Validation de saisie-arrêt : L’ordonnance est annulée pour violation des droits de la défense lorsque le juge refuse d’accorder un délai au débiteur ayant constitué avocat pour la première fois (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60908

Identification

Réf

60908

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2921

Date de décision

03/05/2023

N° de dossier

2023/8226/623

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné le paiement des sommes saisies.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en refusant de lui accorder un délai pour conclure après sa première comparution. La cour d'appel de commerce accueille le moyen, relevant que le débiteur, convoqué pour la première fois, avait déposé au greffe une demande de constitution d'avocat et de renvoi pour préparer sa défense.

Elle retient qu'en mettant l'affaire en délibéré lors de cette même audience sans accorder le délai sollicité, le premier juge a méconnu les droits de la défense et les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س.د.ب. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/02/2023 تستانف من خلاله مقتضيات الأمر عدد 20 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/01/2023 في الملف عدد 14520/8114/2022 القاضي في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر المؤرخ في 27/09/2022 في الملف رقم 28004/8105/2022 تحت عدد 28004، وعلى المحجوز بين يديه أن يسلم لطالب الحجز مبلغ 1.326.000,00 درهم، وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل و بتحميل المحجوز عليها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان شركة (ش.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تقدمت بواسطة نائبها بطلب من أجل إجراء حجز على مبلغ 1.400.000,00 درهم لدى السيد خازن عمالة الدار البيضاء المركز الشرقي و بتاريخ 27/09/2022 صدر أمر في الملف رقم 28004/8105/2022 تحت عدد: 28004 قضى بإجراء حجز على مبلغ 1.326.000,00 درهم و بلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية ، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ 01/11/2022، ألفي بالملف بتصريح إيجابي و تخلف الأطراف مما تعذر معه الوصول إلى اتفاق بينهم حول التوزيع الودي ، فتم على إثره التصريح بفشل محاولة التوفيق.

وبناء على طلب المصادقة على الحجز لدى الغير الذي تقدم به الطالب بواسطة نائبه بتاريخ 07/12/2022 والمرفق بنسخة تنفيذية من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 4517 بتاريخ 06/10/2020 في الملف رقم 4184/8207/2020– شهادة بعدم الاستئناف- صورة الأمر القاضي بالحجز وصور شواهد تسليم.

وبناء على التصريح الإيجابي للمحجوز بين يديه في حدود مبلغ 1.326.000,00 درهم .

وبعد تمام الاجراءات، صدر الأمر المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة أن دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير دعوى موضوعية يلتزم فيها البت في صحة إجراءات تبليغ الحجز للأطراف و بطلان الحجز و ما يتفرع عن ذلك من منازعات في صحة الدين أو مقداره و تلك المتعلقة بالتصريح الإيجابي، وأن الفصل 494 من ق م م بفقرته الثالثة على أنه في حالة عدم اتفاق الأطراف أو تخلف أحدهم عن الحضور ، تؤخر القضية إلى جلسة أخرى يستدعى لها الأطراف، وانها استدعيت لأول مرة لجلسة 27/12/2022، طالب خلالها بتسجيل نيابته لفائدتها مع الإذن بتصوير الوثائق مع منحه أجلا لإعداد الدفاع حسب الثابت من طلب تسجيل نيابة و تأخير مع تصوير وثائق المدلى ضمن أوراق الملف و الذي يحمل طابع كتابة الضبط ، وأصدرت الحكم المطعون فيه و الحالة أن المحكمة خلال نفس جلسة 27/12/2022 حجزت الملف للتأمل لجلسة 03/01/2023، و أن المحكمة بذلك تكون خرقت حق دفاعها في بسط منازعتها فيما يخص صحة مسطرة الحجز وإجراءاتها و في علاقة المديونية مع الحاجز لديه، و خرقت مقتضيات الفصل 494 من ق م م المذكور هذا من جهة، و أنه من جهة ثانية ، فإنه من شأن حرمانها من إبداء أوجه دفاعها إبتدائيا المس بمبدأ التقاضي على درجتين.

والتمست لاجل ما ذكر الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بارجاع الأطراف والملف لقضاء الدرجة الأولى للحكم وفق القانون والمبادئ والقواعد الاجرائية المسطرية المكرسة بمبدأ صيانة حقوق الدفاع وعدم حرمان الأطراف من درجة من درجات التقاضي.

وارفقت مقالها بنسخة من المقال وطلب تسجيل نيابة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 08/03/2023 تعرض فيها أن ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف لا يرقى إلى درجة الإعتبار و أنه أجاب عن الوسائل المتمسك بها من قبل الطاعنة طبقا للمقتضيات القانونية المطبقة على نازلة الحال.

فمن حيث الدفع المتعلق بخرق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية: فقد دفعت الطاعنة بكون الأمر المستأنف خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لما لم يمنح للطاعنة أجلا للدفاع عن مصالحها، لكن ، وخلافا لما نعته االطاعنة على الأمر المستانف، فالثابت من حيثيات الأمر المستأنف أن الطاعنة و دفاعها تخلفا عن الحضور لجلسة 27/12/2022 التي كان الملف مدرجا بها بعد توصلها بصفة قانونية و بالتالي فإن الطاعنة لم تتقدم بملتمس أمام المحكمة من أجل إمهالها للجواب، و هو الأمر الثابت من محضر الجلسة، وأن تخلف الدفاع و الطاعنة عن تقديم ملتمساتهما خلال الجلسة التي استدعيا لها بصفة قانونية لا يلزم المحكمة بتأخير الملف و إمهالهما للجواب، هذا فضلا على أن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لا تتعلق بدعوى المصادقة على الحجز و إنما ينصرف مدلولها إلى جلسات التوزيع الودي، أما ركون الطاعنة إلى الإحتجاج بتطلب تسجيل النيابة للقول بخرق حق الدفاع فإنه دفع غير مرتكز على أساس، إذ الثابت من طلب تسجيل النيابة أنه تم وضعه من طرف الطاعنة بكتابة ضبط قسم المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قبل تاريخ الجلسة كما هو ثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط عليه، و بذلك فإن الطاعنة لم تتقدم بطلب تسجيل نيابتها مباشرة للمحكمة خلال الجلسة المنعقدة يوم و مؤدى ذلك أن وضع طلب تسجيل النيابة بكتابة الضبط لا يعفيهما من الحضور للجلسة و تأكيد ملتمسهما المضمن بطلب تسجيل النيابة، و هو المستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47 قانون المسطرة المدنية، وأن تخلفهما عن الحضور لجلسة 27/12/2022 رغم وضع تسجيل النيابة بكتابة الضبط ورغم توصلهما بالإستدعاء بصفة قانونية لا يلزم المحكمة التي تنظر في الدعوى بتأخير القضية لجلسة أخرى قصد إمهال الطاعنة للجواب و الحالة أن القضية معروضة على انظار القضاء الإستعجالي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان رئيس المحكمة و هو يبت في دعوى المصادقة على الحجز لا يكون من اختصاصه مناقشة المديونية ما دامت هذه الأخيرة ثابتة بمقتضى سند تنفيذي حائز لقوة الأمر المقضي به، وما دامت العارضة حائزة لسند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به ، فإن ما تمسكت به الشركة الطاعنة من مزاعم لا يرقى إلى درجة الإعتبار و لا محل للإعتداد بها، مما يكون ما استندت عليه الطاعنة غير مرتكز على أسباب جدية أو علل وجيهة ، ويكون الحكم المطلوب إيقافه لم يخرق أي مقتضى قانوني ، و يتعين التصريح تبعا لذلك برفض الطلب.

والتمست لاجل ما ذكر تأييد الأمر المستانف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 29/03/2023 تعرض فيها أنها طالبت بتسجيل النيابة وتم وضع طلبها بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء قبل تاريخ الجلسة، لكنها لم تتقدم بطلب تسجيل نيابتها مباشرة خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/12/2022 ، حسب المستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47 من ق.م.م، وأنه فضلا عن ذلك، فإن الفصل 494 من ق.م.م. لا يتعلق بدعوى المصادقة على الحجز وإنما ينصرف مدلوله إلى جلسات التوزيع الحبي، وبالتالي فإن ما جاء من وسيلة لا يرتكز على أساس، لكن انه خلافا لما تدعيه المستأنف عليها في هذا الباب بقراءتها السيئة لمقتضيات الفصل 494 المذكور، فإن دعوى التصديق على الحجز تكون بعد عدم الوصول إلى اتفاق الأطراف، وأنه حسب مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م، فإن دعوى المصادقة يكون موضوعها في كل ما يرجع لعقد بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز، وكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي وما يتفرع عن تلك المنازعات في صحة الدين أو مقداره أو فيما يتعلق بالتصريح، وأنه لهذا السبب، فإن استدعاء الأطراف ضروري لصحة إجراءات مسطرة التصديق، وأن المستأنف عليها تقر صراحة بوضعها لطلبها لجلسة 27/12/2022 وطلبها إمهالها تصوير وثائق ملف وإعداد دفاعها، فإن هذا لا يبطل طلبها إذا لم تتقدم به مباشرة خلال انعقاد الجلسة المذكورة ما دامت المسطرة كتابية، والمحكمة ملزمة بالجواب على الوثائق المدلى بها من قبل الأطراف لا سيما إذا كان لها أوجه تأثير على سير الدعوى بما فيها صيانة حقوق الدفاع، كما هو الحال في النازلة المبين بأسباب استئنافها، وأن المحكمة لما لم تجب على طلبها فإنها تكون قد خرقت حقوق دفاعها وحرمتها من درجة من درجتي التقاضي، وأن ما جاء من دفع في هذا الباب من قبل المستأنف عليها يكون على غير أساس لتمسكه على تأويل سيء لمقتضيات و مباديء قانونية صريحة وأنها تطالب بذلك برده، وانها تمسكت بكون المحكمة قضت بالنفاذ المعجل للحكم المطعون فيه حتى قبل أن يكتسب قوة الشيء المقضي به خلافا للمادة 494 من ق .م .م، وأنه بذلك تكون المحكمة قد خرقت المقتضيات المذكورة، ولم تجعل لقضائها من أساس، وأن المستأنف عليها لم ترد إطلاقا على ما بهاته الوسيلة لوجاهة ما نعته على الحكم المطعون فيه، وأنها تطالب بذلك برد الدفوع المثارة والحكم لها وفق ما جاء في استئنافها الحالي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 12/04/2023 تعرض فيها أن ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف لا يرقى إلى درجة الإعتبار و أنه أجاب عن الوسائل المتمسك بها من قبل الطاعنة طبقا للمقتضيات القانونية المطبقة على نازلة الحال ، ذلك أن المستانفة ردت على دفوع العارضة فيما يتعلق بتمسك المستأنفة و دفعها بأن الأمر خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية حينما لم يمنح لها أجلا للدفاع عن مصالحها زاعمة أن العارضة تقر صراحة بوضع المستأنفة لطلبها بجلسة 27/12/2022 و طلب إمهلها ، لكن من جهة أولى و خلافا لما زعمته المستأنفة ، فإن العارضة لم تقر بأي شيء بهذا الخصوص ، و لم يصدر عنها أي إقرار بخصوص وضع الطاعنة لطلبها من عدمه، و من جهة ثانية، فالثابت من حيثيات الأمر المستأنف أن الطاعنة و دفاعها تخلفا عن الحضور لجلسة 27/12/2022 التي كان الملف مدرجا بها بعد توصلها بصفة قانونية، و بالتالي فإن الطاعنة لم تتقدم بملتمس أمام المحكمة من أجل إمهالها للجواب، و بما أن تخلف الدفاع و الطاعنة عن تقديم ملتمساتهما خلال الجلسة التي استدعيا لها بصفة قانونية لا يلزم المحكمة بتأخير الملف و إمهالهما للجواب، هذا فضلا على أن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لا تتعلق بدعوى المصادقة على الحجز وإنما ينصرف مدلولها إلى جلسات التوزيع الودي، و بذلك فاحتجاج الطاعنة بطلب تسجيل النيابة للقول بخرق حق الدفاع يبقى دفعا غير مرتكز على أساس مادام الثابت من طلب تسجيل النيابة أنه تم وضعه من طرفها بكتابة ضبط قسم المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قبل تاريخ الجلسة حسب الثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط قسم المستعجلات عليه ، و بذلك فإن الطاعنة لم تتقدم بطلب تسجيل نيابتها مباشرة للمحكمة خلال الجلسة المنعقدة يوم 27/12/2022، و مؤدى ذلك أن وضع طلب تسجيل النيابة بكتابة الضبط لا يعفيهما من الحضور للجلسة و تأكيد ملتمسهما المضمن بطلب تسجيل النيابة و هو المستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47 قانون المسطرة المدنية، و ما دامت العارضة حائزة لسند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به ، فإن ما تمسكت به الطاعنة لا يرقى إلى درجة الإعتبار و لا محل للإعتداد بها و غير مرتكز على أسباب جدية.

والتمست لاجل ما ذكر رد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف

وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 19/04/2023 تؤكد من خلالها جدية أسبابها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/04/2023 حضرها الاستاذ (م.) عن الاستاذة (ب.) والفي بالملف مذكرة تعقيبية للاستاذ (ع.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 03/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق المسطر أعلاه.

وحيث صح ماعابته على الحكم المستأنف ,ذلك ان الثابث من وثائق الملف الابتدائي ومستنداته انها استدعيت لأول مرة لجلسة 27/12/2022، الفي خلالها بطلب تسجيل نيابة اذ/ يونس (ع.) عنها مع الإذن بتصوير الوثائق و منحه أجلا للاطلاع والجواب حسب الثابت من طلب تسجيل نيابة و تأخير مع تصوير وثائق المدلى به ضمن أوراق الملف و الذي يحمل طابع كتابة الضبط ، الا ان المحكمة المطعون في حكمها وخلال نفس جلسة 27/12/2022 حجزت الملف للتأمل لجلسة 03/01/2023 ودون ان تمنح الطاعنة اجلا للجواب وتقديم أوجه دفاعها, ومما تكون معه قد خرقت حق دفاعها في بسط منازعتها فيما يخص صحة مسطرة الحجز وإجراءاتها و في علاقة المديونية مع الحاجز لديه، ومقتضيات الفصل 494 من ق م م م في فقرته الثالثة التي تنص على أنه في حالة عدم اتفاق الأطراف أو تخلف أحدهم عن الحضور ، تؤخر القضية إلى جلسة أخرى يستدعى لها الأطراف,و ليكون الحكم القاضي على الطاعنة بالاداء بدون ابداء أوجه دفاعها بالرغم من التماسها اجلا قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه .

وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م فإن محكمة الاستئناف إذا أبطلت أو ألغت الحكم فإن عليها أن تتصدى في الجوهر إذا كانت القضية جاهزة أما إذا كانت غير جاهزة وجب عليها أن تلغي و تقضي برد الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه حتى لا تحرم الطاعن من التقاضي على درجتين (قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 29/03/11 تحت عدد 691 في الملف عدد 7/15 منشور بقرارات المجلس الأعلى المادة 59-96 ص 123 و ما يليها ).

وحيث و اعتبارا لكون القضية غير جاهزة للبث فيها أمام هذه المحكمة و حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الأطراف قررت إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبث فيه من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: الغاء الأمر المستانف والحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile