Vente internationale : la facture acceptée fait pleine preuve de la créance, l’acheteur ne pouvant invoquer la non-conformité des marchandises sans avoir respecté la procédure de garantie des vices (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57223

Identification

Réf

57223

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4661

Date de décision

09/10/2024

N° de dossier

2024/8203/3448

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait une expertise judiciaire pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le débiteur, qui reconnaissait avoir réceptionné la marchandise, n'avait formulé aucune réserve. La cour retient que les factures, non contestées lors de la livraison, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction de son obligation ou le bien-fondé de sa contestation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé les procédures légales relatives à la garantie des vices ou à la non-conformité, ses allégations demeurent dépourvues de tout fondement probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ت.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2024 تحت عدد 4986 ملف عدد 14266/8235/2023 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 58.736,62 أورو أو ما يعادلها بالدرهم المغربي بتاريخ المعاملة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن المدعى عليها دائنة لها بمبلغ 58.736,62 أورو الناتجة عن ثلاثة فواتير معززة بوثائق الشحن والاستيراد مفصلة: الفاتورة عدد FA22416 بتاريخ 2023/01/26 حاملة لمبلغ 19.714 أورو، الفاتورة عدد F122362 بتاريخ 2022/12/22 حاملة لمبلغ 18.687,38 أورو، و الفاتورة عدد 22434 بتاريخ 2023/01/12 حاملة لمبلغ 20.335,20 أورو، وأن جميع المحاولات المبذولة قصد حثها على أداء قيمة الدين باءت بالفشل، و أن الدين ناتج عن معاملة تجارية مما تستحق عنه الفوائد القانونية بقوة القانون، ملتمسا في الشكل قبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدها مبلغ 58.736,62 أورو أو ما يعادلها بالدرهم المغربي بتاريخ التنفيذ، والفائدة القانونية عن كل فاتورة من تاريخ إنشائها إلى غاية يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر، وأنه لتقدير الرسوم القضائية فإن قيمة 58.736,62 درهم أورو بالدرهم المغربي يوم تسجيل المقال يعادلها 587.366,20 درهم.

وبناء على رسالة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2024/01/23 والتي أرفقها بفواتير وصور وثائق شحن البضاعة وتصديرها من فرنسا إلى المدعى عليها ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2024/03/05 والتي أسنذ النظر للمحكمة فيها من حيث الشكل ومن حيث الموضوع عرضت أنها كانت تتعامل مع المدعية لفترة طويلة و أنه إبانها كانت السلعة تتجاوب مع السوق الداخلي ومقبولة لدى الزبناء و أنها توقفت عن الأداء لسبب واحد وهو أن السلعة من الصنف الثاني، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستيراد والتصدير تشترط أن تكون السلعة من الصنف الأول، ملتمسا في الشكل اسناد النظر للمحكمة و في الموضوع القول برد مزاعم المدعية وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، احتياطيا الأمر بإجراء خبرة وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى من طرف نائب المدعية بجلسة 2024/03/26 والتي عرضت فيها أن المدعى عليها أثبتت تزويدها بالبضاعة موضوع الفواتير فضلا عن سندات الشحن و أنه إذا أثبت المدعي التزامه كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاه أن يثبت إدعاءه، و أنها دفعت بعيب في المبيع على الرغم من عدم إثباتها لهذا العيب وإدعائها بكون البضاعة من الصنف المتفق عليه، وتمسك بمقتضيات المواد 553 و 554 و 556 و 476 من ظهير الالتزامات والعقود، وأنها لم ثتبت لا النموذج المتعاقد عليه ولا الاتفاقيات والقوانين الدولية للتجارة التي تشترط ما دفعت به ملتمسة دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2024/04/16 والتي عرضت فيها أنها تضررت بسبب العيوب التي تلت السلعة، وأن جوابها عن ذلك يعتبر ضمنيا بأن السلعة من الصنف الثاني، وأن مسير أصيب بمرض وأن ممثله لم ينتبه للأمر إلا بعد توصله بالاحتجاج من الزبناء، وأنه وبعدها توقف عن أداء الفواتير إلى حين تسوية الخلاف و أنها لم تمهلها والتجات مباشرة إلى المحكمة ملتمسا رد مزاعم المدعية وبعد التصدي إحالة الملف على خبير للكشف عن نوعية السلعة و تحميل المدعية الصائر.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : ان الحكم الذي نحن بصدد استئنافه لم يكن معلل تعليل سليم ، وأنه استجاب جملة وتفصيلا الى طلب المستأنف عليها والمؤسس على الأداء ، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش الدفع المتعلق بنوع السلعة ، و أنها اكتفت فقط بانعدام الإثبات ، وأن الإثبات لا يتأتى إلا باللجوء الى خبرة ، وأن العارضة لاتمانع في الأداء وإنما تريد معرفة نوع السلعة الذي توصلت بها، و أنه بالإضافة الى ذلك فالمستأنف عليها أخلت بالتزاماتها عندما أرسلت سلعة من الصنف الثاني ، وأن الإتفاق ينص على غير ذلك ، كما أنه مخالف للقوانين الدولية المتعلقة بالإستراد والتصدير، ملتمسة بقبول المقال شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 58.736,62 أورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي 587.366,20درهم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والتصريح من جديد بإجراء خبرة على السلعة المستوردة و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2024 جاء فيها ان البين من شهادة التسليم ، وان المستأنفة قد بلغت بالحكم الإبتدائي بتاريخ 04/06/2024 وتم التاشير على نسخة المقال الإستئنافي الذي بلغت به العارضة بتاريخ 12-06-2024، الظاهر بذلك ان الإستئناف قدم داخل الأجل المحدد في 15 يوما بمقتضى المادة 18 من رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، إلا أن العارضة لم يتأتى لها مراقبة أداء الصائر القضائي المحدد بنص المادة 32 من قانون الاحكام المطبقة على المصاريف القضائية في الميدان المدني و التجاري و الإداري، إلا أن المقال مخالف للأحكام المادة 18 من القانون رقم 35.95 المحدثة بموجب المحاكم التجارية والذي يحيل الى تطبيق احكام المواد 134 إلى 141 ق. م. م، وهذه الأخيرة توجب تحت طائلة عدم القبول ذكر وقائع النزاع موجز منها، وهو ما اختل في مقال الدعوى، فالمقال الإستئنافي بذلك غير مقبول لمخالفته المادة 141 ق.م.م المحال عليها بمقتضى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

في الموضوع: ان المقال الإستئنافي في حقيقته لم ينبني إلا على سبب واحد من اسباب الإستئناف، هو منازعة المستأنف في نوع البضاعة المستوردة من عند العارضة، و الحال أن المستانفة لغاية الطعن بالإستئناف لم تثبت انها تعاقدت مع العارضة على مقتضى النموذج، كما انها لم تسلك المسطرة الواجبة اتباعها لإثبات عيب الشيء المبيع، أو كونه خال من المواصفات اشترطتها المستوردة عند تعاقدها مع العارضة مخالفة بذلك أحكام المادة 554 ق.ل.ع ، وان المستانفة تقر بكونها اكتشفت العيوب لما أشعرها زبناؤها بها، وبذلك فإنها لم تخطر العارضة في الاجل المحدد في المادة 553 ق . ل . ع ، ملتمسة رد الإستئناف وتحميل رافعته الصائر

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة02/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

لكن حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف و سيما الفواتير موضوع المطالبة الحالية، أنها لئن كانت لا تحمل طابع الطاعنة فأنها تقر بتوصلها بالبضاعة موضوع الفواتير، و لم تثبت بمقبول خلاف ما تضمنته الفاتورات المؤسسة عليها الدعوى و لا تتضمن أي تحفظ بخصوص البضاعة المتوصل بها و هو ما يضفي عليها و خلافا لما تمسكت به المستأنفة حجية في الإثبات مادام ان الفصل 417 من ق ل ع قد نص على كون الدليل الكتابي ينتج عن الفاتورة المقبولة ، و مادام ان الطاعنة لم تثبت انقضاء الدين وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع و في غياب ادلاء هاته الاخيرة لما يثبت خلاف ذلك، لأنها هي الملزمة بالإثبات طبقا للفصل 400 ق ل ع تبقى دفوعاتها المتعلقة بعدم مطابقة البضاعة و كونها تشوبها عيوب لا ترتكز على أساس لأنه بإمكانها سلوك المساطر القانونية الكفيلة بحماية حقوقها ان صح ادعائها مما تبقى معه مديونيتها ثابتة بمقتضى الفاتورات المستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها و التي تعتبر إحدى وسائل الإثبات المعمول بها في الميدان التجاري، مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على اساس سليم و يتعين ردها و رد الإستئناف المثار بشأنها و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial