Vente du fonds de commerce : le juge saisi d’une demande de vente globale ne peut ordonner le transfert de la saisie sur un autre bien du débiteur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64223

Identification

Réf

64223

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4121

Date de décision

22/09/2022

N° de dossier

2022/8205/3721

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité pour le juge de substituer la garantie saisie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû accepter sa proposition de transférer la saisie conservatoire sur un bien immobilier de valeur supérieure, afin de préserver son outil de travail. La cour écarte ce moyen au motif que le juge, saisi d'une demande de vente globale au visa de l'article 113 du code de commerce, est strictement lié par le cadre légal de cette procédure. Elle retient qu'il n'entre pas dans la compétence du tribunal de modifier la garantie initialement constituée en ordonnant son report sur un autre bien, la demande portant exclusivement sur la réalisation de l'actif saisi. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 11 ماي 2022 تقدم عدنان (ق.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 335 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/02/2022 في الملف عدد 3575/8205/2021 القاضي بالبيع الإجمالي لأصله التجاري المسمى صيدلية (ح. أ.) المقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] عن طريق كتابة الضبط في حالة عدم أدائه للمبالغ المتخذة بذمته لفائدة شركة (ص. و. ص.) مع تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ص. و. ص.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله بأنها دائنة للسيد عدنان (ق.) بمبلغ 209.889,69 درهم ناتج عن ثلاث كمبيالات بقيت بدون أداء فاستصدرت بشأنها أمرا بالأداء في الملف عدد 689/8102/2021 والذي امتنع عن تنفيذه حسب الثابت من محضر الامتناع عن التنفيذ كما قامت بإجراء حجز تحفظي على أصله التجاري ضمانا للدين المذكور، والتمست الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] بالمزاد العلني فيما أجاب المدعى عليه أنه لا ينازع في أصل الدين ولا يتهرب عن أدائه ولكن قوة قاهرة حالت دون وفاءه بالتزامه وأن من شأن بيع أصله التجاري سيصبح عاطلا عن العمل، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري استأنفه المدعى عليه عدنان (ق.) موضحا أوجه طعنه فيما يلي:

أن الحكم المستأنف لم يستجب لطلبه الرامي إلى نقل الحجز التحفظي إلى عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 99047/38 مع أن قيمته تفوق بكثير مبلغ الدين لكون الحكم بالبيع لأصله التجاري سيحرمه من مورد رزقه، وبأن عملية نقل الضمان لا ضرر فيها على المستأنف عليها والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي نقل الحجز الى عقاره السالف الذكر. ومدليا بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ وشهادة الملكية.

وحيث ادرج الملف بجلسة 01/09/2022 تخلفت عن حضورها المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/09/2022 التي مددت لجلسة 22/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من بيع إجمالي لأصله التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] من اجل تمكين المستأنف عليها من استخلاص دينها العالق بذمته موضوع الأمر بالأداء عدد 689 دون التفات لطلبه الرامي لنقل الحجز التحفظي إلى عقار آخر يملكه مع ان قيمته تفوق مبلغ الدين سيما وأن بيع أصله التجاري سيفقده عمله ويصبح عاطلا.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مقيدة بالبت في الدعوى بالإطار القانوني الذي رفعت فيه والذي تحكمه المقتضيات التي جاءت بها المادة 113 من مدونة التجارة الناصة على أنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل الدين المحجوز عليه جملة من المعدات والبضائع التابعة له، وبالتالي فإن المحكمة المرفوع لها مثل الطلب لا يجوز لها تغيير الضمان المحجوز عليه بمقتضى أمر قضائي بضمان آخر لأنها مقيدة بالإطار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى والمتمثل في مقتضيات المادة السالفة الذكر، وأنه بعدم استجابتها للطلب المتمسك به وعدم التفاتها إليه تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 113 من مدونة التجارة وكان حكمها صائبا خلافا لما جاء في الاستئناف والذي يتعين رده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial