Réf
61193
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3538
Date de décision
25/05/2023
N° de dossier
2023/8202/1013
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Propriétaire du bien, Preuve du mandat, Mandat de vente, Irrecevabilité de la demande, Contrat de courtage, Conjoint non-propriétaire, Commission, Charge de la preuve, Agent immobilier
Source
Non publiée
En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la mission confiée au courtier incombe à ce dernier, conformément à l'article 405 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de commission formée par une agence immobilière à l'encontre des vendeurs d'un bien immobilier.
L'appelante soutenait que le mandat de courtage pouvait être prouvé par tous moyens, y compris par des conversations électroniques tenues avec le conjoint du propriétaire du bien vendu. La cour retient cependant que les conversations produites, ayant eu lieu avec le conjoint non propriétaire, sont inopposables à la venderesse, seule titulaire du droit de propriété, dès lors que cette dernière niait expressément avoir mandaté l'agence.
Faute pour le courtier de rapporter la preuve d'un mandat qui lui aurait été confié par la propriétaire elle-même, le contrat de courtage n'est pas établi. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 22-02-2023 تقدمت الوكالة العقارية E.H. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6751 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21-06-2022 في الملف عدد 4223/8202/2022 القاضي بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن الوكالة العقارية E.H. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بانها كلفت من طرف المكي (ز.) وزوجته بشرى (و.) ببيع عقارهما موضوع الرسم العقاري عدد 47880/01 عبارة عن فيلا مساحتها 302 متر مربع توجد بـ [العنوان] بالدار البيضاء، وأنها بعد تسلمها لجميع الوثائق المتعلقة بالعقار المبيع بحثت لهما عن مشتر الذي أبدى رغبته في الشراء وبعد توافق الطرفين على الثمن قامت المشترية بتقديم طلب للبنك للحصول على قرض واشعرت بذلك بتاريخ 02/12/2021، إلا أنه بعد إبرام عقد البيع امتنعا عن أداء واجب السمسرة بالرغم من الانذار الذي وجه لها والذي رفضا تسلمه والتمست في آخر مقالها الحكم على المدعى عليهما بالتضامن مع إحلال أحدهما محل الآخر في أداء واجب السمسرة وذلك في مبلغ 107.500,00 درهم و 20% عن الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 21.500,00 درهم اي مجموع قدره 129.000,00 درهم، مع تعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم واشفاع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأقصى، وبعد جواب المدعى عليها بما يرمي للحكم برفض الطلب ، وتمام الاجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية موضحة اوجه استئنافها فيما يلي:
أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تطلع على وثائقها خصوصا المكالمات الهاتفية التي تمت بينها وبين السيد المكي مالك مركز الاتصال وأخيه المسمى اسماعيل بحيث إنه بالرجوع للمكالمات الهاتفية يتبين أن العارضة حددت مع الطرف البائع موعدا على الساعة 15 و 20 دقيقة بمقر الفيلا بـ [العنوان] وأشعرته بأن المشترية هي الدكتورة نوال (غ.) وطلبت من البائعين تصميم العقار موضوع البيع وان المشترية تسلمت التصميم بتاريخ 02 دجنبر 2021 عن طريق اسماعيل أخ السيد المكي وبنفس التاريخ المذكور أوضحت المشترية للعارضة بأنها ترغب في استعمال العقار في الميدان التي تعمل فيه وهو الفحص الاشعاعي فأجابها السيد المكي بأنه يفهم ذلك باللغة الفرنسية، كما أشعرتها بأنها حصلت على موافقة من البنك بمنحها قرضا بمبلغ 3.800.000 درهم وبأن البيع سيتم بمبلغ 4.300.000 درهم وبأن التسبيق حدد في مبلغ 500.000,00 درهم، وأنه عند استفسار العارضة عن أتعابها أصبحت البائعة تتفادى الحديث عن ذلك مع أنها توصلت بكافة المعلومات عن البيع سيما أنها حددت لهما موعدا لدى الموثق وتمت الصفقة دون حضورها ولكن المكالمات الهاتفية تثبت ذلك متمسكة بمقتضيات المادتين 334 و 405 من مدونة التجارة وبأن المشرع في مثل النازلة لم يشترط الكتابة لاثبات العقد وبأن ما ذهب إليه الحكم في تعليله قد خالف وثائق الملف والتمست الغاءه والحكم من جديد بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق الوارد في مقالها الافتتاحي. مدلية بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث اجاب المستأنف عليهما بواسطة محاميهما أن المكي (ز.) زوج بشرى (و.) لا يملك العقار وليس له أخ يدعى اسماعيل الذي ادعي أنه كان طرفا في عملتي البيع والشراء كما أن العارضة لم تكلف أحدا بالقيام بعملية الوساطة ولا موجب الحكم بالتضامن لأن زوجها لا علاقة له بالعقار، علاوة على ذلك ان المكالمات الهاتفية المتمسك بها لا تخصها ولا يمكن باي حال أن تنسب لها سيما أن عقد السمسرة هو عقد يكلف بموجبه السمسار للبحث عن شخص لابرام عقد ويستحق أجرته من الطرف الذي كلفه ما لم يوجد اتفاق او عرف أو عادة تنص على خلاف ذلك عملا بالمنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصلين 405 و 418 من مدونة التجارة ومضيفين على أنه بمطالعة عقد البيع يتبين على أنه لم يتضمن اي إشارة لعملية الوساطة والتمسا رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به فيما أدلت الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها أسباب طعنها والتمست الحكم وفق الوارد في مقالها الاستئنافي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 04/05/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول لطلبها الرامي للحكم على المستأنف عليها بالتضامن لأداء واجبها عن توسطها في بيع الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 47880/04 للأسباب الواردة في مقالها الاستئنافي.
وحيث إن المادة 405 من مدونة التجارة تنص على " أن السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد ..." كما أنه وبمقتضى الفقرة التاسعة من المادة التاسعة من المادة 6 من ذات المدونة فإن السمسرة تعتبر من الأعمال التجارية بالطبيعة، ذلك أن السمسار يكتسب الصفة التجارية دون النظر إلى المعاملة التي توسط فيها، هل هي معالة تجارية ام مدنية علاوة على ذلك فإن صفة الطرف المتعاقد مع السمسار لا تؤثر في الطبيعة التجارية لعقد السمسرة اي سواء كان هذا الطرف تاجرا أم مدنيا.
وحيث لإثبات عقد السمسرة استدلت المستأنفة بعقد بيع وشهادة الملكية والتي بتفحصها يتبين أنها تتعلق بالسيدة بشرى (و.) بصفتها المالكة الوحيدة للعقار، أما المحادثات التي تمت عن طريق الواتساب فإنها تخص المكي (ز.) والذي ليس مالكا للعقار، كما يتبين من المذكرات الجوابية أن بشرى (و.) مالكة العقار نفت تكليف الطاعنة ببيع عقارها وبأن ما تم الاستدلال به من محادثات تخص الغير ولا تواجه بها وبالتالي فإن المستأنفة التي تعتبر شركة تجارية وتعمل في مجال السمسرة تكون ملزمة وطبقا لنص المادة 405 السالفة الذكر أن تثبت وجود عقد السمسرة وبأنها كانت وسيطا في إبرام عقد البيع، وأنه بعدم إدلائها بما يثبت تكليفها من لدن بشرى (و.) صاحبة الملك في البحث عن مشتر لعقارها تكون دعواها مختلة شكلا وخلافا لما جاء في أسباب طعنها يكون الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول طلبها لم يخرق في ذلك المقتضيات المحتج بخرقها بل طبق صحيح أحكام الفصلين الأول والثاني والثلاثين من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 405 من مدونة التجارة مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025