Vente globale du fonds de commerce : le juge commercial est incompétent pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement de la créance publique sous-jacente (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67709

Identification

Réf

67709

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5043

Date de décision

21/10/2021

N° de dossier

2021/8205/2555

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées.

L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en principe de la compétence du juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. La cour retient que l'objet d'une telle action est exclusivement la réalisation du gage du créancier saisissant et non la contestation de la créance ou de sa procédure de recouvrement.

Dès lors, le juge commercial ne peut examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, telle que l'absence de mise en demeure ou d'autorisation administrative préalable. La cour rappelle que la mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à la seule justification par le créancier d'une créance et d'un procès-verbal de saisie exécutoire sur le fonds de commerce.

En conséquence, le jugement est infirmé et la vente globale du fonds de commerce est ordonnée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم قابض قباضة البيضاء الحي المحمدي بمقال استئنافي معفى من أداء الرسوم القضائية بتاريخ 29/04/2021 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6060 بتاريخ 12/06/2017 في الملف عدد 3681/8205/2017 ، القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن قابض قباضة البيضاء الحي المحمدي بلغ بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الخازن العام للمملكة قابض قباضة البيضاء الحي المحمدي تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/04/2017 عرض من خلاله أن القباضة مدينة للمدعى عليها بمبلغ 310.731.47 درهما لم تؤده رغم توصلها بجميع الإعلانات والإنذارات في آجالها القانونية ، مضيفا انه قام بحجز الأصل التجاري رقم 123843 والمقيد بالسجل التجاري تحت رقم 109282 بتاريخ 20/06/2016 تبعا للحجز التنفيذي رقم 109282 بتاريخ 20/06/2016 ، ملتمسا الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري رقم 123843 بعد تحديد الثمن الافتتاحي للبيع والإذن للقابض بقبض ثمن البيع مباشرة من كاتب الضبط المكلف بالبيع إلى غاية تسديد الدين المستحق بالإضافة إلى المصاريف والزيادة في التأخير وكذا الضرائب التي يمكن أن تصدر خلال إجراءات البيع ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصوائر امتيازية ، مرفقا مقاله بصورة مستخرجة من جداول الضريبة وصورة من التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي للأصل التجاري وصورة من محضر حجز تنفيذي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها انه من حيث الشكل فإن المدعي خرق الفصل 440 من ق ل ع إذ اكتفى بالإدلاء بوثائق مجرد صور غير مشهود لمطابقتها لأصولها ، كما انه خرق المادتين 36 و 40 و 41 من قانون رقم 97- 15 المتعلق بتحصيل الديون العمومية ، ذلك أن المدعي لم يوجه أي إنذار لموكلته ، فضلا عن خرقه للمادة 37 من نفس القانون والتي تنص على انه لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص الذي يعطيه المحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها ، فضلا على ذلك، فإن موكلته تتوفر على مجموعة من العناصر المادية المنقولة ، وبالتالي لا يمكن بيع الأصل التجاري والحال أن عناصره المادية كافية لتغطية الدين بل تفوقه بكثير ، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وتحميل رافعه الصائر.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2017 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطاعن بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ليس من صلاحيتها مناقشة إجراءات التحصيل، لأن الإختصاص في مناقشتها موكول للمحكمة الإدارية ، وانه بسبب تجاوز المحكمة لإختصاصها، فإنه يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي ، وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 02/06/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان الحكم المستأنف لم يناقش قيمة الدين المطالب به وإنما ناقش مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري وشروط سلوكها ، وان المستأنفة اكتفت بالإدلاء بصور من الوثائق خلافا للفصل 440 من ق.ل.ع ، ، وانه استنادا للمادة 36 من قانون 97/15 ،فإنه لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صائر وان العارضة لم تتوصل إطلاقا بالإنذار المنصوص عليه في المادة 40 من القانون المذكور، ولم يثبت سلوك مسطرة التبليغ وانه لم يتم الإدلاء بما يفيد الحصول على الترخيص الذي يعطي من طرف القباضة والتمس تأييد الحكم المستأنف ورد الإستئناف .

وبتاريخ 24/06/2021 تقدم المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه سبق الإدلاء بالجدول الضريبي وهو وثيقة رسمية ونسخة من محضر حجز تنفيذي مؤشر عليها وان إجراءات تحصيل الديون العمومية تبقى من اختصاص القضاء الإداري ، وانه سبق إنذار المستأنف وان المادة 37 من مدونة الضرائب تخص القضاء الإداري والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ورد دفوع المستأنف عليه ، وأرفق المذكرة بصورة من قائمة رقم 25 وصورة من قائمة رقم 66 وصورة من قائمة رق 14 .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية يلتمس من خلالها الحكم بتأييد الحكم المستأنف، وألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق القرار لجلسة 21/10/2021 .

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن البيع الإجمالي للأصل التجاري تحكمه مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة، وان المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف ليس من اختصاصها مناقشة إجراءات التحصيل ، في حين تتمسك المستأنف عليها بأن المستأنف أدلى فقط بصور من وثائق وانه لا يمكن مباشرة التحصيل إلا بعد سلوك المساطر المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية وان القابض ليست له الصفة في رفع الدعوى .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به المستأنف عليها من عدم إدلاء المستأنف بصور مشهود بمطابقتها للأصل من الوثائق ، فإن المستأنف أدلى ب "extrait des rôles et titres" والموقع والمؤشر عليه من قبل القابض والذي يعتبر سندا تنفيذيا استنادا للمادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تنص على انه تذيل جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل التي يصدرها قابض التسجيل وتلك المتعلقة بعائدات أملاك الدولة بمجرد إصدارها بصيغة التنفيذ من طرف الوزير المكلف المالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك ، أما بالنسبة لمحضر الحجز التنفيذي –الصادر عن المستأنف مباشرة استنادا للمواد 44 وما يليه من نفس القانون- ، فإنه وان أدلى بصورة منه إلا أن المستأنف عليها ناقشته في الوقت الذي اعتبرت فيه من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية "بأنه لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب من الدين ... وان العناصر المادية المكونة للأصل التجاري كافية لتغطية الدين" ، فضلا عن أن الفصل 440 من ق.ل.ع لا ينص على ضرورة الأخذ بصور الوثائق المشهود بمطابقتها للأصل وعدم الأخذ بغيرها وبخصوص الدفع بأن المستأنف ليست له الصفة في رفع الدعوى، فإن الخازن العام للمملكة ومن ينوب عنه تبقى له الصفة في رفع الدعوى استنادا للفصل 515 من ق.م.م ويمكن له ان يجعل محل المخابرة معه بالقباضة التابعة له بالحي المحمدي بالدار البيضاء ، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة سابقا من قبل المستأنف عليها ، ومادام أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف يطالب بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنف عليها استنادا للمادة 113 من مدونة التجارة والتي تنص على انه يجوز لكل دائن يباشر حجز تنفيذي ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع الأصل المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، فإن ذلك يعني بأن المقتضى المذكور يشترط الإدلاء بما يفيد ثبوت المديونية ومباشرة إجراءات الحجز التنفيذي وهو ما أدلت به الطاعنة ، وما نعته المستأنف عليها من انه لا يمكن مباشرة تحصيل الديون إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين والذي لم تتوصل به وعدم وجود الترخيص الذي يخول للقابض سلوك مسطرة البيع يبقى مردود ، لأن موضوع الدعوى هو بيع الأصل التجاري كما تنص على ذلك المادة 113 من مدونة التجارة وليس تحصيل الديون التي بذمة المستأنف عليها تجاه قباضة الحي المحمدي الدار البيضاء ، وهي المنازعة المتعلقة بالمديونية وفي صحة مسطرة التحصيل والتي لا يحق للمحكمة التجارية مناقشتها لتجاوزها ما هو منصوص عليه في المادة 113 السالفة الذكر، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه بان المستأنف لم يحترم إجراءات التحصيل الجبري للديون بالرغم من ان موضوع الدعوى يتعلق بالبيع الإجمالي للأصل التجاري وليس المنازعة في مسطرة تحصيل الديون العمومية قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاؤه بخصوص ذلك والحكم من جديد بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة (ك. ج. أ. ب. أ. س.) الكائن بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء ، والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 123843 بجميع عناصره المادية و المعنوية وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني . وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و116 و117 من مدونة التجارة .وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع ، وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليها وجعل صائر الدعوى على عاتق المستأنف عليها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : قبول الإستئناف .

- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة (ك. ج. أ. ب. أ. س.) الكائن بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء ، والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 123843 بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني . وتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و116 و117 من مدونة التجارة .وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع ، وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليها وجعل صائر الدعوى على عاتق المستأنف عليها .

Quelques décisions du même thème : Commercial