Transport maritime : La délivrance d’un connaissement sans réserves emporte présomption de responsabilité du transporteur en cas d’avaries (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69250

Identification

Réf

69250

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1779

Date de décision

14/09/2020

N° de dossier

2020/8232/1284

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce juge que l'émission d'un connaissement sans réserves emporte présomption de prise en charge de la marchandise en bon état apparent. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier de prouver que les avaries étaient survenues durant la phase de transport.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de ce connaissement net, corroboré par des réserves émises dans les délais et une expertise contradictoire. La cour retient que le transporteur, en acceptant de charger la marchandise sans formuler de réserves sur le connaissement, est présumé l'avoir reçue en bon état et reste tenu de la livrer dans le même état.

Elle ajoute qu'il ne peut être opposé à l'assureur l'absence de réserves de l'acconier contre le transporteur, ce moyen ne pouvant être soulevé d'office par le juge. Dès lors que les réserves du destinataire ont été formulées dans le respect de l'article 19 de la Convention de Hambourg et que le dommage est établi, la responsabilité du transporteur est engagée.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande d'indemnisation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقاله مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17-2-2020 تستأنف بمقتضاه الحكم التجاري عدد 10622 الصادر بتاريخ 12/11/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8628/8218/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا.

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافره على جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17-9-2018 تعرض خلاله انها أمنت حمولة من 9 شاحنات فولفو على ملك مؤمنتها شركة (ف. م.)، وان هذه الحمولة نقلت على ظهر الباخرة (ك. ك. د.) من ميناء جينوفا الى ميناء الدار البيضاء، حسب وثيقة الشحن رقم S313487288 وان هذه الباخرة وصلت الى ميناء الدار البيضاء في 02/09/2017، وان البضاعة وضعت رهن اشارة المرسل لها في 05/09/2017 وانه لوحظ عوار، وان معشر المرسل لها بعثت في 06/09/2017 بالتحفظات القانونية لكل من شركة (م. ك. م.) وشركة مرسى المغرب، وانه اجريت خبرة بمحضر جميع الاطراف على يد الخبير السيد عبد العالي (و.) الذي حدد سبب الخسارة في صدمات تعرضت لها البضاعة خلال النقل البحري وان عملية النقل هذه خاضعة لاتفاقية الامم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر المعروفة باتفاقية هامبورغ ( او قواعد هامبورغ)، وقد انضم لها المغرب منذ 17/07/1981 ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 3953 بتاريخ 03/08/1988 بمقتضى الظهير رقم 21/48 الصادر في 14/11/1986، وان هذه الاتفاقية تنص في المادة 19 على ان الاخطار الكتابي اي التحفظات يجب ان تصدر داخل اليوم الموالي لتسليم البضاعة اذا كان الهلاك او التلف ظاهرا وداخل 15 يوما من التسليم اذا لم يكن ظاهرا وان الإخطار في النازلة صدر بصفة قانونية وان المادة 20 تنص على ان الدعوى المستمدة من عقد النقل تتقادم بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضاعة او جزء منها، وفي حالات عدم التسليم من آخر يوم كان ينبغي ان تسلم فيه وان المقال يكون اذن سجل داخل الاجل القانوني وان مسؤولية المدعى عليهما ثابتة بصفة لا تقبل الجدال وان المادة 5 من الاتفاقية نصت في فقرتها الاولى على ان الناقل: " يسأل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضاعة او تلفها وكذا الناتجة عن التأخير في التسليم اذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك او التلف او التأخير اثناء وجود البضائع في عهدته"، وان الخبير حدد مبلغ الخسارة الحاصلة في 65.195,63 درهم بقطع النظر عن المصاريف، وان بيان تسوية الخسائر المنجز على اساس هذه الخبرة اثبت ان الخسارة النهائية ارتفعت الى ما مجموعه 69.107,63 درهم يضاف اليه صائره الخبرة بمبلغ 2.800,00 درهم فيكون المجموع 71.907,63 درهم وهو المبلغ الذي التمست الطاعنة الحكم لها به بالاضافة الى الفوائد القانونية والصائر وادلى الناقل البحري بمذكرة جواب لجلسة 22/10/2018 نازع من خلالها في رسالة التحفظات وزعم انها جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 19 من اتفاقية ماهبورغ، كما نازع في الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد العالي (و.) وزعم انها لم تنجز إلا بتاريخ 15/11/2017 واخيرا دفع بأن الضرر اللاحق بالبضاعة وقع قبل بداية الرحلة البحرية.

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم المستأنف قضى عن غير صواب بعدم قبول الدعوى بعلة انها لم تثبت كون الضرر اللاحق بهياكل الشاحنات وقع اثناء تواجدها عهدة المستأنف عليهما.

وان المحكمة لتخلص الى تلك الخلاصة فقد اكدت ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد العالي (و.) لم تنجز إلا بعد مرور يوم واحد على تاريخ تسليم البضاعة، وانه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد توجيه تحفظات لشركة مرسى ماروك كما جاء في مقال الطاعنة، وانه فيما يخص الخبرة المنجزة بطلب من المرسل اليها بواسطة الخبير السيد عبد العالي (و.) فإنه بالرجوع الى وثائق الملف سيتضح ان البضاعة افرغت بتاريخ 04/09/2017 وانها سلمت للمرسل لها بتاريخ 05/09/2017 ورسائل التحفظات وجهت بتاريخ 06/09/2017 والخبير قام بمعاينة البضاعة بتاريخ 07/09/2017، وان الخبير بعدما قام بمعاينة البضاعة بتاريخ 07/09/2017 قام باجراء خبرة تواجهية وحضورية بعد استدعاءه لجميع الاطراف وانه من المعلوم ان الخبرة في ميدان النقل البحري هي وسيلة اثبات وانه لا يجوز استبعادها إلا اذا ثبت العكس.

وانه فيما يخص ما اثارته المحكمة تلقائيا ولم يسبق ان تمسك به ربان الباخرة من انعدام رسالة التحفظات الموجهة لشركة مرسى ماروك فإنه برجوع المحكمة للوثائق المدلى بها وخاصة رسالة التحفظات المؤرخة في 06/09/2017 سوف يتضح لها ان معشرة البضاعة وجهت نفس الرسالة الى كل من شركة (م. ك. م.) وشركة مرسى ماروك، وان مؤمنة الطاعنة بعثت برسالة التحفظات المذكورة بواسطة البريد المضمون الى شركة مارسي ماروك تحت عدد 1722270 والى شركة (م. ك. م.) تحت عدد 1722430 وانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف فإن معشرة البضاعة قد وجهت رسالة التحفظات الى شركة الملاحة وشركة مارسى ماروك وان كان ما قصدته المحكمة التجارية هو عدم وجود رسالة التحفظات المتخذة من طرف شركة مارسى ماروك ضد الناقل البحري، وان هذا الاخير لم يتمسك بهذا الدفع وانه وفي جميع الاحوال، فإن الدفع المثار لا تواجه به الطاعنة طالما انه مثار ضد شركة استغلال الموانئ التي كان على الناقل البحري ان يدخلها في الدعوى حتى يتسنى له اثارة هذا الدفع ضدها لهذه الاسباب فهي تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد تصديا بقبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم وفق مطالبها المحددة في مقالها الافتتاحي وذلك بأداء المستأنف عليهما لفائدتها مبلغ 71.907,63 درهم مع الفوائد القانونية والصائر.

واجاب الناقل بواسطة نائبه بجلسة 20-7-2020 ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد العالي (و.) لا تتسم بالفورية، اذ ان هذا الاخير انجزها بمقر المرسل اليها بتاريخ 15/11/2017، في حين ان الشاحنات المنقولة من طرفه ، افرغت بتاريخ 02/09/2017 ، وان الخبرة المستدل بها لم تنجز إلا بما يفوق شهرين عن تاريخ انتهاء مسؤولية الناقل البحري، وبالتالي فإن البضاعة خرجت من تحت عهدته ، وأن انجاز الخبرة بمقر المرسل اليها، يفيد ان البضاعة لم تكن تحت عهدة ومسوؤلية الناقل البحري، مما يجعلها عديمة الاثر القانوني وان المؤمن البحري، اعتبر ان الخبرة أنجزت بتاريخ 07/09/2017، بعد تسليم الشاحنات للمرسل اليها بتاريخ 05/09/2017، وانجازها لتحفظاتها في اليوم الموالي، اي 06/09/2017 .

انه بالرجوع الى هاته الخبرة، سيتضح جليا على ان الخبير أشار خلاله على انه انتقل الى مقر المرسل اليها لانجاز معاينته بتاريخ 11/09/2017 و 15/11/2017، كما انه على العكس مما ذهب اليه المؤمن البحري، فإن البضاعة التي تكلف بنقلها سلمت لملتقيها بتاريخ 04/09/2017، في حين ان التحفظات لم تنجز إلا بتاريخ 06/09/2017، اي خلافا لما نصت عليه مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978، يستشف من كل ما سلف ان الخبرة المنجزة في النازلة، جاءت فاقدة لاية حجية ثبوتية، وذلك لكونها لم تنجز بصفة فورية وبحضور الربان او من يمثله لإجراءاتها، وإنه لا يمكن مواجهة الناقل البحري بمضمونها أضف إلى ذلك و تجاوزا، فإذا أخذنا بهذا التقرير، سيتضح أن السيد الخبير حدد الأضرار المسجلة على هياكل الشاحنات المرقمة كالتالي:- الهيكل عدد 813156

- الهيكل عدد 813100

-الهيكل عدد 813180

أنه عزا هاته الأضرار إلى صدمات طرأت أثناء النقل و قبل التسليم المتعهد الشحن و الإفراغ وأن الخبير لم يبين من أين استقى كون هاته الأضرار طرأت و الشاحنات تحت حراسة الناقل البحري ، إضافة أنه لم يرفق تقريره بأية تحفظات صادرة عن متعهد الشحن و الإفراغ اتخذت تحت الروافع بخصوص هاته الأضرار بالإضافة إلى ما سلف ، فانه أوضح خلال المرحلة الابتدائية على أن الأضرار المسجلة على الهيكلين عدد 813100 و 813128، طرأت قبل شحنهما على باخرته ، أنه أدلى في هذا الصدد بمحضري معاينتين يثبتان ذلك.كما أدلى العارض بتقرير المراقبة المنجز من طرف السيد خالد (أ.) الذي زگی ما ورد بمحضري المعاينتين.

أما بالنسبة للشاحنة ذات الهيكل رقم 813128 ، فإن الخبير السيد خالد (أ.) أكد في تقريره على أن هاته الشاحنة أفرغت سليمة و خالية من أي ضرر،وأنه مهما يكن ، فان مناط مسؤولية الناقل البحري هي التحفظات المتخذة بصفة فورية و دقيقة تحت الروافع بخصوص الأضرار المسجلة على البضاعة و المطالب تعويضها، وأن المستأنفة التي لم توجه دعواها ضد متعهد الشحن و الإفراغ، أفادت بأنه ليس له الحق في المطالبة بانتفاء مسؤوليته عن الأضرار المطالب تعويضها ادون إدخال هذا الأخير في دعواه . وأنه لا يمكن أن يساير المؤمن البحري في موقفه و يسأل الناقل البحري عن الضرر المسجل على البضاعة لعدم توجيه الدعوى ضد طرف يفترض مسؤوليته عن هذا الضرر.

وأنه من خلال كل ما سلف، فإن الناقل البحري و في غياب تحفظات دقيقة و فورية بخصوص الأضرار المطالب تعويضها، فإنه يستفيد من قرينة التسليم المطابق و الصحيح وانه يتعين تأسيسا على ما سلف، التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 7-9-2020 إنه بخلاف المزاعم المثارة فإنه بالرجوع الى تقرير الخبير عبد العالي (و.) سوف يتضح ان الخبرة انجزت يوم 07/09/2017 اي بعد يومين فقط من تسليم البضاعة وان الخبير اشار الى ذلك في الصفحة الثانية من تقريره بفقرة " المعاينات" حينما اكد على ان المرسل له قدم له 3 شاحنات من نوع فولفو متضررة والتي سبق له ان عاينها بتاريخ 07/09/2017 وان الخبير عاين الشاحنات المتضررة بتاريخ 07/09/2017 وحدد موعد اجتماع الخبرة في 11/09/2017 والذي حضره ممثل عن شركة (ف. م.) وتخلف ممثل الربان رغم استدعائه بالفعل فإن الربان وشركة الملاحة استدعيا لجلسة الخبرة بواسطة البريد الإلكتروني إلا انهما تخلفا عن الحضور، وأنه يتضح من تقرير الخبرة ان الخبير عاين الشاحنات المتضررة بتاريخ 07/09/2017 واجرى اجتماع الخبرة بتاريخ 11/09/2017 مما تكون معه الخبرة قد انجزت في وقت قصير جدا من تاريخ افراغ البضاعة الشيء الذي يجعلها حجة في اثبات الضرر أما فيما يخص التمسك بأن الضرر لحق بالشاحنات قبل بداية الرحلة البحرية، فإنه بالرجوع الى سند الشحن سوف يتضح انه خال من اي تحفظ بخصوص البضاعة مما يتعين معه والحالة هاته الحكم وفق استئنافها.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 7-9-2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 14-9-2020.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها بعلة عدم اثبات ان الضرر اللاحق بهياكل الشاحنات قد وقع اثناء تواجدها في عهدة المستأنف عليها.

وحيث ان الثابت وخلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف وبالرجوع الى الوثائق المرفقة وخاصة الخبرة المنجزة ابان عملية الافراغ ان الخبير قام بمعاينة البضاعة وانجز تقريره بعد استدعاء جميع الاطراف والذي اشار خلاله ان البضاعة افرغت في 4-9-2017 وسلمت للمرسل اليه في 5-9-2017 وان رسائل التحفظات قد وجهت بتاريخ 7-9-2017.

وحيث ان معانية الخبير للشاحنات قد تمت في 7-9-2017 وحدد موعد الاجتماع الاطراف في 11-7-2017 وحضره ممثل عن الطرف المرسل اليه بينما تخلف الربان رغم التوصل وبالتالي فإنه يترتب على ما سبق ان انجاز الخبير لتقريره بشأن معاينة العوار قد تم في وقت قصير من تاريخ افراغ البضاعة.

وحيث انه وبغض النظر عن حجية تقرير الخبرة المدلى به فإن مسؤولية الناقل البحري تعتبر قائمة في غياب ما يثبت اتخاده الاحتياطات اللازمة لايصال البضاعة وفقا للمواصفات المتفق عليها بمقتضى سند الشحن هذا فضلا على ان سند الشحن موضوع الدعوى جاء خاليا من اي تحفظ بخصوص البضاعة وبالتالي فإن قيام المستأنف عليه بشحن البضاعة على ظهر الباخرة دون ان يسجل اي تحفظ على سند الشحن يعتبر قرينة على انه تسلم البضاعة في حالة سليمة من اية اضرار او عيوب وبالتالي فهو يبقى معه ملزما بنقلها وتسليمها الى المرسل اليه وفقا للحالة التي تسلمها.

وحيث ان الثابت من خلال الوثائق ايضا ان معشرة البضاعة قد وجهت رسائل التحفظات لكل من الناقل البحري وكذا معهد الشحن والافراغ هذا فضلا على الطاعنة قد دعمت طلبهابتقرير الخبرة المثبت لمعاينة الضرر وقيمته مما يبقى معه التعليل الوارد بالحكم الابتدائي غير مبرر عملا بمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ.

وحيث انه وبخصوص تعليل الحكم المستأنف بانعدام رسالة التحفظات الصادرة عن مارسا ماروك فهو مردود لعدم اثارة هذا الدفع من طرف الناقل البحري ابتدائيا وعدم التمسك به فضلا على ان الطاعنة لا يسوغ مواجهتها به خاصة وان الدعوى مؤسسة على المطالبة بالتعويضات عن الضرر المسجل على البضاعة اثناء مرحلة النقل البحري وبالتالي فإن الناقل البحري كمدعى عليه هو الذي بإمكانه من اجل الدفع بمسؤوليته اثارة النقطة المتعلقة بانعدام تحفظات متعهد الشحن والافراغ وادخاله في الدعوى عند الاقتضاء وذلك بعد اثبات تسليمه البضاعة له وأنه وفي غياب ذلك فإن المحكمة لا يسوغ لها اثارة الدفع من تلقاء نفسها ، اضافة الى ان الثابت من خلال الاطلاع على الوثائق ان الضرر قد حصل قبل تسليم الشاحنات لمتعهد الشحن والتفريغ.

وحيث ان الطاعنات قد ادلت بالمرحلة الابتدائية بما يثبت ادعاءها بخصوص الضرر المسجل ومسؤولية الناقل البحري عنه وكذا اداءها التعويضات للطرف المؤمن له والمفصلة في مبلغ 65195,6 درهم عن اصل الخسارة 2800 درهم عن صائر الخبرة ومبلغ 3912 درهم عن صائر انجاز البيان مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب لانعدام الاثبات ويتعين معه التصريح اعتبارا لما سبق التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بأحقية الطاعنات في استرجاع المبالغ المؤداة ، اعمالا لمقتضيات الفصل 367 القانون التجاري البحرية.

وحيث ان الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية من تاريخ القرار.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف عليها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا باداء المستأنف عليهما للمستأنفة مبلغ71907,63 درهم الذي يشمل اصل الخسارة وصائر الخبرة وصائر انجاز البيان مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial