Ne constitue pas une contestation sérieuse le moyen tiré du décès du tireur après l’émission du chèque ou du dépôt d’une plainte pénale classée sans suite (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63833

Identification

Réf

63833

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5709

Date de décision

23/10/2023

N° de dossier

2023/8223/3112

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 272 du code de commerce, rappelant que le décès du tireur survenu après l'émission du chèque est sans effet sur sa validité. Elle retient ensuite que le chèque constitue un instrument de paiement indépendant de sa cause et que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées et d'une décision au fond, ne suffit pas à priver le titre de sa force probante. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة الحاج سعيد (ب.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ21/06/2023 يستأنفن بمقتضاه الحكم القطعي عدد 3518بتاريخ 11/04/2023،في الملف عدد 2339/8216/2023، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي في الشكل: بقبول التعرض وفي الموضوع: برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 202 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 202/8102/2023 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر.

في الشكل : حيث إن الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 07/06/2023 و تقدموا بطعنهم في التاريخ المذكور أعلاه، و جاء المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي لشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2023 جاء فيه انهم يتعرضون على الامر بالأداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10-01-2023 في الملف عدد 202-8102-2023 قضى بأدائهم لفائدة المدعى عليه مبلغ 8.700.000,00 درهم بالإضافة الى الصائر و النفاذ المعجل و المبلغ لهم بتاريخ 01-02-2023 ذلك ان الشيك بالأداء المعتمد عليه في استصدار الامر بالأداء قدم للبنك بعد وفاة مورثهم و في الوقت الذي اصبح حسابه غير مشغل و يمنع اجراء اية عملية بع ذلك ان الوفاة كانت بتاريخ 01-06-2021 و الشيك قدم 13-04-2022 و ان المستفيد من الشيك يبقى شقيق مورثهم لم يبين ظروف حصوله على الشيك و حيثيات المعاملة التي حصل بموجبها عليه قبل الوفاة بظرف وجيز و في وقت كان مورثهم رهن الاعتقال و انهم سيتقدمون بشكاية من اجل السرقة و التزوير في محرر تجاري, لذلك يلتمسون أساسا الغاء الامر بالداء المشار الى مراجعه أعلاه و الحكم من جديد بعدم الاختصاص و إحالة الطرفين على محكمة الموضوع لدى هذه المحكمة للتقاضي بشأنه طبقا للإجراءات العادية و تحميل المدعى عليه الصائر، وعزز المقال بطي تبليغ، نسخة تبليغية لأمر بالأداء و اراثة.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 07-03-2023 جاء فيها ان اسمه عبد الدائم وليس عبد الدايم و انه سلمه زوال يوم 31-03-2021 الحاج سعيد (ب.) شيكا مؤرخ بتاريخ 01-04-2021 في حين ان اعتقاله كان بتاريخ 01-04-2021 و ان وفاة هذا الأخير كانت سببا اخر في تأخير تقديم الشيك و انه انتظر مرور بعض الوقت وطالب ورثة سعيد (ب.) من اجل أداء قيمة الشيك الا انهم رفضوا، لذلك يلتمس رد دفوع المدعين والحكم برفض الطلب مع تحميلهم الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي بجلسة 04-04-2023 جاء فيها أنهم تقدموا بشكاية من اجل السرقة والتزوير في محرر بنكي، لذلك يلتمس اصلاح المسطرة واعتبار المقال مقدم في مواجهة عبد الدائم (ب.) مع الحكم لهم بباقي ملتمساتهم، و ارفقوا المذكرة بشكاية.

حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

ان مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب أن تكون الأحكام والأوامر والقرارات القضائية معللة تعليلا قانونيا واقعا و قانونا و أن طلب المستأنف عليه يهدف الى الحكم له بمبلغ 8.700.000.00 درهم ناتج عن شيك مسحوب له من طرف مورثهم قيد حياته وان الثابت فقها وقضاء انه لا يستجاب لطلب الأمر بالأداء الا إذا كان الدين ثابتا و خاليا من اية منازعة و ان الشيك المعتمد في استصدار الأمر بالأداء قدم للبنك بعد وفاة مورث الطاعنين وفي الوقت الذي أصبح حسابه غير مشغل و يمنع اجراء اية عملية به اذ الوفاة كانت بتاريخ 01/06/2021 والشيك قدم بتاريخ 13/04/2022 وان المستفيد من الشيك الذي يبقى شقيق مورث الطاعنين لم يبين ظروف حصوله على هذا الشيك وحيثيات المعاملة التي حصل بموجبها عليه وقبل الوفاة بظرف وجيز وفي وقت كان مورثهم رهن الاعتقال و انهم تقدموا بشكاية من اجل السرقة و التزوير في محرر تجاري امام النيابة العامة في مواجهة المستأنف عليه لازالت قيد البحث لدى الضابطة القضائية و انه لا يستجاب لطلب الامر بالأداء الا إذا كان الدين ثابتا وخاليا من اية منازعة سيما إذا اتضح من خلال المنازعة كونها تكتسي طابع الجدية و ان تقديم شكاية امام النيابة من اجل السرقة و التزوير في محرر تجاري واستعماله تعد منازعة جدية ولا يمكن مطالبة الطاعنين بالأدلاء بمتابعة في الموضوع للقول بجدية تلك المنازعة و انه امام ثبوت طعن الطاعنين بالزور الأصلي في بيانات الشيك المنسوب توقيعه لمورثهم أمام الجهة المختصة قانونا تكون منازعتهم مرتكزة على أساس متين ويصبح الرئيس غیر مختص لإصدار امر بالأداء سيما بعد ثبوت واقعة الوفاة والظروف المحيطة بها وكيفية سحب الشيك للمستأنف عليه المستفيد منه حاليا والتي عجز عن الجواب عليها امام محكمة اول درجة وبعد المنازعة الجدية في الأمر بالأداء يكون التعرض جديا و يتعين الغاء الامر بالأداء و الحكم من جديد بعدم الاختصاص و احالة الطرفين على محكمة الموضوع لدى محكمتكم للتقاضي بشأنه طبقا للإجراءات العادية للمنازعة الجدية في سند الأمر بالأداء المتعرض عليه وطلبهم أصبح مرتكزا على أساس لكون الطاعنة لم تقدم نفسها كفيلة متضامنة مع شركة ن.ا. و عقد الكفالة المنسوب اليها مزور و لا يمكن ان يرتب أي أثر و إنما انتهت اليه المحكمة الابتدائية من كون الشيك مستجمعا لبيانته الإلزامية المنصوص عليها بالمادة 239 من مدونة التجارة وكافية لرد طلب التعرض دون الالتفات للمناعة الجدية والمتمثلة في الطعن بالزور الأصلي و السرقة تكون قد اسست قضاءها على أساس غير سليم وعرضته للنقض و الالغاء وان الحكم المستأنف أساء تقدير محتوى شكاية الطاعنين الرامية الى معاينة تقديم الشيك للاستخلاص بعد تاريخ وفاة الساحب مورثهم والطعن في كيفية حصول المستفيد من الشيك عليه والظروف المحيطة بذلك سيما و ان تاريخ السحب صادف تاريخ اعتقال مورثهم الذي وافته المنية بالسجن و ان المستأنف عليه عجز عن تبرير سبب حصوله على الشيك الذي بين يديه سيما بعد الطعن الجدي في ذلك و ان للوفاة و فقدان الاهلية بالغ الأثر القانوني على أحقية المستأنف عليه في الحصول على الشيك الذي بين يديه عكس ما انتهى الى ذلك الحكم الابتدائي الذي أساء لحقوق الطاعنين بناء على تعليل غير منسم مع الواقع و القانون و ان مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 345 من ق.م.م. تنص على ما يلي: "تكون القرارات معللة، ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية ..." و إلتمس قبول المقال الاستئنافي شكلا و التصريح أساسا بإلغاء الأمر بالأداء المطعون فيه والحكم من جديد بعدم الاختصاص و احالة الطرفين على محكمة الموضوع لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للتقاضي بشأنه طبقا للإجراءات العادية واحتياطيا التصريح بإيقاف البث الى حين انتهاء البحث في شكاية الطاعنين المتعلقة بالطعن بالزور مع الحكم بتحمل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 24/07/2023 عرض من خلالها انه بالرجوع إلى مقال المستأنفين يتبين أنه لم يأت بجديد يستحق المناقشة خلال المرحلة الإستئنافية و أن كل ما جاء بالمقال الإستئنافي للطاعنين سبقت مناقشته خلال المرحلة الإبتدائية و أنه لا تأثير على وفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك استنادا للمادة 272 من مدونة التجارة و أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف جاء معللا تعليلا كافيا و انهم ركزوا اسباب استئنافهم على الشكاية التي تقدموا بها ضد الطاعن من أجل النصب والسرقة والتزوير في محرر بنكي واستعجاله فيما يخص الشيك موضوع الأمر بالأداء وموضوع الحكم التجاري عدد 3518 المطعون فيه بالإستئناف و أن الشكاية بناء عليها تم تحرير محضر بواسطة الدرك الملكي للمركز القضائي ببرشيد عدد 182 وأن المحضر عدد 182 بعد تحريره أحيل على السيد وكيل الملك لدى إبتدائية برشيد وثم حفظه لإنعدام ادلة الاثبات بتاريخ 23/05/2023 رفقته صورة المحضر الذي يحمل قرار السيد وكيل الملك بالحفظ ولأجله يلتمس رد استئناف المستأنفين والحكم بتأييد الحكم المستأنف عدد 3518 الذي جاء معللا تعليلا كافيا مع تحميل المستأنفين الصائر.

و بناء على تعقيب نائب المستأنفين بجلسة 11/09/2023 عرض من خلالها ان المستأنف عليه دفع بكون اسمه هو عبد الدائم (ب.) و ليس عبد الدايم (ب.) الا ان عبد الدايم يمكن نطقها او كتابها باسم عبد الدائم وان المستأنف توصل وأجاب بهذا الاسم كما ان الاخلالات وحالات البطلان لا تقبلها المحاكم الا إذا كانت مصالح من اثارها قد تضررت فعليا و ان المستأنف عليه لم يثبت تضرره من الخرق المثار وان الاستجابة لطلب المستأنف عليه يقتضي البحث في سبب تحوزه بالشيك الحامل للمبلغ المذكور في غياب اية معاملة بين الطرفين وفي ظل المناعة في السند الذي بين يديه و ان الدفع بحفظ شكايتها من اجل السرقة والتصرف في محرر بنكي واستعماله لا يعني رفع يد محكمتكم على البحث في موضوع المديونية وكيفية تحوز المستأنف عليه بشيك بالمبلغ المضمن به اذ قرار الحفظ قرار مؤقت يمكن العدول عليه في اية لحظة من طرف الجهة اتخذته والطاعنة تقدمت بطلب في الموضوع و ان قاضي الامر بالأداء لا يستجيب للطلب الا إذا كانت المديونية ثابتة و لا نزاع حولها و ان المستأنف عليه يقر بكونه غير دائن لمورثهم باي مبلغ مالي من خلال المحادثة الهاتفية التي درات بينه و بين ابن الطاعنة والتي يؤكد انه غير دائن بأي سنتيم لها و ابنائها من أخيه المرحوم سعيد (ب.)، حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به وبالرجوع لمحتوى المحضر المذكور يتضح كون المستأنف عليه يقر بعدم دائنيته لمورثهم بأي مبلغ مالي وانه إذا كان الالتزام يثبت بالإقرار فالتحلل منه كذلك يتم بالإقرار و يتعين البحث في إقرار المستأنف عليه الصادر بإدارة حرة وبدون ضغط او اكراه و تبعا لذلك يتعين معه رد مزاعم المستأنف عليه والقول بإلغاء الحكم الابتدائي لجدية الدفوع المثارة من طرفها.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه بجلسة 25/09/2023 عرض من خلالها أن الشيك موضوع النازلة ناتج عن معاملات في الميدان الفلاحي البوري و السقوي بين الطرفين الطاعن و مورث المستأنفين لعدة سنوات و هما يتعاملان مع بعضهما البعض و أن الطرفين بعد المحاسبة تسلم الطاعن من المدين مورث المستأنفين الشيك موضوع الملف هذا من جهة و أن المستأنفين سبق لهم أن تقدموا بشكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد من أجل السرقة و النصب و التزوير و بعد تحرير محضر بذلك من طرف الدرك الملكي اتخد فيه السيد وكيل الملك قرار بالحفظ لإنعدام الإثبات ، وأن ما أدلي به المستأنفين ما سمي محضر معاينة لا علاقة له به ، و ان الإثبات في الميدان المدني و التجاري على الخصوص يكون كتابيا أو إقرارا وأن ما أدلي به لا يرقى إلى ما ذكر أعلاه و التمس رد دفوعات الطاعنين وبتأييد الحكم المستأنف مع تحميلهم الصائر، و ادلى بصورة شهادة الحفظ مصادق عليها و صورة محضر الدرك الملكي ببرشيد عدد 124.

و بناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف نائب المستأنفين بجلسة 09/10/2023 التمس من خلالها الأمر تمهيديا بإجراء بحث للوقوف على حقيقة المديونية بمكتب المستشار المقرر مع حفظ حقهم في التعقيب عما سيروج خلاله.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/10/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و ثم حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنفون أسباب إستئنافهم وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه و فيما يخص السبب المؤسس على كون الشيك المعتمد في استصدار الأمر بالأداء قدم للبنك بعد وفاة مورث الطاعنين وفي الوقت الذي أصبح حسابه غير مشغل و يمنع إجراء أية عملية به ، فإنه دفع مردود على إعتبار أن مجرد تقديم الشيك بعد وفاة الساحب لا ينهض دفعا مؤسسا لعدم إعتباره ذلك أن المادة 272 م.ت. تقضي بكون وفاة الساحب أو فقدان أهليته لا تاثير له بعد الإصدار على أثار الشيك ، ما دامت الجهة المستأنفة لم تدفع بتقادم الشيك كورقة صرفية طبقا للمادة 295 م.ت.

و حيث إنه و فيما يخص السبب المستمد من كون المستفيد من الشيك شقيق مورثهم و لم يبين ظروف حصوله على هذا الشيك و حيثيات المعاملة التي حصل بموجبها عليه، فإنه يبقى بدوره مردودا على إعتبار أن الشيك أداة وفاء يتداول بمعزل عن سببه ، و أن مجرد تقديم شكاية من اجل السرقة و التزوير في محرر تجاري أمام النيابة العامة لا يتعبر سببا يقدح في حجية الورقة الصرفية في غياب تحريك للدعوى العمومية و صدور حكم جنحي باث في النازلة، مما يتعين معه رد الأسباب المثارة و تبعا لذلك رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و حيث إنه يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت إنتهائيا و علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و تأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 202 الصادر بتاريخ 10/01/2023 في الملف عدد 202/8102/2023 و تحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial