Réf
63664
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5009
Date de décision
19/09/2023
N° de dossier
2023/8221/643
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Régularisation de la procédure, Pièce illisible, Obligation du demandeur, Notification, Irrecevabilité, Droits de la défense, Adresse erronée, Adresse du défendeur, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du demandeur quant à l'identification du défendeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de communication par le créancier d'une adresse valide permettant la signification de l'acte introductif d'instance au débiteur.
L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, en application de l'article 39 du code de procédure civile, de faire procéder à la désignation d'un curateur ad litem dès lors que l'adresse communiquée était la seule dont il disposait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le demandeur, après avoir été mis en demeure de fournir une adresse correcte et complète, n'a produit qu'une copie illisible de la carte d'identité nationale du défendeur.
La cour retient que la communication d'une nouvelle adresse en cause d'appel aurait pour effet de priver le défendeur d'un degré de juridiction et de porter atteinte à ses droits de la défense. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم البنك ش.م. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 03/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10441 بتاريخ 01/11/2022 في الملف عدد 8482/8221/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن البنك ش.م. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 14/09/2022 يعرض فيه أنه دائن للسيد محمد (ح.) بمبلغ اصلي يرتفع الى 83,503.48 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارض الممسوكة بانتظام الموقوف في 2019/04/29 وحول ثبوت الدين أن الدين ثابت بكشف الحساب البنكي الذي تعتبره المادة 156 من الظهير رقم 193-14-1 الصادر بتاريخ 2014/12/24 بتنفيذ القانون رقم 12-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ينص صراحة على ما يلي ''يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة منشور يصدره والی بنت المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى ان يثبت ما يخالف ذلك " حول المطل والتعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الدين وكذا اخر انذار الموجه للمدعى عليه لم يسفر عن أية نتيجة ايجابية وأن صمود المدعى عليه وامتناعه التعسفي عن الاداء الحق بالعارض اضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده العارض من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرض الأرباح وأن العارض يقدر التعويض عن هذه الاضرار بكل اعتدال في مبلغ 3.000,00 درهم وحول النفاد المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بكشف الحساب البنكي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وأن العارض محق في التوجه الى العدالة قصد استصدار سند تنفیذي يمكنه من استيفاء دینه V- حول الاختصاص النوعي فإنه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية انها مختصة في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية وأن الحساب البنكي موضوع النازلة يعد عقدا بنكیا وأن العقد البنكي يعد عقدا تجاريا طبقا لمقتضيات القسم السابع للكتاب الرابع من مدونة التجارة مما يجعل هذه المحكمة مختصة ، ملتمسا سماع المدعى عليه السيد محمد (ح.) الحكم عليه بأدائه لفائدة البنك ش.م. المبلغ الاصلي الذي يرتفع الى 83.503,48 درهم مع الفوائد البنكية واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف الحساب أي 2019/04/29 الى غاية الاداء الفعلي وسماع المدعى عليه السيد محمد (ح.) الحكم عليه بادائه لفائدة البنك ش.م. مبلغ 3000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بكشف الحساب البنكي عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .
أرفق المقال ب: كشف الحساب وطلب تبلیغ إنذار ومحضر تبلیغ إنذار ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق الحكم المتخذ للفصلين 32 و 39 ق م م فإن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى شكلا بعلة ان المدعى عليه في الطور الابتدائي أي السيد محمد (ح.) عنوانه ناقص و غیر مضبوط و انه انذر البنك العارض من اجل الادلاء بوثيقة تثبت العنوان الصحيح و ادلى بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية غير مرئية لكن العنوان الوارد في المقال الافتتاحي للدعوى هو الذي منحه المستأنف عليه للبنك العارض كعنوان يقيم به و هو العنوان الوارد في بطاقته الوطنية واكثر من ذلك ، فان مقال البنك العارض لا يوجد به خرق مزعوم للفصل 32 من ق م م خلافا لما نحى اليه الحكم المستأنف مجانبا في ذلك الصواب مادام ان العارض ادلى بالعنون الوارد ببطاقته الوطنية و ان البنك العارض غير ملزم بالإدلاء باي عنوان اخر للمستأنف عليه مادام انه لا يتوفر على أي عنوان آخر غير العنوان الوارد في مقاله الافتتاحي للدعوى وكان يتعين تطبيق مقتضيات الفصل 39 من ق م م الا ان قضاء الدرجة الأولى لم يلتفت لذلك وبقضائه على النحو المذكور يكون الحكم المستأنف قد خرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية مادام انه لم يطبقه والحال انه واجب التطبيق مادام ان البنك العارض لا يتوفر على اي عنوان اخر للمستأنف عليه وقد اشعر المحكمة بذلك خلال جلسة 2022/10/25 وكان لزاما على قضاة الدرجة الاولى ان يطبقوا الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي تم خرقه لا سيما الفقرة الثانية منه التي تفيد انه " إذا تعذر على عون كتابة الضبط او السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على شخص في موطنه او محل اقامته ... " وكان حريا بمحكمة الدرجة الاولى تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فيما تفيد انه توجه كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وفي حالة عدم التوصل تعيين قيم في حق المعني بالأمر وأن هذه الحالة لم تتم في هذه النازلة كان على محكمة الدرجة الاولى ان تطبق ما ينص عليه الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية لا سيما الفقرة ما قبل الاخيرة منه التي تفيد " يبحث القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الادارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون ان يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الاجراءات حضوريا " وتبعا لما سلف شرحه اعلاه ، فانه كان لزاما على محكمة الدرجة الاولى ان تعين قيما في حق المستأنف عليه وان تصدر الحكم الابتدائي غيابيا بقيم حتى يتسنى للعارض عندئذ متابعة الاجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 من ق م م ويتعين على محكمة الاستئناف ان تلغي الحكم وتتصدى للبت في الموضوع إعمالا بالفصل 146 من قانون المسطرة المدنية وحول مخالفة الحكم المتخذ للاجتهاد القضائي و فساد تعليله الموازي لانعدامه فإن محكمة النقض دأبت على اعتبار ما يلي أنه على الرغم من ان المشرع نص على امكانية تعيين قيم عند رجوع شهادة التسليم بملاحظة مغادرة المدعى عليه عنوانه لجهة مجهولة ، فان كان من الأنسب ان تامر المحكمة وتجديد الاستدعاء وهي الامكانية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 39 ق م م باعتبار ان مسطرة القيم راء استثنائي و لا يجوز اتباعه الا عند استحالة اكتشاف موطن المعني بالامر بعد استيفاء كافة وسائل البحث " ( قرار محكمة النقض رقم 242/99 صدر بتاريخ 2/3/1999 في الملف عدد 787/6/4/1998 ) واعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مثل هذه الحالات على اعتبار ما يلي '' حيث تمسكت المستأنفة في استئنافها بكون محكمة الدرجة الاولى خرقت الفصل 39 ق م م و حيث استدعي المستأنف عليه في المرحلة الاستئنافية لجلسة ... الا ان مرجوعه رجع بملاحظة عنوان ناقص من ذكر الحي او الدرب حسب الثابت من شهادة التسليم المدرجة بالملف وحيث عين قيم في حق المستأنف عليه وحيث ان النيابة العامة افادت من خلال ارساليتها المؤرخة في .... عدم الانجاز تبعا لإرسالية الامن التي اشير فيها بان العنوان ناقص وحيث انه طالما ان عنوان المستأنف عليه ناقص ، فانه يتعين الغاء الحكم المستأنف و ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية لتطبيق فقرات مقتضيات الفصل 39 من ق م م " (قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 1.2804 الصادر بتاريخ 19/6/2006 في الملف عدد 04-1-2340 ) حول اعمال الفصل 146 من ق م م لتوفر شروط التصدي فإن شروط التصدي متوفرة في هذه النازلة لكون المسطرة لم يجر فيها اي إجراء من إجراءات التحقيق، بالتالي يكون الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية متوفر وان هذا النص ورد بصيغة الوجوب وأن الدعوى جاهزة للبت فيها وأن ضرورة التصدي سيجعل محكمة الدرجة الثانية تقضي وفق طلب البنك العارض الوارد في مقاله الافتتاحي وبالنظر لكل ما سلف شرحه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وهو الحكم رقم 10441 الصادر بتاريخ 2022/11/01 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8221/8482 في جميع ما قضى به ولتقض محكمة الاستئناف وتصديا وهي تبت من جديد الأمر بتنصيب قيم في حق المستأنف عليه السيد محمد (ح.) عند الاقتضاء والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى أي سماع المستأنف عليه السيد محمد (ح.) الحكم عليه بأدائه لفائدة البنك ش.م. المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 83.503,48 درهم مع الفوائد البنكية و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب اي 2019/4/29 الى غاية الأداء الفعلي سماع المستأنف عليه السيد محمد (ح.) بأدائه لفائدة العارض البنك ش.م. مبلغ 3.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بكشف الحساب عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليه وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليه .
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 12/9/2023 الفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/9/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
وحيث انه بخصوص مخالفة الحكم المستأنف لمقتضيات الفصلين 32 و 39 من قانون المسطرة المدنية لكون المستانف غير ملزم بالادلاء باي عنوان اخر مادام انه لا يتوفر على أي عنوان اخر غير العنوان الوارد في مقاله الافتتاحي للدعوى و انه كان على المحكمة استكمال الإجراءات بواسطة البريد المضمون و تعيين قيم ، فإن الحكم المستانف طبق صحيح القانون ، ذلك انه بعد ان رجعت شهادة تسليم المستانف عليه حاليا بملاحظة ان العنوان غير مضبوط و انذرت محكمة البداية المستانفة حاليا للادلاء بالعنوان الكامل و الصحيح فادلت هذه الاخيرة بنسخة من بطاقة تعريف وطنية تبين بعد الاطلاع عليها انها فعلا غير مقروئة و غير مرئية ، و أن ادلاء المستانفة بعنوان جديد للمستانف عليه امام محكمة الاستئناف من شانه تفويت مرحلة من مراحل التقاضي على المستانف عليه و المساس بحقوق الدفاع ، فيكون بذلك الحكم المستانف موجبا للتاييد و باقي الأسباب المتمسك بها غير ذي أساس و يتعين ردها .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025