Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel renvoie l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61018

Identification

Réf

61018

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3218

Date de décision

15/05/2023

N° de dossier

2022/8221/5579

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution faute de production de l'acte de cautionnement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les conséquences de la production de cette pièce pour la première fois en appel. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure et que l'effet dévolutif de l'appel permettait de produire l'acte manquant.

La cour retient que la production de l'acte de cautionnement en cause d'appel rend le recours fondé et justifie l'annulation du jugement. Toutefois, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour refuse de statuer au fond par voie d'évocation.

Elle considère en effet qu'un tel procédé priverait la partie intimée du double degré de juridiction, dès lors qu'elle n'a pas pu se défendre sur le fond de la demande en première instance. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond, avec dépens réservés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك ق.ع.س. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/02/2022 تحت عدد648 ملف عدد 3303/8210/2021 و القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية وقبولها في الباقي و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة لفائدة المدعي ق.ع.س. مبلغ 10.378.480,77 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 10.378.480,77درهم الثابت بمقتضى كشف حساب مفتوح بين دفاتره تحت رقم [رقم الحساب] وأن مساعيه من اجل الحصول على مبلغ الدين لم تأت بنتيجة، كما ان الدين مكفول من طرف المدعى عليها الثانية لأجله يلتمس العارض الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له متضامنتين مبلغ الدين اعلاه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليها الثانية. وأرفق المقال بكشف حساب وبجلسة 09/12/2021 ادلى نائب المدعية بنسخة من عقد فتح حساب جاري وبناء على استدعاء المدعى عليهما ورجوعه بالنسبة للأولى بملاحظة تعذر العثور على الشركة بالعنوان وبعدما تبين انه نفسه العنوان موضوع الوثائق تم تنصيب قيم في حقها.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن ان الحكم المستأنف جانب الصواب لخرقه الفقرة الثانية من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة إنذار المدعى بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وهو الأمر الذي لم تفعله المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عندما تبين لها خلو الملف من عقد الكفالة الذي من أجله قضت بعدم قبول الدعوى في مواجهة السيدة فريدة (ن.)، وانه تطبيقا للأثر الناشر للإستئناف فإن العارضة تدلي للمحكمة بنسخة عقد الكفالة الذي يلزم السيدة فريدة (ن.) بكفالة الدين موضوع النزاع وبالتبعية لذلك يوجب الحكم عليها بالأداء بالتضامن مع شركة ا.ي.ر. ، ملتمسة شكلا بقبول الاستئناف الحالي وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى من عدم قبول الدعوى في مواجهة السيدة فريدة (ن.) والحكم تصديا وفق طلب العارضة المفصل بمقالها الافتتاحي وتأييده في الباقي.

وبناء على طلب الادلاء بوثائق المدلى به من قبل نائب الطاعنة بجلسة 26/12/2023.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/05/2023 حضرت الاستاذة (س.) عن الاستاذ (ش.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2023.

التعليل

وحيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه بالنظر للاثر الناشر للاستئناف وادلاء الطاعن خلال هاته المرحلة باصل عقد الكفالة فان يجعل مستند الطعن مؤسسا ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف.

وحيث ان المادة 146 من قم م نصت على انه اذا ابطلت او الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.

وحيث ان البت في الدعوى من شأنه حرمان المستأنف عليها من درجة من درجة التقاضي, مما يتعين معه والحالة هذه ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف وبارجاع الملف الى الحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون, مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile