Réf
63200
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3886
Date de décision
12/06/2023
N° de dossier
2023/8222/751
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité civile, Remboursement intégral de la dette, Rejet de la demande d'indemnisation, Préjudice simple, Préjudice, Lien de causalité, Faute de l'établissement de crédit, Demandes de paiement injustifiées, Contrat de prêt, Absence de préjudice réparable
Source
Non publiée
Saisie de la question de la responsabilité d'un établissement de crédit pour le recouvrement d'une créance déjà éteinte par le paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions du préjudice indemnisable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en dommages-intérêts de l'emprunteur irrecevable, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'un préjudice certain et direct.
L'appelant soutenait que les multiples relances et menaces de saisie, bien que n'ayant pas abouti à une action en justice, constituaient en elles-mêmes un préjudice moral et matériel. La cour retient que si la réclamation d'une dette acquittée constitue une faute de la part du créancier, le préjudice qui en résulte doit atteindre un certain seuil de gravité pour ouvrir droit à réparation.
Elle considère que de simples mises en demeure, même répétées, ne caractérisent qu'un préjudice simple non susceptible d'indemnisation dès lors qu'aucune procédure de recouvrement forcé n'a été engagée contre le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد المهدي (ز.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11534 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2022 في الملف عدد 4119/8201/2022 والقاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث أنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف فيكون الأستئناف مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي عرض من خلاله أنه بمقتضى عقد القرض المضمون برهن المسجل بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2010 حصل على قرض من شركة ت.و. بمبلغ 1.400.000,00 درهم ولضمان أداء مبلغ القرض قامت المدعى عليها بتسجيل عقد الرهن بالدفتر العقاري المسجل بالمحافظة العقارية تحت عدد 71/7/309 وأنه بناء على كشف صادر عن المدعى عليها بتاريخ 14/5/2013 تم إيقاف وضعية الدين إلى غاية 01/06/2013 في مبلغ 1.347.92744 درهم وبناء على ذلك قام بأداء المبلغ المذكور بواسطة حوالة بنكية عن طريق الشركة العامة لحساب المدعى عليها شركة و.إ. عن البنك ت.م. وأنه بناء على ذلك سلمت له شركة ت.و.ب. رفع اليد عن الرهن الرسمي عن الرسم العقاري عدد 309 . 71/7 محرر من طرف الموثق الأستاذ سعيد (ب.) بحضور ممثلي شركة و.إ. وهذه الأخيرة بصفتها وكيلة لشركة ت.و.ب. وهكذا انتهى القرض العقاري بعد أداء المبلغ المذكور أعلاه غير أن المدعى عليها شركة و.إ. وبالرغم من أداء الدين والحصول على شهادة رفع اليد عن الرهن فقد سعت في تنكر تام لالتزاماتها التعاقدية إلى اشعاره بأداء مبلغ أقساط الدين عن الفترة من 01/06/2012 إلى غاية 01/01/2023 والحال أنه سبق لها أن سلمت له شهادة بتاريخ 2012/12/19 تشهد فيها على حسن سريان الدين وعلى أنه أدى جميع الأقساط عن المدة من 01/04/2010 إلى غاية 01/01/2013 إلا أنه بالرغم من ذلك وبعد انقضائه بالوفاء متمسكا مرور ست سنوات عن الأداء بدأ يتوصل بمجموعة من الإنذارات من المدعى عليها الأولى من أجل أداء القرض بالرغم من بالفصل 231 من ق ل ع وأضاف بأن مطالبة المدعى عليها بالأداء بالرغم من حصوله وعلمها بذلك خصوصا بعد مراسلتها وتذكيرها بأداء كافة الدين يكون سلوكها مبني على سوء النية وتكون قد ارتكبت خطأ جسيما ألحق به ضررا ماديا ومعنويا الشيء الذي يجعل مسؤوليتها عن الضرر ثابتة وملزمة بتصحيحه لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها تعويضا عن الضرر قدره المدعى عليها بالأداء لفائدتها تعويضا عن الضرر قدره 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب والأمر بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 02/06/2022 والمرفقة بعقد القرض وبشهادة بوضعية القرض وبشهادة بنكية بالأداء وبعقد رفع اليد وبصورة لشهادة وبشهادة بوضعية القرض وبإنذارات مع محاضر تبليغها وبصورة لرسائل عبر الهاتف. خلالها أن الثابت من خلال العقد من وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 07/07/2022 والتي أفاد من منحه مبلغ القرض المحدد المدلى به من طرف المدعي أنه أبرم بينه وبين المدعى عليها بصفتها ممثلة لـ ت.و. الذي درهم وأمام عدم إدخاله في الدعوى يتعين التصريح بعدم قبولها ملتمسا أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا حفظ حق المدعى عليها في الجواب في الموضوع في حالة إصلاح المسطرة.
وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 08/09/2022 والذي أفاد من خلاله أن صفة ت.و.ب. كطرف أصيل في عقد القرض تجعله يتحمل مسؤولية مشتركة مع المدعى عليها الأولى عن الاخلال بالالتزامات التعاقدية إزاء المدعي وما لحق به من أضرار جراء ذلك وفقا لما تم بيانه واثباته في الطلب الأصلي وأنه تبعا لذلك يصلح مقاله وذلك بتوجيهه في مواجهة الطرفين شركة و.إ. وشكرة ت.و.ب. وذلك من أجل الحكم عليهما ،بالتضامن ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي بالتضامن مبلغ التعويض الوارد بالمقال الأصلي وقدره 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب والنفاذ المعجل والصائر وأدلى بصورة للمقال الافتتاحي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 06/10/2022 والتي أكد فيها ما سبق.
وبناء على تخلف المدعى عليها الثانية رغم التوصل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المداولة والتي أفاد من خلالها أنه ولئن تم تسليم المدعي شهادة رفع اليد عن الرهن العقاري بعد أدائه لباقي والمتعلق أقساط القرض فإنه بقي متخلدا بذمته مبلغ 65.62024 درهم بالأقساط عن الفترة ما بين 01/04/2010 إلى غاية 01/11/2010 وأن المبلغ الذي تم اداؤه من طرف المدعي لم يتم احتساب المبلغ الذي يخص الفترة المذكورة فيه وذلك نتيجة خطأ تقني وتجدر الإشارة إلا أنه في عقد القرض تم الاتفاق على اقتطاع الأقساط مباشرة من الأجرة الشهرية للمدعي وتحويلها إلى حساب المدعى عليها وأنه يتعين على المدعي الإدلاء بشواهد الأجر المتعلقة بالفترة المطالب بأقساطها لإثبات أدائه جميع الدين الناتج عن عقد القرض وأنه استنادا على ذلك وأمام عدم تقديم المدعى عليها لأي دعوى في مواجهة المدعي فإن الدعوى تبقى غير مرتكزة على أساس ويتعين التصريح بعدم قبولها ملتمسا أساسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن العارض لم يحضر الجلسة 17/11/2022 لأسباب قاهرة ويجهل بالتالي ما إذا أدلى المدعى عليهما بمذكرة ما وذلك إلى حين توصله بنسخة من حكم، و مهما يكن من أمر ، فإن الحجج المدلى بها من طرف العارض سواء كان ذلك في المقال للدعوى أو في مذكرة الجواب مع مقال إصلاحي لجلسة 2022/09/08 بإدخال في الدعوى شركة ت.و.ب. أجاب بما فيه الكفاية ما يتبت صحة طلبه، و كما أن العارض قد أدلى بتاريخ 31/05/2022 برسالة الحجج المتبتة لصحة وقانونية طلبه، وان المحكمة ورغم كل هذه العناصر ، قضت بعدم قبول طلب العارض، و أن التعليل الذي جاء في الحكم لتبرير عدم قبول الطلب تبرير غير سليم لقد جاء في تعليل الحكم المطعون فيه ما يلي : أن مطالبة البنك للزبون بأداء مبالغ ناتجة عن قرض سبق له أن أدى جميع أقساطه يعتبر خطأ صادر عنه، إلا أنه لثبوت المسؤولية والتعويض عنها يتعين توفر إلى جانب الخطأ عنصرين آخرين وهما الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، وان عدم إتبات الضرر والعلاقة السببية يكون طلب التعويض سابق لأوانه مما يتعين الحكم بعدم قبوله ، ، و أن هذا التعليل يتناقض بين أجزائه ، و أن العارض قد أدلى بما فيه الكفاية مطالبة المستأنف عليها بأداء المبلغ المزعوم منذ سنين عديدة وذلك بواسطة عدد من رسائل مضمونة الوصول وبرقيات هوائية عديدة كانت كلها تطالب بالأداء تحت طائلة حجز ممتلكات العارض ومقاضاته أمام المحاكم زيادة على مكالمات هاتفية عديدة بالنهار وحتى بالليل كلها تهديدات في حالة عدم الأداء، وهكذا فإن الضرر ناتج عن كل هذه المضايقات والإرساليات العديدة المتكررة منذ سنين عديدة خصوصا وأن العارض كان يتوقع من حين لآخر إجراء حجز حسابه البنكي وممتلكاته، وكما أن الضرر ناتج كذلك عن اضطرار تعيين محام الذي راسل من جهته مرات عديدة الستأنف عليها بواسطة مفوض قضائي غير أن المدعى عليها التزمت الصمت بالنسبة لمطالب العارض واستمرت في توجيه إنذارات إلى العارض من أجل آداء دين وقع آداءه ، وأن كل هذه العناصر تتبت ليس فحسب الخطأ المرتكب من طرف المستأنف عليهما باسم موكلته شركة ب.و. بل كذلك الضرر الناتج عن ذلك ليس فقط قبل تعيين المحامي بل كذلك وبعد تعيينه، الشيء الذي أدى بالعارض إلى أداء مبلغ الأتعاب والصوائر القضائية وأتعاب المفوض القضائي في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ، و أن كل هذه العناصر تكون كافية للأمر بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة عدم إثبات لمبلغ الضرر المطلوب، ملتمسا بقبول الطلب شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به والحكم على المستأنف عليهما شركة و.إ. و ت.و.ب. بأداء إلى العارض بالتضامن بينهما وكل واحدة في غيبة الأخرى مبلغ 200.000,00 در هم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الدعوى والأمر بتأييده فيما يخص التصريح ببراءة ذمة العارض و الأمر بتحميلهما الصائر
وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و صورة من رسالة إدلاء العارض لكل الحجج بتاريخ 31/05/2022
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/3/2023 جاء فيها انه برجوع محكمة الاستئناف التجارية إلى المقال الاستئنافي سوف يتضح لها أنه عبارة عن سرد للوقائع، في حين أن أسباب الاستئناف اقتصر فيها على نصف صفحة وهي نفس المزاعم والادعاءات الواهية التي سبق للمستأنف عرضها ابتدائيا، وبالتالي فإن مقاله الاستئنافي لم يأت بأي جديد من شأنه تبريره، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس، و أن الدفع يتناقض الحكم المستأنف في أجزائه لا يستند على أساس صحيح، بل على عكس من ذلك فإن الحكم جاء مرتكزا على تعليل قانوني سليم ، و حقا ما قضى به الحكم الابتدائي أنه لثبوت المسؤولية والتعويض عنها يتعين توفر إلى جانب الخطأ عنصرين آخرين وهما هما الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، و أنه من الثابت قانونا وقضاء أن مناط دعوى المسؤولية توفر شروطها وهي الخطأ الغير والضرر المحقق وعلاقة سببية بينهما ، وأن المستأنف لم يثبت قيام أي ركن من أركان المسؤولية والتي تخوله المطالبة الحالية، من باب الإثراء بدون سبب على حساب العارضة ، و أنه وكما قضى به الحكم المستأنف وعن صواب أن المستأنف لم يدل بما يثبت تعرضه لأي ضرر مزعوم، وأن مجرد توجيه إنذار بالإدلاء غير كاف للقول بحصول الضرر، هذا من جهة، و من جهة أخرى، فإن تمسكه من جديد على كون الضرر ناتج عن توقعات وهيئات في مخيلته، وكذا عن اضطراره إلى تعيين محام وأداء الرسوم القضائية في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ، و أن هذا الزعم وحده كاف لعدم الاستجابة لادعائه طالما أنه هو من تقدم بالدعوى الحالية أمام القضاء وليست العارضة مما لا يمكن معه تحميله أفعال صادرة عنه ، وأن هذا ما اتضح لمحكمة الدرجة الأولى، مما جاء معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضی به ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/04/2023 جاء فيها انه انه من الثابت أن العارض قد أدى مبلغ الدين بأتمه الشيء الذي أدى إلى تسليمه من طرف الموثق الأستاذ سعيد (ب.) وثيقة رفع اليد عن الرهن العقاري الذي كان يضمن الأداء ويتقل ملكه وذلك بحضور ممثلي المستأنف عليهما وكان ذلك بتاريخ 22/7/2013 الشيء الذي يتبت أن ذمة العارض قد أصبحت فارغة من كل دين ، غير أن الدائنة شركة "ب.و." ونائبتها شركة "و.إ." لم تعمل على حفظ الملف نتيجة أداء العارض لمبلغ الدين بأثمه بل أصبحت موكلتها شركة "و."إ." توجه للعارض منذ مدة من الزمن إنذارات عديدة من أجل مطالبته بأداء ما بقي من الدين المزعوم المحدد مبلغه في 65.620,24 درهم و الحال أنه سبق لها أن سلمت العارض بتاريخ 19/12/2012 شهادة تشهد فيها أن العارض قد أدى جميع أقساط الدين بما في ذلك الأقساط المطلوبة من طرفها، وكما أن تسليم العارض رفع الرهن الذي كان يضمن الأداء لدليل إضافي على براءة ذمة العارض والذي أدى مبلغ الدين كله بواسطة البنك "ش.ع." نعم إن العارض قد أدى كلما كان بذمته وكان ذلك في سنة 2013 ، الشيء الذي مكنه من الحصول على رفع اليد على الرهن الذي كان يتقل عقاره من أجل ضمان مبلغ السلف ، وانه من التابت كذلك كون العارض ورغم أدائه لمبلغ الدين بأتمه أصبح يتوصل بإنذارات مترددة من أجل أداء ما مبلغه 65.620,24 درهم ، و كما أنه من الثابت أن العارض أصبح منذ هذا التاريخ يتوصل بالمطالبات التالية : برسائل مضمونة الوصول تطالبه بأداء مبلغ 65.620,24 در هم تحت طائلة مقاضاته وحجز ممتلكاته وحسابه البنكي. بمكالمات هاتفية عديدة من أجل الأداء تحت طائلة مقاضاته وحجز ممتلكاته وحسابه البنكي. بإنذار مؤرخ في 12/03/2020 من طرف الأستاذ مراد (خ.) مفوض قضائي يطالبه باسم المستأنف عليهما بالأداء تحت طائلة حجز ممتلكاته بما في ذلك حسابه البنكي ، ونظرا لكل هذه المضايقات والتهديدات المستمرة خلال مدة طويلة من الزمن قام العارض بواسطة محاميه بتوجيه إنذارات إلى المستأنف عليها شركة "و."إ." وذلك بواسطة العون القضائي الأستاذ عبد الحليم (ش.) من أجل تذكيرهما بكون العارض قد أدى كلما بذمته ويطالب بإيقاف التهديدات المتكررة منذ 7 سنوات، وكان ذلك في المرة الأولى بتاريخ 16/09/2021 والمرة الثانية بتاريخ 08/12/2021 غير أن المستأنف عليها شركة "و.إ." التي بلغت بعدد من الإنذارات لم تجب العارض وذلك رغم توصلها كما يشهد على ذلك المفوض القضائي الأستاذ عبد الحليم (ش.)، و أن المطالبة بدين سبق أداؤه يجسد الخطأ، و كما أن الخطأ يتجسد كذلك في كون المستأنف عليهما استمرا في المطالبة بالدين المزعوم رغم توصله من العارض بالإنذارات العقارية بواسطة العون القضائي /ذ شكري والتي تؤكد له أداء مبلغ الدين بأتمه نعم أن استمرار المستأنف عليها شركة "و."إ." باسمها ونيابة عن موكلتها شركة ب."و." في مضايقة العارض وتهديده ومطالبة استخلاص المبلغ المزعوم المتبقى من القرض رغم آداء العارض مبلغه بأتمه وانقضائه بالوفاء كما هو ثابت من الوثائق المذكورة أعلاه، وبالرغم من مراسلة العارض للمستأنف عليهما وتذكيرهما إياهما بوفائه التام بمبلغ الدين وطلب أحجامهما عن تلك الرسائل والتهديدات بالهاتف بالحجز في ممتلكاته أن تلك التصرفات تشكل إخلالا بالتزاماتها التعاقدية وابتزازا للعارض بغرض الاغتناء بدون سند مشروع على حسابه، بل أكبر دليل هي ذلك أن المستأنف عليها استمرت في تأكيد نفس المطالبة بالأداء حتى خلال سريان الملف أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وأكدت من جديد مطالبها ، وأن حصول العارض على رفع اليد على الرهن العقاري الذي كان يتقل عقاره بعد أدائه لمبلغ الدين لأكبر دليل على فراغ .ذمته
و من حيث ارتكاب الخطأ : أن مطالبة المستأنف عليهما المطالبة بأداء دين وقع أداؤه واستمراد المطالبة بما تبقى المزعوم ليحسم الخطأ ومحاولة الإثراء بدون سبب على حساب العارض وأكبر دليل على ذلك المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي الأستاذ عبد الحليم (ش.) بتاريخ 04/02/2022 والذي أكد في محضر المعاينة أن السيد طه (إ.) المسؤول بقسم المنازعات لدى المستأنف عليها شركة "و."إ." قد صرح له بأن العارض لازال بذمته مبلغ 65.620,24 درهم ، كما أن الضرر ناتج عن كل هذه المضايقات والإرساليات العديدة المتكررة منذ سنين خصوصا وأن العارض كان يتوقع من حين لآخر إجراء حجز حسابه البنكي وممتلكاته ، و أن كل هذه التصرفات والتهديدات كانت تدخل الرعب في العارض وفي أفراد عائلته. كما أن الضرر ناتج كذلك عن اضطرار العارض لتعيين محام الذي راسل من جهته مرات عديدة المستأنف عليها بواسطة مفوض قضائي الذي وجب تعيينه غير أن المستأنف عليها التزمت الصمت بالنسبة لمطالب العارض واستمرت في توجيه إنذارات إليه من أجل أداء دين وقع أداءه ، و بل أكثر من ذلك، فإن المستأنف عليهما قد استمرت في تأييد مطالبها المزعومة حتى خلال المسطرة القضائية أساس الحكم المطعون في صحته، و أن كل هذه العناصر تتبت ليس فحسب الخطأ المرتكب من طرف المستأنف عليهما باسم موكلتهما شركة ب.و. والمتجسد في محاولة الإثراء على حساب العارض بل كذلك الضرر الحاصل له ، و نعم إن الضرر يتلخص في التهديدات المستمرة من أجل المطالبة بدين سبق آداءه والذي يجسد محاولة إثراء بلا سبب على حساب الغير الشيء الذي أجبر العارض إلى تكليف مفوض قضائي ومحام وأداء أتعابهما ، و أن المطالبة بأداء دين وقع أداؤه ليس فيه فقط محاولة للاثراء بلا سبب على حساب الغير بل كذلك يكون ضررا ماديا ومعنويا خصوصا وأن إنذارات العارض ولجواه إلى المحكمة لم تكن هذه الإجراءات كافية لإرغام المستأنف عليهما على التراجع عن موقفهما بدل الاستمرار في مطالبة دين سبق أداءه ، وهكذا فإن الضرر قائم وتابت كما هو الشأن كذلك بالنسبة للضرر والعلاقة السببية بينهما، و أن كل هذه العناصر كافية لإتبات ليس فقط الخطأ من جهة بل كذلك الضرر الناتج من جهة أخرى عن ذلك والعلاقة السببية بينهما، و يستنتج من كل هذه العناصر أن الحكم المطعون فيه لم يكن في محله وبأن أن طلب الاستئناف مبني على أساس قانوني سليم ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء بطلب الاستئنافي
وارفق المذكرة شهادة من البنك المدعو ش.ع. S.G. مؤرخة في 12/11/2019 تتبت آدائها بتاريخ 20/05/2013 من حساب العارض ما مبلغه 1.347.927,44 درهم لفائدة المدعى عليها "و.إ." و شهادة من المستأنف عليها شركة "و.إ." مؤرخة في 19/12/2012 تشهد كون العارض قد أدى كل الحوالات "les chances بالنسبة للمدة ما بين 01/04/2010 و 01/01/2013 و شهادة محافظ المحافظة العقارية بالدار البيضاء مؤرخة في 29/03/2013 تثبت ان الملك المسجل تحت 71/7309 مطهر من كل تقييد وهو في ملك العارض السيد المهدي (ز.) و نفس الشهادة من المحافظ مؤرخة في 08/08/2019 تتبت كون العقار لازال مطهر من أي تقييد و طلب تبليغ إنذار مبلغ إلى المستأنف عليها شركة و.إ. من طرف المفوض القضائي السيد عبد الحليم (ش.) في 16/9/2021 من أجل مطالبة المدعى عليها بالكف عن الإنذارات والتهديدات الموجهة إلى العارض بواسطة رسائل غير موقعة والتأكد من فراغ الذمة مع أمر قضائي والذي بقي بدون جواب مع محضر التبليغ للمفوض و مكرر الإنذار الموجه للمستأنف عليها شركة "و."إ." مع محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 05/11/2021 وهو الإنذار الذي بقى بدون أي جواب و محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الحليم (ش.) بتاريخ 04/02/2022 والذي يشهد بمقتضاه أنه انتقل إلى شركة و.إ. حيث صرح له المسؤول بقسم المنازعات ان لعارض لا زال بذمته مبلغ 65.620,24 درهم و نسخة من الأمر المبني على طلب عدد 36292 الذي حصل عليه العارض بتاريخ 08/12/2021 ملف عدد 2021/8103/36292 مع إيصالات الصوائر القضائية و صور من الاستدعاء الموجه للعارض من طرف المفوض القضائي ذ/ مراد (خ.) بتاريخ 12/03/2021 بطلب من المستأنف عليهما .
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/5/2023 جاء فيها أن المستأنف يحاول جاهدا الإثراء على حساب العارضة بزعمه تعرضه لضرر مزعوم وتحميل العارضة مسؤولية ذلك ، و أنه وكما قضى وعن صواب الحكم المتخذ، فإن المستأنف عجز لحد الآن إثبات تعرضه لأي ضرر مزعوم، وكل ما يحاول من خلاله إثبات الخطأ والضرر المزعومين هو توصله بإنذارات من أجل الأداء ، و أن مجرد الإدلاء بصور لإنذارات لا تثبت حصول الضرر أمام عدم تقديم العارضة أي دعوى في مواجهته، و أن مناط دعوى المسؤولية يتوقف على توافر شروطها وهي الخطأ غير المتعمد والضرر المحقق وعلاقة سببية ، وانه بالتالي، وأمام عدم إثبات المستأنف لأي عنصر من العناصر المذكورة يبقى الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به طالما أن الوثائق المدلى بها رفقة مذكرة المستأنف التعقيبية هي نفس الوثائق التي سبق له الإدلاء بها ابتدائيا، ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/05/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه .
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف تناقضه بين أجزائه و مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبه شكلا على اعتبار أن الضرر ناتج عن المضايقات و الأرساليات العديدة و المتكررة منذ سنين عديدة كلها تطالبه بالاداء تحت طائلة الحجز على ممتلكاته و مقاضاته أمام المحاكم زيادة على مكالمات هاتفية عديدة بالنهار و حتى بالليل كلها تهديدات في حالة عدم الاداء مما يكون معه الضرر ناتج عن هذه المضايقات وأنه كان يتوقع الحجز في كل وقت على حسابه البنكي و ممتلكاته كما أنه اضطر إلى تعيين محام للقيام بالإجراءات المسطرية .
و حيث دفعت المستأنف عليها بأن المستأنف لم يثبت قيام أي ركن من أركان المسؤولية التي تخول له المطالبة الحالية بالتعويض و التي تبقى من باب الإثراء على حسابها و أن مجرد توجيه إنذار بالأداء غير كاف للقول بحصول الضرر المزعوم و الموجب للتعويض ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .
و حيث إن البين بالاطلاع على أوراق الملف أن ما تمسك به الطاعن لا يعدو أن يكون من قبيل الضرر البسيط الذي لا يرقى لدرجة التعويض ما دام أن البنك أقر بخطئه في احتساب الدين المطالب به و أن مجرد الإدلاء بصور انذارات و إشعارات بالأداء لا تثبت حصول الضرر أمام عدم تقديم البنك لأية دعوى في مواجهة الطاعن و أن دعوى المطالبة بالتعويض يستوجب توافر شروط قيام المسؤولية الموجبة للتعويض و الحال أن الضرر البسيط اللاحق بالمستأنف لايرقى لدرجة المطالبة بالتعويض عنه و هو الأمر الذي انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين التصريح بتأييده .
حيث أنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : ققبول الأستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنف .
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur