المصادقة, يكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب بعدم تحديده في منطوقه للمبلغ الواجب تسليمه للحاجزة , و اكتفائه في حيثياته بالإشارة للتصريح الايجابي الجزئي, ويتعين لذلك تعديله بحصر المبلغ الواجب تسليمه للحاجزة في حدود مبلغ 193761.49 درهم و تأييده في الباقي.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الأمر المستأنف, و ذلك بحصر المبلغ الواجب تسليمه للحاجزة في حدود مبلغ 193761.49 درهما و تأييده في الباقي و تحميل شركة ا. الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile