Réf
63272
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4080
Date de décision
20/06/2023
N° de dossier
2020/8202/1378
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Obligation de tenir une comptabilité, Livres de commerce, Force probante, Expertise comptable, Effets de commerce, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Chèque sans provision
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des moyens de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement d'un solde qu'il estimait rester dû. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui de ses dires divers instruments de paiement et quittances. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité des paiements et leur imputation sur la créance litigieuse. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel établit que si certains paiements par chèque et en numéraire ont bien été effectués, d'autres effets de commerce sont revenus impayés pour défaut de provision. Elle relève que l'expert a fondé ses calculs sur la comptabilité régulière du créancier, faute pour le débiteur de produire ses propres documents comptables, et a confirmé qu'un solde important demeurait exigible après déduction des versements avérés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث تقدمت شركة ع.ح. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11471 بتاريخ 28/11/2019 في الملف عدد 4124/8202/2019 و القاضي في منطوقه: بالإشهاد على تنازل المدعية عن الدعوى بخصوص مبلغ 20.000 درهم و تحميلها الصائر وفي الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 78.017,49 درهم والصائر ورفض الطلبات.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ص.د.م. SA تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 29/03/2019 تعرض فيه أنها في اطار تعاملها مع المدعى عليه في شخص ممثلها القانوني عبد الواحد (ح.) فإنها زودتها بالبضاعة موضوع اذونات التسليم المرفقة بالمقال الحالي مبلغها 227.775,49 درهما، وانها طالبت ممثل المدعى عليها باداء ما بذمته لكن دون جدوى رغم انذاره عدة مرات كان آخرها الرسالة المؤرخة في 2018/11/22 مما يجعل المدعى عليه في حالة مطل و تكون محقة في الحكم لها بتعويض تحدده بكل اعتدال في مبلغ 5000,00 درهم طبقا للمادة 255 وما بعدها من قانون الإلتزامات والعقود، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ227.775,49 درهما والحكم بتعويض عن الضرر تحدده في مبلغ 5000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وارفقت المقال بصورة بفواتير وصورة رسالة انذارية مرفقة ببعيثة بريدية وصورة وكالة التقاضي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2019/10/31 جاء فيها ان الشركة المدعية تزعم كون المدعى عليها لم تؤدي ما بذمتها والحال ان الأمر يتعلق بالأذونات في المادة التجارية تحتاج الى فحص دقيق من جهة ومن جهة ثانية فانها قد ادت جميع ما بذمتها وذلك استنادا للوثائق التالية: الأداء بواسطة وصل بالمحكمة يحمل مبلغ 20.000 درهم موضوع الحساب الشركة. ووصل خاص بالمقاصة لفائدة الشركة يحمل مبلغ 28948,00 درهم ونسخة لشيكين يحمل كل واحد منهما مبلغ 20.000 درهم ويحمل من الخلف توقيع مظهر باستخلاص المبلغ من طرف الشركة المدعية ونسخ 6 كمبيالات تحمل ما مجموعه 100.810,00 درهم مؤشر عليها من طرف المدعية. مجموعه 18.8948,00 اما الباقي من الدين فان الشركة المدعية توصلت بالكمبيالات من اجل الأداء ولم تقم باستخلاصها الى اليوم، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر باجراء بحث.
وبناء على ادراج الملف بآخر جلسة 2019/11/21 الفي بالملف بمذكرة تعقيب لنائب المدعية جاء فيها ان المدعى عليها بادرت الى اداء المبلغ المسطر بالوصل الصادر عن المحكمة الابتدائية بخريبكة وان المبالغ المشار اليها بمذكرة هذه الاخيرة تتعلق بمعاملات سابقة ولا علاقة لها بالمبالغ المسطرة بطلبهاملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي مع الاشهاد على تنازلها عن المطالبة بمبلغ 20.000 درهم موضوع الوصل المدلى به من المدعى عليها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بالرجوع إلى الحيثيات والتعليلات التي استند عليها الحكم نجدها ناقصة وأن المستأنفة سبق وأن تمسكت في مذكرة جوابها بأنها أدت ما بجميع ذمتها وأنها أثبتت فعلا بواسطة التواصيل وكذلك تواصل المقاصة ومجموعة من الشيكات والكمبيالات والتي تفيد بأن آداء ما بذمتها وأن الحكم الابتدائي لم ينصفها وحكم بأدائها للمبلغ المضمن بمنطوق الحكم وأنها تحللت من جميع الالتزام تجاه المدعية المستأنف عليها إلا أن الحكم لم يكن كذلك ودفعا لكل التباس فإنها تدلي بفاتورة تحمل مبلغ 139.758,14 والذي تجاوز قيمة كل الديون مما يفيد أن أحلت ما بذمتها وأدت ما عليها مما يتعين مع إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب لكون المدعية المستأنف عليها توصلت بكل المبالغ وأنه يدلي للمحكمة أدن وصل تحت عدد 0501288 مؤرخ 2016/12/08 رقم الفاتورة 15009334 والتي تضم مجموعات من الكمبيالات مؤداة نقدا والتي تسلمها الوسيط التجاري حجاج (ح.) والتي مجموعها 139.758,14 وموقعة من طرفه مما يفيد أن الشركة أدت ما بذمتها بل تجاوزت المبلغ المحكوم به، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الأمر بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفضه وتحميل المستأنف عليها بالصائر. وأرفقت المقال بوصل آداء به مجموعة فاتورات ونسخة حكم.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 27/04/2022 جاء فيها بخصوص تحلل المستانفة من جميع التزاماتها فهذا دفع مردود ذلك أن المبالغ المتخلدة بذمة المستأنفة هي ثابتة بمقتضى فواتير وأذونات التسليم تخص بضاعة لم تؤد المستأنفة ثمنها وأن الباب الثاني في قسمه السادس من ق ل ع أورد على سبيل الحصر كيفية انقضاء الالتزامات في الفصل 319 من ق ل ع وأن المستأنفة وإن كانت قد أبرأت ذمتها من بعض المبالغ فإنها لا زالت مدينة بمبالغ أخرى وأن المستأنفة أوردت من خلال مقالها أنها تدلي للمحكمة بفاتورة تحمل مبلغ 139.758,14 درهما مصرحة بأن هذا المبلغ يتجاوز كل الديون. وبخصوص هذا الدفع فانه من نافلة القول التذكير على ان محكمة الاستئناف لا تناقش الا الوثائق التي نوقشت وتم الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية وأن الفاتورة المرفقة بالمقال الاستئنافي لم تكن موضوع من خلال المرحلة الابتدائية ولا يمكن الركون إليها للقول بان المستأنفة قد تحللت من الديون التي على عاتقها مما يتعين معه القول برد الدفع المثار واستبعاد الفاتورة من الملف وأن ما أثارته المستأنفة في مقالها جاء مبهما وغامضا الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع رفع المبلغ المستحق إلى الحد المطلوب ابتدائيا، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد جميع دفوعات المستأنفة لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم الابتدائي مع رفع المبلغ المحكوم إلى الحد المطلوب ابتدائيا.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 1089 الصادر عن بتاريخ 20/12/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد يونس (ج.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير يونس (ج.) و المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 25/04/2023 و الذي خلص من خلاله إلى تحديد مديونية المستانفة في مبلغ 206.578,33 درهم موضحا أن المستأنف عليها قد خصمت جميع الآداءات المتمسك بها من طرف المستأنفة قبل المطالبة بالدين و أن تلك المبالغ المؤداة بما فيها الآداء النقدي و المبلغ المودع بكتابة الضبط تم خصمهما من طرف المستأنف عليها قبل المطالبة بالدين، وأن الكمبيالات عدد 7415001، 7415002، 7415003، 7415004، 7415005، 7415006، 7415007 و الشيك عدد 263337 الصادر عن الممثل القانوني للمستأنفة فإن المستأنف عليها لم تستخلص قيمتها لرجوعها بدون مؤونة.
بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2023 موضحة أن تقرير الخبرة جاء ذي غير موضوعي خاصة أن المحكمة سيتبين لها أن من وضع تقرير الخبرة غير خبير في ميدان الحسابات وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها بالمرحلة الابتدائية، وكذلك المضمنة بتقرير الخبرة وأن الخبير لم يقم بعملية الحساب المنوطة له بحيث بالرجوع إلى اللائحة فإنه لم يقم بخصم الأداءات المبينة في بونات الأداء، وأن مراجع تلك البونات المبينة في بونات التسليم هي نفسها المبينة في لائحة الخبير وفي بونات الأداء، وأن المستأنف عليها في شخص ممثلة الشركة أقرت أمام الخبير بتوصلهم بهذه المبالغ وهي : 139.75814درهم ومبلغ 28.948,00 درهم، بالإضافة إلى وصل صادر عن المحكمة خريبكة المتعلق بالشيك ومبلغ 20.000,00 درهم وشيكين مسحوبين عن البنك التجاري وفا بنك صادرين عن المستأنف أن ما مجموعه 40.000,00 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 20.000,00 درهم تنازلت عليه المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية كما هو ثابت في الحكم، بالإضافة إلى مبلغ 20.000,00 درهم متعلق بشيك في اسم ادريس (ح.) لا علاقة له بالملف وقد أقرت به ممثلة الشركة لدى الخبير لائحة الأداء :
- 139.758,14 درهم (بون)
- 28.948,00 درهم (بون)
- 20.000,00 درهم (شيك تم أداؤه )
- 40.000,00 درهم (شيكين)
- 20.000,00 درهم
- 20.000,00 درهم (تم خصمها في المرحلة الابتدائية )
وأن الخبير تناقض في التصريحات التي أدلت بها ممثلة الشركة وأن الخبير وضع في تقريره أن أصل الدين هو 333.716,33 درهم وأن ممثلة الشركة صرحت بأن أصل الدين هو 226.57833 درهم وأن مبلغ 139.758,14 ومبلغ 28.948,00 تم استخلاصهما نقدا وأن المحكمة سترجع إلى مراجع الكمبيالات فهي نفسها المضمنة في البونات. وأن الخبير لم يقم كذلك بخصم مبلغ 20.000,00 الذي تنازلت عنه المستأنفة في المرحلة الابتدائية ومبلغ 20.000,00 درهم موضوع شكاية، ومبلغ 40.000,00 موضوع شيكين وان الخبير وضع في لائحة الأداءات ولم يقم بخصمها من أصل الدين، ويبقى هذا الأمر نقطة استفهام أي أن مجموع الأداءات هو : 229.758,00 درهم، وعليه فإن الخبير لم يعتمد على (0501288°Bon de caisse n ) ولا وصل المحكمة بابتدائية خريبكة ولا الشيكين ولا تنازل المستأنف عليها على المبالغ مع العلم أن ممثل الشركة السيدة سهام (ب.) أقرت بتسلم الشركة لهذه المبالغ من أصل الدين، ملتمسة استبعاد خبرة يونس (ج.) لعدم موضوعيتها والحكم وفق المقال الاستئنافي للدعوى واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير وتحديد الوثائق التي يجب على الخبير اعتمادها من أجل خصمها من أصل الدين 226.57833 درهم باعتبار أنها من ذوي الدخل المحدود. وأن الخبير لم يأخذ بالآداءات المدلى بها من طرف المستأنف والمبينة في اللائحة، ولم يقم بخصمها من أصل الدين واحتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة تعهد لخبير كفؤ. وأرفقت المذكرة بصور من بون Bon de caisse وصورة لوصل المحكمة وصورة لشيكين.
و بناء على المذكرة المستنتجات عقب الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2023 التي جاء فيها أن الخبير اطلع على جميع الوثائق المدلى بها من الطرفين وقام بدراسة الوثائق والأداءات وخلص في النهاية بعد تأكده على أن محاسبتها ممسوكة بشكل منتظم، وثبت حسن نيتها عندما أقرت بمجموعة من الأداءات تم خصمها من أصل الدين واستنادا الى ما انتهى اليه السيد الخبير الذي حدد مدينية المستأنفة في مبلغ 206.578,33 درهما واستنادا الى ما دفعت به في مكتوباتها السابقة، واستنادا أيضا الى تقرير الخبرة مع تعديل المبلغ الذي توصل به السيد الخبير بدفع مستحقاتها الى المبلغ المطالب به ابتدائيا ما دام أن المحكمة لها الحق تعديل نتائج الخبرة من أجل استكمال وتوضيح النقط الناقصة في تقريرها خاصة ما يتعلق بالشيك رقم 263337-ARR بمبلغ 20.000,00 درهما، وكمبيالات بمبلغ 50.000,00 درهما امتنعت المستأنفة عن أدائها حسب محاضر الامتناع المرفق بالمذكرة التكميلية، ملتمسة أساسا المصادقة على تقرير الخبرة مع تعديل المبلغ المستحق ورفعه الى الحد المطلوب ابتدائيا طالما أن المحكمة يحق لها تعديل نتائج الخبرة متى كان لذلك موجبا واحتياطيا ارجاع المهمة الى السيد الخبير من أجل استكمال وتوضيح مبلغ : 20.000,00 درهما، وكمبيالات بمبلغ : 50.000,00 درها امتنعت المستأنفة عن آدائها حسب محاضر الامتناع المرفقة بالمذكرة الحالية وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء ما ستسفر عليه الخبرة التكميلية. و أرفقت المذكرة بصورة الشيك ومحضر امتناع عن الأداء وصورة محضر امتناع عن أداء كمبيالات.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/06/2023، ألفي بالملف مذكرتي تعقيب بعد الخبرة لنائبي الطرفين والمفصل مضمونهما أعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة20/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة مقالها الاستئنافي على المنازعة في مبلغ المديونية المحكوم به ابتدائيا متمسكة بكونها أدت كامل الدين المتخلد بذمتها.
وحيث دفعت المستأنف عليها بان المبالغ المتخلدة بذمة المستأنفة ثابتة بمقتضى فواتير، و بأن أذونات التسليم تخص بضاعة أخرى لم تؤدي ثمنها.
وحيث إن بالرجوع لمجموع وصولات التسليم المستدل بها من طرف المستأنف عليها يتضح أن مجموع الدين المطالب به من طرف هذه الأخير محدد في 227.775,49 درهم، و أن المستأنف عليها المذكورة لم تثبت وجود معاملات أخرى سابقة أو لاحقة لهذا التاريخ.
وحيث استدلت المستأنفة بوثائق منها شيكات و كمبيالات و وصولات تثبت أن مجموع الآداءات المنجزة لفائدة المستأنف عليها كالتالي:
وصل بآداء نقدي بمبلغ 28.948,49 درهم.
شيك عدد 909385 و شيك عدد 909383 بمبلغ 20.000,00 لكل واحد منهما تم استخلاص مبلغيهما من طرف المستأنف عليها.
كمبيالات عدد 7415001، 7415004، 7415005، 7415006، 7415007، بمبلغ إجمالي 80.810,00 درهم لم يتم استخلاصها من طرف المستأنف عليها لكونها رجعت بملاحظة عدم وجود المؤونة.
وحيث إنه وأمام منازعة الشركة المستأنفة و باعتبار أن النزاع قائم بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري وبالنظر لكون المادة 19 من مدونة التجارة تلزم التجار بمسك محاسبة منتظمة طبقا لقواعد القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وأن تلك المحاسبة إذا كانت منتظمة فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، فإن المحكمة قد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير يونس (ج.) وذلك قصد الاطلاع على وثائق الملف ومستندات الطرفين ودفاترهما التجارية و على ضوئها التحقق من مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها بمقتضى الفواتير و وصولات التسليم موضوع الطلب.
وحيث جاء في خلاصة تقرير الخبرة بأن مجموع مبلغ الفواتير المطالب به من طرف المستأنف عليها هو 227.775,49 درهها وأن الآداءات المنجزة من طرف المستانفة تتمثل في: مبلغ 28.948,00 درهم (آداء نقدي)، مبلغ 40.000,00 درهم عن الشيكين عدد 909383 و 909385 تم استخلاصها في حين ان المبالغ المقابلة للكمبيالات 7415001، 7415004، 7415005، 7415006، 7415007 لم يتم استخلاص مبالغها لكونها رجعت بملاحظة عدم توفير المؤونة.
وحيث إنه برجوع الخبير إلى الدفتر الكبير لحساب المستأنفة بمحاسبة المستأنف عليها حدد مديونية المستأنفة في مبلغ 206.578,33 درهم موضحا أن المستأنف عليها خصمت المبالغ المؤداة من مبلغ المديونية و التي تمسكت المستأنفة بآدائها.
وحيث إن تقرير الخبرة تقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أنه تقيد بالمهمة المسندة إلى الخبير و أُنجز استنادا على وثائق الملف ومستندات المستأنف عليها المحاسبية مادام أن المستأنفة لا تمسك أية محاسبة، و انه استنادا لذلك و رغم خصم الآداءات المتمسك بها من طرف المستأنفة فإن ذمتها تبقى مدينة، الشيء الذي يستوجب و الحالة هاته التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54901
Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55053
Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55245
Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55393
Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55529
Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55615
Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55685
Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55765
Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024