Voies d’exécution : le créancier engageant une saisie exécutoire contre une banque ne peut la cumuler avec une saisie conservatoire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69503

Identification

Réf

69503

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2062

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2020/8224/1031

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur l'actif d'un établissement bancaire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le créancier ne démontrait ni le risque d'insolvabilité du débiteur, ni son refus explicite de payer.

L'appelant contestait le fondement légal de ces conditions, arguant que la saisie conservatoire n'est subordonnée qu'à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte ce débat pour retenir qu'un créancier ayant déjà engagé une procédure de saisie-exécution sur les biens mobiliers de l'établissement bancaire débiteur ne peut cumuler cette mesure avec une saisie conservatoire sur d'autres actifs.

Elle juge que la finalité de la saisie conservatoire, qui est de prémunir le créancier contre un risque d'insolvabilité ou de dissipation d'actifs, est dépourvue d'objet s'agissant d'un établissement soumis à la surveillance d'une autorité de tutelle et dont la solvabilité est présumée. La cour considère en outre qu'une telle démarche cumulative constitue un usage abusif des voies d'exécution, dès lors que le créancier n'a pas épuisé les mesures d'exécution déjà engagées.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم مصرف (ص.) بمقال استئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/01/31 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 2020/01/17 تحت عدد 1621 ملف عدد 2020/8106/1621 و القاضي برفض الطلب .

و حيت صدر الامر المستانف بتاريخ 17/1/2020 و بادر الطاعن الى استئنافه بتاريخ 31/1/2020 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بطلب مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/1/2020 الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية تلتمس فيه اجراء حجز تحفظي على على الاصل التجاري المملوك لالبنك (م. ت. خ.) لضمان اداء مبلغ 26000000 درهم

و صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه مصرف (ص.) و جاء في اسباب استئنافه بعد عرض موجز للوقائع.

- 1 من حيث انعدام الأساس القانوني

ذلك ان الأمر المستأنف قد استند الى ما اعتبره موقفا تشريعيا للقانون المغربي قرر فيه ان الحجز التحفظي على اموال المدين لا يوقع الا اذا خيف إعساره، وأن الأمر المذكور لم يبرز مصدر هذا الحكم الذي استند إليه ولم يشر إلى أي مادة قانونية، و إنه بالرجوع إلى المواد 452 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، فانه لا يوجد أي أثر لشرط الخوف من إعسار المدين، و إنه في غياب أي نص تشريعي يبرر الحيثية الأساسية التي استند إليها الأمر المذكور فإنه يكون منعدم الأساس القانوني، و يتعين اعتبار ذلك بإلغائه.

2-فساد التعليل

ذلك أن الحيثية الثانية المؤسسة للأمر المستأنف قد اعتبرت أن الملف لا يتضمن ما يفيد توافر شرطي إعسار المؤسسة البنكية، و امتناعها الصريح عن الأداء، ومن تم يكون الطلب سابقا لأوانه ، وأنه لا وجود في القانون لأي حكم ظاهر أو باطن يربط الاستجابة لطلب الحجز باجتماع شرطي إعسار المدين، و الامتناع الصريح عن الأداء، فمن جهة أولى إن العارضة قد أوضحت أعلاه أن شرط الإعسار غير وارد في نص القانون، و إن العمل القضائي لم يعلن أبدا أن الخوف من إعسار المدين هو مناط الحجز، و إن العلة الوحيدة الصحيحة والثابتة التي جعلت مناطا لمسطرة الحجز التحفظي هي مصلحة ضمان استيفاء الدين، بغض النظر عما إذا كانت ذمة المطلوب الحجز عليه مليئة أم معسرة، و إنه حتى على فرض بما قال به الأمر المستأنف من ضرورة ثبوت الإعسار، فإن المحكمة نفسها لم توضح ما معنى الإعسار وطريقة إثباته وحالاته، فالإعسار وصف مادي و ليس وصفا قانونيا بل هو حالة واقعية تدل على ما يعانيه الشخص في الوفاء بالتزاماته المادية ولذلك فهي وضع غير منضبط لأي معيار قانوني ولا تجوز بأي حال اعتباره شرطا للحجز التحفظي ثم إن ما يزعمه الأمر من تحقق ملاءة ذمة المحجوز عليها كذلك ليس تكييفا قانونيا بل هو وضع واقعي مالي لا يمكن للمحكمة أن تبادر إلى إثباته ولا إلى نفيه، إذا لا علم لها بالوضعية المالية للمحجوز عليه ولا قدرة الها على تقييم حالته تلك ثم إن ما ذهبت إليه من قول بكون الطلب سابقا لأوانه بسبب عدم ثبوت الإعسار يعني أن على المدين أن ينتظر إلى أن يصير مدينه في حالة إعسار ويعجز عن الأداء لكي يطالب بالحجز التحفظي وهو ما لا يستسيغه المنطق، و ومن جهة ثانية، إن ما اشترطه الأمر المستأنف من ضرورة إثبات الامتناع الصريح عن الأداء هو شرط غريب على نظام الحجز التحفظي، ذلك أن النظام القانوني للحجز التحفظي إنما يرتبط بوجود دين ظاهر الثبوت، وليس بإثبات الامتناع عن الأداء سواء كان صريحا أو ضمينا، و ثم إنه إذا تم التسليم بضرورة ثبوت الامتناع الصريح عن الأداء فإن وثائق الملف خاصة محضر الامتناع كافية في ذلك إلا إذا كانت المحكمة تقصد بالامتناع الصريح التصريح اللفظي، وهذا سيكون محض تعسف مخالف للقانون، فالامتناع من ناحية أولى يفيد الإمساك عن الفعل وهو بذلك لا يحتاج إلى قول ولا إلى حركة بل هو في جوهره عدم الحركة والمدين الذي يدعى إلى الأداء داخل أجل معين فيمسك عن الأداء ألا يعد ذلك امتناعا، ومن ناحية ثانية إن ما ذكره الأمر من "وصف الصريح" في الامتناع الصريح" - يبدو ملتبسا بالنظر لطريقة استعماله في التعليل، فمعنى "الصريح" في القانون يفيد عدم الغموض وعدم الالتباس، والامتناع بما هو حال إمساك عن الفعل، يحتاج إلى وضوح وتصريح ولذلك سن القانون إجراء الاعذار لإخراج الامتناع من حال الشبهة إلى حال الدلالة الصريحة، و يتضح من كل ذلك أن الأمر المستأنف قد اعتمد تعليلا مفتقرا إلى السلامة الاستدلالية، ملتمسا الغاء الأمر المستأنف الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1621 في الملف 1621/8103/2020 بتاريخ 17/1/202 وبعد التصدي الحكم وفقا لملتمسات العارضة في مقالها الإفتتاحي.

وارفقت المقال بنسخة مطابقة من امر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/03/2020 جاء فيها إن الحجز التحفظي المطلوب بني على أساس قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية تاريخ 2019/05/06 في الملف 2019/8220/1340 قضى لفائدة طالبة الحجز بأداء مبالغ مالية في مواجهة البنك (م. ت. خ.) ، وأن طالب الحجز فضلا عن كونه تقدم بطلب الحجز التحفظي فإنه أجرى أيضا حجزا تنفيذيا على منقولات البنك (م. ت. خ.) من أجل استخلاص نفس الدين، وأنه لا يمكن مطلقا الجمع بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي معا بالنسبة لنفس الدين ونفس القرار القضائي رغم أن البنك (م. ت. خ.) ينازع في صحة المديونية ومارس اتجاهها المساطر القضائية المسموح بها قانونا و لما كان الأمر كذلك وكان الحجز التحفظي منح فقط في حالة عدم وجود سند تنفيذي قابل للتنفيذ، وكان الحجز التنفيذي نفسه وفقا لمقتضيات الفصل 459 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن تمد يده إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن فإنه يكون من باب إعمال مقتضيات الفصل 459 أنه لا يمكن فضلا عن الحجز التنفيذي الذي لا يمكن أن يمدد إلى أكثر مما هو لازم لأداء واجب المدين أن يمنح أيضا الحجز التحفظي بل الحجوز التحفظية المتعددة كما هو الحال بالنسبة لهذا الملف لأن طالب الحجز التحفظي فضلا عن قيامه بالحجز التنفيذي الموجود طيه محضر إنجازه طالب بإجراء ثلاثة حجوز تحفظية صدر الأمر برفضها واستأنف الأوامر الصادرة شأنها هي موضوع الملفات 1030 و1031 و1032 المدرجة بنفس الجلسة مما يكون معه الاستئناف غير مبني على أساس وتعين بالتالي تأييد الأمر المستأنف، ولما كان الأمر كذلك أولا أن الأمر المستأنف معلل تعليلا صحيحا ومطابقا للقانون ولما جرى به العمل القضائي لأن الأمر يتعلق بمؤسسة بنكية تساهم في الاقتصاد الوطني هي ليست معسرة ولا يخشى اعسارها ولا يمكن شل حركتها وحجز أموالها تحفظيا وعقاراتها ومساهماتها في الحياة العامة لتنفيذ حكم هناك مساطر وإجراءات منصوص عليها في القانون لتنفيذه ، ثانيا أن العمل القضائي مستقر في مختلق محاكم المغرب على عدم منح الحجز التحفظي ضد المؤسسات والمرافق التي لا يخشی اعسارها كالأبناك وشركات التأمين والمؤسسات العمومية وشبه العمومية باعتبار أن مفهوم تحفظي الوارد في النص الذي من أجله بني الحجز التحفظي هي الحفظ والاحتياط وتجنبا للعسر أو التفويت ، ثالثا إن النصوص المنظمة للحجز التحفظي في قانون المسطرة المدنية يتجلی من استقرائها أن الغاية من سن الحجز التحفظي هي منع المدين من التصرف في ماله تصرفا يضر بدائيه لذلك تم النص على عبارة "لذلك يكون كل تفوت تبرعا أو عوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر، و فهل هناك حاجة لحجز أموال الأبناك أو شركات التأمين أو المؤسسات العمومية لمنع التفويت، الأمر خلاف ذلك فكل هاته المؤسسات لا تفوت أموالها فقط لوجود حکم صادر ضدها أو دین مترتب بذمتها، ملتمسا رد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف وعلى المستأنف الصائر.

وارفق المذكرة بصورة من محضر باجراء حجز تنفيذي على منقولات وصورة من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 2019/05/06 في الملف 2019/8220/1340.

و بناء على إدراج الملف بعدة كانت جلسات كانت آخرها جلسة 15/9/2020 حضر الاستاد (س.) عن الاستاد (ب.) و الاستادة (ا.) عن الاستاد (ش.) و اكدا ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة29/9/2020

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.

حيث لما كان اليسر هو الذي يفترض في حق المؤسسة البنكية وليس العسر، لكونها مراقبة من طرف سلطة الوصاية التي لا تسمح لها بالمساس بما يسمى الإحتياطي التقني الذي يشكل ضمانا للدائنين ، ولما كانت الغاية من اجراء الحجز التحفظي على أموال المدين تبعا لمقتضيات الفصل 452 من ق م م هي المحافظة على حقوق الدائن من الخطر الذي قد ينجم على احتمال وقوع المدين في حالة اعسار وان من اثاره غل يد هذا الأخير من التصرف في المحجوز ومن ثم يجب ان يؤمر به في حدود ما هو لازم لضمان الوفاء به وعدم تمديده الى ما يتعدى الدين والمصاريف انسجاما مع ما قرره المشرع في الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ولما كان المستقر عليه ايضا ان قرينة افتراض الملاءة تعطل عند امتناع البنك عن تنفيذ حكم نهائي الأداء.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة استصدرت في مواجهة المستأنف عليها قرارا استئنافيا بالأداء وباشرت اجراءات تنفيذه بالحجز التنفيذي على منقولات هذه الأخيرة ولما كان الحجز التنفيذي غايته هو تمكين الدائن من استخلاص دينه، فانه لا يمكن تمديده لأكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن عملا بالفصل 459 من قانون المسطرة المدنية وانه وقياسا على الفصل المذكور فانه لا يمكن للدائن الذي يباشر حجز تنفيذي على اموال مؤسسة بنكية أن يجري في نفس الوقت حجز تحفظيا على بقية اموالها لأنه من جهة فان احتمال وقوع المؤسسة البنكية في حالة اعسار او تفويت اموالها بشكل يضر بالدائن مسألة مستبعدة لأنها تخضع لمراقبة سلطة الوصاية مما يجعل الغاية من الحجز التحفظي المقررة بمقتضى المادة 452 من ق م م منتفية ومن جهة اخرى فان الدائن ملزم بالتدرج في سلوك اجراءات التنفيذ وعدم التعسف في استعمال الحق حتى لا يشكل الحجز التحفظي وسيلة ضغظ لا سيما أنه لا يوجد ما يفيد استنفاد جميع مراحل التنفيذ بالنسبة للمنقولات المحجوزة وان مؤدى الفصل 1241 من ق ل ع ان أموال المدين ضمانا عام لجميع دائنيه ولا يمكن لدائن واحد ان يستفرد بجميع الأموال لآن علاقة جميع الدائنين باموال المدين تحكمها الأسباب القانونية للأولوية وهي الإمتيازات والرهون وحق الحبس وان الأمر المستأنف الذي قضى برفض طلب الحجز بكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده وان بعلة اخرى وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile