Réf
44779
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
565/2
Date de décision
17/12/2020
N° de dossier
2018/2/3/209
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Vente judiciaire, Titre exécutoire, Saisie conservatoire, Rejet, Prescription, Inopposabilité des exceptions, Injonction de payer, Fonds de commerce, Effets de commerce, Contestation du titre exécutoire
Base légale
Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de vente d'un fonds de commerce fondée sur l'article 113 du Code de commerce, écarte les moyens du débiteur tirés du défaut de notification de l'injonction de payer ayant servi de base à la saisie et de la prescription des effets de commerce qui en sont à l'origine. Ayant relevé que le créancier disposait d'un titre exécutoire et que le débiteur n'avait pas obtenu de décision judiciaire suspendant son exécution ou l'annulant, elle en déduit exactement que l'objet de l'action en vente du fonds ne porte pas sur la validité du titre exécutoire, laquelle doit être contestée par une voie de recours distincte.
المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/565 - المؤرخ في 2020/12/17 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/209
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.12.15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (أ.) الرامي الى نقض القرار رقم : 145 الصادر بتاريخ 2017.01.09 في الملف رقم 2016.8205.4286 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020.11.26.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/12/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوبة في النقض (ص. و. س.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 2014.04.09 بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه ادريس (ح.) بمبلغ 55.000,00 درهم مع فوائده القانونية واستصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالرباط قضى بأدائه المبلغ المذكور وأجرت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري للصيدلية المملوكة له لكنه امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور والتمست الحكم ببيع الأصل التجاري لصيدلية (أ.) موضوع السجل التجاري عدد 32488 والكائن (...) بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني واستخلاص دينها من ثمن البيع وبعد جواب المدعى عليه الذي جاء فيه أن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية والتمس التصريح بعدم اختصاصها النوعي للنظر في الدعوى وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها صدر حكم قضى باختصاص المحكمة التجارية للبث في الدعوى, وبعد تقديم المطلوب في النقض لمذكرة في أعقاب صدور الحكم بالاختصاص عرض فيها أن الأمر بالأداء المؤسس عليه الحجز التحفظي لم يبلغ له وان الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء قد طالها التقادم وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى ببيع الأصل التجاري لصيدلية (أ.) المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات تحت عدد 32488 المملوك للمدعى عليه بجميع عناصره المادية والمعنوية وباستخلاص المدعية لدينها المحدد في مبلغ 50.203,82 درهم من ثمن البيع إذا لم يؤد مبلغ الدين المذكور داخل أجل 8 أيام من تاريخ التوصل بهذا الحكم استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون بدعوى أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأنه لم يبلغ بالأمر بالأداء المؤسس عليه الحجز لتقديم وسائل دفاعه بشأنه إلا ان المحكمة المصدرة له لم تلتفت لدفوعه ولم تناقشها وقضت بتأييد الحكم المستأنف بعدما تبنت تعليلاته بالرغم من أن الكمبيالات المؤسس عليها الأمر بالأداء قد طالها التقادم عملا بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة بحكم أنها مؤرخة جميعها في سنة 2004, وأن جميع دفوعه التي لم يرد عليها القرار المطعون فيه كانت مبنية على أساس سليم وقانوني مما يعرضه للنقض .
لكن حيث انه خلافا لما أثاره الطاعن فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطاعن في الوسيلتين بتعليلها الذي جاء فيه “، حيث أثار الطاعن مجموعة من الدفوع تتعلق بعدم تبليغه بالأمر بالأداء وخلو الملف مما يفيد توصله بوثيقة التبليغ طبقا للفصل 160 من ق م م كما تشبث بالمنازعة في الدين بسبب تقادم الكمبيالات المؤسس عليها الأمر بالأداء هذه المنازعة ليس موضوعها الدعوى الحالية التي تنصب على البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف في نطاق المادة 113 من مدونة التجارة وإنما موضوعها الطعن في الأمر بالأداء المشمول بالنفاذ المعجل ولم يدل المستأنف بما يفيد استصدار قرار قضائي بوقف تنفيذه أو إلغائه,, وهو تعليل لم ينتقده الطاعن يساير وثائق الملف ويطابق الواقع والقانون ما دام المطلوب في النقض يتوفر على سند تنفيذي يتمثل في الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 202 وتاريخ 2009.03.04 في الملف رقم 2009.2.202 يثبت مديونية الطاعن بمبلغ 50.203,82 درهم وعلى أساسه استصدر أمرا تحت عدد 4557 وتاريخ 2010.11.15 بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك له وباشر إجراءات بيعه لاستخلاص دينه من ثمن البيع بعدما أدلى بالسند التنفيذي وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي تجيز للدائن الذي يباشر إجراءات الحجز التنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للقانون ومعللا بما يكفي لتبريره وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
31092
Contrat de courtage verbal : la dénaturation du procès-verbal d’enquête pour en déduire l’existence d’un mandat entraîne la cassation (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
46134
Preuve en matière commerciale : les courriels échangés entre commerçants constituent un mode de preuve admissible (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
25/12/2019
Rejet, Rapport d'expert, Principe du contradictoire, Preuve en matière commerciale, Preuve, Paiement, Liberté de la preuve, Force probante, Facture, Expertise judiciaire, Exécution de l'obligation, Courrier électronique, Contrats commerciaux, Contrat de distribution, Appréciation souveraine des juges du fond
44737
Bail commercial : Appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction par les juges du fond (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020
44777
Bail commercial : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen contestant la nature commerciale de l’activité de coiffure du preneur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/12/2020
44965
Preuve en matière commerciale : l’engagement d’une société immatriculée peut être retenu malgré l’utilisation du nom d’une société de fait contrôlée par le même dirigeant (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/11/2020
45135
Contrat de courtage : l’absence d’écrit n’exclut pas l’existence du contrat dont la preuve est libre en matière commerciale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45273
Prescription commerciale et succession de lois : point de départ du nouveau délai et conditions de l’interruption (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/09/2020
45712
Transport maritime : La clause du connaissement exonérant le transporteur pour retard ou changement d’itinéraire est inefficace à le décharger de sa responsabilité pour avarie résultant du non-respect de la chaîne du froid (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Retard, Responsabilité du transporteur, Rejet, Preuve, obligation de conservation, Marchandises périssables, Expertise judiciaire, Convention de Hambourg, Contrat de transport, Connaissement, Clause exonératoire de responsabilité, Chaîne du froid, Avarie de la marchandise
45783
Contrat de sous-traitance à forfait : L’accord sur des travaux supplémentaires emporte modification du contrat et engage le donneur d’ordre (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
30/10/2019