Réf
69697
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2304
Date de décision
08/10/2020
N° de dossier
2020/8202/1383
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente immobilière, Responsabilité du promoteur, Protection du consommateur, Obligation d'information, Garantie des vices cachés, Fait d'un tiers, Expertise judiciaire, Exonération de responsabilité, Défaut de qualité pour agir, Cause étrangère
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la réparation de désordres et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur tant pour un vice affectant le système de chauffage que pour des dommages causés par une fuite d'eau.
L'appelant contestait la caractérisation du vice caché et sa responsabilité pour la fuite, dont l'origine était une surpression du réseau public de distribution. La cour confirme la condamnation à la réparation du chauffage, jugeant que la constatation par l'expert d'une installation incomplète suffit à établir le vice caché.
En revanche, elle retient que le dommage résultant d'une surpression du réseau ne peut être imputé au vendeur. La cour précise que l'obligation d'information relative à la pression de l'eau, y compris au titre de la loi sur la protection du consommateur, incombe exclusivement au concessionnaire du service public.
Le jugement est donc réformé en ce qu'il a condamné le promoteur à indemnisation, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce chef pour défaut de qualité passive.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث تقدمت شركة (ع. ع.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 329 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20-01-2020 في الملف عدد 226/8202/2019 و القاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي و في الموضوع : على المدعى عليها بإصلاح نظام التدفئة, تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ, وبأدائها للمدعيان مبلغ 144.891,60 درهم, مع تحميلها الصائر , ورفض الباقي.
حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة, أن السيدين سعد (أ.) و نادية (ع.)، تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي, مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء ,و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21 دجنبر 2019 , عرضا من خلاله انهما اشتريا من المدعى عليها شقة حسب العقد المؤرخ في 25/10/2017 , وانه بعد دخولهم الشقة تبين لهم ان هناك عيوب خفية بالتدفئة, وانهما راسلا المدعى عليها دون جدوى, وانه بتاريخ 28 و 29 يوليوز 2018 انفجرت قنوات المياه و الحقت اضرارا بالامتعة والمحل , وانه تم اشعار المدعى عليها بالعيوب بتاريخ 7/08/2018 دون جدوى, وتم اثر على ذلك انجاز خبرة حرة خلص اليها الخبير ان الاضرار اللاحقة بالشقة في مبلغ 211.000,00 درهم, ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ الخسائر المحدد في المبلغ المذكور, والحكم عليها بإصلاح نظام التدفئة وفق المعايير المعمول بها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير, وتحميل المدعى عليها الصائر.وأرفق المقال بعقد الشراء, اربع رسائل إلكترونية, رسائل انذار, تقرير خبرة, فاتورات.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 20/05/2019, والتي جاء فيها ان المدعييان تسلما الشقة فور التوقيع وشرعا في استغلالها, وان سوء استعمال الشقة يؤدي الى تعطيلها واتلافها وان مصلحة ما بعد البيع تدخلت عدة مرات للقيام بالإصلاحات, وبخصوص تسرب المياه فان الخبير حدد ان انبوب المياه الموجود بالطابق العلوي هو الذي انفجر دون أي معلومات, كما ان الخبير اشار الى انه تم تركيب جهاز يحدد مقدار ضغط المياه وان دلك يدل على ان سبب الانفجار يرجع للضغط المرتفع في شبكة توزيع الماء, وان الخبير لم يحدد في تقريره كمية الأشغال التي يستلزمها الإصلاح من حيث الاثمنة ومن حيث الاثمان المطبقة, ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/06/2019 والقاضي باجراء خبرة يعهد بها للخبير عدنان (ر.).
و بعد إيداع الخبير لتقريره و التعقيب عليه من قبل الطرفين تم حجز القضية للمداولة على إثرها صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه المدعيان أعلاه للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء معيبا ولا ينسجم مع معطيات النزاع، ذلك أنه قضى على الطاعنة بإصلاح نظام التدفئة، بعلة أن الخبير انتهى إلى أن به عيبا خفيا، في حين أنه بالرجوع لتقرير الخبير عدنان (ر.) الذي لا يعد خبيرا مختصا في أنظمة تكييف الهواء ، يتبين بأنه لم يقم بأي تحريات تقنية يستطيع معها القول أن نظام التدفئة به عيوب خفية في الصنع، واكتفى فقط بتسجيل تصريحات المستأنف عليهما، علما أن إجراء خبرة للكشف عن ذلك يقتضي الوقوف على مواصفاته التقنية وتشغيله، وقياس عمليات تكييف الهواء والدرجات الناتجة عنها، مما يجعل تقرير الخبير معيب، وأما بخصوص تسرب المياه فإن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف كونه جاء متناقضا في تعليلاته، ذلك أنه في الوقت الذي اعتبر فيه بناء على تقرير الخبير أن مصدر التسرب هو الضغط المرتفع في شبكة التوزيع التي هي في ملك شركة ليديك، فإنه عاد ليعتبر الطاعنة مسؤولة عن إعلام المستأنف عليهما بتركيب مخفض الضغط عملا بمقتضيات القانون رقم 31-08، مع أن العارضة لم يكن في وسعها توقع حدوث ارتفاع ضغط المياه، حتى يمكنها إعلام زبنائها بوجوب تركيب مخفضات الضغط، خاصة وأن المشتري وبعد تسلم الشقة يبرم عقدا مباشرا مع شركة ليديك التي تضمن له إمدادا بمادة الماء بشكل عادي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن سنديك الإقامة باعتباره الوحيد المؤهل للتدخل بشأن الأجزاء المشتركة ، قام وبمجرد علمه بارتفاع الضغط قام بإعلام السكان بضرورة تركيب مخفض الضغط، لأجله تلتمس إلغاء الحكمين التمهيدي والقطعي المستأنفين، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من: الحكم المستأنف، وأصل طي التبليغ.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليهما المدلى به خلال جلسة 19/03/2020، والذي جاء فيه بأن الدعوى الحالية وجهت ضد المستأنفة بصفتها مالكة المشروع الذي اشترى منه العارضان الشقة موضوع النزاع، كما أن الخطأ والضرر ثابت بمقتضى الخبرة المأمور بها من طرف محكمة البداية، وكذا باقي وثائق الملف، ومنها المراسلات المتبادلة بين الطرفين وتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير لحسن (ع.)، وأما بشأن النعي المسجل على الخبرة القضائية، فإنه يكفي الرجوع إلى الصفحة رقم 14 ليتبين بأن الخبير كون رأيه الفني من خلال دراسة وثائق الملف والمعاينة والشكايات الموجهة للطاعنة، وأما عن مصدر تسرب المياه فقد أكد الخبير أن ضغط المياه هو الذي تسبب في انفجار أنبوب المياه، وأنه لا مجال للاحتجاج بكون المسؤولية تقع على عاتق شركة ليديك، والتي لم تعمل المستأنفة على إدخالها في الدعوى، لكون الأضرار وقت داخل الشقة بسبب عدم تركيب الطاعنة لأنابيب من النوع الجيد، لأجله تلتمس الحكم برد الاستئناف.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به خلال جلسة 23/07/2020، والذي أكد فيه سابق طلباته، مضيفا بأن الملف خال مما يفيد أن تسرب المياه ناتج عن عيب في الأنابيب، وإنما نتج فقط عن ارتفاع ضغط المياه، الذي يبقى من اختصاص شركة ليديك المسؤولة عن ضبط الضغط في شبكة التوزيع، علما أن العارضة لا يمكنها إدخال هذه الأخيرة في الدعوى لكونها أجنبية عن عقد الاشتراك الرابط بين شركة ليديك والمستأنف عليهما، لأجله تلتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبناء إدراج الملف بجلسة 17/09/2020 حضر نائب المستأنفة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت فيها، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما هو مسطر أعلاه .
و حيث إنه إزاء سبب الطعن المنصرف إلى نظام التدفئة ، فالخبير المعين بعد المعاينة التي قام بها للشقة انتهى إلى أن الشقة غير مزودة بالكامل بنظام التدفئة ، و هذا في حد ذاته دليل على عدم اشتغال نظام التدفئة بشكل عادي كما هو معول عليه . أما القول بكون الخبير لم يقم بتشغيل نظام التدفئة و معاينة العيوب فذلك من باب تحصيل حاصل ، لأن الخبير لا يتأتى له القول بكون الشقة غير مزودة بالكامل بنظام التدفئة دون تشغيله و تجربته . و أن هذا المعطى كان محل عدة شكايات من قبل المستأنف عليهما منذ تسلم الشقة ، و تدخل من قبل الطاعنة دون أن يتم إصلاحه بشكل فعلي . و لما كان عدم اشتغال نظام التدفئة بشكل عادي بالشقة المبيعة يرجع إلى عيب خفي في الصنع و التركيب كما انتهى إليه الخبير ، فإن الطاعنة مسؤولة عن إصلاحه كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه.
و حيث إنه بشان سبب الطعن الوارد على الحادث المتعلق بتسرب المياه، و ما ترتب عنه من تعويض ، فإن الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير عدنان (ر.) ، انتهت إلى أن انفجار أنبوب المياه الموجود بالطابق العلوي للشقة المملوكة للمستأنف عليهما، راجع إلى الضغط المرتفع لصبيب المياه في تلك المنطقة . و لما كان تزويد الماء في شبكة التوزيع ، مسؤولة عنه شركة توزيع الماء الصالح للشرب ، باعتبارها المعهود إليها صيانة الشبكة و ضبط الضغط فيها. و طالما أن تسرب المياه لا يرجع إلى عيب في صنع و تركيب أنابيب الماء داخل الشقة، فإن الطاعنة لا دخل لها في ذلك. أما القول بكونها لم تعلمهما بذلك في إطار الالتزام بالإعلام المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك رقم 31.08 ، فهو الآخر التزام مترتب عن عقد توزيع الماء الصالح للشرب . عند التعاقد مع الشركة الموكول لها ذلك ، لأنها هي تتولى إدارة شبكة توزيع الماء الصالح للشرب ، و هي أدرى من غيرها بقوة صبيب المياه في كل منطقة من مناطق التوزيع التي تتولاها . و الحكم المطعون فيه لما جعل الالتزام بالإعلام على عاتق الطاعنة يكون قد خالف الصواب، و يتعين إلغاؤه في هذا الشق و الحكم من جديد بعدم القبول لتوجيه الدعوى بشأنه ضد من لا صفة له .الأمر الذي يستوجب اعتبار الاستئناف جزئيا، و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا ، و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025