Réf
60147
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6572
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8238/4852
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Transfert de garde, Stockage portuaire, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire portuaire, Manquant de marchandise, Exonération du transporteur, Déchargement, Convention de Hambourg, Absence de réserves
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité du transporteur maritime à l'entreprise de manutention portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention et d'acconage, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.
L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée, le manquant ayant été constaté par une expertise dès la fin du déchargement des cales du navire, ce qui établissait la responsabilité du transporteur maritime encore gardien de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en distinguant la phase de déchargement, achevée en deux jours, de celle, postérieure et s'étalant sur plus de dix jours, de livraison au destinataire final depuis les silos du manutentionnaire.
Elle retient que la garde juridique de la marchandise a été transférée au manutentionnaire dès la fin du déchargement, et que le manquant n'a été constaté que durant la longue période de livraison subséquente. Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves précises et circonstanciées à l'encontre du transporteur au moment de cette prise en charge, la cour considère qu'il doit assumer la responsabilité du déficit apparu alors que la marchandise était sous sa garde.
La cour juge à cet égard qu'un courriel faisant état d'un "déficit provisoire" d'un montant très supérieur au litige est dépourvu de force probante. Le jugement condamnant l'entreprise de manutention est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 20/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2023 تحت عدد 3941 ملف عدد 10770/8234/2022 الذي قضى في الشكل قبول المقال الأصلي ومقال الادخال وفي الموضوع بأداء المدخلة في الدعوى شركة م. س. لفائدة المدعية مبلغ 68.328,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
كما تقدمت شركة ت. أ. بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/11/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه .
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف الأصلي و المثار وفق صيغهما القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولان شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها أمنت حمولة متكونة من 1500 طن من القمح اللين لفائدة مؤمنتها شركة S. C. قصد نقلها على ظهر الباخرة سانتيSANTY من ميناء MUUGAباستونيا في اتجاه ميناء الدار البيضاء، وذلك بمقتضى وثيقة الشحن عدد 8، وأنه عند تسليم البضاعة لمتلقيها، لوحظ خصاص على هاته البضاعة في حدود 27.780 طن، كما هو جلي من شهادة الوزن الصادرة عن شركة M. C. وكذا شهادة المراقبة والإفراغ الصادرة عن شركة T. N.، وأن عملية النقل هاته خاضعة لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر المعروفة باتفاقية هامبورغ، التي دخلت حيز التطبيق منذ شهر نونبر 1992،أن المادة 20 منهاته الاتفاقية تنص على أن الدعاوى المستمدة من عقد النقل تتقادم بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضاعة أو جزء منها، وفي حالة عدم التسليم منآخر يوم كان ينبغي ان تسلم فيه، وأن المادة 5 من نفس الاتفاقية نصت هي الأخرى على ان الناقل البحري: يسأل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضاعة أو تلفها وكذا الناتجة عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث، الذي تسبب في الهلاك أو التلف، أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته، وأنه تطبيقا لهاته المادة، فإن مسؤولية المدعى عليه ثابتة في النازلة الحالية، وانه تبعا لما سلف فإنه بات من حق العارضة اللجوء إلى القضاء قصد مطالبة المدعى عليه بتعويض كل الأضرار اللاحقة بالبضاعة المؤمن عليها، وانه في انتظار التوصل بكافة العناصر التي تمكنها من تحديد قيمة الضرر الفعلي، فإنها تحدد طلبها بصفة مؤقتة في مبلغ 21.000,00 درهم مع الاحتفاظ بحقها في رفع هذا المبلغ الى مستوى الحجم الفعلي للضرر الذي لحقها بمقتضى طلب لاحق، ملتمسة شكلا بقبول الطلب وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة تعويضا تحدده بصفة مؤقتة في مبلغ 21.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الإشهاد بحفظ حق العارضة في رفع مبلغ طلبها بمقتضى طلب لاحق إلىحدود قيمة الضرر الفعلي و جعل الصائر على عاتق المدعى عليه.
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 17/01/2023 ادلت فيها بأصل وثيقة الشحن عدد 8 وأصل فاتورة الشراء المؤرخة في 23/11/2020 وأصل شهادة المراقبة والإفراغ المنجزة من طرف شركة T. N. وأصل شهادة الوزن المنجزة بميناء الشحن من طرف مكتب م. A. وأصل شهادة الوزن الصادرة عن M. C. وأصل شهادة التأمين عدد 20207436 وأصل وصل الأداء والحلول، ملتمسة الإشهاد لها برفع مطالبتها القضائية في مواجهة المدعى عليه من مبلغ 21.000.00 درهم لحدود مبلغ 68.328,00 درهم مع الحكم لها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة جواب مع مقال ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/02/2023 جاء فيها أساسا: فيما يخص عدم قبول الطلب لتضمن وثيقة الشحن لشرط تحكيم:
انه بالرجوع إلى وثيقة الشحن CONGENBILL المدلى بها نجدها تحيل بخصوص شروط النقل على ظهر الصفحة من خلال العبارة التالية:FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF، وبالرجوع إلى شروط النقل فإنها تشير في بندها الاول إلى أن المقتضيات والشروط والاستثناءات الواردة في مشارطة الإيجار بما فيها شرط التحكيم تعتبر مندمجة في وثيقة الشحن حيث إن الشرط الأول من سند الشحن يشير إلى اللجوء إلى التحكيم،ان ما دام الامر يتعلق بدعوى متعلقة بعقد تجاري وبين تجار، فإنه لا مناص من تطبيق التحكيم خصوصا أن شركة التأمين تتقاضى في الدعوى الحالية بناء على حلولها محل مؤمنتها وبالتالي تلزم المدعية باللجوء للتحكيم بدل التقدم بالدعوى الحالية امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وما دامت المدعية تشتغل بالتأمين البحري فإنها تعلم يقينا أن سند الشحن وفق نموذج CONGENBILL يتضمن شرطا تحكيم في ظهره و لو لم يدلوا به، وانه ما دام شرط التحكيم قد ورد مكتوبا في سند الشحن فإن الإشارة فيه إلى الاحتكام إلى التحكيم هو بمثابة اتفاق يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور، وان العمل القضائي دأب على القول بعدم قبول الدعاوى التي تقدم للمحكمة قبل سلوك مسطرة التحكيم، وانه ما دامت المدعية قد حلت محل حامل سند الشحن فإنها تواجه أيضا بشرط التحكيم ، وانه في غياب ما يفيد سلوك الطرف المدعي لمسطرة التحكيم أو إعفاؤه منها أو بطلان هذا الشرط يكون الطلب الحالي سابقا لأوانه وبالتالي يتعين التصريحبعدم قبوله.
واحتياطيا: من حيث انتفاء مسؤولية العارض عن الخصاص:عملية تفريغ و تخزين البضاعة قامت بها شركة م. م. بصفتها متعهدة التفريغ والتخزين، وان متعهدة التفريغ المشار إليها قامت بتفريغ البضاعة من السفينة خلال يومين فقط من تاريخ 12/12/2020 على يوم 13/12/2020 كما هو مثبتمن شهادة التفريغ، وكما احتفظت متعهدة التفريغ و التخزين بالشحنة بمطاميرها طيلة مدة التسليم كما هو مثبت في شهادةالتفريغ، واحتفظت متعهدة التفريغ والتخزين بالشحنة بمطاميرها طيلة مدة التسليم الممتدة من يوم 12/12/2020 إلى غاية 25/12/2020 كما هو مثبت في شهادة التفريغ، وان شركة م. هي التي لها الرخصة لاستغلال جزء من الميناء ولها رصيف خاص بتفريغ الحبوب وهي التي تقوم بمهمة الشحن التفريغ وتخزين الحبوب بالمطامير التابعة لها، وان العارض ليس في حاجة بأن يذكر بكون مسؤولية الناقل البحري تستمر من الوقت الذي يتسلم فيه البضاعة لغاية الوقت الذي يقوم فيه بتسليمها للمرسل اليه أو بوضعها تحت تصرفه أو بتسليمها الى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين تسليمها اليه، وان المسؤولية بالنسبة لشركة ماس سيريال تبتدئ بخدمات المناولة على ظهر السفن أي اخراج البضاعة من العنابر، وانه بعبارة اخرى فإن مسؤولية متعهدة الشحن والإفراغ قد تم تمديدها الى مرحلة ما قبل التفريغ من السفينة ما قبل حتى مستوى الرافعات، وأن هذه المسؤوليات مستقلة تمام الاستقلال عن مسؤولية الناقل التي تقتصر على مرحلة النقل البحرية، وانه يكفي الرجوع إلى الخبرة المدلى بها من قبل المدعية للوقوف على أنه الشروع في تفريغ البضاعة يوم 12/12/2020 على الساعة 10:45 وبقيت تحت حراسة شركة م. إلى آخر يوم من أيام التسليم الموافق ل 25/12/2020 أي أن البضاعة بقيت بحوزة متعهدة التفريغ بعد مرور 13 يوما من تاريخ اول يوم تفريغ، وانه ما دام أن شركة م. توصلت بالبضاعة وخزنتها بالمطامير التابعة لها فإنها تبقى ملزمة باتخاذ تحفظاتها تجاه الربان وإلا تم تمتيع هذا الأخير بقرينة التسليم المطابق، ولأجل هذا يتعين القول بتحميل شركة م. المسؤولية عن الخصاص المسجل في البضاعة.
واحتياطيا جدا: منحيث اعفاء العارض من المسؤولية: انه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف سيتبين لها ان العارض لا يتحمل اية مسؤولية عن الخصاص المسجل في البضاعة نظرا لكونه يتمتع بقرينة التسليم المطابق ولكون الخصاص المسجل في البضاعة متعلق بطبيعة البضاعة.
أولا بخصوص تمتع العارض بقرينة التسليم المطابق لانعدام تحفظات المرسل إليه: انه بالرجوع إلى وثائق الملف لا نجد من ضمنه اية رسالة احتجاج ، وان مسؤولية الناقل البحري تستمر من الوقت الذي يتسلم فيه البضاعة لغاية الوقت الذي يقوم فيه بتسليمها للمرسل اليه أو بوضعها تحت تصرفه أو بتسليمها الى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين تسليمها اليه ، وان المادة 19 من إتفاقية هامبورغ لسنة 1978 التي تنص على ما يلي:ما لم يقم المرسل إليه بتوجيه إخطار كتابي عن الهلاك أو التلف إلى الناقل يحدد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف، وذلك في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل التالي لتسليم البضائع إلى المرسل إليه، اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرة على أن الناقل سلم البضائع بالكيفية الموصوفة بها في وثيقة النقل، إذا لم تكن هذه الوثيقة قد صدرت اعتبرت أنها سلمت بحالة سليمة، وان عدم تنظيم أي احتجاج من شأنه أن يعطل مبدأ المسؤولية المفترضة للناقل البحري وبالتالي ننتقل إلى ضرورة اثبات المسؤولية بعناصرها الكاملة من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وان الشهادة المعتمدة من قبل المدعية لم يتم إجراؤها بصورة مشتركة من الطرفين ولم تتم وقت تسليمها الى المرسل اليه حتى يمكن الركون إليها و القول بعدم الحاجة الى توجيه الاخطار الكتابي،وبالتالي فإن العارض من تمتعه بقرينة التسليم المطابق، وان الشهادة المدلى بها تثبت أن المعاينة أنجزت على البضاعة بمخازن المرسل إليهم و المتواجدة بمدن مختلفة بعيدة عن ميناء الوصول استنادا إلى المقتطف التالي من شهادة التفريغ، وان هذا لدليل على أن البضاعة لم يتم ابدا وزنها مباشرة بعد التفريغ بميناء الوصول و إنما وزنت بعد أن قطعت مسافات طويلة إلى غاية مكان تواجد المرسل إليهم ، و اعتبارا لذلك تكون مسؤولية العارض منعدمة في النازلة وينبغي لذلك القول والحكم برفض الطلب في مواجهته.
ثانيا من حيث انتفاء مسؤولية العارض استنادا إلى طبيعة البضاعة: ان الخصاص المسجل في البضاعة مرتبط بطبيعتها التي تعرضهاللخصاص، ولذلك كان لزاما على المدعية الادلاء بشهادة الجودة بميناء التفريغ لعرضها على خصائص البضاعة بميناء الشحن، وانه في جميع الأحوال يبقى الخصاص المسجل في البضاعة عادي ويدخل في نطاق عجز الطريق.
من حيث عدم الإدلاء بشهادة الجودة: انه بالرجوع إلى وثائق الملف لا نجد من ضمن وثائقه شهادتي الجودة الصادرة بميناءي الشحن و التفريغ ، وانه غني عن البيان أن البضائع التي يتم نقلها على شكل خليط وخاصة المواد ذات الأصل النباتي تتعرض بطبيعتها لعملية التبخر خلال الرحلة البحرية دون أن يكون ذلك بسبب خطأ من الربان و إنما لارتباط ذلك بطبيعة البضاعةذاتها ، وان عملية التبخر تفقد البضاعة لجزء من الماء خلال الرحلة البحرية مما يؤدي إلى نقص في وزن البضاعة بشكل طبيعي وعادي لفقدانها نسبة من الماء الذي يعتبر من مكوناتها ، وان من حق العارض التمسك بشهادة الجودة بميناء الشحن التي تتضمن نسبة الرطوبة عند الشحن و بضرورة إدلاء المدعية بنتائج التحاليل التي أخضعت لها البضاعة عند وصولها وقبل الشروع في عمليات التفريغ حتى يتسنى للمحكمة مقارنة نسبة الرطوبة المسجلة بين ميناء الشحن و ميناء التفريغ و هو ما سيساعد في تحديد الوزن الحقيقي للبضاعة المفرغة ، وانه بالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أن البضاعة عبارة عن شحنة من القمح اللين نقلت بشكل سائب وأن هذا النوع من البضائع يسجل خصاصا مرتبطا بطبيعة البضاعة نفسها ولا علاقة له بأي خطأ من طرف الناقل البحري، وانه بالرجوع إلى شهادة التفريغ فإن البضاعة قد خضعت فعلا للتحليل منقبل السلطات المينائية، وانه ما دامت البضاعة معرضة بحكم طبيعتها للنقصان فإن النقصان المسجل فيها لا يدخل في مسؤولية العارض مما يتعين معه القول برفض الطلب.
فيما يخص عجز الطريق : انه بالرجوع إلى شهادة التفريغ المدلى به من قبل المدعية نجد أن الخصاص المسجل في الشحنة قد تم تقديره ب 27,78 طن و هو ما يمثل نسبة 1,82 %من مجموع الحمولة، وانه اخذا بعين الاعتبار نسبة خلوص التأمين المحددة في 0,10% فإن نسبة الخصاص التي تم التعويض عنها من قبل شركات التأمين تكون هي%1,72، وان هذه النسبة تعتبر عادية وتدخل في نطاق عجز الطريق طبقا لمقتضيات المادة 461 من مدونة التجارية، و انه لا يجب أن يغيب عن الذهن كذلك أن الأمر يتعلق ببضاعة كانت منقولة في شكل سائب، وان هذه هي الحالة بالذات التي يرتفع فيها الضياع بما أن البضاعة لم تكن محمية داخل أكياس ومعرضة للإتلاف سيما إذا كانت موضع إجراءات متعددة ومنجملتها الشحن و النقل و الافراغ، و بالتالي فإن فرص الضياع تزداد بتكرار عميات الشحن والتفريغ و التخزين أو نقل، ذلك أنها تتسبب في تشتيت وتصاعد الغبار بالإضافة الى الكسور العادية والتجفيف، و بالرجوع إلى الفواتير نجد فيها أن البائع قد حدد لنفسه نسبة الزيادة او النقصان المتسامح بشأنها في 3% و هو العليم بخصائص بضاعته و فإنه من غير المنطقي القبول بتحميل الناقل مسؤولية نقص في بضاعةحددت نسبة النقصان المفترضة فيها من قبل بائعها ، وان نسبة الخصاص المسجلة في البضاع اقل من نسبة السماح المتعاقد بشأنها لذلك لا يجدر تحميل العارض مسؤولية نقصان في بضاعة تم التعاقد على إعفاء بائعها عن كل نقصان يصل على 3% من كتلتها الإجمالية وبالتالي يتعين الحكم برفض الطلب في مواجهة العارض اعتبارا لكون الخصاص المسجل في البضاعة يدخل في إطار عجز الطريق.
من حيث مقال إدخال الغير :من حيث الشكل: انه مقدم من ذي صفة مستوفيا كافة شروطه الشكلية مما يليق معه التصريح بقبوله.
من حيث الموضوع: انه مبني على أساس سليم كما تم طرحه أعلاه من خلال مناقشة مسؤولية متعهدة التفريغ شركة م.، وان عملية تفريغ البضاعة قامت بها شركة م. س. م. بصفتها متعهدة الشحن والتفريغ متعهدة التفريغ المشار إليها قامت بتفريغ البضاعة من السفينة مدة يومين فقط من تاريخ 12/12/2020 إلى غاية 13/12/2020 واحتفظت بالشحنة في المطامير التابعة لها طيلة 31 يوما قبل تسليمها للمرسل إليها ، وانه بين وقت تفريغ الشحنة من عنابر السفينة ثم وضعها في الشاحنات اعتبار المسافة التي تقطعها تلك الشاحنات داخل الميناء فتخزينها في المطامير إلى ان يتم شحنها مرة أخرى على متن الشاحنات في اتجاه المرسل إليها لا بد أنيضيع جزء مهم من البضاعة بينما هي تحت الحراسة القانونية لمتعهدة التفريغ، وانه وكما سبق فإن عملية التفريغ بدأت يوم 12/12/2020 وانتهت يوم 13/12/2020 لتبقى البضاعة بالمطامير التابعة لمتعهدة التفريغ لتم تسليمها على دفعات استمرت إلى غاية يوم 25/12/2020، وان هذه المعلومات تبين أنه تم الاحتفاظ بالشحنة بالمطامير التابعة لمتعهدة التفريغ من تاريخ 12/12/2020 إلى غاية 25/12/2020، وانه ما دام أن البضاعة نقلت داخل عنابر مقفلة ومختومة مما يدل على عدم وجود أي اتصال مباشر بها من طرف العارض، ملتمسا شكلا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب في مواجهة العارض واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب في مواجهة العارض و من حيث مقال إدخال الغير موضوعا بتحميل شركة م. س. م. مسؤولية الخصاص المسجل في البضاع و تحميلها الصائر.
وبناء على باقي المذكرتن أكد خلالها كل طرف ما جاء في كتاباته السابقة.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه من حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه فان الحكم المستأنف قضى على الطاعنة بصفتها مدخلة في الدعوى بأدائها لشركة التأمين المدعية مبلغ التعويض المطالب به معتبرا أنها هي المسؤولة عن ذلك الخصاص لعدم وجود أي تحفظ من طرفها و لتمتيع الربان بقرينة التسليم المطابق بالنظر إلى غياب تنظيم الإخطار الكتابي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 19 والمعاينة المنجزة بصورة مشتركة المنصوص عليها في الفقرة الثانية منه من أجل التحقق من مادية الأضرار المدعاة والحال أن هذا التعليل لا يستقيم على أي أساس، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التفريغ "Certificat au déchargement الصادرة عن شركة T. N. الملفى بها ابتدائيا من طرف شركة التأمين المدعية يتضح أنها تفيد قيامها بمعاينة عملية تفريغ البضاعة من عنابر السفينة Inspection à l'ouverture des cales" و ذلك منذ بدايتها و بمجرد رسو السفينة بتاريخ 2020/12/12 على الساعة 9h30 و إن تلك المعاينة التي قامت بها بطلب من المرسل إليها شركة S. تمت بالضرورة بحضور الربان الذي لا يمكنه نفي تواجده بالسفينة عند رسوها بالميناء ناهيك أن شركة T. N. التي قامت بالمعاينة هي نفسها الشركة التي تمثل الربان بالمغرب كما يتضح جليا من خلال المقال الافتتاحي للدعوى وبذلك فإنه بعكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله فإن تلك المعاينة تحت الروافع أنجزت بصورة مشتركة فورية وتواجهية مع الربان الذي لا يسعه التمسك بانعدام التحفظات وتجدر الإشارة و كما سار على ذلك اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية للدار البيضاء في العديد من القرارات الصادرة عنها حديثا ، فإنه بخصوص تمسك الربان بكونه يستفيد من قرينة التسليم المطابق لغياب تسجيل أية تحفظات في مواجهته أثناء إفراغ البضاعة، فإنه و لو كان غياب رسالة التحفظات يؤدي إلى تمتيعه بقرينة التسليم المطابق، فإنها مجرد قرينة و بالتالي فهي قابلة لإثبات العكس بمختلف وسائل الإثبات و هذا ما جاء عن صواب في تعليل القرار عدد 1493 الصادر عن المحكمة بتاريخ 2023/02/27 وهذا ان الاجتهاد الحديث والقار للمحكمة يؤكده تعليل القرار عدد 2643 الصادر بتاريخ 2023/04/17 الذي قضى صراحة بما يلي: '' وحيث انه و بخصوص تمسك المستأنف أصليا بانعدام تحفظات '' ومتعهد الشحن والإفراغ فإنه يتعين الإشارة إلى أنه وطبقا للمادة 19 من اتفاقية هامبورغ، فإن الإدلاء بتقرير خبرة يغني عن توجيه رسالة الاحتجاج سواء من المرسل إليه أو من الطرف المكلف بالإفراغ بالميناء، ذلك أن غياب رسالة التحفظات، إنما تجعل الربان يتمتع بقرينة التسليم المطابق، وهي القرينة التي تم هدمها من خلال تقرير الخبرة المدلى به، والذي يشير إلى كون الخبير عاين البضاعة وهي في عنابر الباخرة، كما عاين عمليات الإفراغ منذ بدايتها إلى نهايتها، والذي أثبت عدم إفراغ الباخرة لجزء من البضاعة، أما بخصوص تمسك الطاعن يكون البضاعة بقيت بمخازن شركة م. س. م.، فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد ان الخصاص حصل أثناء تواجد البضاعة لديها، ذلك أن تقرير الخبرة المنجز منذ انطلاق عملية الإفراغ من الباخرة إلى غاية انتهائه، و الذي تضمن جردا لوزن البضاعة المفرغ من الباخرة انتهى إلى أن الباخرة لم تفرغ جزءا من البضاعة، و بذلك يكون السبب المثار مردود وهو القرار الذي أكدته محكمة النقض بالرباط من خلال قرارها عدد فض بالرباط من خلال قرارها عدد 1/195 بتاريخ 2024/04/03 الذي رفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف شركة التأمين في القرار الاستئنافي تحت عدد 2643 المذكور أعلاه الذي يكون قد أصبح نهائيا وقد جاء في قرار النقض الأخير ما يلي: '' أما بخصوص ما أثير بشأن مسؤولية متعهد الشحن و الإفراغ و عدم تحفظها بشأن الكمية المفرغة من السفينة، فإنه لما كان المسلم به في مادة النقل البحري أنه متى لم تنجز التحفظات يعتبر التسليم ،مطابقا ، و ان المعاينة الحضورية تغني عن ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي أوردت ضمن تعيليها أنه و بخصوص تمسك الطاعن بكون البضاعة بقيت بمخازن شركة م. س. م.، فإنه لا توجد من بين وثائق الملف ما يفيد أن الخصاص حصل اثناء تواجد البضاعة لديها، ذلك أن تقرير الخبرة المنجز منذ انطلاق عملية الإفراغ من الباخرة إلى غاية انتهائه، و الذي تضمن جردا لوزن البضاعة المفرغة من الباخرة انتهى الى ان الباخرة لم تفرغ جزءا من البضاعة " التعليل الذي حسمت من خلاله المحكمة بأن الجزء الناقص من البضاعة لم يفرغ أصلا حتى يمكن القول بمسؤولية شركة م. س. عن ضياعه فجاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم و معللا تعليلا كافيا و الوسيلتان على غير أساس فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول'' وان محكمة النقض بالرباط أكدت مرة أخرى هذا الاجتهاد من خلال قرارها عدد 1/204 الصادر بتاريخ 2024/04/03 في الملف عدد 2023/1/3/1685 وفي جميع الأحوال فإن خير دليل على عدم إفراغ العجز المسجل في البضاعة من الباخرة حينما كانت في عهدة الناقل البحري هو أن وصل الحلول الصادر عن شركة التأمين المستأنف عليها الأولى و الذي هو عماد الدعوى جاء فيه صراحة بأن الكمية المفرغة من الباخرة "Quantité déchargée du navire" هي MT 1.472,220 و هي الكمية نفسها المسلمة حسب شهادة التفريغ و كذا حسب شهادة الوزن الصادرة عن الطاعنة وان هذا يعني انتفاء مسؤوليتها الطاعنة عن أي خصاص في البضاعة هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب حينما قضى بثبوت مسؤولية الطاعنة عن الخصاص لمجرد احتفاظها بالشحنة بمطاميرها طيلة مدة التسليم وذلك في غياب ما يثبت حصول ذلك الخصاص أثناء تواجد البضاعة تحت عهدتها و في غياب أي خطأ يعزى لها علما بأنها طرفا أجنبيا عن عقد النقل و يتعين إثبات الخطأ في جانبها، و هو الأمر الذي تخلو منه وثائق الملف وفضلا عن ذلك، فإنه و كما جاء على لسان شركة التأمين المدعية ابتدائيا فإن استعمال الطاعنة لجسر متحرك Portique mobile" مثبت مباشرة انطلاقا من السفينة إلى المطامير أو إلى شاحنات المرسل إليها يستحيل معه " تشتيت البضاعة أثناء الإفراغ وبذلك فلا مجال لتحميل الطاعنة أية مسؤولية عن الخصاص في البضاعة سيما و أنها لم تتدخل في عملية تسليم البضاعة التي تولتها شركة T. حسب ما جاء صراحة في شهادة التفريغ الصادرة عنها و التي تفيد أن هذه الأخيرة هي من تولت تسليم البضاعة بطلب من زبونتها المرسل إليها شركة S. على متن شاحناتها لكل من مخازن مطاحن ز. ،فاس ،م. ع. ك.، ب. ش. و مطاحن ل. مما يعني أن المرسل إليها تبقى هي المسؤولة الوحيدة عن بضاعتها التي تولت ممثلتها شركة Trade Na إخراجها من الميناء بناءا على طلبها وهو الدفع الذي أثارته الطاعنة في مذكرتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية دون أن يناقشه قضاة الدرجة الأولى ضمن حيثيات الحكم المستأنف وكذلك هو الشأن بالنسبة للرسالة الإلكترونية الملفى بها ابتدائيا التي أشعرت فيها الطاعنة ممثلة الربان شركة T. N. بوجود الخصاص عند الإفراغ و التي لم يلتفت لها المستأنف في تعليله و لم يناقشها بالرغم من أنها تعد حجة على وقوع الخصاص خلال الرحلة البحرية بل الأكثر من ذلك فإن ما يؤكد انتفاء مسؤولية الطاعنة عن الخصاص هو أن المرسل إليها لم توجه لها أي احتجاج أو تحفظ و كذلك الشأن بالنسبة للربان مما تكون معه عملية الإفراغ تمت في أفضل الظروف كما تفيد بذلك المعاينة الملفى بها ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب الإدخال الموجه ضد الطاعنة و التصريح بإخراجها من الدعوى مع تحميل كامل مسؤولية الخصاص للربان المستأنف عليه الثاني واحتياطيا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الطاعنة والبث في الصائر طبقا للقانون .
أرفق المقال ب: نسخة تبيلغية من الحكم المستأنف مع طي التبليغ ونسخة من القرار عدد 1493 و نسخة من القرار عدد 2643 ونسخة من القرار عدد 1/195 و نسخة من القرار عدد 1/204 و نسخة من وصل الحلول ونسخة من الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2020/12/14 الملفى بها ابتدائيا .
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف مثار مؤداة عنها الرسوم القضائية جاء فيها أنه حول الاستئناف الأصلي أنه بالفعل فإن الحكم الابتدائي أساء تطبيق مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 عندما لم يأخذ بما ورد في الفقرة الثالثة من هاته المادة والتي اعتبرت بأن الحاجة لتنظيم احتجاج من طرف المرسل إليه ، تكون منتفية في ظل وجود معاينة مشتركة للبضاعة أثناء عمليات التفريغ لكن بالمقابل فإن مقتضيات هاته المادة مقررة للربان في علاقته مع صاحب البضاعة ، أي المرسل إليه ولا يمكن لمتعهد الشحن والإفراغ الاستفادة من هاته المقتضيات فيما يخص الفترة التي طرأ فيها الخصاص ، ومدى اثباته فإن المحكمة سيتجلى له باستقراء الوثائق المدلى بها في النازلة ، وخاصة شهادة المراقبة والتفريغ الصادرة عن شركة T. N. ، أن عمليات إفراغ البضاعة ، ابتدأت بتاريخ 2020/12/12 على الساعة 10.45 دقيقة لتنتهي في اليوم الموالي على الساعة 18.45 دقيقة في حين أن عمليات تسليم البضاعة لمتلقيها استمرت من هذا التاريخ لغاية 2020/12/25 أي ما يقارب 13 يوما وأن الخصاص المسجل على هاته البضاعة ، طرأ بعد انتقال حراسة هاته البضاعة من يد الناقل البحري الى متعهد الشحن والإفراغ في شخص شركة م. س. م. ، بدليل مكوثها في مطاميرها الى حين التسليم النهائي لمتلقيها وأن شهادة المراقبة والتفريغ ، أفادت على أن البضاعة افرغت من قعر السفينة بتاريخ 2020/12/13 إلا أن الكمية المسلمة للمرسل إليه ، لم تتعد 1472.00 طن أي بخصاص في حدود 27.780 طن وأن هاته الشهادة وعكس ما ذهبت اليه المستانفة ، تتبث أن الخصاص المسجل على البضاعة طرا عند انتقال حراستها اليها ، مادام أنها لم تتضمن جردا لوزن البضاعة المفرغة من الباخرة بل أشارت فقط الى الكمية المسلمة للمرسل اليه وأنه في غياب اية تحفظات من طرف هاته الأخيرة بخصوص الكمية التي استقبلتها بمطاميرها ، يؤكد على أن الخصاص طرأ عند مكوث البضاعة بمطاميرها وأن مسؤولية شركة م. س. م. ثابتة في النازلة الحالية والاجتهادات القضائية المدلى بها لا تتطابق والنزاع الحالي ومن جهة أخرى ، فإن شركة م. س. م. ودرءا لمسؤوليتها ، اعتبرت على أن استعمالها لجسر متحرك PORTIQUE MOBILE ، مثبت مباشرة من السفينة الى المطامير والى شاحنات المرسل اليها ، يستحيل معه تشتيت البضاعة أثناء الإفراغ وأن ما أثارته المستأنفة دليل على مسؤوليتها عن الخصاص المسجل على البضاعة ، مادام أن مطاميرها استقبلت الشحنة بالكامل ، بدليل استحالة تعرضها للتشتيت ولم تسلم للمرسل اليها إلا كمية 1472.00 طن من 1500 طن أي بخسارة تزن 27.780 طنا وحول الاستئناف المثار فإن الطاعنة وفي حالة استجابة المحكمة لاستئناف شركة م. س. م. واعتبار بأن الخصاص سجل على البضاعة قبل انتقال حراستها من يد الناقل البحري الى هاته الأخيرة التصريح بالحكم على الناقل البحري بالمبالغ المطلوبة ، ملتمسة حول الإستئناف الأصلي التصريح برد استئناف شركة م. س. م. مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهتها والبث في الصائر وفق القانون وحول الاستئناف المثار التصريح بقبول شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة الناقل البحري وبعد التصدي الحكم عليه بأدائه لها المبالغ المحكوم بها ابتدائيا والبث في الصائر وفق القانون .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 16/12/2024عرض فيها فيما يخص التعقيب على جواب المستأنف عليها فان شركة التأمين تدفع بكون مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ مقررة للربان في علاقته صاحب البضاعة أي المرسل إليه و لا يمكن لمتعهد الشحن و الإفراغ الاستفادة من هاته المقتضيات وان هذا الدفع عبثي و لا أساس له من الصحة مادام متعهد الإفراغ و الشحن يعد الوكيل للمرسل إليه في استلام البضاعة و إلا فما كان ليقحم في هذه الدعوى و يسأل عن أية مسؤولية عن الخصاص في البضاعة ومن جهة أخرى، فهي تزعم أن ذلك الخصاص يكون قد سجل في البضاعة بعد انتقال حراستها من يد الناقل البحري بدليل مكوتها في مطاميرها إلى حين التسليم النهائي لمتلقيها ، و هي بذلك تتجاهل كل ما جاء من دفوع وجيهة في المقال الاستئنافي لها بما في ذلك الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2020/12/14 بما يثبت وقوع الخصاص فور الانتهاء من تفريغ عنابر السفينة التي لم تناقشها . أما شهادة التفريغ الصادرة عن المراقب شركة T. N. فهي لا تفيد ان مطامير الطاعنة تكون قد استقبلت الشحنة بالكامل بل إنها تؤكد في صفحتها الثانية ان الشحنة منها ما أفرغ بالمطامير و منها ما فرغ مباشرة بشاحنات المرسل إليها وفيما يخص الاستئناف المثار فان ملتمس المستأنفة فرعيا يروم إلى تحميل الربان مسؤولية الخصاص في حال الاستجابة للاستئناف الأصلي لها وان هذا الملتمس يهم الربان و الطاعنة لن تناقشه لكونه غير موجه ضدها ، ملتمسة في الاستئناف الأصلي برد كل ما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليها والحكم وفق ملتمس الطاعنة في مقالها الاستئنافي وفي الاستئناف المثار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعنة وتحميل كامل مسؤولية الخصاص للناقل البحري وبتحميله الصائر.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 16/12/2024عرض فيها من حيث قبول الطعن تمسكت الجهة المستأنفة، من جهة أولى بفورية الخبرة المدلى بتقريرها في الملف لئن كانت شهادة التفريغ المدلى بها في الملف وأنه كانت فورية وحضورية بالنسبة له فيما يخص التفريغ انطلاقا من عنابر السفينة ابتداء من يوم 2020/12/12 إلى غاية 2020/12/13 فإنه لا يمكن اعتبارها لا فورية ولا حضورية بالنسبة للعارض بالنسبة لعمليات تسليم البضاعة للمرسل إليه انطلاقا من مطامير الجهة المستأنفة انطلاقا من أول يوم تفريغ إلى غاية 2020/12/25 ، فإنه لا يمكن القبول بإعطاء وصف الفورية والحضورية للخبرة المدلى بتقريرها في الملف بالنسبة له ذلك لأن الخصاص تم رصده بعد أيام من مغادرة السفينة للميناء واثناء عملية التسليم انطلاقا من مطامير المستأنفة وليس بمجرد الانتهاء من التفريغ بتاريخ 2020/12/13 ويثبت التقرير كون الخصاص سجل في البضاعة بعد أن انتقلت هذه الأخيرة إلى الحراسة القانونية للمستأنفة ولم يسجل ابدا خلال الرحلة البحرية ويشير التقرير إلى كون تفريغ البضاعة من السفينة استغرق يومين من 2020/12/12 إلى غاية 2020/12/13 فيما بقيت البضاعة في مطامير المستأنفة من أول يوم تفريغ إلى غاية 2020/12/25 وإن تسليم البضاعة لم يكن مباشرة من السفينة وإنما تم انطلاقا من مطامير الجهة المستأنفة كما يتأكد هذا من خلال التقرير الذي حدد وقت التفريغ و تاريخ انتهائه كما حدد الكميات المسلمة انطلاقا من مطامير المستأنفة انطلاقا من اول يوم تفريغ إلى غاية 2020/12/25 و بهذا تكون متعهدة التفريغ و التخزين قد انتقلت إليها حراسة المفرغة بمطاميرها و لم تبادر إلى اتخاذ أي تحفظ وأن مسؤولية الناقل البحري تنتهي بمجرد تسليم البضاعة للمرسل اليه أو بوضعها تحت تصرفه أو بتسليمها الى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين تسليمها اليه كمتعهدة التفريغ المستأنفة أصليا وبالرجوع إلى شهادة الوزن الصادرة عن المستأنفة نفسها والمدلى بها ضمن وثائق الملف فإنها جاءت متناقضة إذ من جهة أولى من أجل نفي المسؤولية عنها والقول بمسؤولية الطاعن، زعمت أنها استمرت في تفريغ البضاعة من تاريخ 2020/12/14 إلى غاية 2021/01/25 وهو ما يناقض تقرير المراقبة المتمسك به من قبل المستأنفة عاين انتهاء التفريغ بتاريخ 2020/12/13 وأن انتهاء التفريغ بتاريخ 2020/12/13 و استمرارا التسليم إلى غاية 2020/12/25 ، يثبت أن البضاعة دخلت إلى الحراسة القانونية للمستأنفة من أول تفريغ إلى آخر يوم تسليم و أن التسليم تم من المطامير و لم يتم مباشرة من السفينة وأن مجموع هذه المعطيات تؤكد ان تخزين البضاعة بمطامير متعهدة التفريغ والتخزين استغرقت أكثر ما استغرقت الرحلة البحرية و التفريغ و هو ما يعني أن الخصاص تم تسجيله حينما كانت البضاعة تحت حراسة المستأنفة وما دامت البضاعة قد تم إيداعها بمطامير المستأنفة مباشرة بعد تفريغ السفينة وما دامت البضاعة لم تكن موضوع خروج مباشر وإنما أودعت في المطامير الصومعية (SILO) التابعة لمتعهدة الشحن بمعنى أن حراسة البضاعة انتقلت إلى متعهدة الشحن و لم يتم تسليمها مباشرة من السفينة إلى الشاحنات وأن تقرير المعاينة قد أحصى الكميات المستخرجة من مطامير متعهدة التفريغ و ليس مباشرة بعد التفريغ من السفينة وما دامت المعاينة المدلى بتقريرها لم تكن تواجهية ولا فورية وفي غياب رسائل التحفظات، فإنه يتعين رد استئناف الطاعنة والقول بتمتيع الطاعن بقرينة التسليم المطابق و الحكم تبعا لهذا بتأييد الحكم وتمسكت الجهة المستأنفة من جهة ثانية، بوصل الحلول من أجل القول بقيام مسؤولية الطاعن لكن وصل الحلول هو آلية من آليات انتقال الالتزام فقط و بالتالي فهو إثبات على انتقال الالتزام من المحيل إلى المحال إليه و لا يصح أن يكون إثباتا على المسؤولية وأدلت الجهة المستأنفة من جهة ثالثة برسالة إلكترونية مؤرخة في 2020/12/14 تم توجيهها بمناسبة ما اسمته نقصا مؤقتا قدره 345,72 طن وأن الرسالة الالكترونية المدلى بها لا تفيد أن الخصاص وقع حينما كانت البضاعة في عهدة الطاعن بدليل تضمنها لخصاص أكبر من الخصاص المطالب بالتعويض عنه وتضمنت الرسالة الالكترونية خصاصا مؤقتا DEFICIT PROVISOIRE قدره 345,72 طن إلى غاية تاريخ 2020/12/214 الموافق لليوم التالي من تاريخ انتهاء التفريغ. في حين أن الجهة المؤمنة تطالب بالتعويض عن خصاص نهائي قدره 27,780 طن فقط تم تسجيله بعد الانتهاء من تسليم البضاعة انطلاقا من مطامير متعهدة التفريغ و التخزين وأن هذا يعني أن الرسالة الالكترونية لا تعكس الحقيقة وبالتالي لا يتعين الركون إليها واستنادا إلى الطبيعة الاحترازية للرسالة الالكترونية فلا يمكن القول بأن متعهدة التفريغ قد عبرت عن أي تحفظ من جانبها بشأن الكمية المفرغة من السفينة و بالتالي يكون مضمون تقرير المراقبة دليلا على حصول الخصاص حينما كانت البضاعة تحت حراستها وأنه تأسيسا على تمتع الطاعن بقرينة التسليم المطابق و استنادا أن الخصاص تم تسجيله عند تسلم البضاعة من مطامير متعهدة التفريغ و ليس من السفينة، فإن الطاعن يلتمس رد دفع متعهدة التفريغ والتخزين والحكم وفق ملتمساته وأمام هذه المعطيات يتعين القول برد ما جاء في مذكرة الجهة المستأنفة الحكم وفق ملتمسات الطاعن ، ملتمسا عدم قبوله شكلا وموضوعا رد ما دفعت به الجهة المستأنفة التصريح بتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 23/12/2024 عرض فيها أن الربان يؤكد في مذكرته تلك الدفوع نفسها التي سبق وأن أثارها ابتدائيا وأنه لازال يتشبث بالقول أن المعاينة المدلى بها ليست بتواجهية وفورية في حقه متجاهلا كل ماجاء في هذا الصدد في المقال الإستئنافي لها بما يؤكد أن المعاينة لا يمكنها أن تكون إلا فورية وحضورية في حق الربان ما دامت قد أنجزت تحت الروافع وأما القول بأن تقرير المعاينة يثبت أن الخصاص في البضاعة سجل في الوقت الذي كانت فيه تحت الحراسة القانونية لها وليس خلال الرحلة البحرية فهو قول مردود ولا أساس له من الصحة وأن ما يضحد تلك المزاعم الواهية للربان هو الرسالة الإلكترونية الملفى بها ابتدائيا والمدلى بها رفقة المقال الإستئنافي والتي لم ينازع فيها بأية منازعة جدية والتي تشعر فيها الطاعنة صباح يوم 2020/12/14 فور الانتهاء من إفراغ عنابر السفينة مساء 2020/12/13 جميع الأطراف المعنية بالشحنة بما فيهم ممثل الناقل البحري شركة « T. N. » بالخصاص المؤقت المسجل في الشحنة المفرغة من الباخرة SANTY موضوع الدعوى الحالية وأن الربان يعلم أن الخصاص المؤقت « déficit provisoire » المضمن في تلك الرسالة أكبر من الخصاص المطالب به لكون السفينة كانت تنقل في نفس الوقت مجموعة من الشحنات ترجع لمجموعة من المرسل إليهم بما فيهم شركة « S. » المعينة بهذا الملف كما هو مبين في تلك الرسالة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الربان يحاول تغليط المحكمة بالقول أن البضاعة تم تفريغها بأكملها من عنابر السفينة مباشرة إلى مطامير الطاعنة لتخزينها قبل تسليمها للمرسل إليها. والحال أن أن تقرير المعاينة جاء ليؤكد في صفحته الثانية على أن البضاعة منها ما أفرغ بالمطامير ومنها ما فرغ مباشرة في لشاحنات المرسل إليه إذ صرح مكتب الخبرة بما يلي :
'' le navire a commencé son déchargement le 12/12/2020 à 10h45 par des portiques mobiles adaptés directement aux silos et aux camions''
ملتمسة رد كل ما جاء في مذكرة الربان والحكم وفق ملتمس الطاعنة في مقالها الإستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 23/12/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة بجلسة 30/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة أصليا و المستأنفة استئنافا مثارا بالأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث إنه وبخصوص تمسك المستأنفة بانعدام مسؤوليتها استنادا لشهادة التفريغ الصادرة عن شركة « T. N. » و التي تفيد قيامها بمعاينتة للبضاعة مباشرة من الباخرة أثناء التفريغ و التي تؤكد أيضا عدم افراغ جزء من البضاعة المفرغة وبأنها لم تتدخل في عملية تسليم البضاعة وبأن الرسالة الالكترونية المدلى بها ابتدائيا تتضمن تحفظاتها في مواجهة الربان بوجود الخصاص فان الثابت قانونا وفقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ فإن مسؤولية الناقل البحري تستمر من الوقت الذي يتسلم فيه البضاعة الى غاية تسليمها للطرف المرسل اليه او بوضعها تحت تصرفه أو بتسليمها الى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين تسليمها اليه وأنه في نازلة الحال وبالإطلاع على تقرير مكتب المراقبة أن الباخرة قد وصلت الى ميناء التفريغ بتاريخ 7/12/2020 وشرع في تفريغها بتاريخ 12/12/2020 لتنتهي عملية التفريغ في 13/12/2020 في حين استمرت عملية التسليم لغاية 25/12/2020 الأمر الذي يستفاد معه أن الخصاص المطلوب تعويضه لم يتم اثباته أثناء عملية التفريغ في الباخرة وبمجرد الانتهاء منها وإنما خلال عمليات التسليم مما يبقى معه مسؤولية الناقل البحري غير قائمة طالما قد ثبت من خلال تقرير المراقبة المتمسك به أن البضاعة بقيت بعد تفريغها مدة طويلة بالميناء وبالتالي فان عملية التسليم قد ابتدأت مباشرة فيه بعد انتهاء عملية التفريغ من الباخرة وطالما أن الحراسة بعد الانتهاء من عملية التفريغ قد انتقلت الى سلطة طرف اخر شركة وهو متعهد التفريغ والتخزين و الذي انتقلت اليه المسؤولية بخصوص حراسة الشحنة وتسليمها وفقا للمواصفات التي سلمت اليها وباعتبار أيضا أن الطاعنة هي متعهدة الشحن و التفريغ التي وضعت البضاعة تحت تصرفها بعد التفريغ وفقا للقوانين المينائية المعمول بها مما تبقى معه هي الملزمة بالحفاظ عليها وتسليمها وفقا للكميات التي سلمت عليها كما تبقى ملزمة في هذا الإطار بإبداء أية تحفظاتها بخصوص وزنها أو وضعيتها قبل وضعها بالرصيف التابع لها أو تخزينها بمطاميرها ومن جهة ثانية فإنه بالنظر الى مدة التفريغ ( يومين ) ومدة بقاء البضاعة بالميناء لمدة تفوق 10 أيام فإن الثابت في هذه الحالة أن الخصاص انما تم تسجيله بعد خروج الشحنة من حراسة الناقل البحري وانتقالها الى الحراسة القانونية لمعتهد الشحن و التفريغ أما بخصوص تمسك الطاعنة باستعمال جسر متحرك مثبت مباشرة انطلاقا من السفينة الى المطامير مما تسجل معه تشتيت البضاعة أثناء الإفراغ فهو سبب مردود ذلك لم يتم التسليم مباشرة من الباخرة وانما استمر التسليم بعد التفريغ على مراحل ولمدة تفوق 10 أيام وفقا لما بيانه أعلاه وهو ما يجعلها ملزمة بإيداء تحفظات حول وزن البضاعة التي تولت تخزينها بمطاميرها .
وحيث إنه وبخصوص ما أثارته الطاعنة حول تحفظها بمقتضى رسالتها الالكترونية فإنه وإن أدلت الطاعنة باجتهاد قضائي يعتبر أن الرسالة الالكترونية تعتبر قرينة على أن الخصاص قد حصل بمجرد الإفراغ من عنابر السفينة إلا أن الثابت أن هذه الرسالة و بالرجوع اليها يتبين أنه فضلا على أنها جاء غير واضحة خاصة وأنها تشير الى نقص مؤقت 345.72 طن وهي نسبة أكبر من نسبة الخصاص المطالب التعويض عنه والمحدد وفقا لتقرير المراقبة وما جاء بمذكرات المدعية شركة ت. أ. في 27.780 طن أما بخصوص ما أثارته الطاعنة من تعقيبها بكون السفينة كانت تنقل في نفس الوقت شحنة ترجع لمجموعة من المراسل اليهم فهو غير مؤسس قانونا طالما أن الطاعنة كانت ملزمة لدفع المسؤولية عنها بالإدلاء بما يثبت التحفظ بخصوص الشحنة موضوع النزاع وتحديد النقص المحدد بشأنها سواء كان نقصا كليا أو جزئيا مما يبقى معه الرسالة المذكورة غير ذات حجية بالنظر لطابعها الاحترازي وبالنظر لكونها جاءت غير واضحة وغير دقيقة .
وحيث ان مناقشة الاستئناف المثار أصبحت غير ذات موضوع مما يبقى معه الاستئنافان الأصلي و المثار غير مستندين على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه التصريح بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و المثار .
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025