Voies de recours : Caractère dérogatoire et restrictif du recours en rétractation contre les arrêts de la Cour Suprême (Cass. adm. 2002)

Réf : 18642

Résumé en français

La Cour Suprême, saisie d’un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d’expropriation, se prononce sur les conditions de recevabilité d’un tel pourvoi. Les requérants fondaient leur demande sur des moyens tels que l’omission de statuer et une décision ultra petita.

La Haute Juridiction déclare le recours irrecevable en posant un principe procédural fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément aux dispositions de la loi n° 41-90, les arrêts qu’elle rend ne sont susceptibles de rétractation que dans le cadre exclusif et limitatif de l’article 379 du Code de procédure civile. Les moyens soulevés par les demandeurs, qui relèvent des cas prévus à l’article 402 du même code, sont par conséquent inopérants. L’arrêt consacre ainsi le caractère dérogatoire et strict du régime de rétractation applicable à ses décisions rendues en appel.

Résumé en arabe

طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى باعتبارها درجة ثانية طبقا للمادة 45 من القانون 90.41  تقبل إلا في إطار الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية .

Texte intégral

القرار عدد : 697، المؤرخ في 27-6-2002، ملف إداري عدد: 263/4/1/2002
باسم جلالة  الملك
بتاريخ : 17 ربيع الثاني 1423 موافق 27/6/2002
إن الغرفه الإداريه بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه بين محمد ماجدى
– حميد رضى/ الساكنان بزنقة القاضي عياض رقم 22 جليز مراكش
نائبهما الأستاذ بولمان محمد المحامي بهيئة مراكش والمقبول لدى المجلس الأعلى
طالبا إعادة النظر
وبين: المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء في شخص ممثلها / مقرها بساحة  16 نونبر جليز مراكش.
السيد وزير السكنى والتعمير بالرباط
السيد وزير  الإقتصاد والمالية بالرباط.
الدولة المغربية في  شخص السيد الوزير الأول بمكاتب وزارته  بالرباط.
السيد  الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الإقتصاد والمالية بالرباط.
المطلوب ضدهم.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/2/2002   من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبها المذكور الأستاذ بولمان محمد  والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29/3/2001  في الملف عدد 981/4/1/99
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على  قانون المسطرة المدنية  المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/6/2002.
وبناء على الإعلام   بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/6/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينون عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره بهذه الجلسة  والاستماع إلى ملاحظات  المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28-2-2002 من طرف إعادة النظر المذكور أعلاه والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29/3/2001  في  الملف الإداري عدد 981/4/1/99.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى  الغرفة الإدارية – بتاريخ 29/3/2001 في الملف عدد981-99، أن الطرف المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أن السيدين محمد ماجدي وحميد رضى يملكان على الشياع قطعة أرضية رسمها العقاري 61196-04 بقبيلة الجيش جماعة سعادة الأحواز – مراكش-  والبالغة مساحتها 24 آرا و 40 سنتيار وأن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمنطقة تانسيفت قامت بانتزاع هذا الملك وأقامت عليه عدة منشآت .
وبعد جواب المدعى عليه وإجراء المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بالتعويض والذي وقع استئنافه من الطرفين أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الذي أصدر قراره القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع اعتبار المبالغ المحكوم بها تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية ،  وهو الحكم موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف السيد محمد ماجدي وحميد رضى.
وحيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه إغفال البت في بعض طلبات العارضين وهو المتعلق بالطلب الرامي إلى الإفراغ،  والحكم بما لم يطلب منه ذلك أنه انتهى إلى تطبيق الفوائد القانونية ابتداء من انتهاء الأجل المحدد للتنفيذ مع أنه لم يكن طلبا من أي من الطرفين، وعابا عليه كذلك وجود تناقض بين أجزائه فيما يتعلق بتحديد سريان الفوائد القانونية زيادة على أنه برز الاعتداء المادي على ملكيتهما من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء.
وحيث توصلت المطلوبة في إعادة النظر بتاريخ 18/4/2002 ولم  ترد كما هو ثابت من الوثائق الموجود ضمن الملف .
وحيث إنه من الواضح أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في غرفته الإدارية كأعلى مؤسسة قضائية في الهرم القضائي المغربي هي صادرة عن المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية الذي أسند للمجلس الأعلى الاختصاص للبت في استئناف أحكام المحاكم الإدارية في المادة الإدارية سراء في مجال قضاء الإلغاء الشامل ، وأن المادة 47 من نفس القانون تنص على تطبيق الفصول 354 وما يليه إلى الفصل 356 أمام المجلس الأعلى وهي فصول خاصة بالتقاضي أمام المجلس الأعلى وتتعلق بالناحية المسطرية ولذلك فإن طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى على صعيد أية غرفة لا تقبل إعادة النظر إلا في نطاق الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية ، وأنه بالإطلاع على طلب إعادة النظر المقدم من طرف الطالبين يتبين أنها مقدمة في إطار الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ، كما أن نفس الوسائل مقدمة في إطار الفصل المذكور الشيء الذي لا يندرج ضمن أسباب إعادة النظر المحددة بمقتضى الفصل 379 من ق .م .م ،  مما يتعين التصريح بعدم قبول هذه الوسائل المستدل بها أو التي يحكمها الفصل 402  بعده من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب والصائر والغرامة
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية محمد المنتصر  الدتودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – أحمد دينية – عبد الحميد  سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا..
الرئيس       المستشار  المقرر     الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile