Réf
63130
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3751
Date de décision
06/06/2023
N° de dossier
2023/8203/1485
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virement bancaire, Vente commerciale, Réformation partielle, Preuve du paiement, Paiement partiel, Paiement du prix, Imputation des paiements, Garantie des vices, Charge de la preuve, Action en garantie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peut être soulevée par voie d'exception mais doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux, au visa de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle accueille en revanche le second moyen, retenant qu'il appartient au créancier qui reconnaît la réception de fonds mais prétend les imputer à une autre dette d'en rapporter la preuve. Faute pour le vendeur de satisfaire à cette charge probatoire, le paiement partiel est tenu pour acquis. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 615 الصادر بتاريخ 23/01/2023 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 8644/8232/2022 القاضي شكلا: بقبول الدعوى وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة (ك.) مبلغ 148654,68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث قدم الأستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة إ.ف.إ.أ. سارل بمبلغ 148.654 درهم وذلك في إطار معاملة تجارية تمت بينها وبين المدعى عليها، كما هو ثابت من خلال ثلاث فاتورات الأولى تحت عدد 2015438 والثانية تحت عدد 2015940 والثالثة تحت عدد 2016051 وأن العارضة قامت بتوجيه إنذار غير قضائي للمدعى عليها من أجل مطالبتها بأداء ما بذمتها إلا أنها لم تستجب له وأن مديونية المدعى عليها للعارضة ثابتة من خلال الوثائق التجارية الممسوكة بانتظام والمتمثلة في أصل ثلاث فاتورات المؤشر عليها من طرف المدعى عليها والمقبولة كذلك من طرفها وأن العارضة وفي ظل امتناع المدعى عليها عن أداء ما بذمتها اتجاهها تجد نفسها مضطرة للجوء إلى القضاء من أجل مطالبتها بأداء مبلغ 148.654,68 درهم صل الدين، بالإضافة إلى الفوائد القانونية وكذلك التعويض عن التماطل ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة إ.ف.إ.أ. سارل في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارضة مبلغ 148.654.68 درهم كأصل الدين مع تعويض عن الضرر الحاصل لها جراء التماطل تحدده المحكمة بكل اعتدالبالإضافة إلى الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المدعى عليها الصائر.
أرفق المقال ب:أصل الفاتورات الثلاث وأصل بونات التسليم وكذا أصل بونات الطلب وأصل الإنذار الغير القضائي وأصل محضر تبليغ الإنذار.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 19/12/2022 جاء فيها أنه بخلاف ما تدعيه المدعية فان الشيء المبيع لم يكن مطابقا للمواصفات الواردة بوصل الطلبيات وأن هذا الامر ثابت من خلال الرسالة الالكترونية المبعوثة من طرفها الى العارضة بتاريخ 2022/8/4 والتي يقر فيها ممثلها القانوني بمسؤوليته عن عدم مطابقة السلعة المسلمة للعارضة لنوع " الماركة " (la marque المطلوبة والبلد المنشأ لها وكذا الجودة المطلوبة وأن العارضة تعذر عليها اكتشاف الأمور أعلاه وقت تسليم البضاعة المعيبة وأن إقرار المدعية بخلو الشيء المبيع من الصفات المطلوبة فيه صراحة من خلال وصلي الطلبية ثابت من خلالالرسالة الالكترونية أعلاهالأمر الذي يجعل مسؤولية المدعية ثابتة والضمان قائم ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا التصريح برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
أرفقت ب: رسالة الكترونية.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/01/2023 جاء فيها أن المدعى عليها تتمسك في معرض جوابها بكون البضاعة موضوع المعاملة التجارية لا تتناسب مع ما تم الاتفاق عليه وأن هذا الدفع مردود عليها وتحاول من خلاله تغليط المحكمة والتملص من أداء ما بذمتها للعارضة وأن العارضة وبناء على معاملة تجارية تمت بينها وبين المدعى عليها والتي تؤكدها الوثائق التجارية الممسوكة بانتظام والتي تحمل طابع وتوقيع المدعىعليها والذي يعتبر دليل قوي لقبول المعاملة التجارية حسب المعطيات المضمنة بالوثائق المؤسسة لها وأن العارضة قد احترمت بنود المعاملة التجارية، وذلك بتسليم البضاعة حسب المتفق عليه للمدعى عليها، إلا أن هذه الأخيرة لم تلتزم بأداء مقابل لتلك المعاملة التجارية، مما اضطرت معه العارضة، لمراسلتها بواسطة إنذار غير قضائي، توصلت به من طرف المفوض القضائي محمد (س.) وأن المدعى عليها، رغم توصلها بالإنذار من أجل الأداء لم تبادر إلى إبراء ذمتها داخل الأجل المضروب فيه ولم تنازع حتى كتابة هذه المذكرة، في الشيء المبيع المعاملة التجارية ولم تسلك أي إجراء مسطري أو قضائي، رغم مرور أكثر من نصف سنة على هذه المعاملة التجاريةلذا فإن تمسك المدعى عليها بهكذا دفع مجرد وغير مؤسس يراد به بشكل لا غبار فيه، الإثراء على حساب العارضة وذلك بعدم تنفيذها الجزء المقابل للمعاملة التجارية وذلك بأداء ثمن الشيء المبيع والذي تزكيه الفواتير وبونات التسليم التي تحمل ختم وتوقيع المدعى عليها ، ملتمسة استبعاد دفوع المدعى عليهاوالحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى.
أرفقت ب: نسخة من الإنذار ومحضر تبليغه .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 09/01/2023 جاء فيها أن الطرف المدعي وبخلاف ما يدعيه هو من يحاول قلب الحقائق والظهور بمظهر صاحب الحق وأن الشيء المبيع لم يكن مطابقا للمواصفات الواردة بوصل الطلبيات وأن هذا الامر ثابت من خلال الرسالة الالكترونية المبعوثة من طرفها الى العارضة بتاريخ 2022/8/4 والتي يقر فيها ممثلها القانوني بمسؤوليته عن عدم مطابقة السلعة المسلمة للعارضة لنوع " الماركة" المطلوبة والبلد المنشأ لها وكذا الجودة المطلوبة وأن العارضة تعذر عليها اكتشاف الأمور أعلاه وقت تسليم البضاعة المبيعة وأن إقرار المدعية بخلو الشيء المبيع من الصفات المطلوبة فيه صراحة من خلال وصلي الطلبية ثابت من خلال الرسالة الالكترونية المدلى بها ، ملتمسة رد دفوع المدعية لانعدام أساسها القانوني والتصريح برفض الطلب وتحميلها الصائر .
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انها قد بينت ابتدائيا وبخلاف ما تدعيه المستأنف عليها ان الشيء المبيع لم يكن مطابقا للمواصفات الواردة بوصل الطلبيات وان هذا الامر ثابت من خلال الرسالةالالكترونية المبعوثة من طرفها الى المستأنف عليها بتاريخ 4/8/2022 والتي يقر فيها ممثلها القانوني بمسؤوليته عن عدم مطابقة السلعة المسلمة للمستأنفة لنوع " الماركة" المطلوبة والبلد المنشأ والمصنع لها وكذاالجودة المطلوبة وان المستأنفة وبخلاف ما ذهب اليه تعليل الحكم الابتدائي تعذر عليها اكتشاف الامور أعلاه التي نغصت عليها الانتفاع الكامل بالبضاعة المبيعة لها وقت تسليمها وان إقرار المستأنف عليها بخلو الشيء المبيع من الصفاتالمطلوبة فيه صراحة من خلال وصلي الطلبية ثابت من خلال الرسالة الالكترونية أعلاهالامر الذي يجعل مسؤولية المدعية ثابتة والضمان قائمفضلا عن ذلك فان المستأنفة قد أدت جزئيا ثمن البضاعة المبيعة لها رغم إقرار المستأنفعليها بخلوها من الصفات المطلوبة فيها وان المستأنفة في هذا الإطار تدلي ببياني ( 2 بيان) حسابها البنكي يثبتان قيامها بتحويلينعبر حسابها البنكي لفائدة المطلوب ضدها : الأول بتاريخ 31/8/2022 بمبلغ 27.600،00 درهم و الثاني بتاريخ 16/9/2022 بمبلغ 20.000،00 درهمأي ما مجموعه : 47.600،00 درهمكما اخبرت المستأنفة المطعون ضدها بهذين التحويلين البنكيين لفائدتها بالمبلغ أعلاه رسالتين الكترونيتين بتاريخ 1/9/2022 و 19/9/2022 و ان المديونية الفعلية التي مازالت بذمة المستأنفة بناء على الفواتير موضوع الدعوى رغم خلو البضاعة المبيعة من المواصفات المطلوبة كما اشير اليه في سائر اطوار المسطرة هي 101054،68 درهم و ان الوفاء الجزئي للدين المطلوب ثابت من خلال التحولين البنكيين المشار اليهماأعلاهالأمر الذي تكون معه المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية حينما طالبت بمجموع المبالغ المضمنة بالفواتير رغم أداء العارضة جزئيا مبلغ 47600،00 درهم والمتعلق بنفس المعاملة التجارية موضوع الملف الحالي.
لذلك تلتمس أساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفضالطلبواحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابيةتعهد لخبير مختص قصد تحديد المدونية الفعلية واحتياطيا جدا تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به وذلك بحصر مديونية المستأنفة وفق الوثائق المرفقة في مبلغ 101054,68 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وادلت : ب 2 بيان حساب بنكي ورسالتين ونسخة الحكم الابتدائي .
وبجلسة 16/5/2023 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص اثبات الالتزام فان المستأنف عليها وبناء على معاملة تجارية تمت بينها وبين المستأنفة، قامت بتسليم البضاعة كما هو متفق عليه، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء مقابل تلك البضاعة، مخلة بذلك ببنود المعاملة التجارية طبقا لما ينص عليه الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود وإن المعاملة التجارية ثابتة وقائمة بمقتضى الفواتير ووصولات التسليم والطلب، التي تحمل طابع وتوقيع المستأنفة المدلى بها في المرحلة الابتدائية، مما يجعل معها الالتزام قائما وان المستأنف عليها بادرت بتاريخ 25/7/2022 ، إلى مراسلة المستأنفة بإنذار غير قضائي، قصد حث المستأنفة على أداء ما بذمتها ، إلا أن هذه الأخيرة لم تبادر إلى تسوية وضعيتها، بل لم تنازع قط في مضمون الإنذار مما يعد اعتراف ضمني بمحتواه. حيث إن المستأنفة عند عملية التسليم، لم تنازع قط في جودة البضاعة، وما يثبت ذلك أن وصولات التسليم تحمل طابع المستأنفة وتوقيعها دون أي تحفظكما يحق التذكير بهذا الصدد أنها لم تباشر لحد هذه اللحظة أي مسطرة حبية أو قانونية في الموضوع، وأن البضاعة لا زالت إلى حد هذه اللحظة في حيازتها، وهي من تستغلها وتنتفع بها و من حيث الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فانه وبالرجوع إلى المرحلة الابتدائية، يتبين للمحكمة ، أن المستأنفة لم تنازع في قيمة المعاملة التجارية، بل ظلت تتشبث بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها وعليه فإعمالا بالفصل أعلاه، فإن الدفع مردود لعدم إثارته في المرحلة الابتدائية ومن حيث التحويلات البنكية فان الوثائق المدلى بها، لا تتناسب مع ما تتمسك به المستأنفة، لكونها تخص عملية تجارية أخرى تربطها مع المستأنف عليها و إن الغاية من هذه الوثائق هو تظليل المحكمة ومغالطتها، مما يضع المستأنفةفي خانة التقاضي بسوء نية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنيةلذا فإن الدين المطالب به من طرف المستانف عليها فهو قائم وتؤسسه الأوراق التجارية التي تعتبر السند القانوني للمعاملة التجارية وان كل ما تتمسك به المستأنفة لا يتعلق بنازلة الحال، وأن التحويلات المتمسك بها لا تتعلق بالأوراق التجارية الممسوكة بانتظام والتي تؤسس لطلب المستأنف عليها ، مما يكون معه الدين قائم وثابت، وأن زعم الإبراء مردود عن المستأنف عليها.
لذلك تلتمس استبعاد استئناف المستأنفة و القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا و تحميلها الصائر
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/5/2023 والفي بالملف مذكرة جواب لنائب المستأنف عليها وحاز نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 6/6/2023 .
محكمة الأستئناف
حيث أستندت المستأنفة في استئنافها على أسباب المفصلة أعلاه .
و حيث تمسكت المستأنفة بكون الشيء المبيع غير مطابق للمواصفات المتعاقد بشأنها و أن مسؤولية المستأنف عليها عن ضمان عيوب الشيء المبيع تبقى قائمة .
و حيث اكتفت المستأنفة بإثارة ضمان العيب على شكل دفع فقط في مواجهة طلب المستأنف عليها في حين أن الأمر يقتضي تقديم دعوى ضمان العيب وفق الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا و ذلك استنادا لمقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع التي تنص صراحة على كون كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الأجال الأتية و إلا سقطت , و نفس الأمر قررته محكمة النقض في قراراتها المتواترة و منها القرار عدد 507 بتاريخ 26/02/1986 ملف مدني عدد 5537 مجلة المحاكم المغربية عدد 48 ص 49. و بالتالي فإن الدفع المثار يبقى عديم الأساس و يتعين رده .
و حيث تمسكت المستأنفة بأداء جزئي لثمن البضاعة عبر تحويلين بنكيين .
و حيث أن المحكمة و بالرجوع إلى كشف الحساب البنكي المدلى به من قبل المستأنفة يتبين بأن الأخيرة أدت بواسطة تحويلين بنكيين لفائدة المستأنف عليها مؤرخيين في 19/09/2022 و 01/09/2022 مبلغ 47600.00 درهم و هما التحويلين البنكيين اللذين أقرت بهما المستأنف عليها لكنها و بالمقابل تمسكت بكونهما يتعلقان بمعالة تجارية أخرى بين الطرفين لكنها و رغم ما تمسكت به لم تدل بما يثبت ذلك و هي الملزمة باثبات ما تدعيه ، و بالتالي فإن الأداء الجزئي لمبلغ المديونية يبقى قائما .
و حيث يتعين لأجله التصريح باعتبار الأستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 101.054.68 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف .
فيالموضوع :بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 101.054,68 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024