Réf
64999
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5481
Date de décision
06/12/2022
N° de dossier
2022/8202/3152
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Recevabilité de l'action, Procédure civile, Pièce manquante, Obligation du juge d'inviter à produire la pièce, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Cautionnement solidaire, Article 32 du Code de procédure civile, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production de l'acte de cautionnement par le créancier. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation par le premier juge de son obligation d'inviter les parties à régulariser leurs pièces et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité pour retard. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant que le premier juge, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû mettre en demeure le créancier de produire l'acte manquant avant de statuer sur la recevabilité. Dès lors que l'acte est produit en appel, l'action contre la caution est jugée recevable et cette dernière est condamnée solidairement au paiement. En revanche, la cour écarte la demande relative aux intérêts conventionnels, rappelant qu'à défaut de clause expresse prévoyant leur application après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus. Elle ajoute que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice et que la mise en demeure du débiteur, nécessaire pour caractériser le retard fautif, n'est pas établie. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre la caution et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محاميته ذة/ زينب (ع. ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2022 تحت عدد 2929 في الملف رقم 1357/8222/2022 والقاضي :
في الشكل : بعدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليها شركة (ف. ل.)، وبقبولها في مواجهة الباقي.
في الموضوع : بأداء المستأنف عليه حميد (ا.) لفائدة المستأنف مبلغ (376.473,81) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحديد الإجبار في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الأستنئاف قدم مستوفيا بكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/02/04 ، يعرض من خلاله أنه أبرم مع المستأنف عليه الأول عقد منح سلف مصادق على توقيعه بتاريخ 1998/03/16 استفاد من خلاله من قرض بمبلغ (364.000,00) درهم لخلق وحدة لإنتاج الحليب، إلا أنه لم يوفي التزاماته التعاقدية واصبح مدينا للبنك بمبلغ أصلي يرتفع إلى (376.473,81) درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي، وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المستأنف عليه الأول قبلت الشركة المدعى عليها الثانية بمنح البنك كفالة تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة في حدود مبلغ (728.000,00) درهم كما يتجلى ذلك من عقد الكفالة المرفق، وأن الدين ثابت بالكشف الحسابي المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، وأن جميع المحاولات الحبية لاستيفاء الدين باءت بالفشل بما فيها رسالتي الإنذار الموجهتين بهذا الخصوص، ملتمسا الحكم على المستأنف عليهما الأول بصفته مدينا أصليا والثانية بصفتها كفيلة متضامنة بأدائهما على وجه التضامن فيما بينهما لفائدته المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى (376.473,81) درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 14% واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب، وبأدائهما تضامنا أيضا لفائدته مبلغ (37.647,38) كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المستأنف عليه الأول، وعزز دعواه بعقد منح سلف مؤرخ في 1998/03/12، كشف حساب، رسالتي إنذار بالأداء ومحضر بتبليغهما وصورة شمسية من الجريدة الرسمية.
و بعد رجوع جواب القيم في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بخرق الحكم الابتدائي المتخذ للفصل 32 من ق.م.م: ذلك أنه خلافا لما اعتبره فإن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة في فقرته الاخيرة ان القاضي المقرر او القاضي المكلف بالقضية يطلب تحديد البيانات غير التامة والتي وقع اغفالها و أنه رغم معاينة القاضي المقرر ان العارض لم يدل بعقد كفالة تضامنية، لا سيما وأنه أشار إليه بمقاله الافتتاحي، وأدرج ملاحظة أنه سيدلى به لاحقا فانه لم يرتأ انذار المستأنف بضرورة الادلاء بعقد كفالة التضامنية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الاخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المشار اليه أعلاه و ان القاضي المكلف بالقضية جانب الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة الكفيلة شركة (ف. ل.) يكون قد خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وذلك لعدم اشعار البنك العارض بضرورة الإدلاء بعقد الكفالة التضامنية و أنه لا يرتكز على اساس الحكم الذي قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة الكفيلة شركة (ف. ل.) دون ان يشير الى انه تم انذار البنك العارض بالإدلاء بعقد الكفالة التضامنية الموضح في ديباجة المقال والذي تم اغفال الإدلاء به رفقة المقال الافتتاحي حيث ان هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى إذ اعتبر ان : " حيث حقا إذا كان الفصل 32 ق م م توجب ان ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المستأنف استعمالها، فان الفقرة الاخيرة من نفس الفصل تعطي للقاضي ان يطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة او التي وقع اغفالها و حيث تبين ان الطاعن ادلى امام المحكمة الابتدائية بعقد الالتزام المبرم بينه وبين خصمه المؤرخ في ... واغفل الادلاء بما يفيد ان المستانف عليه تسلم فعلا المبلغ المدعى به فكان على المحكمة ان تشعر المستأنف بضرورة الادلاء بما يؤيد دعواه ومادامت المحكمة لم تفعل فان حكمها جاء غير معلل ومعرضا للنقض" قرار رقم 401 الصادر بتاريخ 1985/5/27 منشور بالمجلة المغربية للقانون العدد 5 لسنة 1986 الصفحة (275) و بذلك يكون الحكم المتخذ مستوجبا للإبطال والالغاء في الشق المتعلق بعدم قبول الدعوى في مواجهة الكفيلة شركة (ف. ل.) ومن جهة اخرى، فان البنك المستأنف يدلي للمحكمة بأصل عقد الكفالة التضامنية المصادق على توقيعه في 21/09/1997 لضمان أداء مبلغ 728.000,00 درهم، والتي وقع للمستأنف لبس في عدم الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية و أنه مادام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وحسما لأي نقاش فان البنك المستأنف يدلي بها خلال هذه المرحلة و أنه تصديا وعند البت من جديد يجدر الغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بعدم قبول الدعوى في مواجهة الكفيلة شركة (ف. ل.) والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى، وتأييد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك.
حول خرق الحكم الابتدائي المتخذ للفصول 254 و 264 و 255 من ق.ل.ع وأحقية العارض في الجمع بين التعويض التعاقدي والفوائد: إن البنك العارض طالب في الطور الابتدائي بتعويض حدده في مبلغ 37.64738 درهم لكن قضاء الدرجة الأولى ارتأى أن يعتبر أن الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض والحال أن هذا الأخير أعده المشرع لترميم الضرر اللاحق بالدائن نتيجة عدم استيفائه لدينه في إبانه وحرمانه من استغلاله في نشاطه التجاري وجني الأرباح التي يستحقها لو استخلصه من المدين في موعده واستغله في هذا النشاط التجاري، في حين أن الفوائد القانونية تسري بقوة القانون لفائدة البنك وهناك فرق شاسع بين الفوائد والتعويض مادام أن الفوائد مقررة لفائدة البنك بصريح المادة 495 من مدونة التجارة. و أنه فعلا، فإن البنك المستأنف طالب بالتعويض لترميم الضرر الناجم عن اضطراره إلى إقامة دعوى في مواجهة المدينة الأصلية وتحمل نفقات إضافية كان في غنى عنها ولو أن المدينة بذلت جهدا من أجل إبراء ذمتها من هذا الدين و إن الضرر اللاحق بالعارض يعرفه الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود هو ما لحق بالدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الوفاء بالالتزام و إن هذه العناصر واجب مراعاتها عند الحكم بالتعويض لفائدة الدائن عن المماطلة التعسفية الثابتة في حق المدين و إن المستأنف عليه يوجد حقا في حالة مطل ويقع تحت طائلة الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر المدين في حالة مطل بمجرد التأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول و إن المدين يكون حقا في حالة مطل بصريح نص الفصل 255 من نفس القانون بما أنه وجه إليه إنذار لمطالبته بالأداء بقي بدون جدوى وحتى بالمطالبة القضائية و إن التعويض المطلوب في المقال الافتتاحي يتسم بالاعتدال والموضوعية ولن يغطي في الحقيقة مجموع حجم الضرر اللاحق بالمستأنف إذ جاء في قرار حديث صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3598/2006 الصادر بتاريخ 27/06/2006 في الملف عدد 5020/05/08 و إن الحكم الابتدائي جانب الصواب وخرق أيضا الفصلين 264 و 255 من قانون الالتزامات والعقود ويترتب نتيجة لذلك، ضرورة تعديله والحكم لفائدة المستأنف بمبلغ التعويض عن التماطل المطلوب في المقال الافتتاحي أي 37.647,38 درهم.
و بخصوص عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 230 و 50 من ق.ل.ع : أساسا حول أحقية العارض في الفوائد الاتفاقية من تاريخ قفل الحساب أن سبق للمستأنف أن طالب في المرحلة الابتدائية بالفوائد التأخير الاتفاقية كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل الخامس من عقد السلف المدلى به في المرحلة الابتدائية والمحددة في نسبة 11% ، تضاف إليها 1% من حصة السلف الممنوح من مساهمة الدولة أي 12% تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة. إذ نصت الفقرة 2 من الفصل 6 من عقد السلف الآنف ذكره على أن الفوائد الاتفاقية حددت في نسبة 12% تضاف إليها 2 % كفوائد التأخير أي ،14 مما يجعل المستأنف محقا في المطالبة بها إذ أغفل الحكم المستأنف الحكم للعارض بالفوائد الاتفاقية عن مبلغ المديونية المطالب بها والمنتظر الحكم بها و إن الاجتهاد القضائي بالمغرب مستقر على اعتبار استحقاق البنك للفوائد الاتفاقية ومنها على سبيل المثال القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي استقر على اعتبار و من الثابت بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح وجود اتفاق بين الطرفين بمقتضى بروتوكول الاتفاق المصادق على توقيعه بتاريخ يقضي بتطبيق الفائدة البنكية وليس القانونية وبما أن الطرفان اتفقا على الفائدة البنكية وليس القانونية وبما أن من التزم بشيء لزمه عملا بأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فانه يتعين بالتالي الاستجابة إلى طلب المستأنف فرعيا في هذا الشق " القرار رقم 1544/1999 الصادر بتاريخ 21/10/1999 في الملف عدد 1116/99/8 و أن الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى محكمة النقض (حاليا) كرس هذا المبدأ واعتبرت محكمة النقض في قرارها رقم 3453 الصادر في الملف المدني عدد 94/1085 بتاريخ 1997/06/04 على أن : " لكن حيث لئن كانت المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية يطبق عليها أثناء الحساب سعر الفائدة المحددة قانونا أو التي يتم الاتفاق بين البنك وصاحب الحساب عليه فإن الفوائد التي يمكن أن تترتب على مبلغ الدين الناتج في ذمة صاحب الحساب بعد قفله الفوائد القانونية إلا إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين يقضي بترتيب فوائد بنكية معينة على الحساب بعد قفله " و أنه أمام اتفاق الطرفين على ترتيب الدين للفوائد الاتفاقية وسريانها الى غاية وقوع الاداء فإن البنك المستأنف يكون محقا في المطالبة بها وتكون مستحقة له. و في هذا الإطار أيضا استقر الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف التجارية على اعتبار ما يلي : حيث تعيب" الطاعنة شركة ... على الحكم المستأنف كونه قضى لفائدتها بمبلغ ... والحال أنها مستحقة لمبلغ ... من قبل أصل الدين كما تعيب عليه رفض شمول أصل الدين بالفوائد الاتفاقية والحال انه متفق عليها عقديا وحيث يتضح من خلال الرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى وخاصة الصفحة منه أن شركة ... طالبت بمبلغ ... كأصل الدين مع الفوائد الاتفاقية بسعر 2 في المائة شهريا ابتدائيا من تاريخ توقيف الحساب وهو استنادا إلى الفصل 8 من عقد القرض والتأجير وحيث أن مبلغ الذي أضافته شركةإلى كشف الحساب الذي على أساسه طالبت بمبلغ ... إنما يشكل فوائد التأخير المترتبة عن الأقساط الغير المؤداة إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تقض بها و اعتبرت أنها مطالب لا أساس لها مع أن مقتضيات الفصل 8 من عقد القرض و التأجير المبرم بين طرفي النزاع تعطي الحق لشركة ... في حالة التأخير في الاداء المطالبة بفائدة بنسبة 2 في المائة شهريا الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض فائدة التأخير الاتفاقية والحكم من جديد بأصل الدين المحكوم به بفوائد التأخير بنسبة 2 في المائة شهريا.. " قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاریخ 10/04/2001 قرار رقم 866/2001 و إن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل قضاءها بردها لطلب المستأنف بالحكم له بالفوائد الاتفاقية، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يجب أن تكون الأحكام دائما معللة". و إن المحكمة ستتدارك هذا الإغفال وستلغي الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد الاتفاقية وستقضي من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد الاتفاقية بنسبة 14%.
احتياطيا حول أحقية العارض في الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب في:2021/10/5 إذ سبق للمستأنف أن التمس من خلال مقاله الافتتاحي الحكم له أساسا بمبلغ أصل الدين مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 14% تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا الحكم له بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب، فيما قضت محكمة الدرجة الأولى باحتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدل الفوائد الاتفاقية إذ سبق للبنك المستأنف أن التمس احتياطيا أمام محكمة الدرجة الأولى في حالة عدم الاستجابة لطلب الحكم بالفوائد الاتفاقية شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ قفل الحساب في 05/10/2021 و إن محكمة الدرجة الأولى استبعدت الحكم بالفوائد الاتفاقية وقضت بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و إن حكم محكمة الدرجة الأولى باحتسابها الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدل تاريخ وقف الحساب في 05/10/2021 يكون حكمها معيبا ومخالفا للقانون وخصوصا مقتضيات المادتين 495 و 497 من مدونة التجارة اللتان تنصان على أن البنك يستحق الفوائد بقوة القانون، فإن لم تكن اتفاقية تكون قانونية وهذا ما استقر عليه أيضا الاجتهاد القضائي و أن الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى محكمة النقض (حاليا) كرس هذا المبدأ واعتبرت محكمة النقض في قرارها رقم 3453 الصادر في الملف المدني عدد 94/1085 بتاريخ 04/06/1997 على أن: "لكن حيث لئن كانت المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية يطبق عليها الحساب سعر الفائدة المحددة قانونا أو التي يتم الاتفاق بين البنك وصاحب الحساب عليه فإن الفوائد التي يمكن أن تترتب على مبلغ الدين الناتج في ذمة صاحب الحساب بعد قفله هي الفوائد القانونية إلا إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين يقضي بترتيب فوائد بنكية معينة على الحساب بعد قفله... " ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 2929 الصادر بتاريخ 22/03/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1357/8222/2022 ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وتصديا البت من جديد و الحكم على شركة (ف. ل.) الممثلة من طرف السيد حميد (ا.) والسيد رشيد (ب.) بصفتها كفيلة متضامنة بأدائها تضامنا مع المستأنف عليه الأول لفائدة القرض الفلاحي للمغرب المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي والمحدد في مبلغ 376.473,81 درهم مع شموله بالفوائد الاتفاقية في نسبة %14 واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب في 05/10/2021 الى غاية التنفيذ و الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 37.64738 درهم كتعويض عن التماطل و ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما تضامنا فيما بينهما و تأييد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك.
أدلت : نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف و أصل عقد الكفالة التضامنية المصادق على توقيعه في 21/10/1997 .
حيث عند إدراج القضية بجلسة 22/11/2022 حضرها الأستاذ (ذ.) عن الأستاذة (ع.) و رجع جواب القيم لعامل اقليم خريبكة أن المستأنف عليهما توقف نشاطهما و غادرا النفود الترابي لوجهة غير معروفة بصفة نهائية و لم يستطعا اتمام المشروع ، مما أدى لإفلاس الشركة الثانية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب المستأنف عن الحكم المطعون فيه خرقه الفصل 32 من ق.م.م و أن المحكمة مصدرته لم تنذره بضرورة الادلاء بعقد الكفالة التضامنية .
و حيث صح ما عابه المستأنف إذ ثبت من وثائق الملف أن المستأنف أدلى بنسخة من عقد لمنح سلف مصادق عليه بتاريخ 16/03/1998 و كشف الحساب و لم يدل بعقد الكفالة رغم إشارته ضمن مقاله بأنه سيدلى بها أي أنه أغفل الإدلاء به و كان على المحكمة في هذه الحالة أن تشعره بضرورة الإدلاء به و ما دامت أنها لم تفعل فقد جاء حكمها مجانبا للصواب يستوجب إلغاؤه فيما قضى به من عدم قبول الطلب في هذا الشق .
و حيث أنه بالإطلاع على عقد الكفالة المدلى بها خلال هذه المرحلة المؤرخ و المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 21/10/1997 يتبين أن شركة (ف. ل.) الممثلة من طرف رشيد (ب.) و حميد (ا.) كفلت المستأنف عليه الأول كفالة تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة في حدود مبلغ 728.000.00 درهم الأمر الذي يتعين معه اعمال هذه الكفالة و الحكم عليها بالأداء تضامنا مع المستأنف عليه حميد (ا.) المبلغ المحكوم به .
و حيث بخصوص السبب الثاني من الاستئناف و المتمثل في أحقية المستأنف في الجمع بين التعويض التعادقي و الفوائد و أحقيته بالفوائد الاتفاقية من تاريخ قفل الحساب و الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب فإنه في غياب الإدلاء المستأنف بما يفيد اتفاق الطرفين على احتساب الفوائد الإتفاقية حتى بعد حصر الحساب فإنه تبقى محقا فقط في المطالبة بالفوائد القانونية أي لأنه و لئن كانت الفوائد القانونية تحتسب لفائدة المؤسسات البنكية فإن ذلك يكون أثناء سريان العقد أما بعد حصر الحساب فإن البنك يكون محقا في فوائد التأخير الاتفاقية إلا إذا نص عليها العقد صراحة و هو ما نحى إليه الحكم المستأنف و عن صواب كما أن الفوائد القانونية المحكوم بها تشكل تعويضا عن الضرر الحاصل للبنك فضلا على أنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل الطرف المستأنف عليه بالإنذار للإثبات التماطل الأمر الذي يستوجب رد ما أثير في الدفع لعدم ارتكازه على أساس و الإجتهادات القضائية المستدل بها لا تنطبق على النازلة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .
في الشكل : قبول الاستنئاف
في الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليها شركة (ف. ل.) و الحكم من جديد بقبولها و بأدائها تضامنا مع المستأنف عليه حميد (ا.) المبلغ المحكوم به و تأييده في الباقي و تحميلهما الصائر تضامنا .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024