L’absence de notification des vices par le maître d’ouvrage dans le délai de sept jours suivant la réception des travaux vaut acceptation de l’ouvrage et emporte obligation de paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60935

Identification

Réf

60935

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2970

Date de décision

04/05/2023

N° de dossier

2023/8202/193

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier au regard des règles de la garantie des défauts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du client. L'appelant soutenait que l'existence de malfaçons, découvertes postérieurement à la livraison, justifiait son refus de paiement. La cour relève que les travaux avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve, signé par l'autorité compétente agissant par délégation du maître d'ouvrage. Au visa de l'article 553 du code des obligations et des contrats, applicable au contrat d'entreprise, la cour rappelle que le maître d'ouvrage est tenu d'aviser l'entrepreneur des défauts dans les sept jours suivant leur découverte. Dès lors que le maître d'ouvrage n'a notifié les vices allégués que plusieurs mois après en avoir été lui-même informé, il est réputé avoir accepté l'ouvrage et se trouve forclos à invoquer la garantie des défauts. L'exception d'inexécution étant ainsi écartée et la créance n'étant pas contestée dans son principe, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت شركة د. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 04/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9866 الصادر بتاريخ 18/10/2022 في الملف عدد 6169/8235/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " في الطلب الأصلي: بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 59.183,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ وتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات ، و في الطلب المضاد :بعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر". في الشكل: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 19/12/2022 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 04/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة أ. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/06/2022، عرضت فيه أنها شركة تجارية تختص في تثبيت الأسلاك و الأعمدة الكهربائية ، و على إثر الطلبية عدد [رقم الطلبية] المؤرخة في 15/01/2019 التي توصلت بها من المدعى عليها من أجل تمرير و ربط التيار الكهربائي بالمشروع التابع لها ببودنيب، الذي تبلغ في قيمة الأشغال 1.897.959,24 درهم، فإنها قد تسلمت من هذه الاخيرة مجموعة من الدفعات وصلت قيمتها 1.838.775,54 درهما، و أنه و بعد انجاز كافة الأشغال من طرفها و بعد تسليمها المشروع للمدعى عليها بتاريخ 06/02/2020 ظلت دائنة لها بالمبلغ المتبقي من قيمة الأشغال و الذي يبلغ 59.183,70 درهم ،و هو موضوع الفاتورة عدد [رقم الفاتورة] المؤرخة في 06/02/2020 ، وأن جميع المحاولات الحبية التي قامت بها من أجل استخلاص مبلغ الدين بقيت بدون جدوى ، و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 59.183,70 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 02/06/2020 و الصائر و النفاذ المعجل، و عززت المقال بفاتورة، و وصل طلبية، و محضر تسليم ،و إنذار مع الإشعار بالتوصل. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 06/09/2022 جاء فيها انه سبق لها أن تعاقدت المدعية من أجل تجهيز ضيعة فلاحية بإقليم الراشدية لغرس أشجار النخيل، و أنها كلفت هذه الأخيرة بتجهيز الضيعة والثقوب المائية المتواجدة فيها بالكهرباء وما يتبع ذلك من أجهزة التحويل الكهربائي والأعمدة وغيرها من الاعمال التقنية المرتبطة بالكهرباء، و أنها مكنت المدعية من جميع المبالغ المستحقة، كما أنها و قبل استلامها للأشغال المنجزة من طرف هذه الاخيرة راسلت المكتب الوطني للكهرباء بمدينة الراشدية باعتبارها الجهة التي لها حق المصادقة على الأشغال وتزويد الضيعة بالكهرباء، و أن المكتب الوطني للكهرباء وجه ملاحظة لها بعد اكتشافه أن هناك خلل في بعض المحولات الكهربائية المزودة للماء بالضيعة عن طريق الثقوب المائية المتواجدة بالضيعة وطالبها المكتب الوطني للكهرباء بضرورة إصلاح هذا العطب التقني الخطير، و بعد علمها و معاينتها لهذا الخلل التقني الخطير طلبت من المدعية إصلاح واستبدال المحولات موضوع الخلل وإصلاح الأعطاب التقنية اللاحقة بها وطالبتها بإتمام الأشغال وفق المعايير التقنية المعمول بها وكذا وفق ما هو متفق عليه، إلا أن هذه الاخيرة امتنعت عن ذلك ولم تبادر الى إتمام اشغالها ، و التمست في المذكرة الجوابية رد دعوى المدعية لعدم ارتكازها على أساس سليم وبالتالي التصريح برفض الطلب، و في المقال المضاد الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويض مسبق محدد في مبلغ 5000,00 درهم، و الأمر بإجراء خبرة تقنية لتحديد الأشغال الكهربائية المنجزة والتي لم تنجز بعد بضيعة بودنيب بإقليم الراشدية ، و كذا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير متخصص ،وذلك قصد تحديد الأضرار التي تعرضت لها من جراء تأخر إنجاز الاشغال بضيعة بودنيب بإقليم الراشدية وكذا تفويت ربح محقق ،مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها على ضوء هذه الخبرتين المنجزتين، و ارفقت المذكرة بصورة عقد، وجواب، ووثائق تفيد الاداء و انذار. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 27/09/2022 جاء فيها انه خلافا لمزعم المدعى عليها فإنها قد أتمت كافة الأشغال الموكولة إليها بمقتضى الطلبية التي تقدمت بها هذه الاخيرة وسلمت الأشغال بتاريخ 26/01/2020 و هو الثابت من محضر التسليم و الوضع تحت التوتر المرفق بالمقال الافتتاحي لها، و الموقع من طرف المكتب الوطني للكهرباء بتفويض من المدعى عليها، الذي تسلم الأشغال بدون أي تحفظ و أن هذا ما أقرت به هذه الأخيرة من خلال مذكرتها الجوابية و التي تؤكد من خلالها كون المكتب الوطني للكهرباء هو الجهة الموكول إليها المصادقة على الأشغال و تزويد الضيعة بالكهرباء، لأنه و في جميع الأحوال فان الوضع تحت التوتر لا يتم إلا بعد انجاز كافة الأشغال، و لا يمكن تشغيل مادة الكهرباء قبل الانتهاء منها، لذلك فانه لا مجال للإدعاء بكونها لم تقم بإنجاز الأشغال الموكولة إليها، لأن مهمتها و مسؤوليتها تنتهي بمجرد توقيع محضر "الوضع تحت التوتر" تحت إشراف المكتب الوطني للكهرباء، مشيرة كون المعاملة التجارية بين الطرفين لم تكن بمقتضى عقد كما تزعم المدعى عليها، و إنما المعاملة التجارية بين الطرفين قد تمت بناء على طلبية تقدمت بها هذه الأخيرة لها و التي تضمنت في محتواها شروط و طريقة الأداء، و أن الكلفة الإجمالية التي يجب أداؤها من طرف المدعى عليها هي 1.897.959,24 درهم وقد تسلمت منها مجموعة من الدفعات وصلت إلى حدود مبلغ 1.838.775,54 درهم ليبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ 59.183.70 درهم، و أن شركة د. لم تنكر صحة الفواتير الصادرة عن العارضة، إلا أنها و في نفس الوقت لم تقدم للمحكمة ما يبرئ ذمتها من الدين، أو ما يفيد الأداء الكلي لمبلغ الدين،و اكتفت بالإدلاء بما يفيد الأداءات السابقة و التي لم تنكرها، و إنما طالبت بإتمام بقية مبلغ الدين، و أنه و أمام خلو الملف مما يفيد أداء الدين المترتب بذمة المدعى عليها، فإن الدين يبقى عالقا في ذمتها، ناهيك على أنها لم تدل بكتابها المزعوم و الموجه إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، و اكتفت بإدلائها بجواب هذا الأخير المؤرخ في 28/01/2022 أي بعد مرور سنتين عن تاريخ تسليم الأشغال و الوضع تحت التوتر و الذي مفاده أن سبب الخلل و العطب التقني هو عزل المحول الكهربائي و قطع التيار ، ، و في المقال المضاد فان التقادم قد طال هاته الدعوى بمرور أجل 365 يوما من تاريخ تسليم الأشغال، كما أنها لما سلمت الأشغال بمقتضى محضر مؤرخ في 26/01/2020 بدون تحفظ ،فتكون بذلك قد أخلت مسؤوليتها بمجرد توقيع المحضر، كما أن مدة الضمان المخولة للمدعية فرعيا قد انتهت بتاريخ 25/01/2021 ،و أنه لم يعد هناك من مجال لتحميل العارضة مسؤولية عطب وقع سنة 2022، فضلا ان المدعية فرعيا لم تثبت وجود أي خلل بالأشغال التي قامت بها و لم تدل بأية معاينة أو خبرة تثبت نوع العطب ومصدره ،و أن الاكتفاء بالادعاء دون إثبات أمر غير مقبول، و أن المدعية فرعيا و على افتراض وجود الخلل على مستوى المحول الكهربائي،فإنها لم تثبت كونها هي المتسببة في هذا الخلل،و أن علاقة السببية غير قائمة ،و ان هذه الأخيرة لما اكتشفت العطب على حد تعبيرها، فإنها لم تبادر إلى القيام بالإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوقها و المبادرة إلى رفع دعوى ضمان العيوب الخفية داخل أجل 7 أيام من تاریخ اکتشاف الخلل و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 569 و ما يليه من ق ل ع، و التمست استبعاد كافة الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس و التصريح وفق المقال الافتتاحي لها، و في المقال المضاد أساسا التصريح بسقوط الدعوى للتقادم و احتياطيا التصريح برفض الطلب، و أرفقت المذكرة بتفويض. و بتاريخ 18/10/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به بخصوص الطلبين الأصلي و المضاد، بحيث جاء في تعليله أن الفواتير المدلى بها تثبت المعاملة التجارية بين الطرفين و على هذا الأساس فإن الطاعنة مدينة، و الحال أن المديونية تنشأ بعد إتمام العمل و ليس قبله ، و أن الفواتير لا تثبت بأن العمل تم إنجازه، و أنها أوضحت لمحكمة الدرجة الاولى بأن المستأنف عليها التزمت بأن تقوم بتجهيز ضيعة فلاحية متواجدة بالراشدية بأجهزة التحويل الكهربائي والأعمدة وغيرها من الأعمال التقنية، و أن اعمال التجهيز يجب أن تكون وفق معايير المكتب الوطني للكهرباء، و أنها قبل استلامها للأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها راسلت المكتب الوطني للكهرباء بمدينة الراشدية باعتبارها الجهة التي يحق لها المصادقة على الأشغال وتزويد الضيعة بالكهرباء ، و أن المكتب الوطني للكهرباء اكتشف خللا في بعض المحولات الكهربائية المزودة للماء بالضيعة عن طريق الثقوب المائية، وأن هذا الخلل يجب اصلاحه لأنه خلل تقني خطير، و بناء على ذلك طالبت المستأنف عليها بإصلاح و استبدال المحولات موضوع الخلل، و طلبت المستأنف عليها بإتمام الاشغال وفق المعايير التقنية التي يفرضها المكتب الوطني للكهرباء، إلا أن المستأنف عليها رفضت ذلك وامتنعت عن إتمام أشغالها كما يلزمها الاتفاق، و أن محكمة الدرجة الاولى لم تلتفت الى دفوع الطاعنة ولم تناقشها ، كما أدلت لمحكمة الدرجة الاولى بالوثائق التي تثبت أن المستأنف عليها لم تقم بإنجاز عملها وفق المعايير طرف المكتب الوطني للكهرباء ،و أدلت كذلك بما يفيد بأنها طالبت المستأنف عليها بإتمام العمل الأشغال المتفق عليه لكن دون جدوى ، و التمست في الطلب الأصلي إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب، و في الطلب المضاد إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في المقال المضاد، و أرفقت مقالها بنسخة تبليغية مع طي التبليغ. و بجلسة 09/02/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها أتمت كافة الأشغال الموكولة إليها بمقتضى الطلبية التي تقدمت بها المدعى عليها و سلمت الأشغال بتاريخ 26/01/2020، حسب الثابت من محضر التسليم و الوضع تحت التوتر المرفق بالمقال الافتتاحي ، و الموقع من طرف المكتب الوطني للكهرباء بتفويض من المستأنفة ، و الذي تسلم الأشغال بدون أي تحفظ ، و أن الوضع تحت التوتر لا يتم إلا بعد انجاز كافة الأشغال، و لا يمكن تشغيل مادة الكهرباء قبل الإنتهاء منها، و لا مجال لادعاء كون العارضة لم تقم بإنجاز الأشغال الموكولة إليها، لأن مهمتها و مسؤوليتها تنتهي بمجرد توقيع محضر الوضع تحت التوتر تحت إشراف المكتب الوطني للكهرباء ، و أن المعاملة التجارية بين الطرفين لم تكن بمقتضى عقد كما تزعم المستأنفة ، و تمت بناء على طلبية تقدمت بها المستأنفة و التي تضمنت في محتواها شروط و طريقة الأداء، و المبلغ الإجمالي الذي يجب أداؤه من طرف المستأنفة هو 1.897.959,24 درهم ، تسلمت منه مبلغ 1.838.775,54 درهم ليبقى في ذمة المستأنفة مبلغ 59.183,70 درهم، و أن الطاعنة لم تنكر صحة الفواتير ، و لم تقدم ما يبرئ ذمتها من الدين، أو ما يفيد الأداء الكلي لمبلغ الدين، و بخصوص اكتشاف المستأنفة وجود خلل في الأشغال فإن المستأنفة لم تدل بكتابها الموجه إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمدينة الراشيدية ، و اكتفت بجواب هذا الأخير المؤرخ في 28/01/2022 أي بعد مرور سنتين عن تاريخ تسليم الأشغال و الوضع تحت التوتر و الذي مفاده أن سبب الخلل و العطب التقني هو عزل المحول الكهربائي و قطعه عن التيار ، مما أدى إلى توقف الحماية عن الإشتغال، و هذا لا علاقة له بالعارضة ،و في المقال المضاد فان التقادم قد طال هاته الدعوى بمرور أجل 365 يوما من تاريخ تسليم الأشغال، كما أنها لما سلمت الأشغال بمقتضى محضر مؤرخ في 26/01/2020 بدون تحفظ ،فتكون بذلك قد أخلت مسؤوليتها بمجرد توقيع المحضر، و انها تعليل الحكم المستأنف صادف الصواب عندما قضى برفض الطلب لعدم إثبات العيوب و الخلل، و التمست رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف. و بجلسة 23/03/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المحضر المدلى به من طرف المستأنف عليها لا يرقى إلى الحجة القانونية المطلوبة ، امام غياب تأشيرة المكتب الوطني للكهرباء و عدم توقيعه ممن له الصفة، كما أنه يتعلق بتزيد الضيعة بالكهرباء بالضغط المتوسط ، و أن دعواها تنصرف إلى الأعطاب التي تعرضت لها الضيعة بخصوص الأجهزة ذات الضغط المنخفض حسب الثابت من التقرير المدلى به، و بذلك فإن الطاعنة لم توقع أي محضر إتمام الأشغال، و التمس رد فوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الإستئنافي، و أرفق مذكرته بنسخة من تقرير الأعطاب، و صورة من رسالة موجهة إلى المستأنف عليها. و بجلسة 13/04/2023 أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المحضر المدلى به وثيقة رسمية يسلمها المكتب الوطني للكهرباء ، و يحمل أسماء و توقيع المسؤولين الذين أشرفوا على تتبع الورش، و ان تقرير الخبرة المدلى به غير حضوري و لا يلزم موكلتها و تنازع في محتواه، كما تم إنجازه بتاريخ 12/07/2022 أي بعد أزيد من سنة و نصف بعد الوضع تحت التوتر الذي كان في 26/01/2020، أي بعد بداية الإستغلال الكهربائي، كما أن الخبرة لم تبين الأعطاب بحيث نصحت فقط بتتبع الأجهزة و العناية بها، و أعمال الصيانة لم تكن محل العقد الرابط بين الطرفين، و التمست رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف. وحيث أدرج الملف بجلسة 13/04/2023 حضرها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/05/2023. محكمة الإستئناف حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل بدعوى أن المحكمة لم تجب على دفوعها المتعلقة بأن المكتب الوطني للكهرباء اكتشف خللا في بعض المحولات الكهربائية المزودة للماء بالضيعة عن طريق الثقوب المائية، و أنها طالبت المستأنف عليها بإصلاح و استبدال المحولات لكن بدون جدوى، و أن الفواتير المدلى بها لا تثبت بأن الأشغال تم إنجازها وفق ما هو متفق عليه. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة طلبت من المستأنف عليها بمقتضى بون الطلب BON DE COMMONDE رقم [رقم الطلبية] المؤرخ في 15/01/2019 أن تنجز الأشغال المتعلقة ب " branchement 2 catégorie aéro-souterrain à 22KV du poste de livraison de l'exploitation agricole"، و يتبين من التفويض المؤرخ في 17/01/2019 أن المستأنفة فوضت المكتب الوطني للكهرباء O.N.E.E بالرشيدية القيام و التأكد من تنفيذ المستأنف عليها الأشغال أعلاه، كما يتبين من المحضر المؤرخ في 26/01/2020 أن مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء أقروا بأن المستأنف عليها سلمت الأشغال و لم يسجلوا أي تحفظ بخصوصها، و يتبين من الرسالة الصادرة عن المستأنفة و الموجهة على المستأنف عليها أنها لم تشعرها بوجود الأعطاب إلا في 16/06/2022 أي بعد مرور أكثر من سنة و خمسة أشهر على تسليم الأشغال، و طبقا للفصل 767 من ق.ل.ع فإن أجير الصنع يلتزم بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان أحكام الفصول 549 و553 و556 ، و بمقتضى الفصل 553 من ق.ل.ع فإنه " إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال السبعة الأيام التالية للتسلم. ، وإذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي، أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته، من فحص الشيء المبيع. وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها. فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا، ولا يسوغ للبائع سيئ النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير"، و بما أنه يتبين من الرسالة الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء أن هذا الأخير أشعر المستأنفة بتاريخ 28/01/2022 بوجود عطب في إحدى المحولات الكهربائية ، و أن المستأنفة لم تشعر المستأنف عليها بوجود الأعطاب إلا في 16/06/2022 ، فإنها تكون قد قبلت الأشغال المنجزة طبقا للفصل 553 من ق.ل.ع، فضلا على أن التقرير التقني المدلى به أنجز بتاريخ 30/06/2022 أي خارج الأجل أعلاه، و يكون بالتالي دفع المستأنفة بهذا الخصوص عير مرتكز على أساس و يتعين رده. و حيث إن المستأنفة لم تنازع في المديونية و في الفاتورة المدلى بها، و بما أنه إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام كان على المدعى عليه أن يثبت انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه ، و لا يوجد بالملف ما يفيد أداء الدين المطلوب فإن الحكم المستأنف يكون قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و رد الإستئناف مع تحميل رافعه الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial