Vente aux enchères judiciaires : l’adjudicataire est tenu de parfaire la vente et peut y être contraint par une astreinte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72400

Identification

Réf

72400

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2106

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2019/8202/126

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un co-adjudicataire de parfaire les formalités d'une vente sur saisie immobilière sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées du procès-verbal d'adjudication. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme tiré d'une erreur sur son prénom et, d'autre part, l'existence d'un accord transactionnel avec son co-adjudicataire justifiant son refus de signer. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'un tel vice de forme doit être soulevé avant toute défense au fond, conformément à l'article 49 du code de procédure civile, et qu'au surplus, aucun préjudice n'était démontré. Sur le fond, elle retient que l'obligation de finaliser la vente découle directement du procès-verbal d'adjudication et que l'allégation d'un accord de cession de la quote-part de l'intimé, demeurée sans preuve, ne saurait faire obstacle à cette obligation. La cour précise que la preuve du paiement allégué en exécution de cet accord ne pouvait être rapportée que par un écrit en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, et non par une mesure d'instruction. Le jugement ayant prononcé l'injonction de faire sous astreinte est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الحسن (غ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4373 بتاريخ 03/05/2018 في الملف عدد 2279/8202/2018 ، القاضي بالحكم عليه بإتمام إجراءات البيع موضوع محضر المزايدة المنجز بتاريخ 04/07/2009 ملف التنفيذ عدد 132/2001 بخصوص الرسم العقاري عدد 1/64919 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع أدائه لفائدة المدعي تعويضا قدره 10000,00 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 28/11/2018 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 13/12/2018 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه سبق للمستأنف عليه ألبير (ب.) ان تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2018 , عرض فيه أنه بمقتضى مزايدة لإتمام إجراءات البيع المقرر يوم 16/06/2009 حرر مأمور التنفيذ محضرا جاء فيه "أنه بناء على طلب القرض العقاري والسياحي وبناء على شهادة التقييد الصادرة عن المحافظة العقارية أنفا موضوع الرسم العقاري عدد 1/64919 والملك الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء ، وبقاعة المزاد العلني رسى المزاد على المدعى عليه مناصفة مع المدعي" وان المدعى عليه امتنع عن الحضور لمكتب التنفيذ قصد التوقيع وإتخاذ إجراءات تحويل الملكية دون مبرر مشروع ، ملتمسا أمره والحكم عليه بالحضور إلى قسم التنفيذ لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتوقيع بملف التنفيذ رقم 132/2001 على الوثائق والمحاضر من أجل إتمام إجراءات البيع للرسم العقاري عدد 1/64919 للملك المسمى مبروكة ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم مع تعويض قدره 80000,00 درهم مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى والصائر . وأرفق مقاله بمحضر مزايدة وإنذار

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه يعرض من خلالها أنه سلم للمدعي شيكا بقيمة 40000,00 درهم وكذا مبلغ 50000,00 درهم نقدا على أساس أن يتنازل عن حصته في الملك إلا أنه كان يتخلف دائما عن الحضور ، وان العارض لا يمانع في الحضور إلى قسم التنفيذ قصد إتمام إجراءات البيع ، ملتمسا الإشهاد له بكونه لا يمانع في الحضور لإتمام إجراءات البيع مقابل تمكينه من الشيك وكذا مبلغ 50000,00 درهم مع الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث نعى الطاعن الحكم عدم مصادفته للصواب فيما قضى به ، لأن المقال الإفتتاحي شابه خطأ في الإسم الشخصي للعارض "الحسين (غ.)" بدلا من الإسم الصحيح "الحسن (غ.)"، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدعوى ، وانه سبق وان نازع خلال المرحلة الإبتدائية ان من يتخلف عن الحضور لقسم التنفيذ هو المستأنف عليه لإتفاقهما على تنازله عن حصته في العقار موضوع اتمام إجراءات البيع وعلى ضوء ذلك التمس إجراء بحث بين الطرفين للتأكد من إقرارا المستأنف عليه بالاتفاق معه على تنازله عن حصته لفائدته مقابل تسليمه مبالغ مالية بواسطة شيك بقيمة 40.000,00 درهم ومبلغ 50.000,00 درهم بمكتب الأستاذ بلقسام (ش.) ، وتفاديا لكل لبس فإنه يلتمس إجراء بحث لإثبات عدم ممانعته في الحضور إلى قسم التنفيذ ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكزه على اساس سليم وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين لكشف حقيقة النزاع وتحميل المستأنف عليه الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ

وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/04/2019 تخلف دفاع المستأنف رغم سابق التوصل كما تخلف المستأنف عليه رغم استدعائه عدة مرات ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 06/05/2019

محكمة الإستئناف

حيث دفع الطاعن بأن المقال الإفتتاحي للدعوى شابه خطأ في إسمه الشخصي "الحسين (غ.)" بدلا من الإسم الصحيح "الحسن (غ.)" مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى

لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف ان المقال الإفتتاحي للدعوى تضمن إسم "الحسين (غ.)" وهو نفس الإسم المضمن بمحضر المزايدة ومحضر تبليغ إنذار الذي توصل به الطاعن ، كما أنه تم استدعاؤه من طرف المحكمة خلال المرحلة الإبتدائية باسم "الحسين (غ.)" وتقدم بجوابه دون التمسك بالخلل المثار من قبله ، واستنادا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م فإن مثل هذا الدفع يتعين التقدم به قبل كل دفاع في الجوهر ، فضلا عن ان المحكمة لا تقبله إلا اذا كانت مصالح الأطراف قد تضررت فعلا ، وهو الأمر الغير متوفر في النازلة مما يتعين معه رده.

وحيث تمسك الطاعن بأن المستأنف عليه هو الذي يتخلف عن الحضور لقسم التنفيذ بعد ان اتفق معه على تنازله عن حصته في العقار موضوع إتمام إجراءات البيع بعد تسليمه مقابل ذلك مبالغ مالية قدرها 90.000,00 درهم ، مما يتطلب إجراء بحث في النازلة لإثبات عدم ممانعته في الحضور لقسم التنفيذ وان الحكم بالغرامة التهديدية يبقى بدون أساس

لكن ، حيث إن موضوع الدعوى هو إلزام المستأنف من أجل الحضور لقسم التنفيذ للتوقيع على الوثائق والمحاضر من أجل إتمام إجراءات البيع بخصوص الملك المسمى "مبروكة 17" ، والثابت من وثائق الملف أنه تم تحرير محضر مزايدة موضوع ملف التنفيذ عدد 132/2001 يخص بيع العقار المذكور بعد أن رست المزايدة على المستأنف "الحسين (غ.)" باسمه وباسم المستأنف عليه "ألبير (ب.)" مناصفة بينهما ، مما يقتضي حضور المستأنف لقسم التنفيذ لإتمام إجراءات انتقال ملكية العقار المذكور ، وما نعاه الطاعن من وجود اتفاق على تنازل المستأنف عليه على حصته لفائدته بعد تسلمه منه مبالغ مالية (90.000,00 درهم) يبقى دفعا مجردا وبدون إثبات فضلا عن انه لا يمكن اثبات تسليم المبلغ المذكور إلا بواسطة حجة كتابية استنادا لمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع وليس عن طريق إجراء بحث في النازلة ، اما بخصوص مطالبة المحكمة بالقيام بإجراءات تحقيق الدعوى لإثبات عدم ممانعته في الحضور لقسم التنفيذ فإنه لم يثبت توجهه الى القسم المذكور وشروعه في تنفيذ التزامه بالقيام بإجراءات انتقال ملكية العقار ، لأنه مادام ان المزادية رست عليه وعلى المستأنف عليه ، فإنه يبقى ملزما بالقيام بالإجراءات المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية وفقا لمقتضيات الفصل 448 من ق.م.م كما قضى بذلك الحكم المطعون فيه ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل: قبول الإستئناف

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile