Réf
60503
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1439
Date de décision
23/02/2023
N° de dossier
2022/8232/5062
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Non-réalisation de la condition, Force obligatoire du contrat, Exonération du paiement des loyers, Contrat réputé inexistant, Contrat commercial, Condition suspensive, Cassation avec renvoi, Bail commercial, Autorisation administrative
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la non-réalisation d'une condition suspensive stipulée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité, tout en prononçant la résolution du bail. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le contrat était devenu caduc faute pour le preneur d'avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de son activité, condition expressément prévue au contrat. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause prévoyant que le bail serait réputé n'avoir jamais existé en cas de non-obtention des autorisations à une date déterminée s'impose comme la loi des parties. La cour en déduit que la condition ayant défailli, le contrat est privé de tout effet juridique. Dès lors, aucune obligation de paiement des loyers ne peut peser sur le preneur, la jouissance du bien, contrepartie du loyer, n'ayant jamais été effective. La cour d'appel infirme par conséquent le jugement sur les condamnations pécuniaires et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement, confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد جلول (و.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27-06-2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد1978 بتاريخ 07-05-2018 في الملف عدد 294-8201-2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 1.860.000,00 درهم واجبات كراء الملك المسمى "parc59" الكائن بـ [العنوان] سلا المطار عن المدة من 01/02/2015 الى غاية 01/09/2016 ، مع النفاذ المعجل ومبلغ 90.000,00 درهم تعويضا عن التماطل ، وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما المؤرخ في 28/04/2014 وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات في الشكل : حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعن السيد جلول (و.) قد بلغ بالحكم المستأنف ،مما يكون معه المقال الإستئنافي والإصلاحي مستوفيين للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبولهما في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها سبق لها أن تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 20/01/2017 , تعرض من خلاله أنها أبرمت بتاريخ 01/09/2014 عقد كراء مع المدعى عليه بصفته مكتر منها لمجموع الملك المسمى "PARC59"الكائن بـ [العنوان] سلا المطار لمدة 3 سنوات تبتدئ من 01/09/2014 وتنتهي في 01/09/2017 بمشاهرة 80000.00 درهم بالنسبة للسنة الأولى وبمشاهرة 100000.00 درهم ابتداء من السنة الثانية إلى تاريخ انتهاء أجل العقد ، وان المدعى عليه لم يؤد منذ تاريخ إبرام العقد سوى 3 أشهر بواسطة شيكات بالإضافة إلى مبلغ التسبيق المقدر في شهرين ، وانه رغم توجيه انذار للمدعى عليه قصد أداء ما بذمته من شهور كراء ومنحه أجل 15 يوما طبقا للفصل 26 من ظهير 24/05/1955 لم يستجب ، كما انه قام بعملية الهدم لعدد من جوانب المحل بحيث استبدل معامله وأدخل عليه تغييرات لا تليق إلا بالنشاط المهني الذي كان ينوي ان يزاوله ، وان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه يتطلب نفقات مهمة ، الأمر الذي يستلزم خبير مختص لتقييم قيمتها ، والتمس الحكم على المدعى عليه بأداء واجب الكراء عن المدة من 01/02/2015 إلى غاية 01/09/2016 بما مجموعه 2.160.000,00 درهم ومبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والحكم بفسخ عقد الكراء والأمر تمهيديا بتعيين خبير مختص في الشؤون العقارية لتقدير النفقات التي يتطلبها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والصائر ، وأرفق المقال بنسخة من عقد كراء ، نسخة من 3 شيكات ، نسخة من إنذار ومحضر تبليغ وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 13/03/2017 جاء فيها ان عقد الكراء الذي أسست عليه الدعوى الحالية إنصب على كراء مجموع العقار الكائن بسلا ، وان عقد الكراء يعد عملا مدنيا بطبيعته ولو كان متعلق بمحل مخصص للإستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي ، وان مدونة التجارة لم تجعل من كراء العقارات عملا ولو مورس هذا العمل بشكل اعتيادي ، لأن عقود كراء المحلات التجارية لا تعتبر عقودا تجارية إلا إذا أبرمت بين تاجرين وان المدعى عليه لم ينتفع من المحل موضوع الكراء لأسباب خارجة عن إرادته ، وان عقد الكراء موضوع الدعوى هو عقد مختلط ولا يوجد بالملف ما يفيد اسناد الإختصاص للمحكمة التجارية ويبقى الإختصاص معقودا للمحكمة الإبتدائية بمدينة سلا وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية وبناء على الحكم العارض الصادر في النازلة القاضي باختصاص المحكمة التجارية وبناء على القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للإختصاص بدون صائر وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الإستئناف. أسباب الاستئناف حيث تمسك المستأنف أثناء مناقشة أسباب استئنافه بأن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 36- 37 و 38 من ق.م.م لأنه إكتفى فقط باستدعاء المحامي الأستاذ [عبد اللطيف العباسي] بمحل المخابرة بكتابة الضبط والحال ان المستأنف ينوب عنه أيضا الأستاذ [مراد بنحيدة] المحامي بهيئة الرباط ، وهو ما يشكل إخلالا بمقتضيات المادة 36 من ق.م.م ، مما يتعين معه بطلان الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة مصدرته لتبث فيه طبقا للقانون ، وان اسم المستأنف هو جلول (و.)، والمستأنف عليها أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بعقد كراء عرفي لا يتوفر على القوة الثبوتية وغير موقع عليه من قبل الأطراف ومخالف لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع ، وان الطاعن لم يسبق له ان حاز الملك المسمى "PARC59" موضوع عقد الكراء حيازة فعلية والتصرف فيه وهذا يبقى ثابت من خلال تسديد اشتراكات مادتي الماء والكهرباء في إسم المستأنف عليها ومحضر معاينة واستجواب تم إنجازه يفيد ان المحل مغلق منذ 7 سنوات تقريبا ، وان الثابت من عقد الكراء ان الغرض من خاصيته هو الإيجار من أجل استيعاب مؤسسة مدرسية وان المؤجر يخول للمستأجر الإذن بإحداث في المبنى جميع التعديلات اللازمة لممارسة نشاطه التجاري ، وان الجماعة الحضرية لمدينة سلا رفضت منح الرخصة بإحداث تغييرات بالبناية ، مما يجعل الشرط الذي على أساسه أبرم عقد الكراء منتفيا . والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وبجعل الصائر على من يجب قانونا. وأرفق المذكرة بنسخة عادية من حكم، صور من وثائق تسديد دفعات اشتراكات الماء والكهرباء، صورة من أمر قضائي، صورة من محضر معاينة، صورة من وصل إيداع، صورة من مراسلات ومحاضر اجتماع. وبتاريخ 19/11/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م تعتبر الأساس القانوني لقاعدة لا بطلان بدون ضرر، وان الدفوع المقدمة من قبل المستأنف تفتقر للجدية وان الدفوع المتعلقة بالتبليغ وعدم احترام حقوق الدفاع مجردة من أية جدية، كما أن موضوع الدعوى يتعلق بأداء واجبات الكراء، وان المستأنف يتقاضى بسوء نية رغم صدور حكم بإصلاح خطأ مادي بخصوص إسمه، ملتمسا رد دفوعات المستأنف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وأرفق المذكرة بصورة من حكم وبناء على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 5890 الصادر بتاريخ 10/12/2018. وبجلسة 12/01/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها أن محكمة النقض استندت إلى مقتضيات المادة 230 من ظهير الالتزامات والعقود وعدم الالتزام بمقتضيات البند الرابع من الاتفاق، وهذا الاتجاه يناقض وقائع النازلة وكذا مقتضيات المادة 234 من ظهير الالتزامات والعقود، فضلا على ان عقد الكراء لم تتم الإشارة فيه بشكل واضح إلى انه عقد موقوف على شرط واقف بدليل ان العارضة لا علاقة لها باي شكل من الاشكال بالجهة التي تمنح التراخيص الخاصة بالمدارس الخصوصية. فضلا على ان واقعة استغلال المحل ثابتة لمدة تفوق الثلاث سنوات ولم يسبق للمستأنفة الدفع بكون أداء الواجبات المترتبة عن عقد الكراء موقوفة على شرط الحصول على التراخيص. كما ان المحكمة ستقف على انه تم تأويل عقد الكراء والبنود الواردة فيه بشكل يتناقض وماهية عقد كراء محل تجاري يخضع لمقتضيات ظهير 49/16 فالعقد لا يتضمن ان أداء واجبات الكراء متوقف على شرط الحصول على الرخصة بشكل نهائي وقطعي. ومن جهة أخرى فانه باب إنكار واقعة التماطل في الأداء ان تحتفظ المستأنفة بالمحل من سنة 2014 إلى تاريخ تنفيذ الإفراغ بتاريخ 10/12/2018 وإنجاز محضر امتناع وعدم أداء أو كفاية وجود ما يحجز والاستفادة من المحل وعدم أداء واجبات الكراء تحت علة وجود شرط موقوف غير مرتبط بإرادة العارضة فعلا فرض صحة وجود هذا البند، فانه في واقعة الحال ينطبق عليه قاعدة الفقه الإسلامي المتمثلة في العقد الصحيح واشرط الفاسد بالنظر لكل المعطيات الموضوعية والقانونية الموضحة والمحيطة بظروف النازلة ومن ثمة فانه لا يمكن ان يترتب عن الشرط اثار قانونية تلغي الاثار القانونية للعقد بأكمله وتبعا لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف. وبجلسة 26/01/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أنه يؤكد جميع كتاباته السابقة جملة وتفصيلا وتفاديا للتكرار، فإنه يبقى متمسكا بالتفسير الصحيح للمادتين 359 من قانون المسطرة المدنية وفق الشروحات المبسوطة في قرار النقض وكذا المادة 230 من نفس القانون، وعلى ضوئهما يكون محق فيما ذهب إليه من رفض طلب المطلوب في النقض هذا الطلب الذي تبين على أنه لم يكن يرتكز على أي أساس سليم لا من حيث القانون ولا من حيث الواقع، مما يقتضي والحالة هاته إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم رفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه. وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/01/2023 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/02/2023 تم التمديد لجلسة 23/02/2023. محكمة الاستئناف بناء على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون. وحيث انه وطبقا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م. يتعين على محكمة الإحالة التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. وحيث أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي بعلة انه بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع. (الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام قانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون " وان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثير بالوسيلة بتعليلها انه " اما فيما يتعلق بكون بنود العقد تنص على انه في حالة عدم الحصول على التراخيص يعتبر عقد الايجار غير موجود أن الشرط الذي من اجله ابرم العقد – مؤسسة مدرسية –لم يتحقق فان الثابت من العقد انه لا يتضمن شرط الحصول على الرخصة من اجل سريانه وأداء واجبات الكراء وفضلا على أن الترخيص من قبل اللجنة التابعة لجماعة العيايدة هو امر موكول لهذه الجهة ولم يثبت علاقة المستأنف عليها بهذا الرفض علاوة على أن الرفض حسب ما هو مضمن بمحاضر راي اللجنة المكلفة يرجع إلى عدم احترام بعض المعايير التي تفرضها الادارة المذكورة " في حين أن بند عقد الكراء المتعلق بالانتفاع ينص على انه " سيحظى المستاجر بالانتفاع من المحلات المستأجرة ابتداء من فاتح شتنبر 2014 بعد حصوله على التراخيص اللازمة لنشاطات التدريس وفي حالة عدم حصوله على التراخيص بحلول فاتح شتنبر 2014 سيعتبر هذا الأخير كأن لم يكن " ومؤدى ذلك أن سريان عقد الكراء بين الطرفين وانتفاع الطاعن بالعين المكراة الموجب لأدائه واجبات الكراء يتبدئ من تاريخ 01/09/2014 بعد حصوله على التراخيص الضرورية لممارسة نشاط التدريس بها وان هذا العقد أصبح كأن لم يكن وغير منتج لأي أثر قانوني بينهما لعدم حصول الطاعن على التراخيص بعد مرور فاتح شتنبر 2014 طبقا للبند المتعلق بالانتفاع من العقد المذكور الذي يعتبر شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. وحيث يترتب على النقض والاحالة عودة الأطراف على الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م. وحيث إنه وقتداء على ما سارت عليه محكمة النقض فانه بالرجوع إلى عقد الكراء سند الدعوى نجد أن الطرفين وفي البند المعنون بالانتفاع اتفقا على انه سيحظى المستاجر بالانتفاع من المحلات المستأجرة ابتداء من فاتح شتنبر 2014 بعد حصوله على التراخيص اللازمة لنشاط التدريس وفي حالة عدم حصوله على التراخيص بحلول فاتح شتنبر 2014 سيعتبر هذا الايجار كأن لم يكن وانه وبعدم حصول المكتري على التراخيص اللازمة لنشاطات التدريس فانه يتعين الركون إلى الجزاء الذي اقره اطراف العقد وهو اعتبار الايجار كأن لم يكن بناء على القوة العقدية نفسها وذلك باعتبار عقد الكراء غير منتج لاي اثر قانوني طالما أن الطاعن لم ينتفع بالعين المكراة فهو غير ملزم بأداء واجبات الكراء التي تكون مقابل الانتفاع وان الحكم المستأنف لما قضى بأداء الطاعن لواجبات الكراء يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه فيما قضى به من أداء سواء لواجبات الكراء أو التعويض عن التماطل والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في باقي مقتضياته. وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : بعد النقض والاحالة في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء و من أداء للتعويض و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الصائر
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024