Vice du consentement : la partie qui n’agit pas en nullité pour contrainte dès la cessation de celle-ci ne peut plus invoquer ce vice pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77006

Identification

Réf

77006

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

424

Date de décision

04/02/2019

N° de dossier

2018/8228/5061

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 47 - 52 - 230 - 231 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement deux coassociés au paiement d'une redevance mensuelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle en reddition de comptes. Les appelants soulevaient notamment l'irrégularité de la mise en demeure, un vice du consentement pour cause de violence et une violation des droits de la défense. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure adressée à l'associé gérant, mandataire commun, est pleinement opposable à son coassocié mandant. Elle écarte également le moyen tiré de la violence, faute pour l'appelant d'avoir agi en annulation de la convention dans un délai raisonnable après sa conclusion. La cour juge en outre que la demande reconventionnelle en reddition de comptes est sans lien avec l'obligation de paiement à somme fixe, et que les termes clairs de l'accord dispensaient le premier juge d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم العربي (كا.) بواسطة دفاعه الأستاذ عمر (ف.) بمثال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1667 الصادر بتاريخ 19/04/2018 في الملف عدد 4028/8204/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول المقال المقابل وفي الموضوع، بأدائه تضامنا مع عبد الالاه (كر.) لفائدة محمد (لع.) مبلغ 140000 درهم، الذي يمثل مقابل الاستغلال عن المدة من ابريل 2013 الى اكتوبر 2017بمشاهرة قدرها 2500,00 درهم مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدم عبد الالاه (كر.) بواسطة دفاعه عبد الرزاق (لط.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/10/2018، يستأنف بمقتضاه الحكم السالف الذكر.

في الشكل :

حيث إن كلا الاستئنافين جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ونسخة الحكم المطعون فيه أن محمد (لع.) تقدم بتاريخ 14/11/2017 بمقال لتجارية الرباط عرض فيه أنه أبرم اتفاقا مع المدعى عليهما باعتبارهما شركاء معه في المحل التجاري الكائن بساحة فندق سوفيتيل الرباط ، تعهدا بموجبه باستغلال و إدارة المحل المذكور مقابل أدائهما له مخصصا شهريا صافيا محددا في 2500 درهم يسلم له الفاتح من كل شهر ابتداءا من شهر يوليوز 2011 ،و أن المدعى عليه عبد الالاه (كر.) شريكا و مسيرا ووكيلا عن باقي الشركاء كما هو مضمن بعقد الإلتزام أدى له المخصص الشهري المتفق عليه ابتداء من شهر يوليوز 2011 الى غاية فاتح يناير 2013 ثم أمسك بعد التاريخ المذكور عن الأداء فتخلد بذمته مبلغ 142500.00 درهم عن المدة من فبراير 2013 إلى غاية أكتوبر 2017 وأنه بادر إلى إنذار المدعى عليه الأول بتاريخ 21/04/2017 قصد أداء ما بذمته من مبالغ مالية بواسطة المفوض القضائي رشيد (ر.) توصل به شخصيا دون أن يحرك ساكنا، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما عبد الالاه (كر.) و العربي (كا.) بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 142500 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليهما الصائر، و أدلى بصورة شمسية طبق الأصل من عقد اتفاق و أصل محضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه الثاني بواسطة دفاعه بجلسة 22-02-2018 أوضح من خلالها أن الدعوى معيبة شكلا ، لكون المدعي لم يذكر صفة ومهنة الأطراف، وموضوعا فإن طلبه جاء عاما لأنه أولا كان يعلم أنه مجرد شريك كما هو واضح من خلال الإتفاق المبرم، ومن جهة ثانية أنه استغل حسن نيته بشأن حسم الخلافات المتعلقة بحقوقهم المرتبطة بالمحل التجاري موضوع الإتفاق وأنه على علم من كون المسير الوحيد والوكيل على الشركاء هو عبد الالاه (كر.) الذي يتحمل المسؤولية في الأداء باعتباره المشرف المباشر والمتصرف الوحيد في المحل التجاري باعتبار الوكالة الممنوحة من الشركاء وهما محمد (لع.) والعربي (كا.) وأنه منذ إبرام الإتفاق فالسيد عبد الالاه (كر.) هو الذي يتولى التسيير بمفرده وأنه بدوره لم يسبق وأن توصل بأي مبلغ منذ شهر 8/2011 الى غاية يومه حسب اتفاق الأطراف وهو ما يؤكد توجيه الإنذار لهذا الأخير وحده، ومن جهة ثانية فإن الأمر يتعلق بشراكة في محل تجاري بين الأطراف يقتضي تحمل الربح والخسارة فضلا عن إجراء محاسبة بشأن المصاريف والتكاليف المترتبة عن المحل التجاري وتصفية الأرباح ومقاسمتها حسب نصيب كل شريك وبالتالي فإنه يحفظ حقه في المطالبة بالمحاسبة ،وأن سبب الإتفاق هو التنازل على شكاية أمام السيد وكيل الملك ، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعه مع حفظ حقه في المطالبة بالمحاسبة بشأن المحل موضوع النازلة بين جميع الشركاء، وأدلى بصورة شمسية من نموذج "ج" باسم السيد عبد الالاه (كر.) ومن وكالة ومن ترجمتها و تنازل عن شكاية ومن وكالة المدعي للمدعى عليه الأول.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 08-03-2018 أوضح من خلالها كون المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم ذكر الصفة ومهنة الأطراف ، ومن جهة ثانية كونه لم يبين الضرر الذي لحقه ، ومن حيث الموضوع أن بنود الإتفاق واضحة ولا تخضع لأي تأويل وأن الطرفين قبلا تفويضه باستغلال المحل مقابل المبلغ المتفق عليه وهو 2500 درهم وأن الإلتزامات تلزم من كان طرفا في العقد طالما لم يدل بما يفيد إثبات تحلله منه بالفسخ ، وأن الوثائق المدلى بها عبارة عن صور شمسية لا يعتد بها طبقا للفصل 440 من ق ل ع ملتمسا الحكم وفق الطلب .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه الأول بواسطة دفاعه بنفس الجلسة أوضح من خلالها أن المقال معيب شكلا ، وموضوعا أن الهدف من المسطرة الحالية هو الإثراء بدون سبب إذ أنه في مقابل تحمله ديون المحل تملص المدعي من تحمل مسؤوليته و يقدم يد العون والمساعدة له في حين أن الأخرى تحمل المسؤولية و الاستجابة لاتصالاته لحل المشكل وأنه هو الأحق بالمطالبة بما تكبده من مصاريف ومبالغ مالية من أجل إرساء المحل في الوضع الصحيح ملتمسا رفض الطلب . وأدلى بنسخة من مقال استعجالي ومن جواب على الإنذار .

وبناء على المذكرة الجوابية المقرونة بطلب مقابل والمدلى من طرف المدعى عليه الثاني بواسطة دفاعه بجلسة 29-03-2018 أوضح من خلالها أن أساس الاتفاق المعتمد هو حق استغلال الأصل التجاري للمحل موضوع الشراكة بين الأطراف الذي آل إليهم عن طريق الوصية وبالتالي فهم محقول جميعا ،في طلب المحاسبة قصد تحديد نصيبهم من الربح بعد خصم المصاريف والضرائب وأنه بدوره شريك وقام بتكليف السيد عبد الالاه (كر.) وهو ما يعلمه المدعي ، و بالتالي فالإتفاق غير فاعل في نازلة الحال باعتبار أن المحل يعود لهم جميعا ،وأنه باطل لكون طرق إنشائه تشوبها مجموعة من العيوب منها انجازه تحت الضغط و الإكراه بموجب الشكاية الكيدية وثانيا كونه أنشا لمدة غير محددة و فيه إجحاف للباقي علما أنه أنجز بدوره وكالة للسيد عبد الالاه (كر.) وأنه يدلي بشهادة عمل تثبت أنه ترك المحل منذ سنة 03-06-2016 وبالتالي يبقى مجرد شريك ويتعين إخراجه من الدعوى ، وفي الطلب المقابل فإنه باعتباره شريك في استغلال الأصل التجاري له حقوق فيه خاصة وأنه منح وكالة لتمثيله في سائر المعاملات التي يقتضيها تسيير المحل وأنه منذ 03-03-2013 لم يتوصل بأي مستحق من مستحقاته و لم يسبق وأن أجريت أي محاسبة بين الشركاء بشأن الأرباح والتكاليف الناتجة عن التسيير وأنه يتقدم بطلبه من أجل تصفية الحسابات بينهم وذلك من أجل تمكينه من نصيبه من الأرباح باعتبار أنه تم الإتفاق على تمكينه من 2500 درهم حسبما تم الإتفاق عليه شفويا بين الأطراف ،ملتمسا بخصوص الطلب الأصلي عدم قبوله شكلا و رفضه موضوعا وإخراجه من الدعوى ومن حيث الطلب المقابل الحكم على المدعى عليهما الفرعيين بأدائهما له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم تضامنا فيما بينهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، والحكم بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد أرباح المحل التجاري و ذلك منذ شهر 03-2013 إلى غاية يومه وتحديد نصيبه فيها يعهد لخبير في الحسابات مع استعداده أداء صائر الخبرة و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته مع حفظ البت في الصائر. وأدلى بصورة شمسية من وكالتين ومن تنازل عن شكاية ومن شهادة عمل ومن محضر تبليغ إنذار.

فأدلى المدعي بمذكرة تعقيبية أوضح من خلالها من حيث الموضوع أن المدعى عليه الأول يحاول طمس الحقيقة والتملص من المسؤولية وأن بنود العقد واضحة ملتمسا رد جميع دفوعه والحكم وفقا لطلب.

ثم ألفي بالملف بمذكرة الإدلاء بوثائق للمدعى عليه الأول بواسطة دفاعه تتضمن محضر تبلیغ جواب على إنذار و صورة شمسية طبق الأصل من إعتراف بدین و صورة شمسية لإشعار و 20 توصيل و نسخة حكم.

وبعد تعقيب الأستاذ (ا.)، أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 19/04/2018 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب استئناف العربي (كا.):

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق القانون ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 96-5 المتعلقة بشركة التضامن والشركة التوصية بالأسهم وشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة التي تنص على أنه ''... لا يمكن لدائن الشركة المطالبة بأداء ديونها في مواجهة أحد الشركاء إلا بعد إنذار الشركة بإجراء غير قضائي يبقى بدون جدوى، و يعتبر الانذار بدون جدوى إذا لم تؤد الشركة ديونها أو تؤسس ضمانات داخل أجل ثمانية أيام الموالية للإنذار...''، وأنه بالرجوع الى وثاق الملف فإن الإنذار وجه لأحد الشركاء الذي هو عبد الالاه (كر.) دون العارض الذي يعتبر قانونيا شريكا في شركة الأفراد المتعلقة بالمحل التجاري هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الآجال المضمنة بالإنذار تخالف الآجال المعقولة المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود باعتبار أن المستأنف عليه لم يمنح الطرف المستأنف عليه الأول إلا 8 أيام عوض 15 يوما المعقولة والمتعارف عليها قانونا، كما أن عدم توجيه الإنذار إلى العارض لا يمكن بأي حال من الأحوال مطالبته بالدين المزعوم وترتيبه على عاتق شركة الأفراد موضوع نازلة الحال، ومن جهة ثالثة فبالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة وثيقة التنازل عن الشكاية المؤرخ في 01/07/2011، بالمقارنة مع تاريخ الاتفاق المدلى به من طرف المستأنف عليه فإن كل من العارض و عبد الالاه (كر.) ابرما الاتفاق المذكور تحت الضغط والإكراه،وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 47 من قانون الالتزامات والعقود ، على اعتبار أن الالتزام موضوع هذه النازلة قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسيما أو اضطرابا نفسيا أو الخوف من تعرض نفسه وشرفه وأمواله لضرر كبير .. إلخ.

وأن العارض وخوفا على نفسه اضطر إلى انجاز اتفاق غير عادل وغير منصف بالنسبة له باعتبار أن الاتفاق تم انجازه لمدة غير محددة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحمل المسؤولية في شأن محل تجاري تعرض للإفلاس وتم إصدار حكم بإفراغه في مواجهة جميع الشركاء ، علما أيضا أن الإكراه يخول إبطال الالتزام عملا بمقتضيات الفصل 52 من قانون ل.ع.لأن التدليس يخول الإبطال، إذا كان من لجأ إليه من الحيل والكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا لولاها لما تعاقد الطرف الآخر ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم، إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به، وأن الطرف المستأنف عليه كان على علم بوضعيته الاقتصادية والصعوبات المادية للمحل التجاري ، لأنه عندما تم تغيير الشركة المكلفة بتدبير أمور الفندق وأصبح الفندق باسم سوفيتيل ليت تدبيره من طرف شركة ACCORD –الفرنسية- فرضت على مستغلي الأصول التجارية المتواجدة بباحة الفندق- ومنهم أطراف هذه النازلة الخاصة- الزيادة في السومة الكرائية التي كانت باهظة فضلا عن اقتصارها على زبائن الفندق دون باقي العموم ، الأمر الذي خلق مشاكل مادية وعجز في رأسمال المحل التجاري باعتبارهم فقدوا مجموعة من الزبناء مما أدى إلى تخلي العارض عن تسيير المحل منذ بداية سنة 2011، حيث سبق له أن أنجز وكالة بشأن تسيير المحل لعبد الالاه (كر.) كذلك فعل الطرف المدعي وبالتالي تبقى مقتضيات الفصل 52 ذات القانون فاعلة في هذه النازلة ،خاصة وأن الطرف المستأنف عليه عالما بالأمر واستغل الوضع وتقدم بشكاية في مواجهة العارض يتهمه فيها بالتصرف بسوء نية في مال مشترك الأمر الذي اضطر معه العارض الى ابرام الالتزام المطعون فيه، علاوة على ما ذكر ، فإنه وإذا ما كانت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع نافذة وسليمة دون إكراه أو تدليس من الطرف المستأنف عليه ،فإنها مشوبة بعيب في شأن القاعدة الثانية التي هي تنفيذ العقد بحسن نية ، ذلك أن الفصل 231 من القانون المذكور ينص على أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية...'' كما أن القانون الفرنسي أوجب أن تنفذ الاتفاقات بحسن نية ، و أنه بالرجوع الى القانون المصري تطلب '' تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية ''بالاضافة الى المادة 5 من قانون المسطرة المدنية تقتضي ''التقاضي بحسن النية''، وأن سوء النية في تنفيذ العقد يسمى في الاصطلاح القانوني ''غشا'' وهو يقابل التدليس الذي يرافق تكوين العقد، فكما يجب أن يخلو العقد من التدليس عند إنشائه، كذلك يجب خلوه من الغش عند تنفيذه، وفيما يخص الطلب المقابل، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم القبول باعتبار أن الوثائق المدلى بها في الملف تثبت صفة العارض كشريك في المحل التجاري الكائن بباحة فندق سوفيتيل، وأن التوكيل المدلى به من طرفه يوضح بجلاء أنه وكل السيد عبد الالاه (كر.) بشأن تسيير المحل حسبما هو واضح من التوكيل المنجز من طرف محمد (لع.)، فتبقى وضعية العارض على اعتبار أن الشركة على الشياع تفترض تساوي أنصبة الشركاء، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب المقابل.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، والحكم وفق المقال المقابل للعارض جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

أسباب استئناف عبد الالاه (كر.)

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق القانون وعدم الجواب على دفوع الأطراف سواء منها الشكلية أو الموضوعية ، إذ أنه بدلا من إعطاء الفرصة لكل ذي حق حقه للإدلاء بأوجه دفوعه بصورة كاملة، والقيام بجميع ما يفرضه القانون من إجراءات مسطرية للوصول إلى حقيقة الأمر عملت المحكمة مصدرته على تجهيزه دون مراعاة المقتضيات المسطرية كالأمر بإجراء بحث أو خبرة أو الجواب على المدلى به من وثائق وتحقيقا للعدل والمساواة بين الأطراف مما يجعل الحكم عديم الأساس القانوني وينبغي إلغاؤه حفاظا على مصالح الأطراف وحقوقهم سيما وأنه بالرجوع للحكم المذكور وكذا وثائق الملف ومحاضر الجلسات فإنه تم الإدلاء بعدة وثائق ودفوع وأن العارض التمس مهلة للجواب وتبيان رأيه وموقفه فاعتبرت المحكمة الملف جاهزا مما يفسر وبوضوح المس الصارخ لحقوق الدفاع، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والبت في الصائر وفق القانون.

وبجلسة 10/12/2018 أدلى محمد (لع.) بواسطة دفاعه، بمذكرة عرض فيها جوابا عن المقال الاستئنافي لعبد الالاه (كر.)، أنه لا يرتكز على أساس، لأن الحكم المستأنف جاء معللا من الناحية الشكلية والموضوعية، وأن المحكمة تبت في النازلة وفي إطار سلطتها التقديرية متى توفرت لها المعطيات الكاملة للبت في النازلة ، سيما وأن المستأنف لم يتقدم بأي ملتمس لإجراء بحث أو خبرة، فضلا عن أنها أمهلته عدة مرات، وأنه أدلى بتواصيل أداء المخصص الشهري ، مما يعد إقرارا منه على صحة ما ضمن بعقد الاتفاق المبرم بينه كشريك ووكيل عن باقي الشركاء، مما يتعين معه رد دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي.

وبخصوص استئناف العربي (كا.) ، فإنه لا يرتكز على أساس ، لأن الوسائل المثارة من طرفه لم يسبق له إثارتها خلال المرحلة الابتدائية، فضلا عن أن منازعته في الإنذار من حيث مدته والطرف الموجه إليه في غير محلها، طالما أن المادة الثالثة المتعلقة بشركة التضامن تنص على منح أجل 8 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة، كما أنه بخصوص توجيه الإنذار لعبد الالاه (كر.) دون العربي (كا.)، فإنه بالرجوع إلى الاتفاق المبرم بين الأطراف ، فإن عبد الالاه (كر.) يعد شريكا ووكيلا عن باقي الشركاء، مما تبقى معه الدفوع المثارة في غير محلها ويتعين لذلك رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

وبجلسة 24/12/2018 أدلى العربي (كا.) بواسطة دفاعه بمذكرة أكد من خلالها دفوعه الواردة بمقاله الاستئنافي، ملتمسا الحكم وفقه ورد ما جاء في مذكرة المستأنف عليه.

وحيث أدلى محمد (لع.) بمذكرة أكد من خلالها ما ورد في مذكرته الجوابية ملتمسا الحكم وفقها ورد الاستئنافين وتحميل رافعهما الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 28/01/2019 ألفي خلالها بالمذكرة الجوابية السالفة الذكر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 04/02/2017.

محكمة الاستئناف

بخصوص استئناف العربي (كا.):

حيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن بأن الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 5.96، لأن المستأنف عليه وجه إنذارا لأحد الشركاء وهو عبد الالاه (كر.)، دونه فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن منح عبد الالاه (كر.) وكالة خاصة شأنه في ذلك شأن محمد (لع.)، بمقتضاها منحاه حق تمثيلهما في المحل وتسييره، ومن تم فإن المستأنف عليه كان في غنى عن توجيه أي انذار للمستأنف ما دام أنه وجهه لوكيله الذي يمثله ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور.

وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة بخصوص أجل المضمن بالإنذار على اعتبار أن أجل 8 أيام غير معقول، فإنه بالرجوع الى المادة الثالثة من القانون 5.96 ، فإنها اعتبرت الإنذار بدون جدوى ، إذ لم تؤد الديون أو تؤسس ضمانات داخل 8 أيام الموالية للإنذار قابلة للتجديد، مما يبقى معه الدفع المثار غير منتج ويتعين استبعاده.

وحيث إن ما اثاره الطاعن من أنه معية عبد الالاه (كر.) ابرما الاتفاق المؤرخ في 01/07/2011 تحت الضغط والاكراه، مما يجعله باطلا فضلا عن ممارسة المستأنف عليه لمساطر بسوء نية، فإن الإكراه الذي يخول الحق في إبطال الاتزام هو الذي يكون من شأنه تعيب إرادة الملتزم لدرجة يفقده حرية الاختيار عند إبرام الاتفاق وأن يبادر الطرف المكره فورزوال سبب الاكراه بطلب إبطال الالتزام ، والحال أن الاتفاق المذكور أبرم في 01/07/2011، ولم يتقدم بشأنه المستأنف بأي طلب من أجل إبطاله ، مما يبقى معه تمسكه بمقتضيات الفصلين 47 و52 من قانون الالتزامات والعقود في غير محلها ، وكذا دفوعه بخرق الفصلين 230 و 231 من ذات القانون لا أساس لها.

وحيث إنه بخصوص دفع الطاعن بان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبه المقابل، فإن الطلب المذكور غير مرتبط بالطلب الأصلي ما دام أنه كان مكلفا لمعية عبد الالاه (كر.) بتسيير المحل، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بخصوصه.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر رد الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.

بخصوص استئناف عبد الالاه (كر.)

حيث يدفع الطاعن بأن الحكم المستأنف مس بحقه في الدفاع لأنه بعد إدلاء الطرف الأخر بمذكرة جوابية التمس مهلة للاطلاع غير أنه لم يستجب لطلبه، فإنه بعد إطلاع على وثائق الملف ومحضر الجلسات فإن دفاع الطاعن أدلى بمذكرة جوابية بجلسة 22/02/2018 ثم أخرى مرفقة بوثائق بجلسة 29/03/2018، وبجلسة 12/04/2018 أدلى الأستاذ (ا.) بمذكرة تعقيبية ، فقررت المحكمة وفي إطار السلطة المخولة لها في تجهيز الملفات اعتبار القضية جاهزة، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن بأن محكمة الدرجة الأولى لم تتخذ أي إجراء تحقيقي من أجل الوصول إلى الحقيقة، فإن الثابت من وثائق الملف، وخاصة الاتفاق المبرم بين الأطراف ، أن الطاعن كان مكلفا بتسيير المحل رفقة العربي (كا.)،وأن بنود العقد واضحة، إذ أنهما التزما بتمكين محمد (لع.) بمبلغ 2500 درهم ثم توقف عن الأداء ، مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بإجراء بحث أو خبرة، ما دامت وثائق الملف أغنتها عن ذلك، مما تبقى معه الدفوع المثارة بهذا الشأن في غير محلها ويتعين ردها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

وفي الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil