Transport maritime : la responsabilité du transporteur ne peut être engagée sur la base de fiches de pointage dépourvues de date certaine (Cass. com. 2013)

Réf : 52429

Identification

Réf

52429

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

108/1

Date de décision

21/03/2013

N° de dossier

2011/1/3/931

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité du transporteur maritime, se fonde sur des fiches de pointage établies par l'opérateur portuaire en retenant qu'elles constituent une présomption que les avaries sont survenues sous la garde du transporteur, alors que ces documents, qui ne portent aucune date certaine permettant de confirmer que les réserves ont bien été prises au moment du déchargement sous palan, ne peuvent constituer une preuve suffisante, d'autant plus que l'expert judiciaire, faute de s'être vu communiquer ces réserves, avait attribué les dommages à des circonstances indéterminées.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1566 بتاريخ 2011/04/19 في الملف عدد 9/2010/1031، ان المطلوبة الأولى (ت. و.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أن (د. م.) أمنت لديها نقل ثلاثين سيارة عن ظهر الباخرتين (ن.) و(أ. ب.)، ولما وصلت لميناء الدار البيضاء، لاحظ الخبير خصاصا وعوارا طال سيارتين، مقدرا الخسارة في مبلغ 50.309,74 دراهم، موضحة أنها عوضت المرسل اليها في حدود مبلغ 44.644,78 درهما حسب وصل الحلول، وتلتمس الحكم على رباني الباخرتين بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وصائر الخبرة، والكل على وجه التضامن، وبعد إدخال (إ. م.) من طرف الناقل البحري واختتام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، استأنفته (ت. و.)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بقبولها، وفي الموضوع بأداء الناقل البحري تضامنا مبلغ 44.644,78 درهما مع الفوائد القانونية، ورفض الطلب في مواجهة (إ. م.)، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق م م و 19 و 404 و 420 من ق ل ع ، والمادة 4 من اتفاقية همبورغ وانعدام التعليل والسند القانوني، ذلك أنه اعتبر " أن أوراق التحقيق المدلى بها من طرف (إ. م.) تعد حجة على كون الأضرار اللاحقة بالبضاعة حدثت عندما كانت تحت عهدة الناقل البحري "، في حين نظام أوراق التنقيط كما صدور ظهير 2005/11/23 المحدث لشركة استغلال الموانئ، الذي ألغى القانون رقم 84/6 بشأن إحداث مكتب استغلال الموانئ، وهو ما يتعين معه أن تتوفر أوراق التنقيط تحت الروافع على محل إنشائها وتاريخه وكونها أنجزت تحت الروافع بشكل حضوري وتواجهي في مطبوع محرر باتفاق الطرفين، غير أن تلك الشروط لم تتوفر في أوراق التنقيط المعتمد، فهي لا تحمل أي تاريخ خلاف ما نص عليه الفصلان 419 و 420 من ق ل ع، لأن التاريخ هو الذي سيبين هل سجلت التحفظات يوم الإفراغ أو عدة أيام بعده، ولا تتضمن سوى توقيع العون التابع لشركة استغلال الموانئ، ولا تحمل اسم الشركة المذكورة، ولم تنشأ تحت الروافع، ورغم ما ذكر لم يتضمن القرار أي إشارة للوسائل المتمسك بها واعتمد أوراق تنقيط لا تتوفر على الشروط المذكورة، مما ينبغي التصريح بنقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على الناقل البحري بأدائه لشركة التأمين الوفاء مبلغ التعويض عن العوار اللاحق بالسيارتين بعلة " أن مسؤولية الناقل البحري قائمة بموجب الفصل 5 من اتفاقية همبورغ، وإن الثابت من تقرير الخبرة والاستعارات المتبادلة، أن المرسل اليه تحفظ في شأن الضرر اللاحق بالبضاعة يوم 2007/10/05 أي تاريخ وضعها رهن إشارته، الشيء الذي يفيد أنها أفرغت وهي متضررة فضلا عن وجود تحفظات صادرة عن (إ. م.) تم الإدلاء بها ابتدائيا، وهي مطابقة الخصاص و الضرر الذي لحق الناقلتين، وحسب المعلومات الواردة بهذه الوثائق فان التحفظات لم تؤخذ بالمخزن، وهو ما يعد قرينة على أنها اتخذت تحت الروافع "، في حين لا تحمل أوراق التنقيط المدلى بها ابتدائيا من لدن الطالبة بجلسة 2009/03/24 أي تاريخ ثابت يؤكد أنها اتخذت تحت الروافع وقت وصول البضاعة وتسليمها للجهة المكلفة بذلك، كما أن الخبرة المعتمدة، ذكرت ان البضاعة أفرغت بتاريخ 2007/09/28 ولم تتسلمها المرسل اليها إلا بتاريخ 2007/10/05، وتوصل الخبير بتحفظات هذه الأخيرة بنفس اليوم، ولم يتوصل بالتحفظات تحت الروافع لـ (إ. م.)، مما جعله يعزي الأضرار والسرقات اللاحقة بالسيارتين لظروف غير محددة، مما يجعل القرار المطعون فيه معيب التعليل ومتجاهلا لما أثير أمامه من وسائل، فجاء غير معلل بهذا الخصوص عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile