Réf
60773
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2638
Date de décision
17/04/2023
N° de dossier
2022/8223/5618
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation des formes, Rejet de l'opposition, Opposition, Notification, Lettre de change, Injonction de payer, Finalité des formalités, Confirmation du jugement, Autonomie de l'engagement cambiaire, Absence de copie du titre de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur. En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'inexécution du contrat sous-jacent. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son recours, de sorte que la nullité n'est pas encourue dès lors que l'opposition a été formée dans le délai légal. Sur le fond, elle rappelle que la lettre de change, lorsqu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait, indépendant de sa cause. La cour en déduit que la signature de l'acceptant fait présumer l'existence de la provision et rend la créance certaine, ce qui rend inopérante toute exception tirée de la relation fondamentale. Le jugement est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 25/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2021 تحت عدد 236 ملف عدد 3760/8216/2020 الذي قضى في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء عدد 772 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/11/2020 في الملف رقم 772/8102/2020 وبتحميل المتعرضة المصاريف.
في الشكل:
حيث أن الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه سبق للمتعرض عليها أن استصدرت ضده أمرا بالأداء عدد 772 بتاريخ 2020/11/03 في الملف رقم 2020/8102/772، وانه يتعرض على هذا الأمر للأسباب الآتية اولا خرق المادتين 160 و 161 من ق م م ذلك ان المتعرض لم يبلغ بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به ، ثانيا الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء تضمنت اسم مستفيد اخر غير المتعرض عليه بحيث ان المستفيدة الحقيقية هي شركة ش.أ. وليست ش.م.، ثالثا الكمبيالات موضوع الامر بالاداء هي موضوع عقد مع شركة أخرى والذي لازال ساري المفعول، ملتمسا لاجل ذلك بإلغاء الامر بالاداء المشار اليه أعلاه وباحالة الملف على قضاء الموضوع لوجود منازعة جدية في الدين. مرفقا مقاله بطي تبليغ، نسخة تبليغية لأمر بالأداء، صورة عقد وصور كمبيالات.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب ذلك أن من الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أودعت بين يدي السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط مقالا من أجل الأداء للمطالبة بثلات كمبيالات تحمل كل واحدة منهم مبلغ 500000 درهم و بالتالي بمبلغ إجمالي قدره 1500000 درهم بالملف رقم2020/8102/772وأن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط أصدر حكما بتاريخ 2020/11/3 تحت عدد 2020/772 من أجل أداءه المبلغ المطلوب به وأن مسطرة الأمر القضائي الذي توصل به شابته خروقات قانونية مست حقوق و مصالحه و خالفت القواعد القانونية الآمرة وأن هذا الأمر بلغ له دون تمكينه من سند الدين و أنه يتعين كان يتعين على المحكمة الحكم ببطلان مسطرة الأمر بالأداء لخرقها مقتضيات المواد 161 و 159 و 160 من قانون المسطرة المدنية .
أولا : خرق مقتضيات الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية ينص الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية أنه " إذا صدر أمر بقبول الطلب كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة الطلب و صورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه بطلب من الدائن إلى الطرف المدين" غير أن المطلوبة بلغت العارض بالأمر بالأداء دون تمكينه من سند الدين قصد ممارسة حقه في مراقبة صحة الطلب داخل الأجل القانوني و وجود المعاملة التجارية بين الطرفين من عدمها وأن مقتضيات الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية أتت بصيغة الوجوب ''مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به" وأن عدم احترام هاته المقتضيات ذات الصبغة الإلزامية و التي لها علاقة بالنظام العام، و تجعل من مسطرة الأمر بالأداء باطلة و عديمة الأثر.
ثانيا: خرق مقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية فإن مسطرة الأمر بالأداء تعتبر مسطرة خاصة، و يتم استصدار الأمر في غيب الأطراف و دون تمكين المدعى عليه من إبداء أوجه دفاعه الشيء الذي دفع المشرع المغربي إلى سن قواعد من أجل حماية المحكوم ضده وتمكينه من ممارسة وسائل الطعن طبقا للقانون. و في هذا الإطار نص الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي " يجب أن ضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم عليه بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين و المصاريف المحددة في الأمر و الفوائد القانونية عند الاقتضاء أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن" وعليه فقد وضع المشرع المغربي شروطا شكلية لصحة مسطرة الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان، و بالتالي عدم احترامها يترتب عنها البطلان و بالتالي هي و العدم سواء وأن إعذار العارضة بحقها في الطعن داخل أجل قانوني محدد دون تمكينها من سند الدين و مقال طلب الأمر بالأداء يفرغ المادة 161 من قانون المسطرة المدنية من مضمونها .
ثالثا : من حيث انعدام أي معاملة بين الطرفين فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة للكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ستجد أنها باسم طرف أخر لا علاقة له بالمستأنف عليها ، و أنها أنشأت لغرض آخر و لا علاقة لها بموضوع النزاع وأنه دفع خلال مرحلة التعرض بذلك لكن المحكمة لم تعلل عدم اعتبارها لهذا الدفع تعليلا كافيا، و حيث أن السبب كما هو معلوم يعد ركنا شكليا لقيام أي تصرف قانوني منشئ للالتزام من ذلك الكمبيالة فالسبب هو الدافع الذي دفع الساحب إلى سحب الكمبيالة بناء على علاقة تجمعه بالمستفيد و سببها أصبح مدينا له بمبلغ الكمبيالة، و لا يشترط ذكره في الكمبيالة مبدئيا، لأن الأصل في أن كل التزام يعد سببا صحيحا و مشروعا فإذا ثبت بأنه غير صحيح أو غير مشروع بطلت المعاملة التجارية و بطلت بذلك الكمبيالة و كان البطلان محصورا بين الساحب و المستفيد وأن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء كانت بسبب معاملة تجارية خاصة باتفاقية التسويق و ترويج المنتوجات الفلاحية في بعض المدن المغربية إلا أن المستفيدة لم تف بالتزاماتها بل قامت بخرق بنود هاته الاتفاقية التجاريةوأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون بالاستئناف و إن كانت طبقا لمقتضيات الفصل 163 من قانون المسطرة المدنية بنت في التعرض بصفتها محكمة موضوع يثير أمامها النزاع فإنها لم تجب على الدفوعات المقدمة إليها بالبت في المنازعة في سند الدين أساس مسطرة الأمر بالأداء و لم تجب عما أثاره الطاعن فالبت في المنازعة في سند الدين يجعل هذا الأخير غير صالح لسلوك مسطرة الأمر بالأداء باعتبارها من المساطر الخاصة و بالتالي يجب الحكم ببطللان الأمر بالأداء و إحالة الأطراف على قضاء الموضوع قصد البت في دواعي و مبررات المنازعة في سند الدين و التاكد من تحقق الدين من عدمه، على اعتبار أن الدين بذلك يصبح عاديا و ليس تجاريا، و ان الكمبيالات تصبح غير مستحقة الأداء و إنما تكون موضوع مناقشة و التحقيق في سبب الالتزام و محله و القيام بإجراءات التحقيق للبت في النزاع التجاري التحقق من وجود معاملة تجارية من عدمها. بما في ذلك إجراء خبرة أو بحث لكون النزاع هو نزاع جدي في الدين و في أساسه الذي هو المعاملة التجارية محل الالتزام فإنه يدفع بكون المستأنف عليها لم تف بالتزاماتها التجارية المتفق عليها و قامت بخرق الاتفاق المبرم بينهما المتعلق بتسويق المنتوجات الفلاحية وأن المستأنف عليها ملزمة قانونا بإثبات قيامها بتنفيذ التزاماتها بعد قيامه بتنفيذ التزاماته فالكمبيالات كانت جزءا من هذا الاتفاق و لا يمكن للمستأنف عليها مخالفة الاتفاق فإعمال مقتضيات الفصل 499 من قانون الاتزامات و العقود فإنه لا يمطن الحديث عن قيام البائع بالتزامه المقابل بو إتمام العملية التجارية إلا بتسليم المشتري للبضاعة محل الالتزام. فالدين في نازلة الحال غير ثابت لعدم قيام المستأنف عليها بتنفيذ التزامها المقابل و بالتالي فالمبالغ المضمنة بالكمبيالات الثلاث تكون غير ثابتة و غير مستحقة الأداء بسبب عدم وفاء المستأنف عليها بإلزامها المقابل وأن المحكمة بوقوفها على المنازعة في سند الدين لكونه لا يمكن أن يكون محل مسطرة الأمر بالأداء و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا أساسا الحكم وبعد التصدي التصريح بإلغاء الحكم المحكمة الإبتدائية التجارية بالرباط موضوع التعرض على الأداء رقم 2020/8216/3760 تحت عدد 236 المؤرخ تحت عدد 236 المؤرخ في 2021/01/18 الملف به والتصريح من جديد ببطلان الأمر بالأداء رقم 19/772 الصادر في 2020/8102/772 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير حيسوبي تكون مهمته الإطلاع على العقد و أصول الكمبيالات وجميع الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام بالنسبة للطرفين معا وذلك قصد التفصيل في المعاملة التجارية بين الطرفين إن وجدت مع استدعاء جميع الأطراف ونوابهم طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر الإستعجالي ونسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف ونسخة من الكمبيالات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/02/2023 عرض فيها أن المستأنف وجه استئنافه في مواجهة شركة ش.م. على أساس أنها شركة مساهمة في حين أن المستأنف عليها شركة ذات مسؤولية محدودة كما تثبت الكمبيالات المرفقة وسند الدين كما أن المستأنف لم يبين عنوان المستأنف عليها في خرق لمقتضيات الفصل 32 من ق م م الذي جاء بصيغة الوجوب والذي جاء فيه أنه إذا كان أحد الأطراف شركة يجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها .
حول الدفع بخرق مقتضيات الفصل 160 من ق.م.م دفع المستأنف أن العارضة بلغت له الأمر بالأداء دون تمكينه من سند الدين قصد ممارسة حقه في صحة الطلب في الأجل في حين أن الفصل أن الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية يوجب ذلك ما يجعل مسطرة الأمر بالأداء باطلة وعديمة الأثر وأن ما جاء في هذا الدفع لا يستند على أي أساس قانوني سليم ويجب تذكير المستأنف أن تبليغ الأمر بالأداء في إطار الفصلين 160 و 161 من ق.م.م يرفق بإنذار المدين بوجوب تسديد مجموع مبلغ الدين والصوائر داخل أجل ثمانية أيام إذا لم يقم المدين بالطعن في الأمر بالأداء أما بإرفاق تبليغ الأمر بالأداء بسند الدين فقد ذهب المجلس الأعلى في قراره عدد 2431 الصادر بتاريخ 1986/10/29 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 صفحة 18-19 إلى أن تبليغ السند ليس ضروريا لاحتمال ضياعه حيث جاء في القرار ما يلي '' ليس من المنطق أن يبلغ مع الأمر بالأداء سند الدين لما في ذلك من تعرضه للضياع وليس في الفصل 160 من ق.م. م ما يوجب ذلك بل يكفي أن تتضمن وثيقة التبليغ إلى جانب ملخص للمقال مجرد التعريف بسند الدين كمبيالة أو عقد" وأن هذا هو الاتجاه الذي سارت عليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي قررت أن الفصل 161 من ق.م. م لم يرتب أي جزاء في حالة عدم إرفاق السند ( قرار عدد 995 بتاريخ 1987/04/14 منشور بمجلة المغربية عدد 55 صفحة 112 إلى 121 ) ذلك أن تمكين الطرف المدين بسند الدين قبل الوفاء غير منطقي لأنه سيبدده ويضيع على الدائن حقوقه مما يبقى معها الأمر بالأداء المتعرض عليه والمستأنف جاء مصادفا للصواب وبلغ وفق الشكليات المتطلبة قانونا.
حول الدفع بخرق مقتضيات الفصل 161 من ق.م.م دفع المستأنف أن تبليغ الأمر بالأداء جاء خرقا لمقتضيات الفصل 161 من ق.م.م وأن ما جاء في هذا الدفع شأنه شان الدفع السابق لا يرتكز على أي أساس سليم ويجب تذكير المستأنف أن مقتضيات الفصل 161 من ق.م.م إنما تتعلق بالإجراءات التي يجب القيام بها من طرف كتابة الضبط بعد صدور الأمر بالأداء.
المرحلة الأولى: التبليغ من أجل سلوك مسطرة الطعن أي أن مأمور إجراءات التبليغ والتنفيذ ينتقل إلى موطن المدين أو محل إقامته ويبلغه الأمر وينذره أنه يتعين عليه الأداء ويمهله ثمانية أيام لهذا الغرض وإذا أدى المدين حالا مكنه من سند الدين أما إذا أمهله فينتظر إلى حين انتهاء الأجل المضروب إذا أدى مكنه من سند الدين وإذا استأنف بقي السند الأصلي بيد المحكمة.
حول الدفع بانعدام أية معاملة بين الطرفين دفع المستأنف أن السبب يعد ركنا شكليا لقيام أي تصرف قانوني منشئ للالتزام من ذلك الكمبيالة وإذا ثبت أنه غير صحيح أو غير مشروع بطلت المعاملة التجارية مدعيا أنها لم تف بالتزاماتها التجارية المتفق عليها وأن ما جاء في هذا الدفع يؤكد أن المستأنف يحاول تحريف الحقائق وخلق إيهام لدى المحكمة بوقائع مغلوطة ويجب تذكير المستأنف أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ورقات تجارية بمجرد التوقيع عليها دون النظر إلى صفة المتعاملين بها سواء كانوا مدينين أو تجار وبغض النظر عن المعاملة التي تمت بين الطرفين وجاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 900 المؤرخ في 2005/09/07 في الملف التجاري 2004/1/3/13 ما يلي '' مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية لا يمكن الاستجابة في إطارها إلا إذا كان الدين ثابت حالا" ذلك أن الرئيس لا يصدر الأمر بالأداء إلا بعد الاطلاع على سند الدين هل هو محترم لجميع شكلياته إن كان شيكا أو كمبيالة أو اعتراف بدين أي ان يكون الدین ثابت بسند كتابي أيا كان أساس التزام المدين به سواء كان عقدا أو غيره من مصادر الالتزام الأخرى وبما أن الكمبيالة ورقة تجارية بمجرد التوقيع عليها بغض النظر عن المعاملة التي أنشئت من أجلها وسببها وبالتالي فإن ادعاءات المستأنف الغرض منها المماطلة والتسويف ليس إلا وأن ملتمسه إجراء خبرة الغرض منه خلق إيهام لدى المحكمة خاصة أن الكمبيالات التي صدر أمر بالأداء بخصوصها كمبيالات محترمة لكافة شروطها المطلوبة قانونا ، ملتمسة أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 27/02/2023عرض فيها أنه خلاف ما أثرته المستأنف عليها فإن مسطرة الأمر بالأداء لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا كان سند الدين موضوع الأمر بالأداء ليس محل منازعة وهذا بصريخ مدلول الفصل 158 من ق م م يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء إذ ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب. بمعنى أنه إذا كان الدين غير ثابت أو أن هناك منازعة في سند الدين لعدم ثبوته أو لعدم صحته أصدر امرا معللا برفض الطلب حيث إن المنوب عنه في جميع المراحل التي مر بها النزاع يؤكد على المنازعة في سند الدين وحجيته ، وأن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء كانت سببا معاملة تجارية خاصة باتفاقية تسويق وترويج المنتوجات الفلاحية في بعض المدن المغربية إلا أن المستفيدة لم تف بالتزاماتها بل قامت بخرق بنود هاته الاتفاقية التجارية وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه وإن كانت طبقا لمقتضيات الفصل 163 من ق م م بنت في التعرض بصفتها محكمة موضوع يثار أمامها النزاع فإنها لم تجب على الدفوعات المقدمة إليها بالبث في المنازعة في سند الدين أساس مسطرة الأمر بالأداء ولم تجب عما أثاره الطاعن أنه ما دام سند الدين غير ثابت ومحل نزاع فمسطرة والمنوب عنه لازال يؤكد أمام محكمة باعتبارها محكمة موضوع الأمر بالأداء باعتبارها مسطرة خاصة لا يمكن اللجوء إليها ويتعين الحكم ببطلانها وإحالة الأطراف على قضاء الموضوع قصد البث في دواعي ومبررات المنازعة في سند الدين والتأكد من تحقق الدين من عدمه على اعتبار أن الدين أصبح عاديا وليس تجاريا ، وأن الكمبيالة بذلك لم تعد ورقة تجارية وإنما وثيقة تثبت دينا عاديا محل مناقشة وتحقيق في سببه ومحله والقيام بكافة إجراءات التحقيق للبث في النزاع المعاملة التجارية من عدمها بما في ذلك إجراء خبرة أو بحث لكون النزاع هو نزاع جدي في الدين التجاري والتأكد من وجود المعاملة التجارية من وفي أساسه وسببه الذي هو المعاملة التجارية محل الالتزام وأن كان يتفق مع المستأنف عليها بكون مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية فإنه لا يتفق معها في قراءة مقتضيات الفصل 158 من ق م م الذي يعطي لرئيس المحكمة السلطة للحكم برفض طلب الأمر بالأداء في حالة كان سند وأن المنوب عنه وإن كان يتفق مع الدين محل نزاع أو كان سند الدين غير ثابت وليس فقط أن يكون شكل الكمبيالة صحيحا وبسبب الحديث عن المنازعة في سند الدين أو الطعن في أحد مكونات مسطرة الأمر بالأداء وإجراءاتها ومقوماتها فتح المشرع باب التعرض والاستئناف لمناقشة كل ما يعيب هذه المسطرة الخاصة أو يجعلها غير قابلة للتطبيق ولا يمكن تصور الطعن بالتعرض وبعده الطعن بالاستئناف في مسطرة الأمر بالأداء إلا حينما تختل شروطها أو مقوماتها ، ومن ضمنها إذا كان سند الدين غير ثابت ومحل نزاع بين الأطراف وفقدان سند الدين للصفة التجارية وإن بقي سندا عاديا تبث فيه محكمة الموضوع التي يمكن أمامها سلوك جميع الاجراءات القانونية والمسطرية للتحقق من الدين وحجيته وسببه ومحله وأن ما أثارته المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية غير جدير بالاعتبار ويتعارض تماما مع مسطرة الأمر بالأداء ومقوماته ويهدف فقط إلى الاسراع في غبن المنوب عنه في حقه الذي لا يمكن لمسطرة الأمر بالأداء إنصافه بها، ولكن لإحقاق الحق يتطلب الأمر كما أوضح المنوب عنه تطبيق القانون السليم بإحالة الأطراف على قضاء الموضوع قصد التحقق من حجيته وصحة سند الدين ويبقى حق الأطراف مصونا ومضمونا في إطار القضاء التواجحي المعزز بإجراءات التحقيق القانونية ، ملتمسا رد ما أثارته المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية لمجانبته الصواب و تمتيع المنوب عنه بما ورد بمقاله الاستئنافي ومذكرته الحالية جملة وتفصيلا .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 06/03/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 17/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث إنه و بخصوص تمسك الطاعن بخرق المادتين 160 و 161 ق.م.م التي أوجبتا تبليغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسحة من الطلب و صورة من سند الدين فإنه مردود طالما أن الغاية من تضمين وثيقة تبليغ الأمر بالأداء البيانات المنصوص عليها في الفصل 161 ق.م.م هو عدم تفويت فرصة التعرض داخل الأجل المحدد داخل الأجل و هو 15 يوما و المقرر بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل المذكور و ما دامت الطاعنة و بالرجوع إلى أوراق الملف تقدمت بمقال التعرض داخل الأجل تكون غاية المشرع من سن المقتضيات المذكورة قد تحققت و يبقى السبب على غير أساس و يتعين رده .
و حيث أنه و بخصوص تمسك الطاعن بانعدام أية معاملة بين الطرفين فالثابت أن الأمر يتعلق بكمبيالات مسحوبة لفائدة المستأنف عليها و أن هذه الورقة الصرفية تنتج التزاما صرفيا مستقلا عن العرض الذي أنجزت من أجله متى تضمنت البيانات الألزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة كما أنها تعد في حد ذاتها دليلا على المديونية ، كما أن الكمبيالات في نازلة الحال تتضمان البيانات الالزامية بما فيها إسم الساحب و المسحوب عليه و المستفيد و الذي هو الطرف المستأنف عليه في نازلة الحال و بالتالي و طالما أن الكمبيالات موقعة توقيع القبول من طرف المستأنف ، مما يفترض معه وجود مقابل الوفاء و بالتالي تبقى الكمبيالات صحيحة و منتجة لجميع أثارها القانونية بإعتبارها تصرفا قانونيا ذات طبيعة شكلية خاصة كما تبقى و ورقة صحيحة و شرعية منتجة لكافة أثارها القانونية و تتمتع بالكفاية الداتية لأنها في حد ذاتها كافية لإثبات الحق الذي تتضمنه و مستقلة بنفسها و لا ترتبط بالألتزامات السابقة لتحديد مضمونها ، مما يبقى معه التعرض الذي تقدم به الطاعن غير مؤسس قانونا .
و حيث إن الأستئناف الحالي لا يرتكز على سند قانوني لذا يتعين التصريح برد الأستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر . .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54837
Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55041
Autorité de la chose jugée : le rejet des « autres demandes » dans un jugement initial fait obstacle à une nouvelle action visant à fixer la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55171
La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55335
La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55413
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55563
Saisie conservatoire immobilière : L’annulation de l’ordonnance de paiement justifie la mainlevée, mais l’ordre de radiation au conservateur foncier requiert sa mise en cause (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55751
Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024