Réf
61150
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3461
Date de décision
23/05/2023
N° de dossier
2023/8201/38
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente immobilière, Responsabilité du notaire, Prêt immobilier, Irrecevabilité, Demandes contradictoires, Demande principale et subsidiaire, Cumul de demandes, Confirmation du jugement, Assurance-décès, Action en justice
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une action fondée sur des demandes jugées contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les héritiers d'un acquéreur décédé ne pouvaient cumuler des chefs de demande incompatibles.
Devant la cour, les appelants soutenaient que leurs prétentions, visant à la fois l'exécution forcée de la vente, l'activation de la garantie décès de l'assurance-emprunteur et la mise en jeu de la responsabilité du notaire, étaient hiérarchisées à titre principal et subsidiaire. La cour écarte ce moyen et retient que les demandes sont effectivement contradictoires.
Elle juge qu'il est impossible de cumuler dans une même instance une demande en perfectionnement de la vente et, simultanément, des demandes indemnitaires fondées sur l'inexécution de cette même vente. La cour considère que le sort de la demande principale en exécution doit être tranché avant que ne puisse être examinée toute action subséquente en responsabilité ou en garantie.
Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est donc confirmé.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم ورثة المرحوم [يونس (ل.)] بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 29/12/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3772 بتاريخ 07/04/2022 في الملف عدد 11212/8201/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة المرحوم [يونس (ل.)] تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/11/2021 يعرضون من خلاله أن مورث العارضين أبرم مع المدعى عليها الأولى [شركة ر.ب.] 'Realis Promotion ' عقد وعد بالبيع بتاريخ 2018/11/7 من أجل اقتناء الشقة الكائنة بـ [العنوان] بوسكورة ذات الرسم العقاري عدد 63/142279 بمبلغ إجمالي قدره 250.000 درهم ، و ذلك عن طريق مكتب الموثق [كريم (ب.)]. وأنه من أجل تمويل شراء الشقة فقد تعاقد مع [شركة و.إ.] لهذه الغاية بمبلغ 250.000 درهم مؤدى على شكل أقساط شهرية بمبلغ 1506,98 درهم لمدة 300 شهر تنتهي في 2043/10/26 وتقتطع من حساب العارض البنكي المفتوح لدى [ت.و.ب.] تحت عدد [رقم الحساب] وكالة أبو هريرة، وأن الجهة المقرضة اكتتبت لمورث العارضين عقدا لتأمين أداء أقساط القرض عن الوفاة والعجز البدني عن الأداء لدى [شركة ت.ا.]. وأن الشركة المقرضة بعثت بمبلغ القرض للموثق [كريم (ب.)] وتم إعلام مورث العارضين من مكتب هذا الأخير قصد الالتحاق من أجل توقيع عقد البيع النهائي، حيث تم ذلك بتاريخ 2019/1/31 حيث تسلم من مورث العارضين مبلغ 20.250,00 درهم كواجبات التسجيل والتحفيظ واتعاب الموثق، وأن مورث العارضين طن أن الموثق المذكور قام بكامل الاجراءات الضامنة لنقل ملكية الشقة له الى أن وافته المنية نتيجة حادثة سير بتاريخ 2019/03/16، وأنه بعد تجاوز العارضين صدمة فقدان ابنهما زارا الموثق من أجل معرفة مال اجراءات نقل الملكية ليتفاجأ به يخبرهما بأن عقد البيع النهائي لم يتم تحريره دون إبداء الأسباب و أن العارضين تأكدا من هذه الواقعة بعد أن أخبر امن جانب الجهة المقرضة أن الموثق [كريم (ب.)] أرجع مبلغ القرض لها بتاريخ 2020/05/28، وأنه تبين للعارضين كما سيتيس للمحكمة أن الأطراف المدعى عليها تتقاسم المسؤولية التقصيرية و العقدية في عدم إتمام إجراءات البيع. أولا : بخصوص اتمام البيع أو إداء قيمة القرض، أساسا : بخصوص اتمام إجراء البيع حيث أبرم العارضين مع المدعى عليها الأولى [شركة R.P.] وعدا بيع الشقة المشار إليها صدر هذا المقال وأن وفي بالتزامه وأبرم مع الجهة المقرضة عقدا لتمويل شراء الشقة وأن الجهة المقرضة [شركة و.إ.] التي تمثل [ت.و.ب.] في العقد حولت ثم البيع للموثق [كريم (ب.)] ووقع عقد البيع النهائي بتاريخ 2019/1/31 بمكتبه و أن العارضين باعتبارهما خلفا عاما لمورثهم لا يتحملون أي مسؤولية في عدم توصل الشركة البائعة بثمن الشقة المبيعة و أنهما يلتمسان الحكم عليها بإتمام إجراءات بيع الشقة ونقل ملكيتها لهما احتياطيا : بخصوص مسؤولية شركة التأمين العقدية وتحقق شرط الضمان: حيث إن مورث العارضين ابرم عقدا لتأمين أداء القرص عن الوفاة والعجر وان الجهة المقرضة أفرجت عن القرص وأودعته بين يدي الموثق [كريم (ب.)] وشرعت في تحصیل مستحقات الأقساط و نص عقد التأمين على أنه في حال وفاة المقترض فإن المؤمنة تحل محل ورثته في باقي أقساط القرض وان اجراءات نقل ملكية الشقة لم تكتمل للأسباب المشار اليها أعلاه. وحيث إذا ما ارتأت المحكمة رفض ملتمس العارضين الأول بإتمام إجراءات بيع الشقة فإنهما يلتمسان من المحكمة تفعيل شروط الضمان المتعاقد عليها بين مورثهما و المؤمنة [شركة ت.ا.]، و من ثم الحكم عليها بأدائها للعارضين مبلغ القرض المؤمن المتعاقد عليه و قدره ملتان و خمسون ألف درهم (250.000 درهم) مع الفائدة القانونية من تاريخ إبرام عقد القرض. ثاني:ا بخصوص مسؤولية الموثق [كريم (ب.)] : إن الموثق [كريم (ب.)] الذي أبرم عقد الوعد بالبيع بين مورث العارضين والشركة المدعى عليها توصل بثمن الشقة من [شركة و.إ.] ، كما تسلم من مورث العارضين بمبلغ 20250,00 درهم بتاريخ 2019/1/31 و وقع على عقد البيع النهائي ، مما يفيد أن كامل مقومات نقل ملكية الشقة له مكتملة لدى الموثق المذكور. أنه حيادا عن المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة التوثيق المنظم بموجب القانون 09/32 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عند 11179 الصادر بتاريخ 2011/11/22 لم يقم بباقي الإجراءات الكفيلة بنقل ملكية العقار المورث العارضين في أوانه، و تماطل دون مبرر معقول. وحيث نصت المادة 29 من القانون المذكور المتعلق بمهنة التوثيق على أنه " إذا امتنع الموثق على القيام بواجبه بدون سبب مشروع تحمل مسؤولية الضرر المترتب عن هذا الامتناع ". وحيث إن العارضين تضررا من خطا الموثق المدعى عليه بحرمانهما من الشقة موضوع العقد ومن قيمة استغلالها طيلة المدة اللاحقة ل 2019/1/31 تاريخ توصله بأتعابه وواجبات التسجيل وتحفيظ الشقة، وحيث إن الضرر يجبره كاملا، وأنهما يقدران هذا التعويض في مبلغ 280.000,00 درهم شاملة لقيمة الشقة والضرر تحل محله في أدائه [شركة ت.أ.س.] التي تؤمن مسؤولية هيئة الموثقين عن أخطائهم المهنية، لذلك يلتمس المدعيان الحكم على المدعى عليها الأولى [شركة R.P.] بإتمام بيع الشقة ذات الرسم العقاري عدد 63/142279 و الكائنة بـ [العنوان] بوسكورة باسم المدعيان كخلف عام تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. في حال امتناعها عن التنفيذ اعتبار هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا سندا ناقلا لملكية الشفة موضوع الدعوى والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بتسجيل الحكم المذكور بالرسم العقاري الخاص بالشقة. احتياطيا: بخصوص اداء قيمة القرض المؤمن: الحكم على [شركة ت.ا.] بأدائها للمدعيان المبلغ المشمول بالضمان وقدره (250.000,00 درهم) مع الفائدة القانونية من تاريخ عقد القرض 2018/12/28 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
ثانيا: بخصوص مسؤولية الموثق [كريم (ب.)]: الحكم على الموثق [كريم (ب.)] بأدائه للمدعيان 250.000,00 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ 2019/1/31، والحكم عليه بأدائه لهما تعويضا عن حرمانهما من استغلالها منذ 2019/1/31 قدره 30.000,00 درهم، والحكم بإحلال [شركة ت.أ.س.] محله في الأداء بالنظر لعقد التأمين الذي يربطها بهيئة الموثقين اصلا وفائدة وصائرا. في حال ما اعتبرت المحكمة أن ما اقترفه الموثق [كريم (ب.)] من أخطاء مهنية غير مشمول بالضمان وقررت إخراج [شركة ت.أ.س.] من الدعوى الحكم على [ص.ض.م.] بأدائه مبلغ التعويض المطلوب في حال عسر الموثق المعني أو عجزه عن الأداء أصلا وفائدة وصائرا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميله الصائر. وأرفق مقاله ب: 1 - نسخة من عقد الوعد بالبيع، 2- نسخة من عقد القرض مع مقتطف حساب مورث العارضين 3- نسخة من بوليصة التأمين موقعة بتاريخ 2019/1/9 4- نسخة من وصل مكتب الموثق [كريم (ب.)] 5- نسخة من إراثة + نسخة من شهادة الوفاة 6- نسخة من شيك الموثق مسحوب لفائدة المقرضة 7 - جدول استحماد القرض 8- شهادة ملكية الشقة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
اسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون علل فيه قضاءه بعدم قبول طلب العارضين بعلتين مفادهما تناقض طلباتهما بعد أن طلبا بمقالهما الحكم لهما بإتمام اجراءات البيع من جهة و الحكم على شركة التامين المؤمنة بأداء مبلغ القرض غير أن محكمة الاستئناف حين تطلع على مقال العارضين الافتتاحي ستلاحظ بان ملتمساتهما كانت واضحة ومتسقة لا لبس فيها و لا تناقض ذلك انهما التمسا بمقالهما الحكم بإتمام اجراءات بيع الشقة التي لم تكتمل اجراءات نقل ملكيتها لمورثهما قبل وفاته بعد ان سلم للموثق [كريم (ب.)] مصاريف التسجيل و التحفيظ و اتعابه و توصل الموثق المذكور بثمن الشقة من البنك المقرض وان العارضين و من قبله مورثهما لم يرتكبوا اي خط من جانبهما يستوجب حرمانهم من الشقة او مبلغ القرض وأن المحكمة التجارية ثبت لها تعذر اتمام البيع فكان عليها الحكم للعارضين بمبلغ القرض المؤمن لدى [شركة ت.ا.] و ذلك لكون الشركة المذكورة ابرمت عقد الضمان و شرع البنك في تحصيل الاقساط ومن جهة اخرى فقد تبث للم التجارية ان الموثق [كريم (ب.)] قام بإرجاع قيمة القرض الى الجهة المقرضة بتاريخ 2020/05/29 كما ثبت لها انه توصل من مورث العارضين بمبلغ 20.250 درهم التي تمثل واجبات التسجيل و التحفيظ بتاريخ 2019/1/31 وهي قرينة لم يتم ضحدها بأي حجة مقابلة من طرف المستأنف عليهم على توقيع عقد البيع من طرف مورث العارضين بذات التاريخ و إلا لم تسلم واجبات التسجيل و التحفيظ وان المحكمة التجارية كان عليها ان تسائل الموثق عن تقصيره و اهماله في القيام بما يمليه عليه القانون المنظم لمهنة التوثيق العصري لعدم قيامه بإجراءات نقل الملكية في إبانه ولتعمده ارجاع قيمة القرض دون استشارة العارضين بعد وفاة مورثهما وأن خطأ الموثق و الحال هذه ثابت في نازلة الحال و مستوجب للتعويض وأن العارضين حددا بملتمساتهما بمقالهما الافتتاحي طلباتهما بشكل متسلسل أساسا و احتياطيا وأن المحكمة التجارية تجاهلت طلباتهما و خاصة في الشق المتعلق بمسؤولية الموثق [كريم (ب.)] ، ملتمسان قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم تصديا للعارضين بما يلي بخصوص اتمام البيع او اداء قيمة القرض المؤمن أساسا بخصوص اتمام البيع الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليها الأولى [شركة R.P.] باتمام الشقة ذات الرسم العقاري عدد 63/142279 و الكائنة بـ [العنوان] بوسكورة باسم العارضين كخلف عام تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ في حال امتناعها عن التنفيذ اعتبار هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا سندا ناقلا لملكية الشقة موضوع الدعوى والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بتسجيل الحكم المذكور بالرسم العقاري الخاص بالشقة واحتياطيا بخصوص اداء قيمة القرض المؤمن الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على [شركة ت.ا.] بأدائها للعارضين المبلغ المشمول بالضمان و قدره مائتان و خمسون ألف درهم 250.000,000 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ عقد القرض 2018/12/28 شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وبخصوص مسؤولية الموثق [كريم (ب.)] الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا على الموثق [كريم (ب.)] بأدائه للعارضين مبلغ مائتان و خمسون ألف درهم 250.000,000 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ 2019/1/31 الحكم عليه بأدائه لهما تعويضا عن حرمانهما من استغلالها منذ 2019/1/31 قدره ثلاثون ألف درهم 30.000,000 درهم والحكم بإحلال [شركة ت.أ.س.] محله في الأداء بالنظر لعقد التأمين الذي يربطها بهيئة الموثقين أصلا و فائدة وصائرا وحال ما اعتبرت المحكمة أن ما اقترفه الموثق [كريم (ب.)] من أخطاء مهنية غير مشمولة بالضمان و قررت إخراج [شركة ت.أ.س.] من الدعوى والحكم على [ص.ض.م.] بأدائه مبلغ التعويض المطلوب في حال عسر الموثق المعني أو عجزه عن الأداء أصلا و فائدة وصائرا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف .
و بناء على إدلاء [ت.و.ب.] بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 14/02/2023 التي جاء فيها أن المحكمة تلاحظ بأن [ت.و.ب.]" لا علاقة له بالدعوى الحالية و لا بموضوعها ولا بأطرافها وبأن لا وجود لأي التزام صادر عنه تجاه أي كان بل إن المستأنفين لم يتقدموا في مواجهته أصلا بأي طلب لا في المرحلة الابتدائية و لا خلال المرحلة الاستئنافية مما ينبغي معه التصريح بإخراج [ت.و.ب.] من هذه الدعوى بدون قيد و لا شرط بأن العارض يلفت نظر المحكمة إلى أنه منح توكيلا خاصا لشركة "وفا إيموبيليي" WAFA IMMOBILIER فوّض لها بموجبه صلاحيات تمثيله في إبرام عقود القروض العقارية و تتبع تسييرها الإداري و تدبيرها المالي و الحلول محله في إجراءات التقاضي أمام مختلف المحاكم في جميع النزاعات المترتبة عن تلك العقود وأن المستأنفين يعلمون بهذا الواقع بحكم إبرام مورثهم [يونس (ل.)] عقد القرض مباشرة مع [شركة "و.إ."] WAFA IMMOBILIER المذيل بإمضاء ممثلي هذه الأخيرة غير أنه يظهر بأن المستأنفين لم يدخلوا [شركة "و.إ."] في هذه الدعوى حتى تكون على بينة منها و يتم استدعاؤها إليها بصفة قانونية و تتقدّم بردودها و أوجه دفاعها بشأنها باعتبارها المعنية الأولى بموضوعها مما يكون معه المستأنف مصادفا للصواب و ينبغي تأييده وفي نفس الاتجاه، اعتبر الحكم المستأنف بأن طلب المدعين (المستأنفين) يبقى سابقا لأوانه أمام تحقق واقعة إرجاع مبلغ القرض لفائدة المقرضة [شركة "و.إ."] من طرف الموثق [كريم (ب.)] كما هو ثابت من الشيك المسحوب من طرفه لفائدتها و الذي توصلت به بتاريخ 2020/05/29 مما تكون معه الدعوى الحالية المقدمة في غياب [شركة "و.إ."] باعتبارها الشركة المقرضة في النزاع موضوع الدعوى وكونها شركة معنوية تتمتع بالشخصية المعنوية الخاصة و الاستقلال المالي الإداري، تكون دعوى مختلة شكلا ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدلاء [شركة ت.ا.] بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 14/02/2023 التي جاء فيها أنه اختلط الأمر على المدعين وأمسوا يتناقضون في مطالبهم و يسعون الإثراء على حساب الغير وأن المستأنفين يطالبون بتمتيعهم بمبلغ 250000 درهم في مواجهة العارضة و كذا نفس المبلغ في مواجهة مكتب الموثق [(ب.)] و كذا نفس المبلغ في مواجهة [شركة أ.س.] مع الحكم في نفس الوقت بإتمام إجراءات بيع الشقة موضوع النزاع التي لم تكتمل إجراءات نقل ملكيتها لمورثهم وأن المستأنفين يساءلون الموثق في مسؤوليته و تقصيره و إهماله بما يمليه عليه القانون المنظم لمهنة التوثيق لعدم إجرائه لنقل الملكية في إبانه و لتعمده إرجاع قيمة القرض دون استشارة العارضين بعد وفاة مورثهما وفي تناقض سافر مع مقتضيات رسم الضمان فإن المدعيان يلتمسان الحكم لهما و في مواجهة العارضة بمبلغ القرض في مبلغ 250000 درهم وأنه لم يسبق لهما أن سددا قيمة هذا القرض من مالهما الخاص أو أن [شركة و.إ.] أصبحت تطالبهما بهذا المبلغ بعد وفاة مورثهما بل الأدهي من ذلك فإن المستأنفين و في تجاهل تام لواقع النازلة فإنهما يبتغيان حيازة قيمة القرض من جهات مختلفة آن واحد يطالبون بإتمام إجراءات البيع الشقة * الجمل و ما حمل* وأن الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة قد جاء معللا تعليلا كافيا و أجاب بما فيه الكفاية على كل دفوعات الأطراف ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى لمصادفته لعين الصواب وحفظ حق العارضة في إثارة أي دفع يمكن أن يزيد من حماية حقوقها في النازلة وجعل الصائر على من يجب.
و بناء على إدلاء [شركة ت.أ.س.] بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 14/03/2023 التي جاء فيها أنه من الظاهر من معطيات الملف أن المستأنفان يقاضيان العارضة باعتبارها مؤمنة المسؤولية المدنية للموثق [كريم (ب.)] ملتمسين إحلالها محله في ما قد يحكم به عليه وأن دعوى المستأنفين و كذا استئنافهما على حالته غير مقبول شكلا في مواجهة العارضة لعدم إدلائهما بعقد التأمين المزعوم اكتتابه لديها ولا بد من التذكير بأن التأمين لا يفترض ذلك أنه يعود لمن يزعم وجوده أن يثبت ادعاءاته عن طريق الإدلاء بعقد التأمين عملا بمقتضيات المادة 399 من قانون الالتزامات والعقود وأنه إضافة لما ذكر فقد نصت المادتان 11 و 12 من مدونة التأمين على أنه يشترط لإثبات التأمين أن يكون موضوع عقد كتابي يتضمن مجموعة من البيانات بما فيها الأشياء المؤمن عليها و طبيعة الأخطار المضمونة مبلغ الضمان واستثناءاته وأن الأمر يتعلق بنقطة قانونية سبق للقضاء أن تطرق إليها بشكل مستفيض شانها بشكل نهائي وأن العارضة والحالة هذه تشير إلى بعض الاجتهادات القضائية في الموضوع وتبين صحة ما عابته الوسيلة ذلك أنه طيقا للفصل 399 من قانون الالتزامات عقود، فإن من يطالب بالتزام شركات التأمين في شركة التأمين بواسطة المكتب المركزي لشركات التأمين في الضمان عليه أن يثبت ذلك وأن التأمين سبق لها أن دفعت انعدام التأمين والمحكمة لم تجب على الدفع المذكور و لم تتحقق وثيقة للتأمين حتى يتمكن جلس الأعلى من مراقبة ذلك فإن القرار المطعون به جانب الصواب وعدم توفر إثبات الالتزام غير مرتكز على أساس ومعرض للنقض (قرار المجلس الأعلى بتاريخ 12/04/1988 في الملف المدني عدد 245 /83 ) " لكن حيث أن التامين طبقا لمقتضيات الفصل 8 من ظهير 28 نونبر 1934 يتم بعقدة مكتوبة موقعة من طرف شركة التأمين والمؤمن له، فالتأمين لا يمكن أن يثبت أمام القضاء إلا بالإدلاء بالعقدة المكتوبة. حيث أن الدولة المغربية التي تثبت مسؤوليتها المدنية في الحادثة، لم تدل إلا بشهادة إدارية صادرة عن مدير المكتب الوطني للنقل والتي لا يمكنها أن ترقى إلى حجية عقد التأمين الموقع من طرف شركة التأمين وأن الحكم الابتدائي الذي قضى باستبعاد هذه الشهادة وإخراج [شركة ت.م.م.] من الدعوى يكون قد صادف الصواب كما صادفه القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييده في ذلك، و به تكون الوسيلة لا ترتكز على أساس " ( قرار المجلس الأعلى بتاريخ 22 / 03 / 1990 في الملف الإداري 87/7622) يخرق الفصل 399 المشار إليه أعلاه الحكم الذي يرفض وسيلة الدفاع المثارة من طرف شركة التأمين في مواجهة طلب الضمان بدعوى أن تلك الشركة لم تدل بالحجة الكافية على الدفع بعدم التأمين الذي كانت قد تمسكت به، فعندما تبت المحكمة هكذا إنما تقوم بقلب عبء الإثبات." ( قرار المجلس الأعلى بتاريخ 12 / 12 / 1963 عدد 1517، منشور في مجموعة قرارات المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية - الجزء الرابع سنة 1962 - 1965) وأنه اهتداء بهذه الاجتهادات فإنه لا يمكن القول ومناقشة تأمين العارضة و ضمانها إلا بعد الإدلاء بعقدة تأمين مكتوبة و موقعة من الطرفين ، ملتمسة عدم قبول استئناف المستأنفان مع إخراجها من الدعوى وتحميل المستأنفان الصائر و احتياطيا وحفظ حق العارضة في التعقيب في الموضوع حال الإدلاء بعقد التامين.
و بناء على إدلاء [شركة ت.ا.] بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 11/04/2023 التي جاء فيها أن [شركة ت.ا.] أنها تؤكد جملة وتفصيلا جميع ما ورد في كتاباتها السابقة راجيا منكم تمتيعها بأقصى ما ورد فيها.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/4/2023 حضر لها نائب المستأنفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/5/2023 مدد لجلسة 23/5/2023 لرخصة ادارية لاحدالاعضاء.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
حيث إنه حسب الثابت من وثائق الملف و خاصة المقال الافتتاحي فان المستانفين التمسوا الحكم لهم بمجموعة من الطلبات المتناقضة إذ لا يمكن الجمع في طلب واحد بين إتمام إجراءات البيع و المطالبة بتفعيل شرط الضمان لوفاة مورثهم و كذا المطالبة في نفس المقال بتحقق مسؤولية الموثق لعدم إتمام إجراءات البيع النهائي و استرجاع المبالغ المؤداة له، إذ يتعين أولا البت في طلب إتمام إجراءات البيع لترتيب اثاره بين اطرافه حسب المآل ، و من تم فان طلبات المستأنفين كانت متناقضة ، فكان صحيحا ما انتهى اليه الحكم المستانف مما يتعين تاييده و رد أسباب الاستئناف المتمسك بها .
حيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025