Réf
63351
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4291
Date de décision
03/07/2023
N° de dossier
2021/8202/4148
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Irrecevabilité de la demande, Insuffisance de preuve, Force probante des documents, Facture, Contestation de créance, Cachet de la société, Bon de livraison, Annulation du jugement, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante de documents non signés. La cour relève que le créancier ne produit que de simples copies de factures et de bons de livraison, ces derniers ne portant que le cachet de la société débitrice, sans aucune signature. Elle rappelle, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature et que son apposition est considérée comme inexistante. Dès lors, la cour retient que de tels documents, dépourvus de signature, ne sauraient constituer une preuve suffisante de la créance alléguée et doivent être écartés. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande en paiement irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة ب.س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/06/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2021 تحت عدد 1728 ملف عدد 32916/8202/2019 و القاضي برد طلب إيقاف البت وفي الطلبين الأصلي و الاضافيفي الشكل:بقبول الدعوى جزئيا و في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة ب.س. في شخص ممثلها القانوني للمدعية شركة م.ب.ا. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 3.071.140,00 درهم و تحميلها الصائر و رفض الباقي.
حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار رقم 1006 بتاريخ 28/11/2022 الصادر عن هذه المحكمة.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/09/2019;و المؤدى عنه الرسوم القضائية، تعرض من خلاله أنها دائنة في مواجهة المدعى عليها في إطار تعاملها التجاري معها بمبلغ: 0 3.071.140,0 درهم التي هي موضوع مجموعة من الفواتير.و انه اعتبارا لعلاقة القرابة التي تربط بین ممثلي الشركتين فقد استعملت عدة محاولات حبية مع المدعى عليها قصد تسوية الدين الذي بذمتها كان آخرها الإنذار الموجه إليها عن طريق المحكمة الموقرة ملف عدد: 2019/8103/2287 و الذي توصلت به المدعي عليها وبقي حبرا على ورق ملتمسة في الشكل: - القول والحكم بقبول الطلب في الموضوع القول و الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ: 3.071.140,00 درهم مع النفاذ المعجل و في التعويض الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير في المحاسبة التجارية وذلك من أجل تحديد الدورات التجارية السنوية وتحديد المردودية التجارية عن كل دورة تجارية سنوية لكل فاتورة على حدة وتحديد المبلغ الذي تستحقه العارضة عن حرمانها من استغلال مبالغ جميع الفاتورات باعتبار الدورات التجارية السنوية لكل فاتورة على حدة ومن تاريخها والكل إلى تاريخ إنجاز الخبرة التي ستأمر بها المحكمة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة و تحديد مدة الإكراه البدني في حق الممثل القانوني للشركة المدعى عليها في أقصى ما ينص على ذلك القانون باعتباره أنه هو المالك للشركة المدعي عليها و تحديد الغرامة التهدیدية في مبلغ: 10000.00 درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والاكراه البدني في أقصی ما ينص على ذلك القانون في حق الممثل القانوني للشركة باعتباره هو مالكها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها المصاريف و أدلت ب ثلاثة عشرة صورة من الفواتير مع صور أوراق التسليم.
وبناء على مذكرة بطلب إضافي مرفقة بوثائق المؤداة عنها الرسوم القضائية و المدلى بها بجلسة 25-01-2021 أوضحت من خالها إنه على إثر تقديم الدعوى الحالية أمام هذه المحكمة فقد ادعت الممثلة القانونية للشركة المدعی عليها الزور في الوثائق المدلی بصورها في الملف الحالي وا لادعاء المذكور هو موضوع ملف التحقيق عد د: 17 2019/2301/1 بالمحكمة الابتدائية بسلا صدر بشأنه أمر تحت عدد: 51 بتاريخ: 2020/10/27 قضى بعدم متابعة العارض رفقته نسخة من الأمر المذكور وهو حجة قاطعة على الوقائع التي ثبتت لديه اعتبارا لكونه مقر را قضائيا و إن النيابة العامة بابتدائية سلا قامت باستئناف الأمر المذكور فتح له ملف باستثنافية الرباط تحت عدد: 2020/2526/369 صدر بشأنه قرار استئنافي تحت عدد 374 بتاريخ: 2020/12/01 قضى بتأييد الأمر الابتدائي وبذلك يكون قد أكد الوقائع والوثائق المثبتة لمديونية العارضة وبذلك فإن العارضة تؤكد جميع طلباتها الواردة في المقال الاستئنافي جملة وتفصيلا، مع الإشارة أن القرار الاستئنافي لم يصبح جاهزا إلى حد الآن لتسلمه من محكمة الاستئناف حتى يمكن الادلاء به و في الطلب الإضافي إنه عند تقديم المقال الافتتاحي فإن ممثل العارضة لم يكن يتوفر على القانون الأساسي للشركة المدعى عليها وبعد حصوله عليه واستقراء نصوصه تبين له بأن المسماة فاتن (ع.) مدعية الزور في الوثائق كما ذكر أعلاه، وبعد استقراء نصوصه أي القانون الأساسي المذكور تبين له من خلال تلك النصوص أن الممثلة القانونية المذكورة في دباجة هذه المذكرة و كذا في دباجة المقال الافتتاحي أن المذكورة باسمها كممثلة قانونية للمدعي عليها تملك في هذه الأخيرة حصة الأسد وقد استعملت جميع الاحتياطات في القانون الأساسي لتبقى التمثيلية القانونية والتسيير بيدها واعتمادا على إقرارها في الأمر القضائي القاضي بعدم متابعة العارض كما ذكر أعلاه وتطبيقا ل لفصل: 2 2 من القانون الأساسي للشركة المدعی عليها فإنه يكون من حق العارضة طلب الحكم على المدعی عليها شركة ب.س. بأدائها المبالغ المطلوبة تضامنا مع الممثلة القانونية و المسيرة لشركة المدعى عليها المسماة فاتن (ع.) مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها والغرامة التهديدية المطلوبين في المقال الافتتاحي و أدلت 1-صورة من الأمر القضائي عدد:51 الصادر عن السید قاضي التحقیق بسلا في الملف عد د: 2019/2301/117 و 2-نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي للشركة المدعي عليها بتاریخ: 2013/3/26 و 3-صورة من العقدة التي على أساسها كانت المدعي عليها تبيع المطبوعات التي كانت تطبعها لها العارضة.
بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها المقدمة لجلسة 15/02/2021 جاء فيها أن سبق لها بمجرد توصلها بإنذار في الموضوع تقدمت بشكاية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا طعنت من خلالها في الفواتير المزعومة بالزور لأنها من صنع المدعية و باتفاق مع زوجها المسمى (ق.) و الذي يعتبر اخ للممثل القانوني للشركة المدعية و الذي كان هو المكلف بتسيير شركة العارضة اذ قام هذا الأخير بعد حصول النزاع بينه و بين زوجته بالاستيلاء على اختام الشركة و جميع منقولاتها حيث قامت بتقديم شكاية أيضا في الموضوع و لغاية الاثبات تجدون رفقته نسختين من الشكايتين المذكورتين . كما ان العارضة تود اخبار المحكمة الموقرة بأن الممثل القانوني للشركة المدعية المسمى فيصل (ق.) قد تمت متابعته من طرف السيد وكيل الملك من اجل التزویر و اصطناع وثائق تجارية مزورة و قد تمت احالته على السيد قاضي التحقيق بابتدائية سلا و أن البحث لا زال رائجا في القضية موضوع ملف عد د 2019/117 و أنها تدلي بصورة من محضر الضابطة القضائية يتضمن اعتراف زوج العارضة بتسي يره لشركة العارضة و تدلي لكم أيضا بمحضر استنطاق الم مثل القانوني للشركة المدعية يثبت متابعة هذا الأخير من أجل التزویر في محررات تجارية و بالتالي يتعين الأمر بإيقاف البث في هذه الدعوى إلى حين البث في دعوى الزور الرائجة امام السيد قاضي التحقيق بابتدائية سلا استناد لما ينص عليه القانون و بصفة احتياطية انه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوی يتضح بان المدعية لم تدلي بالوثائق المثبتة لصفتها للشركة من شهاذة نموذج ج و القانون الأساسي للشركة كما انها أدلت بمجرد صور ل لفواتیر موضوع الطلب دون أن تثبت باصولها الشيء الذي يتعين معه استنادا للدفوع المثار التصريح بعدم قبول الدعوى على الحالة ملتمسة أساسا : الحكم بايقاف البث في الدعوى إلى حين البث في دعوى الزور المعروضة على قاضي التحقيق بسلا موضوع الملف التحقیق عد د 17 2019/1 و احتیاطيا : التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا للدفوع المشار اليها اعلاه و أدلت 1- اصل الشكاية عد د 2019/6831 مقدمة في مواجهة فيصل (ق.) بصفته الممثل القانوني للمدعية و 2- صورة من محضر استنطاقه و متابعته و 3- أصل الشكاية المقدمة في مواجهة زوج العارضة بصفته اخ المسمى فيصل (ق.) الممثل القانوني للشركة المدعية و المتعلقة بالتزویر و استحواذ على منقولات الشركة و من ضمنها خاتم الشركة و 4 - صورة لمحضر الضابطة القضائية يتضمن اعتراف زوج العارضة بكونه كان مسيرا لشركتها ب.س..
و بناء على المذكرة التأكيدية المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 22-03-2021 و التي أوضحت من خلالها أنه باعتبار أن المدعی عليها أدلت بمذكرة جوابية لجلسة: 2021/02/15 دفعت بمقتضاها بعدم قبول الدعوى على اعتبار أن العارضة أدلت فقط بصور فواتير المديونية مع علمها بأن الأصول وقع الادلاء بها في ملف التحقيق عد د: 2019/117 المشار إليه في مذكرتها مع أن الأمر القضائي عد د: 51 المدلی به صحبة مذكرة العارضة بطلب إضافي مرفقة بوثائق بجلسة: 2021/01/25 يشهد على أن أصول الفواتیر موجودة بالملف المذكور وقد ناقشها وبذلك فإن العارضة تكتفي بتأكيد كتاباتها السابقة وتكتفي هنا بالإدلاء بالقرار الاستئنافي عد د: 374 بتاريخ: 2020/12/01 الصادر بالملف عد د: 2020/2526/369 والذي أيد الأمر القضائي الصادر في ملف التحقيق عد د: 2019/2301/117 مع الإشارة إلى آن هذا القرار مطلوب فيه النقض من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ملتمسة في طلب ايقاف البت اسناد النظر للمحكمة و في الموضوع تمتيعها بما جاء في كتاباتها السابقة جملة و تفصيلا و أدلت بصورة من القرار المشار اليه صدره.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 22-03-2021 و التي أوضحت من خلالها أن طرف المدعي دفع بكون الشكاية المقدمة من أجل الطعن بالزور بالفواتير المدلى بها من طرفه قد صدر بشانها قرارا بعدم المتابعة و الذي تم تأييده من طرف غرفة المشورة و أن القرار المذكور ليس نهانيا باعتبار أنه تم الطعن فيه بالنقض من طرف العارضة كما هو ثابت من خلال اطلاعكم على صك الطعن بالنقض رفقته كما أن النيابة العامة ان العارضة تلتمس حفظ حقها في الإدلاء بشهادة ضبطية تثبت ذلك و أن من باب الأخبار أيضا فان الطعن بالنقض الوارد من طرف النيابة العامة قد فتح له ملف بمحكمة النقض تحدت عدد 2021/4/6/3927 و الذي لازال في طور الإجراءات الأولية و بدورها طعنت في القرار المذكور و أن القاعدة القانونية تلزم ارجاء البث في هذا الملف الي حين البث في مسطرة الزور المشار الى مراجعها أعلاه ملتمسة استنادا بكون الشكاية بالطعن بالزور الذي يستوجب إرجاء البث في النازلة إلى حين صدور قرار نهائي بشأنها من طرف محكمة النقض و ترتيب الآثار القانونية على ذلك و أدلت بصورة الصك بالطعن بالنقض
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة ب.س. و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:
أسباب الاستئناف
حيث حددت المستانفة أسباب استئنافها حسب ما يلي :
1 - فيما يخص الطلب العارض و الدفوع الشكلية :فانه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يتبين بان المستأنفة تقدمت بطلب عارض في اطار مقتضيات الفصلين 10 من قانون المسطرة الجنائية و 102 من قانون المسطرة المدنية التمست من خلاله إيقاف البث في الدعوى المدنية الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنحية المعروضة أمام المحكمة بدعوى الزور و استعماله في وثائق تجارية و التي كانت تروج أمام المحكمة الابتدائية بسلا أمام السيد قاضي التحقيق بعد ان تمت متابعة الممثل القانوني للشركة المدعية المسمى فيصل (ق.) و بناء على ملتمس النيابة العامة في الموضوع و التي فتح لها ملف 2019/2301/117 و انه بعد صدور قرار عدم متابعة هذا الاخير تم استئنافه من طرف النيابة العامة و كذلك المستأنفة بصفتها مشتكية و مطالبة بالحق المدني و في المرحلة الاستئنافية فتح له ملفين الأول يتعلق باستئناف النيابة العامة و الثاني يتعلق بالمستأنفة و بعد مناقشة القضية أمام غرفة المشورة صدر قرارين في الموضوع بالنسبة للاستئنافين معا قضيا بتأييد قرار السيد قاضي التحقيق و قد تم الطعن في القرارين المذكورين بالنقض و أن الملفين معا أحيلا على محكمة النقض وهما في طور الدراسة و لم يصدر بشأنهما لحد ألان اي قرار نهائي و ان المحكمة خرقت مقتضيات الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية و الذي ينص حرفيا على ما يلي (يمكن اقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة غير انه يجب ان توقف المحكمة المدنية البث في هذه الدعوى الى ان يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية اذا كانت قد تمت إقامتها).و ان المحكمة خرقت مقتضيات هذا الفصل إذ أنها اعتبرت ان القرار الاستئنافي هو قرار نهائي اذ وقع لها الخلط بين ما هو مدني و ما هو جنائي لأن الجنائي لا يمكن اعتباره نهائيا الى بعد توفرها على شهادة ضبطية تثبت إما ان قرار غرفة المشورة لم يطعن فيه بالنقض و انه اصبح نهائيا او بصدور قرار نهائي عن محكمة النقض و بذلك فإن المحكمة تجاوزت كلمة (الى ان يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية) و بالتالي فإن الحكم الصادر في هذا الملف المتعلق بمتابعة الممثل القانوني لشركة م.ب.ا. المسمى فيصل (ق.) ليس نهائيا و لم يوجد بالملف اي وثيقة تثبت صيرورته نهائيا و هذا لن يتأتى إلا بصدور قرار نهائي عن محكمة النقض في الموضوع او بشهادة ضبطية تثبت عدم التصريح بالنقض في القرار الصادر عن السيد قاضي التحقيق و بذلك يكون تعليل المحكمة في هذا الإطار تعليلا فاسدا لاعتبارها كون قرار غرفة المشورة قرارا نهائي الشيء الذي يعرض الحكم المطعون فيه للإلغاء و من جهة ثانية فإن المستأنفة تقدمت بطلبها العارض الرامي إلى إيقاف البث في الدعوى المدنية الى حين البث في الدعوى الجنحية استنادا لمقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية و الذي ينص على اذا رفعت الى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فان المحكمة توقف البث في المدني الى ان يصدر حكم المحكمة الابتدائية) .
و حيث ان المستأنفة علاوة على الشكاية التي قدمتها في مواجهة المسمى فيصل (ق.) الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها و المتابع من أجلها الى حد الآن بعدم صدور قار نهائي في الموضوع فإنها تقدمت قبل ذلك بشكاية ضد زوجها المسمى محمد (ق.) من اجل التزوير في محررات تجارية و الاستحواذ على منقولات شركة و من بينها خاتم شركة العارضة و ان هذه الشكاية بعد إحالتها من طرف النيابة العامة الى الضابطة القضائية تم فتح تحقيق فيها حيث استمع للمستأنفة بينما المشتكى به المسمى محمد (ق.) رفض الامتثال للحضور و الاستماع اليه لدى الضابطة القضائية و تم تحرير مذكرة بحث في حقه منذ تاريخ 2021/01/19 كما هو ثابت من خلال الاطلاع على صورة من الشكاية المذكورة و شهادة الحفظ المتعلقة بها و التي تشير الى مذكرة البحث المشار اليها أعلاه و انه رغم الإدلاء للمحكمة بنسخة من هذه الشكاية و بمالها الذي لا زال ساري المفعول فإنها لم تأخذها بعين الاعتبار و لم تناقشها في تعليلها بل غضت الطرف عنها بصفة نهائية و خاصة ان الشكاية المذكورة هي شكاية أصلية من أجل الطعن بالزور مستقلة تماما عن دعوى الزور الفرعي و أن الشكاية الأصلية استنادا الى الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية تستوجب للمحكمة إيقاف البث في الملف المدني إلى أن يصدر حكم المحكمة الجنائية بصفة نهائية و بذلك تكون المحكمة قد خرقت إقرارها المطعون فيه مقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية و أنها مست بذلك حقوق الدفاع المقدسة لأنها لم تشر الى هذه الشكاية و لم تأخذها بعين الاعتبار الشيء الذي يعرض قرارها أيضا الى الإلغاء و انه بالرجوع الى أخر حيثية للحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة صرحت فيها بأنه تقرر حجز الملف للمداولة بالدفع لجلسة 2021/04/19 الا انها تجاوزت حدود ذلك و بثت في جوهر القضية اي في الطلبين الاصلي و الاضافي دون تمكين العارضة من بسط دفوعها و أوجه دفاعها لنازلة الحال. و ان قرار حجز الملف للمداولة اقتصر فقط بصريح العبارة الى على التداول و البث في الدفع المتعلق بإيقاف البث و هذا خرق لحقوق الدفاع إذ أن المحكمة بصنيعها هذا قد فوتت على المستانفة من تقديم دفوع تتعلق بشكل الدعوى و أخرى تتعلق بجوهر النزاع الشيء الذي يعرض القرار المطعون فيه للإلغاء
2 – في الوسيلة المتعلقة بخرق مقتضيات الفصول 440 و441 و442 من قانون التزامات العقود والذي يستوجب الادلاء بأصول الوثائق او بنسخ مشهودبمطابقتها للأصل: فانه باطلاع المحكمة الموقرة على الوثائق المدلى بها من طرف المدعية (المستأنف عليها)فإنها مجرد صور فوتوغرافية لفواتير و أوراق التسليم المتمسك بها و انه لا يمكن للمحكمة ان تبني مقررها على مجرد صور فوتوغرافية لوثائق الشيء الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفصول المثارة في هذا الإطار و يعرض حكمها للإلغاء. و أن تضرع المحكمة في حيثياتها بكون الوثائق الاصلية توجد بملف التحقيق و أنها تستغني عنها في هذه النازلة و بذلك فإن المحكمة لم تبسط رقابتها على الوثائق المعروضة عليها في هذه النازلة للتأكد في إطار المقارنة هل هي نفس الوثائق المودعة فصولها بملف التحقيق ام ان الأمر يتعلق بوثائق مختلفة و متضاربة و انه كان على المحكمة في اطار بسط رقابتها على الوثائق المعروضةعليها و تكوين قناعتها بخصوصها كان عليها أن تأمر بضم ملف التحقيق لهذا الملف للاطلاع فقط على الوثائق الاصلية المضمنة به و التأكد هل الأمر يتعلق بنفس الوثائق المعروضة عليها أم لغيرها كما انه كان بإمكان المدعية المستأنف عليه ان تستخرج نسخا لتلك الفواتير و أوراق التسليم المودعة بملف التحقيق و ان تطلب من السيد رئيس كتابة الضبط للإشهاد لها على مطابقتها للأصل و بذلك تكون للمحكمة قد بنت حكمها على وثائق ليست لها اية مصداقية واقعية أو قانونية الشيء الذي يعرض قرارها للإلغاء ايضا.
واحتياطيا من حيث الموضوع : فان المستأنفة قبل مناقشة اوجه دفاعها في هذه القضية تود بأن تؤكد للمحكمة الموقرة بأن هذه الدعوى هي دعوى كيدية و انتقالية ومؤامرة بين زوج العارضة المسمى محمد (ق.) مع شقيقه المسمى فيصل (ق.) الممثل القانوني لشركة مطبع ب.ا. و ذلك بحكم النزاع الكبير الذي حصل بين المستأنفة و زوجها بخصوص الشكاية التي تقدمت بها في مواجهته بعدما استحوذ على جميع تصاميم و معطيات المطبوعات المملوكة اليها و التي تقوم بطبعها و نشرها بناء على العقد الذي كان يربطها لمؤسسة محمد السادس لتشجيع التعليم الأولي و استحواذه ايضا على جميع ادوات الشركة من حاسوب و اختام و وثائق و دفاتر شيكاتها اذ انه عمد الى تزوير توقيعها ببعض الشيكات و التي هي محل متابعة قضائية في مواجهته كما انه كان يعرضها للعنف و امسك عن انفاقها و ابنائها مما اضطرت معه الى استصدار حكم قضى عليه بأدائه لها مبلغ 170.000.00 كنفقة لها ولأبنائها و الذي قرر الانتقام منها بتواطئه مع اخيه و ادعاء كون هذا الاخير دائن لها منذ سنة 2013 الى 2018 بمبلغ المسطر بمنطوق الحكم المطعون فيه رغم انه لم تكن أبدا في حاجة الى طبع كتبها لدى مطبعة اخ زوجها مع العلم انها كانت تطبع جميع كتبها بالمطبعة التي يملكها زوجها و ان لها ما يثبت تعاملها مع مطبعة زوجها بفواتير صادرة عن مطبعة زوجها المسماة مطبعة (ق.) و انها كانت تؤدي له مقابل تلك الخدمات بواسطة شيكات باسم شركتها اذ انها خلال سنة 2018 أدت له مبلغين الأول ب 120.000,00 درهم و الثاني بمبلغ 20.000.00 درهم اي ما مجموعه 140.000,00 درهم و لغاية الاثبات تجدون رفقته نسخا من الفواتير المذكورة الصادرة عن مطبعة زوجها و مقتطع شيكين المذكورين كما انه حرض بعض العمال الذين كانوا يعملون بمطبعته على تقديم دعاوى نزعات الشغل امام الا محكمة الاجتماعية و سلمهم زوجها شخصيا اشهادات مزورة بكونهم كانوا يعملون لدى شركتها حتى تصدر احكاما ضدها بهدف المس بذمتها المالية.كما ان المستأنفةلإثبات هذه المؤامرة ايضا تدلي بقرص مدمج و بمحضر افراغه من طرف الضابطة القضائية في محضر قانوني و الذي يشير زوجها من خلاله بان خاتم شركتها قد تم الاستحواذ عليه من فوق مكتبه من طرف أخيه و هو الخاتم الذي استعمل في أوراق التسليم المزورة و التي لا تحمل كلها و لو توقيعا واحدا و من خلال كل هذه المعطيات تريد ان توصل للمحكمة الموقرة معاناةالمستأنفة و مدى الروح الانتقامية لزوجها في حق زوجته في كل أشكال التآمر و آخرهاالمناورة المتعلقة بهذا الملف راجية من المحكمة الموقرة ان تأخذها بعين الاعتبار كوسيلة للتقاضي بسوء نية من طرف الجهة المدعية و بإيعاز و تحريض من زوجها كونه الاخ الشقيق للممثل القانوني للشركة المدعية .
و بصفة احتياطية فيما يخص جوهر الموضوعفان الفواتير المزعومة و المدلى بها من طرف الجهة المدعية كلها مؤرخة بين سنة 2013 و 2018 بمعنى ان الجانب الأوفر منها طاله أمد التقادم الخمسي اي ابتداءا من اول فاتورة المؤرخة ب 2013/09/26 و كذلك الشأن بالنسبة لباقي الفواتير التي طالها أمد التقادم الخماسي المنصوص عليه قانونا و بالتالي فإن العارضة تدفع في التقادم في جميع الفواتير المدلى بها لتقادمها خماسيا و انه من المعمول به قانونا و قضاءا فإن المحكمة لا يمكنها ترتيب الاثار القانونية على فواتير طالها امد التقادم الخماسي و ان عدم اثارة هذا الدفع ابتدائيا يعود الى خطأ المحكمة التي فوتت عليها فرصة تقديم هذا الدفع عندما حجزت الملف في المرحلة الابتدائية للمداولة في الدفع المتعلق بإرجاء البث كما سبق الاشارة اليه اعلاه الشيء الذي يعرض الحكم المطعون فيه للإلغاء كما ان المحكمة تناقضت في حكمها بين حيثياتها و منطوقها اذ صرحت في حيثياتها ما يلي : حيث انه و إقرارا من المشرع لقاعدة اثبات الحر في المادة التجارية طبقا لمقتضيات الفصل 334 من مدونة التجارة و خروجا منه عن المبدأ القاضي بعد جواز إنشاء الشخص بدليل بنفسه للاحتجاج به على خصمه أقر إمكانية اعتماد التاجر على ما يدون بوثائقه المحاسبية الممسوكة بانتظام بالاحتجاج بها على خصم تاجر مادام ان هذا الأخير يملك نفس الوثائق التي يستطيع بدوره توظيفها في الإثبات و ذلك من خلال مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و من خلال هذه القاعدة يتبين بان المحكمة اعتمدت في حكمها على مجرد صور من فواتير هي من صنع يد المدعية نفسها و لا يوجد أي دليل بالملف على كونها مدونة بوثائقه المحاسبية الممسوكة بانتظام حتى يتسنى للمدعية الاحتجاج بها على الخصم إضافة الى غياب الجهة المدعية الادلاء بدفاترها المحاسبية الممسوكة لإثبات انها ممسوكة بانتظام و تتضمن الفواتير موضوع الطلب و التصريح بها لمصلحة الضرائب و ان المحكمة لم تنذر الجهة المدعية بالإدلاء بالدفاترالمحاسبية الممسوكة من طرفها بإثبات مشروعية ومصداقية تلك الفواتير و بالتالي فان الحكم المطعون يشكل تناقضا في هذا الجانب بينما اثاره في حيثياته و المخالف لما تمسك به في منطوقه و إصدار حكمه و بالتالي يبقى الحكم المطعون فيه منعدم التعليل و منعدم الأساس الواقعي والقانوني و يتعين إلغاءه من اجل ذلك . و ان المحكمة اعتمدت ايضا في حكمها على مجرد صور لما سمي بشواهد التسليم بدريعة واحدة كونها تحمل خاتم الشركة المتسلمة و انه من المعمول به قانونيا و في اطار العرف التجاري انه لا يمكن تصور تسلم بضاعة و الاشهاد على التسليم بوضع خاتم المتسلم و بدون توقيع الشخص المتسلم و هذه أيضا حلقة غامضة في هذا الملف و أن المحكمة لم تبسط رقابتها على مصداقية اوراق التسليم المدلى بها من عدمها بل اعتمدتها على حالتها الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه فاسد التعليل لهذا السبب ايضا و يتعين الغائه . و ان المستانفة اثبات منها لكون شواهد التسليم غير حقيقية و مزيفة نجد انها تحمل خاتم الشركة لوحده و بدون توقيع الشخص المتسلم و انها تدلي المحكمة الموقرة بقرص مدمج يشهد من خلاله زوجها في مكالمة هاتفية بينه و بين المستأنفة بان خاتم الشركة كان قد وضعه فوق مكتبه و انه تم الاستحواذ عليه من طرف أخيه و تدلي لهذه الغاية بمحضر الضابطة القضائي الذي قام بإفراغ مضمون القرص بمحضر قانوني له صبغته الرسمية و يشكل وسيلة اثبات و اعتراف لكون خاتم الشركة المستعمل في ختم اوراق التسليم قد استحوذ عليه أخوه المسمى فيصل (ق.) الممثل القانوني للشركة المدعية الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه فاسد التعليل ايضا لهذا السبب ويتعين الغائه .و ان جميع عمليات الطبع و التوزيع كانت تتم بمطبعة زوج المستأنفة المسماة شركة ق.ل. بدليل الفواتير المدلى بها و التي تحمل اسم هذه الشركة و اسم شركة المستأنفة و انه كانت في غنى عن خدمات شركة صهرها المسمى فيصل (ق.) و ان كل هذا التواطئ جاء نتيجة استغلال الثقة التي وضعتها العارضة في زوجها و جعلته المسير الفعلي لشركتها كما اعترف بذلك زوجها بمحضر الاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية و الذي أكد من خلاله بكونه كان المسير الفعلي لشركة المستأنفة.
و احتياطيا جدا : فان المستأنفة سعيا منها للوصول للحقيقة فإنها تلمس من المحكمة الموقرة بصفة أساسية و ملحة الأمر بإجراء خبرة حسابية بين شركتها و الشركة المدعية و الأمر بتقديم جميع الدفاتر المحاسبية الممسوكة لديهما للتأكد من مصداقية و مشروعية العمليات التجارية المزعومة و من عدمها و بالاطلاع أيضا على الدفاتر المحاسبتية لشركة زوجها المسماة ق.ل. و للتأكد لكون جميع المعاملات كانت مباشرة مع شركة ق.ل. المملوكة لزوجها و التي سيتمتقديم طلب إدخالها في الدعوى لهذه الغاية و للوقوف على حقيقة الأمر و حتىتتكون لدى المحكمة الموقرة القناعة الكافية لإصدار حكمها العادل مع تسجيل استعداد المستأنفة لإيداع مصاريف الخبرة بصندوق المحكمة ملتمسة في الشكل: قبول المقال الاستئنافي و في الموضوع: اساسا فيما يخص الدفوع الشكلية :إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى و الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء و بعد التصدي الحكم برفض الطلب لجميع الاسباب السالف بسطها من تقادم و غيره و احتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية للتأكد من مصداقية المعاملة التجارية المزعومة و من عدمها و الأمر بالاطلاع على الدفاتر المحاسبتية المملوكة بانتظام و القيام بجميع الإجراءات من طرف السيد الخبير للوصول الى الحقيقة ومطالبة جميع الأطراف بالمطالبة لأية وثيقة بشأنها الكشف عن الحقيقة مع حفظ حق المستأنفة بالإدلاء بمستنتجاتها النهائية بعد الخبرة و تسجيل استعدادها لإيداع مصاريف الخبرة بصندوق المحكمة مع تحميل المستأنف عليها الصائر وتحديد مدة الإجبار الأقصى. و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/03/2022 جاء فيها من حيث الشكل انها تسند النظر للمحكمة الموقرة لمراقبة مدى توفر المقال الاستئنافي على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول و من حيث الموضوع فان ما اعتمدته الطاعنة من أسباب ووسائل في مقالها الاستئنافي ليس من شأنه أن يغير وجهة نظر المحكمة و ذلك اعتبارا لما يلي: حيث ركزت شركة ب.س. استئنافها على أسباب واهية للتنصل من واقعةمديونتها لها ، ذلك أنها مرة تتمسك بكون المستانف عليها أدلت فقط بصور فواتير المديونية مع علمها بأن الأصول وقع الادلاء بها في ملف التحقيق عدد: 2019/117 المشار إليه في مذكراتها ، و الأمر القضائي عدد 51 المدلى به انفا يشهد على أن أصول الفواتير موجودة بالملف المذكور وقد ناقشها كما أن القرار الاستئنافي عدد: 374 بتاريخ 2020/12/01 الصادر بالملف عدد 2020/2526/369 و الذي أيد الأمر القضائي الصادر في ملف التحقيق عدد: 2019/2301/117 قد ناقشها بدورهو بما أن الفواتير و أوراق تسليم البضاعة حجة في إثبات المديونية فإن المبلغ المحكوم به على المستأنفة يكون ثابتا بذمتها بمقتضى تلك الوثائق المستدل بها لدى أكثر من جهة قضائية و كانت محل مناقشة مستفيضة وفق ما أشير إليه ،و بذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من مبالغ في مواجهةالمستأنفة فيشخص ممثلها القانوني بينما تتمسك المستأنفة تارة أخرى بالزور في الوثائق المدلى بصورها في الملف الحالي والادعاء كان موضوع ملف التحقيق عدد: 2019/2301/117 بالمحكمة الابتدائية بسلا وقد صدر بشأنه أمر تحت عدد 51 بتاريخ 2020/10/27 قضى بعدم متابعة الممثل القانوني للمستأنف عليها ، وهو حجة قاطعة على الوقائع التي تبتت لديه اعتبارا لكونه مقررا قضائياو إن النيابة العامة بابتدائية سلا قامت باستئناف الأمر المذكور فتح له ملف باستئنافية الرباط تحت عدد : 2020/2526/369 صدر بشأنه بدوره قرار استئنافي تحت عدد 374 بتاريخ 2020/12/01 قضى بتأييد الأمر الابتدائي وبذلك يكون قد أكد الوقائع والوثائق المثبتة لمديونية المستأنف عليها وبذلك فإنها تؤكدجميع طلباتها.و من جهة أخرى ، فإن الملف خال من أية حجة تثبت وفاء المستأنفة لمبلغ 3071140.00 درهم المضمنة بالفواتير ، وقد أجاب الحكم الابتدائي على كل الدفوعالمثارة بما فيه الكفاية ، وكان صائبا مما يتعين معه تأييده فيذلك و هكذا فإن دفوعات المستأنفة لا ترتكز على أي أساس وتكون محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به من مبالغ لصالح المستأنف عليها لذا يجب تأييده في ذلك و يكون بذلك من حق المستأنف عليها طلب الحكم على المدعى عليها شركة ب.س. بأدائها المبالغ المطلوبة تضامنا مع الممثلة القانونية والمسيرة للشركة المدعى عليها المسماة فاتن (ع.) مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها والغرامة التهديدية للمطلوبين في المقال الافتتاحي .
و بناء على المذكرة التوضيحية و تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بتاريخ 21/03/2022 و التي تعرض فيها انه فيما يخص الدفع بالتقادم فانالمستأنفة في مقالها الاستئنافي تمسكت بالدفع بتقادم فاتورتين من مجموعة الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها و توضحه على النحو الآتي:
1 صورة الفاتورة رقم 20/2013 (وليس أصلها) بتاريخ 2013/12/31 بمبلغ1207.000 درهم موضوع صور ورقتي التسليم عدد 3751 و 3752.
2 صورة الفاتورة رقم 2/2013 (وليس أصلها) بتاريخ 2013/12/31 بمبلغ 53.600 درهم موضوع صورة ورقة التسليم عدد 2947.و أن الدعوى قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة لكون المقال الإفتتاحي للدعوى الذي لم يسبقه أي إنذار قاطع لأمد التقادم وضع بصندوق المحكمة بتاريخ 2019/9/17 و تاريخ الفاتورتين هو 2013/12/31 و تاريخ تقادمهما هو 2018/12/31 مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأنهما و التصريح من جديد بتقادمهما و الحكم بعدم قبول الطلب بشأنهما و تحميل رافعته الصائر. و فيما يخص التمسك بإيقاف البث في الدعوى طبقا للفصل 102 من ق.م.م فإنها رفعت شكاية في مواجهة المستأنف عليها و أخرى في مواجهة السيد محمد (ك.) الذي كانت تكلفه بتسيير أعمالها. (رفقته صورة من الشكايتين الموضوعتين لدى النيابة العامة المختصة) فتم تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى بهما من أجل المنسوب إليهما وأدلت المستانفة إبتدائيا بما يفيد أن المسطرة الجنحية لم تنته بعد لطعنها بالنقض و كذا النيابة العامة ضد قرار الغرفة الجنحية.و تصريح النيابة العامة بالنقض فتح له الملف عدد 2021/4/6/3977 لم يبث فيه بعد أدلت العارضة بنسخة من التصريح بالنقض رفقة مذكرتها المدلى بها في المرحلة الإبتدائية بجلسة 2021/3/22). إلا أن المحكمة التجارية بالرباط ردت الدفع بعلة أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ. و أن الطلب المقدم للمحكمة يتعلق بإيقاف البث في الدعوى المدنية لغاية الحسم في الدعوى العمومية التي ما زالت رائجة أمام محكمة النقض و الموضوع لا يتعلق بإجراءات تنفيذ حكم أو قرار نهائي خلاف ما ذهبت إليه المحكمة التجارية التي خرقت الفصل 102 من ق.م.م و الفصل 10 من قانون المسطرة الجنحية و خالفت الإجتهاد الذي سارت عليه محكمة النقض في قراراتها ذات الصلة:- عدد 310 بتاريخ 2006/3/22 في ملف تجاري عدد 2004/2/3/987.-عدد 731 بتاريخ 2017/12/26 ملف مدني عدد 2015/2/1/6534.-عدد 818 بتاريخ 2012/2/14 في ملف مدني عدد 2011/2/1/590. (رفقته صورة منه) مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الاستجابة لطلب إيقاف البث. و فيما يخص الدفع بانعدام العلاقة التعاقدية و بالتالي إنعدام الصفة: فانهلم يسبق للمستأنفة أن تقدمت للمستأنف عليها بطلبيات البضاعة موضوع الفواتير و سندات التسليم المدلى بها و لا يوجد بالملف ما يثبت ذلك.و في غياب طلبيات صادرة عن المستأنفة فإن سندات التسليم و الفواتير المفبركة المدلى بصورها لا يمكن الاعتداد بها و المستأنفة تنفي نفيا قاطعا العلاقة التجاريةالمبررة لها. و انه ورد بالحكم المطعون فيه أن التاجر يواجه بمحاسبته الممسوكة بإنتظام وفقا للقانون -1988 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. كما تطرق إلى حرية الإثبات في المادة التجارية المنصوص عليها في الفصل 334 م ت إلا أنه عبث بهاتين المادتين لأن العارضة تمسك محاسبة مضبوطة و لا يوجد بها أي تدوين متعلق بالفاتورات المزورة المدلى بصور منها و ليس بأصلها.و أن الخبرة المحاسبية المطالب بها كان ما يزال من شأنها أن يطلع الخبير علىمحاسبة الطرفين و إستنتاج ما يمكن إستنتاجه و التأكد من أنها مجرد وثائق مزورة ليستمدونة بالكتاب المساعد ) Livre auxiliaire ) ولا بالكتاب الأستاذ ( Grand Livre )للمستأنف عليها و مما لا شك فيه أن الخبير لن يجد لها أثرا بنفس الكتابين...إذا كانتالمستأنف عليها تمسكهما . و أن إستنتاج المحكمة ثبوت صحة الفواتير المدلى بها هو مخالف لمقتضيات المادة 49 من مدونة التجارة التي تقتضي أن تكون العلاقة التعاقدية بين الأطراف قائمة على حججمقبولة.إلا أنه لم يسبق للعارضة أن قبلت تلك الفواتير و لا يمكن الإحتجاج بها ضدهاو هذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 3105 بتاريخ 1998/5/13 في الملف المدني عدد /1997/5/1/3907. (قضاء المجلس الأعلى عدد 53 54 دجمبر (2000) رفقته صورة منه )و ما دام أن الفواتير لا تحمل خاتم و إمضاء التوصل بها و قبولها فلا تواجه بها المستانفة و يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر.و فيما يخص التعقيب على مذكرة المستأنف عليها لجلسة 2022/3/7: فإنها تعد تكرارا لما التمسته في المرحلة الإبتدائية ورد عنه الحكم المستأنف بكل صواب.و في جميع الأحوال فالوارد بها كان يتعين تقديمه لمحكمتكم على شاكلة إستئناف فرعي ما يبرر عدم الإلتفاتة إليه.
لهذه الأسباب
تلتمس المستأنفة من المحكمة فيما يخص الدفع بالتقادم إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء بخصوص صور الفاتورتين:
رقم 70/2013 بتاريخ 2013/12/31 بمبلغ 1.207.000 درهم موضوع صور ورقتي التسليم عدد 3751 و 3752 بتاريخ 2019/9/19.
2 رقم 2013/ 72 بتاريخ 2013/12/31 بمبلغ 53.600 درهم موضوع صورة ورقة التسليم عدد 2947
و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنهما للتقادم و تحميل رافعتها الصائر.
و فيما يخص الدفع إنعدام الصفة: الإلغاء و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى برمتها لإنعدام الصفة في رافعتها و تحميلها الصائر و فيما يخص جواب المستأنف عليها: برده لعدم إرتكازه على أساس قانوني.
و بصفة جد إحتياطيةو قبل البث الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد العلاقة التعاقدية من عدمها لإثبات الدائنية و المديونية إستنادا إلى الدفاتر التجارية و الوثائق المحاسبية المعتمدة قانونا تعهد لخبير مختص في المعاملات التجاريةمع حفظ الحق في التعقيب على تقريره.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2022 و التي تعرض فيها انها تؤكد مرة أخرى ما ورد في كتاباتها السابقة و الحالية جملة وتفصيلا، و أن المستأنفة تقر و تعترف بأن الفواتير و أوراق تسليم البضاعة حجة في إثبات المديونية، و المبلغ المحكوم به عليها اعتبر ثابتا بذمتها بمقتضى تلك الوثائق، بل حتى الأمر الابتدائي موضوع ملف التحقيق المشار إليه انفا، و القرار الاستئنافي المؤيد له دققا في الوقائع بما فيه الكفاية وتفحصا أصول الوثائق المثبتة لمديونية المستأنف عليها فحصا دقيقا ، قبل أن نخوض جميعنا في تحليل المعاملة التجارية التي جرت بين طرفي الخصومة بما فيها تبادل الطلبيات و أوراق التسليم . بل حتى القول أن الوثائق مزورة لكونها ليست مدونة بالكتاب المساعد ولا بالكتاب الأستاذ فهو قول لا طائل منه مادام هاذين الكتابين أو بالأحرى هاتين الوثيقتين هما من صنع المستأنفة نفسها بشركتها و من صنع المستانف عليها بشركتها كذلك ، و المستأنفة نفسها أسلفت في مضمون كتاباتها بأنها وثائق لا يعتد بها ما دامت من و تعزيزا لما فصلناه في كتاباتنا السابقة فإننا نعتبر الدفوعات المتمسك بها منصنع من استدل بها .و انه بخصوص الفاتورتين
(1) الفاتورة رقم : 70/2013، التي هي موضوع ورقتي التسليم عدد: 3751 و 3752
(2) الفاتورة رقم : 72/2013 موضوع ورقة التسليم رقم: 2947 المؤرخة في: 2013/9/26 و المحتج بكونهما قد طالهما التقادم بتاريخ 2018/12/31 فإنهما كانتا موضوع معاملة تجارية بين طرفي الخصومة و المادة الخامسة من مدونة التجارة تنص على انه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة و الحال أن المعاملة التجارية بين المستأنف عليها و المستأنفة كانت لا تزال قائمة إبان صدور هذين الوثيقتين فكيف لها أن تقوم برفع دعوى قضائية بشأنهما و سابقة لأوانها و التعامل التجاري بينهما لازال قائما و مستمرا إلى غاية سنة 2018 و بذلك يكون التقادم بشأنهما منعدما و لا أساس له ، و الدفع به غير ذي جدوى وبالتالي فإن الملف خال من أية حجة تثبت وفاء المستأنفة لمبلغ 3.07114000 درهم المضمنة بالفواتير وقد أجاب الحكم الابتدائي على كل الدفوع المثارة بشأنها بما فيه الكفاية ، وكان صائبا مما يتعين معه تأييده في ذلك. ملتمسة القول والحكم برد هذه الدفوعات ككل و تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من مديونيتها للمستأنفةو القول والحكم على المدعى عليها شركة ب.س. بأدائها المبالغ المطلوبة تضامنا . القانونية والمسيرة للشركة المذكورة المسماة فاتن (ع.) مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها والغرامة التهديدية المطلوبين في المقال الافتتاحي مع تحميل المستأنفة صائر استئنافها.
و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2022 و التي تعرض فيها انه صدر عن محكمة النقض بتاريخ 2021/7/28 القرار رقم 2021/5/6/900 في الملف رقم 2021/4/6/3977 قضى بنقض قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط رقم 374 الصادر بتاريخ 2020/12/01 في الملف رقم 2020/2526/369 المؤيد لأمر السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 2020/10/27 تحت رقم 51 في ملف التحقيق رقم 2019/2301/117
القاضي بعدم المتابعة و أحيل الملف من جديد على السيد قاضي التحقيق بسلا الذي ، وبناء على ملتمس النيابة العامة وإنسجاما مع ما قضت به محكمة النقض قرر : * متابعة في حالة إعتقال المدعو محمد (ق.) من أجل جنحة التزوير في محررتجاري وإستعماله (والمحرر التجاري هم الفاتورات المدرجة بالملف).
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2022 و التي تعرض فيها ان المستأنفة عملت على ربط وقائع من صنعها بما سبق و ان تقدمت به المستأنف ليها من حقوق مستحقة لقاء قيامها بأعمال تجارية ، مسخرة كل جهودها من اجل إسقاط هاته الحقوق و أن المستأنفة تبذل قصارى جهدها من أجل التنصل من إفراغ ذمتها ، فقامت برفع شكاية كيدية بنفس الطريقة تماما و التي سلكتها عندما كان ملف النازلة يروج أمام المحكمة التجارية بالرباط ، غير أن الفرق بينهما هو أن الشكاية الحالية الجديدة قدمت في مواجهة السيد محمد (ق.) ، أما السيد فيصل (ق.) فقد اعتبرته مجرد شريك له ، و ما يفند ذلك و حسب مذكرة المستأنفة أنه تمت متابعة محمد (ق.) في حالة اعتقال و فيصل (ق.) في حالة سراح من أجل المشاركة في اقتراف الجرم حسب زعمها و ان ما قامت به المستأنفة ما هو إلا مناورة يائسة من أجل خلق مسار يحلو لها في النازلة . و أوراق تسليم البضاعة حجة في إثبات المديونية، و المبلغالمحكوم به عليها اعتبر ثابتا بذمتها و أن العارضة تؤكد مرة أخرى ما ورد في كتاباتها السابقة و الحالية جملة وتفصيلا ، مؤكدة أن الأمر الابتدائي موضوع ملف التحقيق المشار إليه انفا ، و القرار الاستئنافي المؤيد له ،دققا في الوقائع بما فيه الكفاية وتفحصا أصول الوثائق المثبتة لمديونية العارضة فحصا دقيقا ليتبين بأن الدفوعات المتمسك بها من طرف المستأنفة ما هي إلا دفوعات واهية .وبالتالي فإن الملف خال من أية حجة تثبت وفاء المستأنفة لمبلغ 3071140.00 درهم المضمنة بالفواتير والحكم الابتدائي أجاب على كل الدفوع المثارة بشأنها بما فيه الكفاية، وكان صائبا مما يتعين معه تأييده في ذلك. ملتمسة القول والحكم برد هذه الدفوعات المثارة تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من مديونية العارضة للمستأنفة و القول والحكم على المدعى عليها شركة ب.س. بأدائها المبالغ المطلوبة تضامنا مع الممثلة القانونية والمسيرة للشركة المذكورة المسماة فاتن (ع.) مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها والغرامة التهديدية المطلوبين في المقال الافتتاحي و تحميل المستأنفة صائر استئنافها.
و بناء على المذكرة الجوابية خلال المداولة لنائب المستأنفة و المدلى بها بجلسة 13/06/2022 و الذي تعرض فيها انه تأكيدا لفحوى مذكرتها لجلسة 2022/4/25 فإنها تدلي رفقته : (1) بشهادة ضبطية متعلقة بالملف الجنحي التلبسي عدد 2022/2103/1187 المدرج بجلسة 2022/6/14 أمام المحكمة الإبتدائية بسلا والضنينين المتابعين فيه هما السيدين (ق.) محمد و(ق.) فيصل 2) بصورة من ملتمس النيابة العامة للمحكمة الإبتدائية بسلا متعلقة بملف التحقيق عدد(ق.) محمد و(ق.) فيصل2022/2301/48 الذي صدر فيه الأمر بالإحالة ملتمسا من الحكم وفق كتاباتها ، وعند الاقتضاء إيقاف البث في هاته الدعوى عملا بمقتضيات الفصلين 10 من ق.م.ج و 102 من ق.م.م وإلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنحية الرائجة. (ارفق جوابه بنسخة من شهادة ضبطية و صورة من ملتمس النيابة العامة)
و بناء على المذكرة الادلاء بوثائق خلال المداولة للمستأنف عليها بواسطة نائبها و المدلى بها بجلسة 04/07/2022 و التي تعرض فيها انه تقدمت المستأنفة شركة ب.س. في شخص صاحبتها وممثلتها القانونية السيدة فاتن (ع.). بواسطة دفاعها بكتابات سابقة كان اخرها " مذكرة توضيحية بخصوص المستجدات القضائية الجنحية في هذا الملف " و التي كانت تروم منها المستأنفة إيهام المحكمة بأن القرار الذي قضى ببراءة السيد فيصل (ق.) قد تم البث فيه من قبل محكمة النقض حيث قضى بالنقض و الإحالة قصد البث فيه من جديد و انها يوضح ! للمحكمة الموقرة بان الادعاءات التي اعتمدتها المستأنفة ما هي إلا مناوررة يائسة لكونها تتقاضى بسوء نية ، ذلك انها قامت بفتح شكاية مماثلة للشكاية التي تم الادلاء بها بقرار محكمة الاستئناف في شأنها غير أن المشتكية لم تقتصر فيه شكايتها على السيد فيصل (ق.) عن شركة ب.ا. فحسب بل قامت بتوجيه الشكاية ضد العارض على اعتبار أنه مجرد شريك لأخيه في خيانة الأمانة أي زوجها محمد (ق.) ضاربة عرض الحائط مستقبل أسرتها، و لم يعد لها من هم سوى التنصل من إفراغ ذمتها وفق ما قضى به الحكم الابتدائي المستأنف في ذات النازلة . و أن العارضة في شخص ممثلها القانوني و بواسطة هذه المذكرة توضح جليا بأن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به بعد تأكدها منان ما ادعته المستأنفة لا أساس له من الصحة و تدلي في هذا الشأن بقرار بالإحالة جزئيا على الغرفة الجنحية و المتعلقة بالملف عدد 2022/2301/48 بتاريخ 2022/05/27 قرار 27 و الذي فتح له ملف عدد 2022/2103/1187 و الذي صدر بشأنه حكم بتاريخ 2022/06/28 و الذي قضى بعدم إدانة فيصل (ق.) من أجل ما نسب إليه و الحكم ببراءته. و ارفقت مذكرتهابنسخة من قرار بالإحالة جزئيا على الغرفة الجنحية وأصل شهادة بمنطوق حكم. ملتمسة تأكيد جميع كتاباتها السابقة والحالية و الإشهاد لها بإدلائها بالوثائق المشار إليها أعلاه قصد ضمهما لملف النازلة مع ترتيب جميع الآثار القانونية و القول والحكم برد الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة و تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من مديونية العارضة للمستأنفة و القول والحكم على المدعى عليها شركة ب.س. بأدائها المبالغ المطلوبة تضامنا مع الممثلة القانونية والمسيرة للشركة المذكورة المسماة فاتن (ع.) مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها والغرامة التهديدية المطلوبين في المقال الافتتاحي مع تحميل المستأنفة صائر استئنافها.(ارفقت جوابها بنسخة من قرار بالإحالة جزئيا على الغرفة الجنحية و اصل شهادة بمنطوق الحكم).
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبتها بتاريخ 24/10/2022 و التي تعرض فيها انه بعدما اتضحت معالم الملف فلا يسعها إلا أن تؤكد مضمون مقالها الإستئنافي و مذكرتيها المدلى بهما بجلستي 3/21 و 2022/4/25 و خلال المداولةو ملخص مؤاخذها على الحكم الإبتدائي هي الآتية:
1- عدم الإلتفاة إلى التقادم المثار أمام السادة قضاة البداية بخصوص فاتورتين إثنتين مبلغهما الإجمالي 1.260.600 درهم
2 - إنعدام العلاقة التعاقدية مع المستأنف عليها.
3- موجبات إيقاف البث وفقا لمقتضيات الفصلين 10 ق.م.ج و 102 ق.م.م.
4- عدم التقيد بإجتهاد محكمة النقض قرار بتاريخ 1998/5/13 في الملف المدني 1997/5/1/3907 و قرار 398 بتاريخ 2018/7/25 في الملف التجاري عدد .(2017/3/2260
5-و مزيدا من الإمعان في الفواتير الصورية المدلى بها يرجى من المحكمة الموقرة أن تعاين هذه الصورية فالأتي:
- سندات التسليم (Bons de livraison) المزعومة لا تحمل أي تاريخ (!؟) ولا هوية المتوصل ما يجعلها باطلة و لا يمكن الإستئناس إليها لعدم إمكانية ضبط هل أن التسليم المزعوم تم يوم عمل أو عطلة دينية أو وطنية؟ و من طرف من؟ - إنشاء الفواتير في 12/31 في كل من سنوات: 2013 (2) - 2014 (2) - 2015 (3) - 2016 (3) - 2017 (لاشيء) - 2018 ( (1).
و السبيل الوحيد لمعرفة مصداقيتها هو الرجوع إلى الكتاب الأستاذ و الكتاب الفرعياليومي للمستأنف عليها للوقوف على واقعة تدوينها بهما و لن يتم ذلك إلا بمناسبةخبرة حسابية تأمرون بها. و بخصوص الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 2022/6/28 في الملف الجنحي عدد 2022/2103/1187 أدلت المستأنف عليها بشهادة ضبطية تفيد منطوقه.إلا أن العارضة تدلي طيهبصورة من الحكم رقم 1347 و بصورة من تصريح الطعن فيه بالاستئناف عدد 2150 بتاريخ 2022/7/1.لتبقى مبررات إيقاف البث قائمة و وجيهة.
ملتمسة الحكم وفق الوارد بمقالها الاستئنافي مع تمتيعها بكتاباتها الواردة بعده.(ارفقت جوابها بصورة من الحكم رقم 1347 الصادر بتاريخ 28/06/2022 و صورة من التصريح بالطعن فيه بالاستئناف).
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائبة المستأنف عليها و المدلى بها بتاريخ 07/11/2022 و التي تعرض فيها ان المستانفةتقدمت شركة ب.س. في شخص صاحبتها وممثلتها القانونية السيدة فاتن (ع.) بمذكرة خلال المداولة مدعية أن الأمر يتعلق بمستجدات عن التلبسي الجنحي عدد 2022/2103/1187. ولكنها أكدت للمحكمة و دون أن تدري بأنها تروم إيهامها بأن القرار الذي قضى ببراءة السيد فيصل (ق.) قد تم البث فيه من قبل محكمة النقض حيث قضى بالنقض و الإحالة قصد البث فيه من جديد والحال أن الأمر يتعلق بشكاية جديدة لا علاقة لها بالملف الحالي المعروض على أنظار محكمتكم الموقرة و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على التقاضي بسوء نية و الذي تنهجه المستأنفة ، فقد قامت بفتح شكاية مماثلة للشكاية التي أدلينا بقرار محكمة الاستئناف في شأنها ذلك ان المشتكية لم تقتصر في شكايتها على العارض فيصل (ق.) عن شركة ب.ا. فحسب بل قامت بتوجيه الشكاية الجديدة ضد العارض على اعتبار أنه مجرد شريك لأخيه في خيانة الأمانة ، وأن زوجها محمد (ق.) هو من قام بالفعل ضاربة عرض الحائط كل القيم ، و لم يعد لها من هم سوى التنصل من إفراغ ذمتها وفق ما قضى به الحكم الابتدائي المستأنف في ذات النازلة نبل أخذت تناقش مسائل عديمة المحتوى من قبيل الأرقام التسلسلية للفواتير وهي تعلم بأن الأرقام التسلسلية تبدأ من العدد 1 إلى ما انتهى إليه عدد الفواتير عن كل سنة جديدة ، و المستانف عليه أدلى بفواتيرعن سنوات مختلفة و شيء طبيعي أن تسبق أو تتأخر عن الترقيم حسب تسلسلها داخل السنة الواحدة و أن الستانف عليها في شخص ممثلها القانوني سبق و أن أدلت بواسطة المذكرة المدلى بها أثناء المداولة بأن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به بعد تأكدها من أن ما ادعته المستأنفة لا أساس له من الصحة ، ذلك أن الشكاية الجديدة الملغومة المتحدث عنها فقد برأت العارض مما اتهمته به المستانفة وهذا ما أدلت به هي نفسها خلال جلسة 2022/10/24 نظروا رجاء المرفقاتالمذكرة لجلسة يومه ) ، وحتى العارضة بدورها كما أسلفت فقد أرفقت بمذكرتهاأثناء المداولة بقرار بالإحالة جزئيا على الغرفة الجنحية و المتعلقة بالملف عدد 2022/2301/48 بتاريخ 2022/05/27 قرار 27 الشكاية الجديدة (لأنه هو الذي فتح له ملف عدد 2022/2103/1187 و الذي صدر بشأنه حكم بتاريخ 2022/06/28 و الذي قضى بعدم إدانة فيصل (ق.) من أجل ما نسب إليه و الحكم ببراءته وفق ما أشارت إليه شهادة بمنطوق حكم .) و هذا يدل كله و في مجمله بأن ما تزعمه المستأنفة ما هو إلا افتراء ، وأن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به من ملاءة ذمة المستأنفة بما طالبت به العارضة . وحتى الأمر بعدم المتابعة المدلى به من قبل العارضة يتحدث وبتفصيل علىحيثيات الوقائع والاطلاع على الدفاتر الممسوكة للشركة ويؤكد شهود الواقعة به و الذين أحضرتهم المستأنفة نفسها بأنهم عاينوا بأن طبع الكتب لدى العارضة و تسليم الطلبيات قد تم ، لكن الأداء لم يتم ملتمسة بعد تأكيد جميع كتاباتها السابقة والحالية الإشهاد لها بإدلائها بالوثائق المعززة لدفوعاتها في ملف النازلة مع ترتيب جميعالآثار القانونية و القول والحكم برد الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من مديونية العارضة للمستأنفة و القول والحكم على المدعى عليها شركة ب.س. بأدائها المبالغ المطلوبة تضامنا مع الممثلة القانونية والمسيرة للشركة المذكورة المسماة فاتن (ع.) مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها والغرامة التهديدية المطلوبين في المقال الافتتاحي و تحميل المستأنفة صائر استئنافها.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 1006 الصادر بتاريخ 28/11/2021 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [ميلود السطوطي].
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب على الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 19/06/2023 التي جاء فيها حول عدم تقيده بالنقط المحددة له في القرار التمهيدي فإن الخبير لم يطلع على وثائق الملف ولا على الفواتير ووصولات التسليم والطلبيات و بل اكتفى بما صرح له به ممثل م.ب.ا. بكون الأصول توجد بملف المحكمة ولم يكلف نفسه عناء الاطلاع عليها إن وجدت بالملف وأدلت له العارضة رفقة تصريحها الكتابي بصور من التصريحات الضريبية من سنة 2013 إلى غاية سنة 2018 والتي تثبت عدم وجود أية مديونية لها لفائدة شركة م.ب.ا. لانعدام العلاقة التجارية بينهما كما أكد ذلك ممثل م.ب.ا. في تصريحه الآتي ' لا توجد طلبيات وأن الفواتير غير موقعة بالقبول، ويوجد عليها فقط طابع العارضة وأن كانت المستأنفة قد أدمجت العمليات في سجل محاسبتها فإنها لم تدل بما يفيد أنها صرحت بمبالغها لدى مصلحة الضرائب" لذا فإن ما وصل إليه الخبير كونه اطلع على (13) فاتورة المبيعات مضمنة بمحاسبة المستأنف عليها مع التسليم ووجود وصولات يتناقض مع ما أشار إليه بكون أصول الفواتير ووصولات التسليم لا وجود لها وأنه يظهر من خلال صورها أنها تحمل فقط طابع العارضة دون التوقيع بالقبول أما الطلبيات فلا وجود لها ، ملتمسة فيما يخص التعقيب على خبرة السيد [ميلود السطوطي] بعدم قبولها لمخالفتها لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وما يليه ولعدم احترام الخبير للنقط المحددة في القرار التمهيدي وبصفة احتياطية الإشهاد بتمسك العارضة بجميع دفوعاتها المثارة في استئنافها وفي محرراتها السابقة وهاته والحكم تباعا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب مع مراعاة المستجدات الجنائية لهذا الملف موضوع مذكرة العارضة لجلسة 2022/4/25 واحتياطيا أكثر الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تعهد لمن له دراية وتجربة في المعاملات جارية وكيفية مسك المستندات والسجلات التجارية مع حفظ حق العارضة في التعقيب. جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها. أرفقت ب: صورة من التصريح الكتابي المودع بين يدي الخبير لكونه أدلى بصورة للصفحة الأولى فقط.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 19/06/2023 التي جاء فيها أنه تم إنجاز الخبرة وفق المقتضيات المتطلبة قانونا، بحيث تم الاطلاع على وثائق الملف الدفاتر التجارية للطرفين وفواتير ووصولات الاستلام ، كما تم الاطلاع على محاسبة الشركتين و تحديد مديونية شركة ب.س. نحو م.ب.ا. كما تم الاستماع إلى أقوال طرفي النزاع بحضور نائبيهما لتكون خلاصة الخبرة الحسابية المنجزة هي تأكيد مديونية شركة ب.س. اتجاه م.ب.ا. عن 13 فاتورة في مبلغ 3.071.140 درهم وفق ما سار عليه الحكم الابتدائي المستأنف ، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنفة القول والحكم وفق طلبات العارضة جملة وتفصيلا وتحميل المستأنفة في شخص ممثلتها القانونية صائر الدعوى والرأي السديد للمحكمة.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 19/06/2023 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 26/06/2023 مددت لجلسة 03/07/2023.
حيث أسست المستانفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان المستانف عليها تؤسس طلبها على مجرد صور فواتير وصور بونات تسليم تحمل كلها طابعا فقط بدون أي توقيع يمكن نسبته للمستانفة، ناهيك على ان الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة والتي عهد بها الى السيد الخبير [ميلود السطوطي] الذي حسب تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/04/2023 جاء فيه ان الفواتير موضوع الدعوى تم تضمينها بمحاسبة المستانف عليها ولا اثر لها بمحاسبة المستانفة وجاء في تقريره أيضا انه طلب من المستانف عليها أصول بونات التسليم حسب الوارد في الصفحة الرابعة من التقرير لكن المستانف عليها ردت عليه عن طريق رسالة الكترونية (المرفق رقم 7 لتقرير الخبرة) تدعي بانها مدلى بها في هذا الملف التجاري وهو الشيء المخالف لواقع الحال ذلك ان المستانفة عجزت عن الادلاء ما يثبت قيامها فعلا بالخدمات موضوع الفواتير المطالب بها ولم تدلي تعزيزا لطلبها الا بصور لفواتير وصور وصولات تسليم تحمل فقط طابعا نسبته للمستأنف عليها وهي الفواتير والوصولات التي لم تدلي بأصولها في الدعوى الجنحة التي بين الطرفين حسب الثابت من حيثيات قرار بالإحالة جزئيا على الغرفة الجنحية عدد 27 بتاريخ 27/05/2022 ملف رقم 48/2301/22 المدلى بنسخة منه في الملف (الصفحة 6 منه).
وحيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 426 من ق ل ع فان الطابع او الختم لا يقوم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه، وتبقى صور الفواتير وصور وصولات التسليم أساس الدعوى بدون أي اثر ولا يمكن ان تنهض كحجة على المديونية المطالب بها ويتعين استبعادها، ومنه الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت بقبوله بمقتضى القرار رقم 1006 بتاريخ 28/11/2022 الصادر عن هذه المحكمة.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024