Responsabilité civile : la production d’une pièce par une partie vaut adhésion à son entier contenu, y compris les mentions qui lui sont défavorables et qui fondent un partage de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71564

Identification

Réf

71564

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

122

Date de décision

14/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5865

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 64 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir les dommages causés par son assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'assuré et l'obligation de garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que la victime avait commis une faute en ne respectant pas les normes techniques d'enfouissement de ses canalisations et que le premier juge avait inversé la charge de la preuve. La cour retient que la victime, pour prouver son préjudice, a elle-même versé aux débats des reconnaissances de sinistre émises par l'assuré qui mentionnaient expressément le non-respect desdites normes par la victime elle-même. En application de la règle selon laquelle la partie qui produit une pièce est réputée l'accepter dans son intégralité, la cour considère que la faute de la victime est établie pour les seuls sinistres concernés par ces mentions. La cour écarte en revanche les moyens tirés du défaut de force probante des factures et du point de départ des intérêts légaux, considérés comme relevant du pouvoir d'appréciation du premier juge. Le jugement est en conséquence réformé par une réduction du montant de l'indemnisation allouée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (أ.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/11/2018 , والذي استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 7812 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2018 في الملف رقم 2921/8202/2018 , و القاضي بقبول الطلب شكلا , و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية تعويضا قدره 57143,2 درهم و بفوائد التأخير القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ مع احلال العارضة محلها في الاداء , مع الصائر.

في الشكل:

حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني , كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 19/03/2018 رفعت شركة (ل.) مقالا في مواجهة العارضة و شركة (ف.) , تعرض فيه انها دائنة لهذه الاخيرة بمبلغ 57143.20 درهم عن عدم تسديدها لمصاريف تقويم الاضرار التي سببتها لها في تسع مناسبات فصلتها بمقالها , و ان المدعى عليها مؤمنة لدى العارضة , و التمست الحكم بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و احلال العارضة محلها في الاداء , و تعويض عن التماطل لا يقل عن 2500.00 درهم و الصائر و النفاذ , و ارفقت مقالها بالوثائق المذيلة لها , و ردت العارضة بتحفظها على الضمان و وسائلها الدفاعية المتجلية في كون الاعتراف بحقيقة واقعة معينة لا يعتبر اعترافا بالمسؤولية حسب المادة 64 من مدونة التأمينات , و عدم تقيد المدعية بمرسوم وزير الاشغال العمومية رقم 63/127 بتاريخ 15/03/1963 , و التمست العارضة اساسا رفض طلب المدعية و احتياطيا بإجراء خبرة تقنية تتأكد من توفر الاجهزة المتضررة على كل شروط الحفظ و الوقاية المنصوص عليها في القانون , كما ادلت شركة (ف.) بجواب تبنت من خلاله وسائل العارضة.

و بعد ختم المناقشة تم حجز الملف للمداولة ليصدر الحكم المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها تأكيدها على تحفظها الصريح فيما يخص الضمان و تحفظ حقها في الدفع بانعدامه او سقوط الحق فيه لاي سبب يمكن ان يتأكد لها لاحقا , مشيرة الى ان القانون يفرض دفن الاسلاك الكهربائية و قنوات المائية على عمق 1.20 متر بالنسبة للقنوات المائية , و وضع اشارات الانذار او شبكة للحفظ بالنسبة للاسلاك الكهربائية , و ان هناك مجموعة شروط يلزم ان تخضع لها عمليات توزيع مادة الكهرباء حددها قرار وزير الاشغال العمومية رقم 63/127 بتاريخ 15/03/1963 , و حماية الشبكات التحت الارضية من الاضرار و التشوير وفقا لما سبق ذكره اعلاه , و ان (ل.) لم تثبت ان الاسلاك المدوفنة من طرفها تحت الارض قد احترمت المعايير و المعطيات التقنية المشار اليها و دعواها مرفوضة لهذا السبب , و خلافا لتعليل المحكمة الابتدائية فالحالات التي يضبطها القانون لا تقبل التاويل او الانتقائية , و لما اعتبرت المحكمة ان العارضة هي التي تتحمل عبء اثبات عدم احترام (ل.) للمعايير القانونية المثارة فانها قد قلبت عبء الاثبات و حملت العارضة ما تتحمله (ل.) بصفة قانونية , علما ان خطا المتضرر من مبررات التحلل من المسؤولية , كما ان المحكمة لم ترد على طلب العارضة باجراء خبرة تقنية , اضافة الى منازعة العارضة بما سمته المدعية رسائل اعتراف صادرة عن شركة (ف.) و اثارت المادة 64 من مدونة التامينات , فالعارضة تؤكد كون شركة (ف.) تبنت دفوع العارضة بجوابها المدلى به بجلسة 16/07/2018 , و ان الاعترافات المذكورة تحمل رئسية (ل.) و مهيئة من طرفها , و كل الاعترافات تحمل كلها ملاحظات اما بانعدام التشوير او بعدم احترام غرق الفن القانونية او هما معا , و على المستانف عليها اثبات مطابقة منشئاتها و احترامها لضوابط المادة 7 من القرار الوزيري المذكور , كما نازعت العارضة في الفواتير المدلى بها لكونها من صنع يد المدعية و هو ما لا يجوز , كما ان المحكمة قضت بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحال ان مسؤولية الاضرار و قيمتها ما زالت منازع فيها و غير ثابتة.

ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا اساس بإلغاء الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به من مسؤولية و اصل و فوائد قانونية و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر , و احتياطيا الحكم بعد الامر بإجراء خبرة تقنية بتعيين أي مكتب للخبرة من ذوي الاختصاص للوقوف بعين المكان كل حادث بعد استدعائه للأطراف و بحضورهم و معاينة مدى توفر كل موقع حادث على شروط الحفظ و التشوير التي يفرضها القانون و تحديد الاضرار و قيمتها و حفظ حق العارضة في التعقيب على الاجراء و الحكم بعد ذلك بحسب مستنتجات العارضة و رفض طلب الفوائد القانونية لانعدام المبرر و احتياطيا تحديد مفعولها من تاريخ الحكم المستأنف.

مرفقة مقالها بنسخة من الحكم.

و بناء على مذكرة جوابية لنائب شركة (ف.) التي التمست من خلالها الحكم وفق المقال الاستئنافي.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها , ورد فيها اكدت فيها مسؤولية المستأنفة و ان الدفع بالقرة الاخيرة من المادة 64 من مدونة التأمينات لا يعفيها من تحمل المسؤولية و ان شركة التامين تعترف و تقر بالحوادث التي ارتكبتها مؤمنتها و سببت اضرارا للعارضة , و فواتير العارضة تبعا لما هو مفوض لها لها المصداقية الى ان يثبت العكس , ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 07/01/2019 تخلف نائب المستأنفة و ادلى نائب المستأنف عليها بجوابه , فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث انه من جهة فما يستفاد من وثائق الملف كون المستأنف عليها اسست خطا المطلوب الحكم بحضورها الحالية , على الاضرار التي الحقتها بالأسلاك الكهربائية و القنوات المائية الموصوفة بمقالها الافتتاحي , استنادا على رسالات اعتراف صادرة عن هذه الاخيرة.

و حيث ان كان ثابتا من مضمون رسالتي الاعتراف المؤرخة في 28/03/2017 و 09/01/2017 , اقرار المطلوب الحكم بحضورها المتسببة في الضرر بكون القنوات و الاسلاك التي لحقتها اضرار لم تحترم بشأنها المستأنف عليها الضوابط التقنية ابان انجازها فانه لم يثبت من باقي رسائل الاعتراف تسجيل مثل تلك الملاحظات.

و حيث انه وفقا للقاعدة الفقهية "من ادلى بحجة فهو قائل بها" , فاستدلال المستأنف عليها بالرسالتين المذكورتين يجعلها في حكم القابلة لها على علتها و بما تم تسجيله من ملاحظة عدم احترامها الضوابط التقنية , مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على اساس في حدودهما فقط , و يتعين اعتباره بخصم مبلغ 10139.36 درهم من قيمة المبلغ المحكوم به , و الموازي لقيمة الاصلاحات المحددة بالفاتورتين المؤرختين في 09/08/2017 و 06/02/2017.

و حيث انه من جهة اخرى , ففواتير المستأنف عليها تبقى ذات حجية ما دام ان المفروض انها مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام , و المستأنفة لم تدل بأية حجة تفيد خلافه مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه احتساب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للفوائد القانونية من تاريخ الطلب انما يدخل في سلطتها التقديرية باعتبار ان الفوائد المحكوم بها بمثابة تعويض عن التماطل في الاداء , الثابت من مراسلات المستأنفة نفسها المؤرخة في 09/02/2017 و 18/01/2017 و 21/02/2017 و 27/04/2017 و 17/06/2017 و 24/11/2017 , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه يتعين تحميل جعل الصائر على عاتق المستأنفة في حدود المبلغ المحكوم به.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله , و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 47003.84 درهم , و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil