Réf
64639
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4865
Date de décision
03/11/2022
N° de dossier
2022/8202/2640
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Surestaries, Retard de restitution des conteneurs, Responsabilité du transporteur, Refus de délivrance du connaissement, Recours en rétractation, Pénalités de retard, Faute du transporteur, Contrat de transport, Connaissement
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt par défaut ayant condamné un destinataire au paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du transporteur maritime. Le débat portait sur la cause du retard, le transporteur invoquant un paiement tardif du fret tandis que le destinataire lui opposait un refus de délivrer le connaissement nécessaire à la mainlevée des marchandises. La cour retient que la responsabilité du retard incombe exclusivement au transporteur, dont le refus de remettre le titre de transport est établi par un procès-verbal de carence et a contraint le destinataire à obtenir une ordonnance de référé. Se fondant sur cette ordonnance qui, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi du paiement intégral du fret, la cour considère que le refus du transporteur était fautif et constituait l'unique obstacle à la restitution des conteneurs dans les délais. Par conséquent, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant débouté le transporteur de sa demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المتعرضة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/05/2022 تتعرض بمقتضاه على القرار الغيابي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2020 تحت عدد 326 ملف رقم 3696/8202/2019 والقاضي باعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء دعيرة التأخير والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث تمسكت المتعرض ضدها بكون القرار المتعرض عليه صدر حضوريا
وحيث ان الثابت من وقائع القرار المتعرض عليه انه خلال حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/01/2020 تخلفت المتعرضة بعد رجوع استدعائها بالبريد بملاحظة عير مطالب به ، وبما أن العبرة بالقانون الذي يعتبر القرار الصادر حضوريا بعد تقديم المستنتجات الكتابية للمحكمة وليس بما وصف به القرار ، فإنه طالما لم تدل المتعرضة بأي جواب ، فإن القرار الصادر في حقها يكون غيابيا
حيث إنه لا دليل على تبليغ القرار المطعون فيه للطاعنة، مما يجعل مقالها مقبول شكلا لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 03/01/2019 تقدمت المدعية شركة (ك. ش.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة مختصة في النقل البري والبحري، وأنها تكلفت بعملية نقل مجموعة من البضائع لفائدة المدعى عليها إلا أنها لم تسلمها لها لعدم حيازتها على سند الشحن الأصلي، مما جعلها تقوم برفع دعوى رامية إلى تسليمها سند الشحن بعدما أدت وجيبة النقل بمقتضى شيك يحمل مبلغ 43.350.40 درهما قد صدر بشأنها بتاريخ 17/09/2018 الأمر رقم 3963 في الملف عدد 3923/8101/2018 والذي قضى بتسليم المدعى عليها سند تسليم البضاعة المعبأة في الحاويات موضوع وثيقة الشحن عدد 6190911250 وفي حالة الامتناع اعتبار الأمر بمثابة سند تسليم البضاعة والإذن لها بسحبها، مضيفة انها عرضت مبلغ 4600 دولار امريكي عن النقل إضافة إلى مبلغ 11.958.24 درهما عن المصاريف التابعة مقابل تسليم سند الاستلام، إلا ان المدعى عليها لم تعرض إلا مبلغ 43.350.40 درهما، مما يفيد انها لازالت مدينة لفائدة العارضة بمبلغ 58.595.95 درهما كواجب النقل، فضلا على ان البضائع المحملة في الحاويات وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 09/08/2018، بينما قامت المدعى عليها بإرجاع الحاويات في 02/10/2018 أي خارج اجل خمسة أيام المنصوص عليه في دورية العملاء البحريين التي تنص على انه في حالة التأخير في إرجاع الحاويات فيجب على المتأخرة أداء ذعائر التأخير تحتسب إلى يوم إرجاع الحاويات أي بما قدره 69.264.00 درهما، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 84.481.95 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بوثيقة الشحن وأصل فاتورتين ووثيقة صادرة عن بنك المغرب ونسخة أمر استعجالي ونسخة من دورية العملاء البحريين.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي اعتبر أن الأمر الاستعجالي المدلى به من طرف الطاعنة قد تبث من خلاله أن المستأنف عليها قد أدت كافة واجبات النقل رغم أن الأمر المدلى به من طرف الطاعنة لا يؤكد البتة أن وجيبة النقل قد تم أداؤها كاملة بل أن الطاعنة قد أقرت أن جزءا مهما منها قد تم أداؤها وبقي بذمة المستأنف عليها مبلغ 15.217,00 درهما وكان حريا بالمحكمة الرجوع إلى وثيقة الشحن التي تعتبر الخيط الفاصل للبت في النزاع المعروض عليها. وأن القاضي الابتدائي استند إلى أمر استعجالي دون الخوض في البحث في وثائق الملف وتحديدا وثيقة الشحن التي حددت واجبات النقل والتي من خلالها سيتأكد للمحكمة بأن المستأنف عليها مازالت مدينة بمبلغ 15.217,00 درهما غير أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث في الوثائق المدلى بها وتحديدا وثيقة الشحن وكذا الشهادة البنكية التي حددت قيمة الدولار بالدرهم المغربي، ولم تلتفت إلى دفوعات الطاعنة حول وجيبة النقل ولم تعمد إلى تحليلها وتعليلها واحتسابها وفق التفصيل الذي أوردته الطاعنة في مقالها الرامي إلى الأداء. وأن النتيجة التي خلصت إليها الطاعنة بأن المستأنف عليها ما زالت مدينة بمبلغ 15.217,00 درهما قد استندت فيها على وثائق كانت حاسمة والتي تغاضى عنها القاضي الابتدائي ولم يجب عنها لا سلبا ولا إيجابا مما عرض حكمه للطعن فيه بالاستئناف. والأدهى من ذلك، فان الطاعنة قد طالبت بدعائر التأخير عن إرجاع الحاويات، والحكم الابتدائي اقتصر برفضه بعلة أن الطاعنة هي التي تأخرت عن تسليم البضاعة فضلا على انها لم تثبت أي تأخير في جانب المدعی عليها... " غير أن هذا التعليل لا يتماشى والمقتضيات المنصوص عليها في القانون البحري، ذلك أنه ولو فرضنا جدلا ان الطاعنة رفضت تسليم البضاعة فإن القاضي الابتدائي كان حريا به الركون إلى وثائق الملف ليتحرى ويحدد بكل دقة تواریخ الامتناع أو التأخير في إرجاع الحاويات، علما أن البضائع وصلت حسب وثيقة الشحن بتاريخ 09/08/2018 لم تعمد المستأنف عليها إلى المطالبة بإخراجها إلا بتاريخ 10/09/2018 حسب تاريخ الشيك المعروض على الطاعنة (رغم التحفظ ) والذي يمثل وجيبة النقل، مما يفيد انه بعد مرور أكثر من شهر والمستأنف عليها تحتفظ بحاويات الطاعنة رغم تواجدها بالميناء منذ 08/09/2018 هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان وجيبة النقل لم يتم عرضها على الطاعنة حتي تكون سببا في التأخير، بل تم عرضه على شركة أخرى تتواجد بنفس العمارة الطاعنة، وأن وجيبة النقل حسب المحضر المرفق طيه تم عرضه على شركة أخری وأن المستأنف عليها تمكنت من إخراج بضاعتها حسب الأمر الاستعجالي بتاريخ 17/09/2018 ولم ترجع الحاويات إلا بتاريخ 02/10/2018 أي بعد مرور 17 يوما من إخراج بضاعتها. ويكفي الرجوع إلى الأمر الاستعجالي، و كذا محضر المعاينة المثبت لإرجاع الحاويات لإثبات أن المستأنف عليها احتفظت بالحاويات 17 يوما بعد إخراج البضاعة من الميناء وشهر كامل قبل عرض وجيبة النقل على الطاعنة. وأن المستأنف عليها لم تباشر الإجراءات إلا بتاريخ 13/09/2018 أي بعد شهر من وصول البضائع للميناء، مما يفيد ان دعائر التأخير واجبة عليها ابتداء من وصول البضاعة إلى ميناء الدار البيضاء. وانه بعملية حسابية يمكن القول بأن المستأنف عليها احتفظت بالحاويات ولم تعمد إلى إخراجها من الميناء رغم وصولها بتاريخ 08/09/2018 إلا بتاريخ 17/09/2018، علما أن البضائع أو الحاويات لا يتم إخراجها من الميناء إلا بعد أداء المستأنف عليها واجبات النقل. وأن وجيبة النقل لم يتم عرضها مباشرة على الطاعنة بل على شركة أخرى حسب المحضر المدلى بها. وأنه رغم أن الأمر الاستعجالي أمر الطاعنة بتسليم سند الاستلام فان النزاع الحالي يتمحور حول أداء المستأنف عليها الجزء الباقي من وجيبة النقل. وأن جميع الوثائق تؤكد أن المستأنف عليها ما زالت مدينة بمبلغ 15.217,00 درهما. ومن خلال ما سبق يتضح أن المستأنف عليها احتفظت وتعسفت في إرجاع الحاويات لمدة 47 يوما، مما يتعين معه أداءها دعائر التأخير طالما أنها تقاعست في إخراجها لعدم أداءها وجيبة النقل في إبانها ناهيك عن تعسفها أيضا في إرجاعها إلا بتاريخ 01/10/2018 حسب المحضر المدلى به رغم استصدارها لأمر استعجالي يقضي بإخراج البضائع من الميناء بتاريخ 17/09/2018 وأن الطاعنة حددت من خلال التواريخ المومأ إليها أعلاه تعسف المستأنف عليها في إرجاعها الحاويات في إبانها على خلاف ما ورد في تعليل الحكم الابتدائي. وأن المحكمة كان حريا بها أن تحدد تاريخ امتناع الطاعنة عن تسلیم سند الاستلام لتخلص إلى تاريخ دخول الحاويات إلى الميناء ومقارنتها مع تاريخ المطالبة بإخراجها، لتحدد المدة الزمنية التي تقاعست المستأنف عليها في إخراج الحاويات من الميناء. وأن مقتضيات القانون البحري تقتضي فرض الدعائر عن التأخير في إرجاع الحاويات ابتداء من اليوم الرابع من دخولها إلى الميناء، والحال ان الحاويات كما في نازلة الحال قد دخلت في 09/08/2018 ولم تبادر المستأنف عليها إلى المطالبة بسند الاستلام إلا بتاريخ 13/09/2018 أي بعد مرور شهرا مما يثبت تعسفها. وأن التأخير الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه والذي اعتبر الطاعنة سببا فيه ابتدأ من 13/09/2018 إلى غاية صدور الحكم المؤرخ في 17/09/2018، أي أربعة أيام فقط كمدة زمنية ينبغي إعفاء المستأنف عليها من الدعائر، يبقى في غير محله، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بجلسة 17/09/2019 حضرت خلالها الأستاذة (ف.) عن الأستاذة (ك.) ورجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة انتقلت من العنوان، فتقرر تنصيب وكيل في حقها.
وبجلسة 29/10/2019 حضرت الأستاذة (ف.) عن الأستاذة (ك.) وأدلت بمذكرة تأكيدية أكدت فيها دفوعاتها السابقة، ملتمسة في الأخير الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي، كما أدلت بالعنوان الجديد للمستأنف عليها، فتقرر العدول عن قرار تنصيب قيم في حقها وإعادة استدعائها بالعنوان المدلى به.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي: باعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء ذعيرة التأخير والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات .
وهو القرار الغيابي المتعرض عليه من طرف الطاعنة مستندة على الأسباب التالية: أن التأخر في أداء واجبات النقل لا يعزى للمتعرضة لأن المتعرض ضدها تقاضت بسوء نية مخالفة الفصل 5 من ق.م.م ، لأنها اخفت الأسباب الحقيقية وراء النزاع لأن المتعرضة وكيلة لشركة (أ. إ.) ، وأنها تكلفت باستيراد بضاعة متمثلة في آليات تتعلق بالتطهير متكونة من 108 بليطة وان وكيل المتعرضة البحري تعاقد مع شركة (أ.) عن طريق وسيطها في الصين للقيام بعملية النقل ، وان المتعرضة مجرد وكيلة اتفقت على أداء واجبات النقل ما هي محددة في وثيقة الشحن ، إلا أنها تفاجأت بمجرد تحميل البضاعة على ظهر السفينة كون المتعرض ضدها تطالب بواجبات نقل إضافية غير متفق عليها ، مما يجعل السبب وراء إخراج البضاعة من الميناء هو مطالبة المتعرض عليها بواجبات نقل إضافية وان محكمة الإستئناف ردت أسباب استئنافها بخصوص أجرة إضافية ، وانه مادام أن التأخير في إخراج البضاعة من الميناء راجع للمتعرض ضدها استنادا للأحكام المدلى بها فإن إخفاء المتعرض ضدها للوقائع الحقيقية للنزاع اعتبرت محكمة الإستئناف كون التأخر في أداء واجبات النقل يعزى للعارضة ، وان سبب إخراج البضاعة من الميناء يعزى إلى سبب ثاني وهو تعسف المتعرض عليها في تسليم العارضة أصل سند الشحن الذي يكون بحوزة الناقل البحري كما هو متعارف عليه في الميدان البحري وان المتعرضة بالرغم من أداء فاتورة وكيلتها ووصول البضاعة إلى الميناء امتنعت أيضا من تسليم سند تسليم البضاعة كما هو ثابت من خلال محضر الإمتناع. والتمس إلغاء القرار المتعرض عليه فيما قضى به من أداء لفائدة المتعرض ضدها كتعويض عن ذعيرة التأخير والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وتحميل المتعرض عليها الصائر . وافق المقال بنسخة قرار وأمر استعجالي وقرار ورسالتين .
وبتاريخ 11/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان جميع الوثائق تؤكد أن سبب امتناع العارضة عن تسليم سند الشحن يعود بالأساس إلى عدم أداء المتعرضة لواجبات التنقل في إبانها ، وان سوء نية المتعرضة يتجلى في أن تاريخ إيداعها لواجبات النقل والتي كانت بتاريخ 10/09/2018 حسب صورة من الشيك ، وان البضاعة وصلت إلى الميناء بتاريخ 09/08/2018 ، في حين ان واجبات النقل لم تتم إلا بتاريخ 10/09/2018 وبعد مرور أكثر من شهر ، وانه لا يعقل تسلم العارضة أصل سند الشحن والحال ان المتعرضة تمتنع عن أداء واجبات النقل ، وان المحكمة حين تأكدت من أداء واجبات النقل أمرت العارضة بتسليم سند الشحن للمتعرضة لإخراج بضاعتها من الميناء ، وان العارضة تتحدى المتعرض ضدها أن تثبت أدائها لواجبات النقل قبل مباشرة المسطرة الإستعجالية التي قضت بإخراج البضاعة من الميناء وان العرض العيني الذي تم عن طريق المتعرضة أثبت أدائها لواجبات النقل قبل مباشرة المسطرة الإستعجالية التي قضت بإخراج البضاعة من الميناء ويثبت ان الحاوية لم يتم إرجاعها إلا بتاريخ 02/10/2018 ، مما يؤكد بان المتعرضة احتفظت بالحاوية قرابة شهرين ، والتمس رفض التعرض مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإبقاء الصائر على رافعه .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/10/2022 تقدم خلالها دفاع المتعرضة بمذكرة تأكيدية جاء فيها أن العارضة أدلت بمجموعة من الرسائل التي تثبت كونها قامت بجميع المحاولات من أجل إيجاد حل حبي من قبل الطرفين حتى قبل وصول البضاعة إلى الميناء وكلها باءت بالفشل وان امتناع المتعرض ضدها يبقى ثابت من خلال محضر الإمتناع ، والتمس الحكم وفق التعرض ، فتقرر حجز القضية للمداولة النطق بالقرار لجلسة 03/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المتعرضة بأنه تم الإتفاق على أجرة النقل كما هي محددة في وثيقة الشحن وان سبب عدم إخراج البضاعة من الميناء يعزى إلى امتناع المتعرض ضدها عن تمكينها من أصل سند الشحن .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن المتعرض ضدها تتمسك بكون البضاعة وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 09/08/2018 ، وان المتعرضة لم ترجع الحاوية إلا بتاريخ 02/10/2018 ، وإذا كان ذلك يشكل ضررا للمتعرض ضدها بسبب حرمانها من استعمال الحاوية التي تعتبر أداة أساسية لمزاولة نشاطها التجاري ، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يلفى بأن المتعرضة إلى جانب شركة (أ. إ.) سبق لهما أن تقدمتا بطلب استعجالي بتاريخ 12/09/2018 من أجل إلزام المتعرض ضدها بتسليمهما سند الشحن، واستصدرتا أمرا عدد 3963 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2018 ملف عدد 3923/8101/2018، قضى بالحكم على المتعرض ضدها بتسليمهما سند تسليم البضاعة المعبأة في الحاويات موضوع وثيقة الشحن وفي حالة الإمتناع فإن الأمر يقوم مقام سند تسليم البضاعة ، كما أنهما تقدمتا بطلب تنفيذ الأمر المذكور وتم تحرير محضر امتناع عدد 18/5734 بتاريخ 20/09/2018 يفيد الإمتناع عن تسليم سند تسليم البضاعة، وهو المحضر الذي بموجبه إلى جانب الأمر القضائي المذكورة، تمكنتا من إخراج البضاعة من الميناء ، مما يفيد بأن سبب عدم إخراج البضاعة من الميناء داخل أجل 7 أيام استنادا إلى العرف الجاري به العمل في مجال النقل البحري وخاصة الدورية الموجهة للعملاء الصادرة عن الجمعية (م. و. ب. أ. ب. و. ت. م.) المؤرخة في 02/05/2008 ، يعود للمتعرض ضدها التي لم تمكن المتعرضة من سند تسليم البضاعة ، وبذلك تكون مسؤولية المتعرضة عن إرجاع الحاويات داخل الأجل منتفية . وما نعته المتعرض ضدها من أن المتعرضة لم تؤد واجبات النقل إلا بتاريخ 10/09/2018 بالرغم وصول البضاعة إلى الميناء بتاريخ 09/08/2018 وهو ما يشكل تأخيرا في إرجاع الحاويات يبقى مردود ، لأنه سبق للمتعرضة أن راسلت شركة (أ.) المكلفة بنقل البضاعة لفائدة المتعرض ضدها منذ 01/08/2018 وقبل وصول البضاعة بخصوص أداء واجبات إضافية على أساس وضع حل للمشكل ، كما أن أداء واجبات النقل (والتي أدتها المتعرضة كما هو ثابت من الأمر الإستعجالي المومأ إليه أعلاه) ، ليس هو من يؤدي إلى إخراج البضاعة من الميناء وإنما سند تسليم البضاعة والذي امتنعت المتعرض ضدها من تمكين المتعرضة منه من أجل إخراجها من الميناء وتحرير الحاويات ولكون السند المذكور يعتبر في المعاملات التجارية البحرية هو الأساس إثبات شحن البضاعة وتسليمها .
وحيث انه بخصوص باقي الدفوع الأخرى التي تتمسك بها المتعرض ضدها من خلال مقالها الإستئنافي من أنها لم تتسلم وجيبة النقل ، فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة الأمر الإستعجالي عدد 3936 المومأ إليه أعلاه ، أنه يتضمن في تعليله بأن المتعرضة سبق لها أداء كافة واجبات النقل عن البضاعة موضوع الدعوى ، وهو الأمر القضائي الذي يعتبر استنادا للفصل 418 من ق.ل.ع حجة على الوقائع التي يثبتها طالما لم تدل المتعرض ضدها بما يفيد إلغاؤه، مما يتعين معه تأسيسا على ما سبق التراجع على مقتضيات القرار الاستئنافي المتعرض عليه والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المتعرض ضدها.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : بالتراجع على القرار المتعرض ضده عدد 326 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2020 ملف عدد 3696/8202/2019 والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف عدد 5346 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2019 ملف 778/8202/2019 وتحميل المتعرض ضدها الصائر.
65320
Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65322
Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65329
Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65332
Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2025
65338
Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65339
La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65340
La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024